شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|10 من 194|كتاب الطهارة|باب مسح الخفين|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبركة فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحم الله ناسبان يذكر المسح على الخفين لأن بعض المتوظيين قد يكونوا عليه قد يكونوا لابسا على رجليه ما يسترهما ويشق نزعه ويشق نزعه من الخفين أو الجوربين فإن تثنية خف والمراد به ما يلبس على الرجل من ما يسترها من الجلود أو غيرها من السوات والحوائل التي يلبسها الناس عادة لتوقع البرد وتوقع الشوك والحفى ونحو ذلك فلما كان المسلم بحاجة إلى لبس الخفين أو نحوهما من ما يستر رجليه ويشق نزع ذلك عند الوضو فإن الله سبحانه وتعالى رخص له وسهل عليه بأن يمسح على هذا الملبوس بدل غسل الرجليين دفعا للمشقة والحرج ومسح الخفين سنة ثابتة أخواته عن النبي صلى الله عليه وسلم واجمع عليها علما والسنة ولم يخالفها إلا بعض الفرق الظالة وهو من يسر هذه الشريعة وسماحتها قال يجوز أي المسح لمقيم غير مسافر يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها هذه مدة المسح بالنسبة للمقيم واللمسافر وذلك لما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم في مسح الخفين يوما وليلة ووقت للمسافر في مسح الخفين ثلاثة أيام بلياليها قال من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض من حدث بعد لبس يعني يجب المسح على الخفين إذا حصل منه حدث ينقض الوضوء وتوظأ منه فإنه يمسح على الخفين إذا كان هذا الحدث وقع بعد اللبس إذا كان الحدث وقع قبل اللبس فلا بد من غسل الرجلين على طاهر هذا شروعا في شروط ما يمسح عليه الشرط الأول أن يكون هذا الملبوس طاهرا فإن كان مصنوعا من مادة النجسة أو من جلد النجس فإنه لا يجوز المسح عليه الشرط الثاني أن يكون هذا الملبوس مباحا فإن كان مغصوبا فإنه لا يجوز مسحه عليه لأنه استعمال لحق الآخرين بغير إذنين الشرط الثالث أن يكون ساترا للمفروض فإن كان كذلك لم يجوز المسح عليه لأنه إنما تسومح في المسح على الساتر لمشقة نزعه هذا تسهل في الناس كثيرا نشيخ في الجوالب والخفاف أشباب الزجاج وقريب من ذلك نعم لا بد أن يكون ساترا يعني ليس فيه خروق واسعة أو شقوق كبيرة ولا يكون أيضا شفافا لا يكون شفافا يرى الجلد يرى الجلد من ورائه فإن كذلك المراد من مشروعية المسحة تخفف وترك المشقة ونزع الجوارب الشفاف كنزع الجوارب الثقيل يثبت يثبوه بنفسه يثبوه بنفسه أو تزريره فإن كان يسقط إذا مشى ويثبوه بنفسه وإذا مشى يسقط وينخلع فإنه لا يمسح عليه لعدم ثبوته كان هذا الملبوس خفا أو غيره من ما يلبسح للرجل من أنواع الجزمات الكنادر التي تستر القدمين وكذلك الجوارب على ما ذهب إليه الإمام محمد رحمه الله يجوز المسح ليه إذا كان ساتر للرجل لورود الحديث بذلك الجوارب يقوم بمقام الخفف وجوارب صفيق السميك الذي يستر ما ورأه يخرج بذلك الجوارب غير صفيق وهو الذي يرى من ورائه شيء من الرجل ونحوه ما أي نحو الخف والجوارب كل ما يستر الرجل سترا كاملا ويحتاج المسلم لا لبسه ويشق عليه نزعه عند الوضوء فإن الله جل وعلا رخص له في أن يمسح عليه عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابه هذا هو الشيء الثاني من الحوائل التي يمسح عليها في الوضوء الشيء الأول هو الخفان شيء الثاني هو العمامة على الرأس ويكون على شكل أكوارا بعضها فوق بعض حتى تستر غالب الرأس أنت تكون على رجل أما المرأة فلا تمسح علي العمامة لأن العمائم ليس للنسة وإنما هي بالرجال فلو لبستها المرأة تكون متشبهة بالرجال ولا يجوز لها لبسها وبالتالي لا يجوز لها المسح عليها لأنها لباس لا يجوز لها استعماله فإن كانت غير مدارة ولا ذات ذؤابه فإنها لا يمسح عليها لأن هذه لا تثبت على الرأس ونزعها يكون سهلا فإنها ينزعها ويمسح علي رأسه مباشر إنما العمامة الثابتة هي المحنكة التي ثبتت بإدارتها من تحت الحنك أو كانت لهذه أبا مرسلة من الخلف فهذه عمامة ثابتة يجوز المسح عليها بدلا من مسح الرأس وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقه فإنها لا يجوز لها المسح عليها لأن نزعه سهل ويسير في حدث الأسغر فإنها لا يجوز المسح عليها لأن المسح لما ورد في الوضو خاصة فإن المتوظي يغسل الصحيح الذي ليس عليه حائل ويمسح علي الجبيرة التي فوق الجرح أو فوق الكسر ويكفيها لعن غسل ما تحتها وإنها لا يجوز المسح عليها لأنها لا تحتها فإنها لا يجوز المسح عليها لأنها لا يجوز المسح عليها "الخفين" قوله الشيخ لم تتجاوز قدر الحاجة هل يكون حاجة أكثر من الموضع أقليلا أو كثيرا في رباط أو نحو ذلك؟ نعم الحاجة يطعها على الجرحة والكسر وما حاولها من ما يحتاج إليه من ما يثبتها أما الزيادة التي لا حاجة إليها فإنه لا يمسح على الزيت بل يجب عليها أن يقصر الجبيرة على قدر الحاجة وما يحتاج إلى تثبيتها عليه وإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في بتدائه فمسح مقيم نعم إذا مسح في سفر عرفنا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها يمسح يوم ليلة كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولكن بقى مسألة نسيناها في مسبق وهي متى يبدأ المسح؟ نعم هناك يقول من حدث بعد لفس من حدث بعد لفس يعني تبدأ مدة المسح من أول حدث بعدما لبس الخفاين على طهارة يعني من أول انتقالة للوضع؟ نعم نعم وإذا كانت مدة المسافر ثلاثة أيام بلياليها كما سبق نعم مازاد على أربعة أيام إذا زادت الإقاء إذا نوع إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يتحول إلى مقيم تحول من كونه مسافرا إلى مقيم فيمسح مسح مقيم وكذلك العكس لو مسح وهو مقيم والمقيم محدد له يوم وليلة ثم سافر ثم سافر في أثناء المدة فإنه يكمل في مسح مقيم فقط يعنيه بدأ المسح وهو مقيم والمقيم مدةه يوم وليلة وإن أحدث ثم سافر قبل مسح فمسح مسافر وهو مقيم ثم عرض له السافر وسافر قبل المسح قبل أول مسح فإنه يمسح مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليها نعم وإنه يمسح قبعات وإنه يمسح قبعات وإنه يمسح قبعات وإنه يمسح feeling وإنه يمسح هل كما سبق؟ هل يدخل تحت إستراط الستر؟ أن يكون ساتر لما وراءه فإن كان يبدو منه بعض القدم فإنه لا يجوز المسح ليه لأنه وجتمعه ما يجب غسله وما يمسح فيغلب جانب الغسل فيغسل ويخلع هذا الملبوس وكذلك ما يسقط سبقه يشترط في المسح للخفين أن يثبت بنفسه أو بتزريره بنفسه أو بتزريره على الرجل فإن كان غير مزرر ولا يثبت بنفسه وإنما يسقط عند المشي ويبدو بعض الرجل فإن أو يبدو بعض الرجل فإنه لا يمسح ليه لعدمي ثبوتي ولعدم المشقة حين إذن في نزعه نعم فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني نعم إذا لبس حق يعني خفا على رجله ثم لبس فوقه خفا آخر أو لبس جبير أو لبس جوربا ساترا نعم ثم لبس فوقه خفا فإن كان هذا فإن كان هذا قبل المسح على الأسفل فإن الحكم يتعلق بالأسفل فإذا أراد أن يتوظى فإنه يخلع الأعلى ويمسح على الأسفل لأنه بدأ المسح على الأسفل فهي تعلق الحكم به أما العكس إذا لبس هذا الدور الثاني قبل المسح على الأسفل فإن الحكم يكون للأعلى فيمسح على الأعلى نعم يعني إن مسح على أحدهما فالحكم له نعم إن بدأ المسح على أحدهما فالحكم له ويمسح أكثر الإمامة وظاهرة قدم الخف هذا البيان لما يجب مسحه يمسح أكثر العمامة لأن مسح العمامة يقوم مقام مسح الرأس ومسح الرأس كما سبق يجب تعميمه أكذلك العمامة والغالب له حكم له حكم الكل نعم نعم الغالب له حكم الكل فيمسح وكثى ويمسح ظاهرة القدمين ظاهرة الخفية بأن يضع أصابع يديه مبلولة بالما أصابع اليومنا على الرجل اليومنا وصابع اليسرة على الرجل اليسرة يضعها على رؤوس أصابع الرجله ثم يمرها إلى ساقه يمرها مبلولة بالما إلى ساقه هذه صفة المسح على الخفين ولا يمسح جوانب الخفين أو أسفلهما فإن كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لا بالمسح من أعلى ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين هذه صفة المسح على الخفين يضع أصابع يديه على رجله مبلولة بالما ثم يمرها إلى ساقه مرة واحدة وعلى جميع الجبيرة ومثى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدة إستقنف الطهارة لو انحسرت العمامة وظهر بعض الرأس فإنه يفطل المسح عليها فيجب أسئم مسح الرأس أو ظهر بعض الرجل أيضا من الخف أو من الجورة فإنه بذلك يفطل المسح لأن المسح إنما شرع يوما إن كان العضو مستورا فإذا ظهر فإنه يزول العضر ويجب مباشرة العضو بالطهارة قد يتسامح بعض الناس في جورة في خفه فينزل أدناء إلى ما دون الكعب فيكشف بعض القدام هذا يجب عليها إذا نزل عن الكعب بطلاء المسح عليها لكن فيه قضية يلبس جوارب ويلبس فوقها خفافا قصيرة مكشوفة يسمون المكشوف تحت الكعبين يلبس خفاف قصيرة تحت الكعبين فإذا رادا يدخل في محل أو في مسجد يخلع يخلع الخفين ويبقى عليه الجوار هذا يجب يتنبه أنه لا بد أن يبدأ المسح للجوار حتى يتمكن من خلع ما فوقها عندما يريد الخلع ولا يؤثر هذا على طهارته أما إذا كان مسح على الفوقان فإنه يابد أن يستمر معه وإلا إذا خلعه بطلاء بطلاء مسحه أمفعونا من العلم والعمل ولكم تحية في الختام من زميل يحيا عبد الله إبراهيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته