شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|8 من 194|كتاب الطهارة|باب السواك وسنن الوضوء|الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
30:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المبتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدلس الثامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله
إلى لقاء جديد من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيأتي كبار علماء وعضوه اللجنة الدائمة اللفتاء في لقاءنا السالف أنها فضيلة الشيخ
شرح باب السواك وسنان الوضوع وليوم نمضي مع مؤلف الزاد رحمه الله في قوله ومن سنان الوضوع السواك وغسل الكفين ثلعكا حياكم الله وظارك فيكم وفي اللخوا المستمين قال رحمه الله ومن سنان
الوضوع السواك وغسل الكفين ثلعكا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله ومن سنان الوضوع السواك وتقدم في الحلقة
التي قبل هذه بيان معنى السواك وحكمه والأوقات التي يتأكد فيها وذكر جملة من الأهداف الشرعية معه وقال هنا من سنان الوضوع أي مستحبات المراد بالسنان هنا المستحبات جمع سنة وهي ما يثاب
فاعله ولا يعاقب تاركه وهذا التعريف عند المتاخرين المتاخرون خصوها بالمستحب فا يستحب عند الوضوع أن يستاك قبل المغمرة وهذا شبق الكلام فيه فان ينغسل الكفين ثلاثا يستحب للمتاضي قبل أن
يبدأ بالوضوع أن يغسل كفيه ثلاثا لأن يده أدات الغرف وإصال الماء إلى الأعضاء فا يستحب أن يغسلها وثلاثة مرات أيضا لأن هذا أبلغ فيه في النظافة ويجب رسل الكفين ثلاثا قبل الوضوع في حالة
ما إذا كان قد استيقظ من نوم ليل وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإنا حتى يغسلها ثلاثا فإن حدكم لا يدري أي نباتة يده فهذا الحديث يدل على وجوب
رسل الكفين في هذه الحالة وأما ما عداها فرسل الكفين قبل الوضوع مستحب من فعله فقد أحسن ومن تركه فلا إفم عليه أما في هذه الحالة فإنه إذا تركه يكون واثمة لأنه خالف قول النبي صلى الله
عليه وسلم وقوله ناقظ الوضوع يخرج نوم الليل غير ناقظ الوضوع وهو النوم اليسير فهذا لا ينتقل الوضوع كذلك النعاس الخفيف هذا لا يوجب رسل الكفين لأنه لا يصدق عليه البيات والنوم لأنه نوم
يسير لا يزول معه الاحساس إذا غاب إذا غاب إدراكه ولا يحس بشي فإن هذا نوم مستخرق وعلامته أن يكون قد تجع على الأرض أو استندا إلى شي ووجالس فإن هذا لا يتمكن من نفسه ولا يحس بشي فهذا هو
النوم الذي يكون مستخرق هل يجب ذلك والغسل إذا كان الوضوع في إنا أو في كل حال إذا كان من إنا أو من صمبور أو نحوهي غسل الكفين إذا كانت الحديث جاء بالإنا فلا يغمس يده في الإنا أما إذا
كان يتوضى من صمبور أو يغترف من ماء كثير كالجواب الكبار والأنهار فمن المستحسن أيضاً يأسل الكفين أعقل لحواله أنه يرجع إلى القول الأول هو السنية وإدارته فيه ثم مجه والاستنشاق جذب
الماء إلى الأمث بواسطة النفس ثم ينذره وذلك لأن الوجه والأمث وذلك لأن الفم والأمث من الوجه قد قال الله تعالى والفم والأنف من الوجه يجب أن يسلهم وذلك بالموضوع والاستنشاق فلو توضع ولم
يتموض ولم يستنشق لم يصحى وضعه لأنه لا يكون قد غسل وجهه أسلاً كاملاً فالموضوع والاستنشاق لا بد منهم وإنما المستحب هنا البداع البداع بهما قبل غسل الوجه فيستحب أن يبدأ بالموضوع
والاستنشاق قبل غسل الوجه ثم يأسل وجهه أما لو عكس عسل وجهه ثم تموض واستنشاق صحى لعلك ولكنه يكون مخالفاً للأفضل ولمبالغة فيهما لغاية صاعم من مستحبات الوضوع المبالغة بالموضوع
والاستنشاق ولمبالغة في المظملة أن يخذ خره في جميع فمه ولمبالغة في الاستنشاق أن يجرب الماء إلى داخل أنفه بقوة حتى يصل إلى أقصاه هذه هي المبالغة ويمستحبه فهناك فرق بين المظملة
والاستنشاق وبين المبالغة فيهما من فرض الوضوع ولا بد منهما وأما المبالغة فيهما فإنها سنة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة أما الصائم فلا يستحب له
المبالغة في المظملة والاستنشاق لأنه يخشى أن يطير الماء إلى حلقه فالصائم لا يبالغ في المظملة والاستنشاق وإنما يدخل الماء في فمه ويديره فيه ثم يمجه وكذلك يدخل الماء إلى أنفه ثم
يستنثر منه من غير مبالغة إذا كان صائماً لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من المبالغة في المظملة والاستنشاق والعلة خشية أن يصل الماء ويطير إلى حلقه فيؤثر ذلك على صيامه لأن
الصائم ممنوع من الأكل والشرب المبالغة في المظملة والاستنشاق تكون بنوع الفعل كما ذكرتم بالخضع أو بكثرة العدد لا يزيل عليها فهذه يجب أسلظاهرها بالماء لأنها من الوجه وأما داخلها
فيستحب له أن يخللها با صابعه ليصل الماء إلى ظاهر اللحية وباطنها فإن لم يخللها فوضوه صحيح لأنه غسل الظاهر ظاهر اللحية ويكفي أما اللحية غير الكثيفة وهي الخفيفة التي يرى الجلد من
ورائها فهذه يجب غسلها ظاهراً وباطنها بأن يعركها بالماء حتى يصل الماء إلى الجلد لأنه ظاهر فلا بد من غسله نعم فإن خللها وصحب ذلك تساقط الشعر فلا بأس لا بأس بذلك إذا تساقط الشعر من
غير اختياره لا بأس بذلك ولا يتساقط الشعر إلا إذا كان مهيا للسقوط يعني يكون شعراً ميتاً أو متكسراً قال والتيام نعم تخليل الأصابع أيضاً تخليل الأصابع أيضاً وان يغسل اليد اليسرى أن
يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى هذا مستحب ولو أنه عكس غسل اليسرى من اليدين والرجلين قبل اليمنى صح وضوءه لكن يكون تاركاً لسنة فالتيام ليس بواجب لأن الله جل وعلا أمر بغسل اليدين
والرجلين فلو بدأ له مذالاً يا شيخ بعد غسل اليسرى أن يعيد الماء على يده اليمنى له ذلك ويغسل بعد غسل اليسرى يده اليمنى ويكمل غسلها ولو بعد اليسرى وينعاد اليسرى هذا لك مستحسن لكن أخشى
نفضي به هذا إلى الوسواص هذا عنده من المستحبة وهو أن ياخذ ماء جديداً للوذنين غير الماء الذي مسحى به رأسه ولكن هذا الحديث غير محفوظ كما قال الحافظ إذن حجر في بلوغ المرام والمحفوظ أنه
صلى الله عليه وسلم مسحى الوذنين ببقية ما الرأس هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فإذا أخذ ماء جديد للوذنين هذا قول فيه ذضر لأنه لم يصحى ذلك دليل والدليل الصحيح أنه مسحى أوذنين
ببقية الماء الذي مسحى به رأسه هذا من ناحية الدليل ومن ناحية التعليل أن الأذنين من الرأس أن الأذنين من الرأس ويوم سحاني بما مسحى به الرأس قعله الغصنة الثانية والثالثة هذه آخر ما
ذكره من سنة الموضوع الغصنة الثانية والثالثة بالنسبة للواجه واليدين والرجلين فالتفليف مستحب في هذه الأعظa والثالثة أفضل من الواحدة والثالث أفضل من الثنتين وأما لو زاد على الثالثة
فهذا بدعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعظaه ثلاثا ثلاثا وهذا التفليف مستحب وعرفنا الأعظa التي يستعمل فيها أما المسحى مسحى الرأس فإنه لا يكرى وإنما يمسحه مرة واحدة وسيأتي صفته
إن شاء الله فمسحى الرأس لا يكرر لأنه إذا كرر صار غسلا وتحولى إلى غسل الله تعالى أمرنا بالمسح قال تعالى ومسه برؤوسك فإذا كرر صار غسلا وصار زائدا على ما أمر الله تعالى به نعم السنة
الوضوء مبينها وفصلها السنة التي قبلها والسنة التي في أثنائه انتقل إلى الفروض الفروض الوضوء وهي الأركان الوضوء والعظa التي يجب غسلها في الوضوء قال وصفته أي صفة الوضوء أي الكيفية
التي يكون عليها الوضوء شرعا الوضوء لغة هو مأخود من الوضاء والحسن وشرعا هو استعمال ماء في أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة والوضوء فيه فضل عظيم قال صلى الله عليه وسلم إن أمة ندعونا يوم
القيامة غرى المحجلين من آثار الوضوء فهذا فيه فضل الوضوء وأنه يكون نورا يوم القيامة تعرف به هذه الأمة من غيرها قال صلى الله عليه وسلم "الطهور شطر الإيمان" قال صلى الله عليه وسلم
فالوضوء فيه فضل عظيم ثواب جزيل وهو عبادة الله سبحانه وتعالى يجب العناية به معرفة أحكامه وذوابته حتى يؤديه المسلم على الوجه المطلوب المحافظة على الوضوء قبل الصلاة أو السدامة بالوضوء
أو ضبط إشروعه وأركانه يعني محافظة في الحديث ما هي؟
المحافظة عليها الإتيان به عن الوجه المشروع المحافظة على الوضوء الإتيان به على الوجه المشروع صلى الله عليه وسلم وضبط أحكامه فروضه ستة غسل الوجه والفم والأنف منه فروض الوضوء ستة أي
أركانه والذي لا بد منها الأول غسل الوجهي لقوله تعالى هذا هو الوجه "وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ" المرافق جمع مرفق والمرفق هو المفصل الذي يجمع بين الزراع والعظد ويجب غسله مع الزراع لقوله "
لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ودار الماء على مرفقه " فتكون إلهنا بمعنى مع إلهنا بمعنى مع وليس للانتهاء الغاية فهذا من ما تدخل فيه الغاية في المغياء وذلك كما في قوله تعالى " ولا
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم " أي لا تأكلوا أموال يتامى مع أموالكم فإلى تأتي بمعنى مع وهي هنا بمعنى مع إرسل أيديكم إلى المرافق أي مع المرافق فلو لم يرسل المرفق أحسن الله إليكم قال "
ومسح الرأس ومنه الأذنان " إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم مبين مفسر للاية الكريمة فلا بد من مسح جميع الرأس لأن
الله جل وعلا يقول " ومسحه برؤسكم " فالذي يمسح بعض رأسه لا يصدق عليه أنه مسح رأسه وإنما يصدق عليه أنه مسحه بعض رأسه فلا يكون آتيا بالواجب فالذي يمبرهما إلى قفاه ثم يعيدهما إلى
المكان الذي بدأ منه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال " ومنه الأذنان " " الأذنان من الرأس " يجب مسحهما مع الرأس فلو تركهما لم يصح وضعه وصفة مسح الأذنان أن يدخل أصبعه السبابتين
مبلولتين بالماء في صماخة أذنان أو خرقة أذنان ويجعل إبهامي على فروعهما من الخارج ثم يديرهما ثم يدير وأصبعه من الداخل ومن الخارج " حتى يمسح الأذنين ظاهرا وباطنا " " لأنهما من الرأس "
" الغسل الرجلين والترتيب والموالاه " " الغسل الرجلين " " قولي تعالى " " وأرجلكم إلى الكعبين " " أي وغسل وأرجلكم إلى الكعبين " " والكعبان " " هم العظمان الناتيان في أسحل الساق " "
ومعنا إلى هنا مع " " أي معلنا الكعبين " " فيجب أسل الكعبين " " مع الرجلين " " فإلى هنا بمعنا مع والغاية داخله " " في المغاية " " كما ذكرنا " " في المرفقين " " وأما المبتدعة " "
فيرون أن الكعبين " " أن الكعبين " " هم العظمان الناتيان " " في أعلى القدم " " وهو ما يسمى " " بما يكون عند معقد الشراك " " شراك النعن " " وهذا غلط " " وليس في صحيح " " لأن المراد
بالكعبين في الآية " " هم العظمان الناتيان " " في أسحل الساق " " نعم " " أردت أن نؤكد هنا " " إلى أن الرجلين " " يحتاجان إلى الهتمام " " بالغسل " " بأن يرسل الرجلين " " غسلاً كاملاً
ضافياً عليهم " " ويتعاهد فطون قدميه " " قوله صلى الله عليه وسلم " " ويل للأعقاب وفطون الأقدام " " من النار " " تعاهد " " أساف الأرجلين " " وإصال الماء " " إليه ماء " " لأن بعض
الناس يكتفي برش الماء " " أو صب الماء " " ولا قد لا يبلغ إلى فطون قدميه " " إلا بتعاهد وتأكد " " فينبقي التأكد من ذلك " " فإن بقي في أقدام فرجه " " شيخ لن يبلغها الماء " " إذا بقي
في أقدامه " " موضع لم يصله الماء " " ولو كان قليلاً " " إذا لم يصح وضوه " " لا تصح الصلاة " " لأن الصلاة مبنية على وضوه " " وفي رواية أمره أن يعيد الوضوه " " لأن الله ذكرهما هكذا "
" والنبي صلى الله عليه وسلم " " والنبي صلى الله عليه وسلم " " توضأ كذلك مرتباً " " وفعله صلى الله عليه وسلم " " تفسير للآية " " وإذا جاء الفعل تفسيراً " " للنص فإنه يكون واجباً " "
ولأنه صلى الله عليه وسلم " " لما خرج إلى الصفاء للسعي " " بدأ من الصفاء " " وقال أبدأ بما بدأ الله به " " أو وفي رواية إبدأ بما بدأ الله به " " يشير إلى قوله تعالى إن الصفاء
والمروة " " من شعائر الله " " فدل على أن ما بدأ الله به ذكراً " " يبدأ به فعلاً " " هذا هو الترتيب " " فإن توضأ منكساً " " لم يصح وضوه " " لأنه يخالف " " الآية القرآنية " " ولو
يستكمل الأعضاء " " لكن إذا كان على غير ترتيب " " فإنه لا يصح " " لأنه يخالف الصفة " " الشرعية " " أن يغسل أعضاءه " " متتابعه " " واحداً بعد الآخر " " ولا يكون " " بين غسلها " "
فواصل زمنية " " قويلة " " بحيث " " تنشف الأعضاء " " التي غسلها " " قبل ذلك " " في زمن المعتدل " " يعني أما إذا كان في زمن " " حار شديد الحرارة " " أو في هوا " " وكان العوض ينشف
سريعاً " " فهذا لا يؤثر " " ولا يفوت " " الموالات "