شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|12 من 194|كتاب الطهارة|باب الغسل|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
29:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان
الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فوزان الفوزان فنفسى إذا انقطع عنها الدم عند تمام الأربعين أو قبل الأربعين فإنها تغتسل ولا تجوج لها الصلاة حتى تغتسل
لأن النفاس حدث أكبر نعم لا ولادة عارية عن دم أما إذا ولدت امرأة ولادة عارية عن الدم لم يخرج منها دم فإنها ليس عليها اختصال لأنها لم يحصل منها نفاس وما اللزمه الخرمه وما اللزمه
الخرمه حرم عليه قراءة القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحبسه عن القرآن إلا الجنابه فإذا كان عليه جنابه فإنه لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام وكذلك الحاير حالة الحيض لا
تقرأ القرآن لأنها مثل الجنوب هذا الشيء الأول الشيء الثاني المكث في المسجد إذا كان عليه حدث أكبر من حيض أو جنابه لا يجلس في المسجد ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحيل المسجد لحائض ولا
جنوب ولكن له أن يعبر المسجد يمر على المسجد أو يدخل المسجد لحاجه كأن يتناول شيء من المسجد أو يحضر حاجه من المسجد فلا باسب المرور وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن
تناوله الخمر من المسجد وهي حاير فدل على أن المرور من من عليه حدث أكبر المرور والعبور من داخل المسجد من غير جلوس إذا أراد من عليه حدث أكبر من يجلس في المسجد يتوظى لأن الوضوع يخفف
الحدث وكونه يختسل أكمل نعم هو الآن يريد أن يبين الأغسال المسنونة وهي أنواع نوع الأول من غسل ميتا فإنه يستحب له أن يختسل لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه وكذلك من أفاق من جنون أو
إغماء فإنه يستحب له الارتسال بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه وأفاق والغسل الكامل أن ينويا ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضى ويحتو على رأسه ثلاثا ترويه
ويعم بدنه غسل ثلاثا ويدلكه ويتياما ويغسل قدميه مكانا آخر فإنه ينويا عند الابتداء ثم يسمي بأن يقول بسم الله وهذا من واجبات الروض ويكون أيضا من واجبات الارتسال على المذهب ويغسل يديه
ثلاثا هذا إلن يكون قائما من نوم ليل فإنه يستحب وإن كان قائما من نوم ليل فإنه غسل الكثين ثلاثا ثم يغسل ما لوثه لمعنى أنه يستنجي يغسل فرجه ويغسل ما لوثه بالجنابه أو ما تلوث بالحيض أو
النفاس فإذا فرغ من الاستنجى فإنه يتوضى وضوأه للصلاة
ثم يحثي على رأسه يحثي الماء أن يصب الماء بكفيه على رأسه ثلاثا ثلاث مرات ترويه يعني تروي شعره من أصوله إلى فروعه ثم يعمدنه غسلا ثلاثا بعدما يفرغ من غسل رأسه ثلاثة مرات بثلاث حثيات
فإنه يعموا بدنه بالماء ثلاثة مرات ويدلكه بيده أو بيده حتى يتبلغ بالماء ويتياما يعني يقدم الأعضاء اليومنا فيغسل شقة راسه الأيمن ثم الأيسر ويغسل شقة جسمه الأيمن
ثم ألايسر هذا معنى التيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام في طهوره وفي تنعوله وترجوله وفي شأنه كله ثم ياصل قدميه مكان آخر أي غير المكان الذي اختسل فيه وتوضى أفيه لأجل
الأمن من التلويث إذا كان المكان مبلطا وليس فيه طين فلا باسا يغسل قدميه في المكان الذي اختسل فيه وإن قدم غسل الرجلين مع الوضو فلا باسا بذلك أيضا إذن هو مخير في الرجلين إن شاء آخر
غسلهم إلى الفراغ من الاقتسال وإن شاء غسلهم مع الوضو نعم المجزي من الاقتسال وهو المجتمع على الواجبات فقط هذا هو المجزي أن ينوي الطهاره والنية محلها القلب كما هو معلوم فلا يتلفل بها
ولا يترك النية وإن مال كل مرئين ما نوى ولأن الطهاره عباده فلا بد لها من النية فينوي رفع الحدث أو ينوية الطهاره من الحدث أو ينوية ما لا يستباح الله بالطهاره كما سبق ويسمي بأن يقول
بسم الله بهذا اللفظ ولا يزيد الرحمن الرحيد وإن كان في الدورة يا شيخ يلفض التسمية تامة بسم الله يرفع بها صوته بقدر ما يسمع نفسه ويتوضع بمد ويغتسل بصاع هذا مقدار الماء الذي يتوضع به
ويغتسل به وأنه لا يجوز المبالغة في صب الماء بل يقتصر على قدر الكافي ويغتسل بصاع وهو الصاع النبوي الذي مقداره أربعة أمداد أي أربع حفنات باليدين المعتديلة وكان هذا مقدار وضوءه
وإغتساله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الإقتصاد في الماء لأنها اتهاره عبادة وعبادة لا يجوز فيها الزيادة والغلو والمبالغة وإنما يقتصر فيها على القدر الكافي من غير اسراف ويصب ماء
كثيرا في وضوءه واتساله وربما لا يطر مع كثرة صب الماء ربما أنه لا يطر بحيث يبقى من بدنه أو من أحد عظاء وضوءه شي لم يصل إليه الماء فالعبرة ليست بكثرة صب الماء وإنما العبرة بإسباغ
الطهارة على الأعظاء أو على الجسم ولو كان الماء قليلا وكل ما قل للماء فهو أفضل وإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزاء فإن أسبغ بأقل من المد في الوضوء والصاع في الاقتصال فإن ذلك
يجيسه لأن المطروب لأل إسباغ ولكن الحد الأعلى من الماء هو الصاع في الاقتصال والمد في الوضوء ولو أسبغ بأقل فلا بأس بذلك لحصول المقصود وهو الإسباغ أو نوى بغسله الحدثين الأصغر والأكبر
اغتسل بجميع جسمه ناويا رفع الحدثين حصل لهما نوى وإنما لكل مرء ما نوى فإذا نوى الحدثين بطهارته حصل له ما نوى ويدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر فيكفي أن يفضل ماء على جسمه ناويا
الحدثين معاً أو ينغمس في الماء الكثير ناويا رفع الحدثين فيحصل له ما نوى ويخرج متوظئاً يدخل الوضوء في الاقتصال ولو لم يمر على بكفي على عظاء الوضوء قصداً يدخل الوضوء في الاقتصال فإذا
عم بدنه بالماء طهر من الحدثين الأصغر والأكبر إذا كان ناويا بذلك رافع الحدثين وإن كان ناويا بذلك رافع الحدث الأكبر فلا بد من الوضوء إذا كنت تقصد أحد أن يتوضع بهذا وإن كان الناس في
مثل ما نرى من الصنابير وأنه يتوضع أولاً ثم يغتس بعد ذلك هذا هو الأكمل والأفضل وإذا نوى الحدثين بالاقتصال فإن هذا يجي لكن كونه يفصل الوضوء على الاقتصال هذا أفضل نعم.
الجنوب إذا أراد أن يأكل وعليه الجنابة جاز له ذلك يجوز أن يأكل ويشرب وعليه الجنابة ولكن الافضل أن يتوضع بلا جلية نخفف الحدث وكذلك إنه لو نام الجنوب وعليه الجنابة جاز ذلك لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يطلع عليه الفجر وهو جنوب ثم يصوم يغتس بعد ذلك فدل على أنه يجوز للجنوب الجناب من غير أن يمسماً ولكن كونه يتوضع كونه يغتس كونه يغتس الأفضل وإن نام ولم
يمس وضوءاً ولا اقتصالاً جاز له ذلك لكنه خلاف الأفضل وكذلك معاودة الوطء لأن ذلك أن يتوضع قبل العود لأن ذلك أنشط له ويسبق لا بد أن يسبق الوضوء رسل الفرج لأن الاستنجاء لا بد أن يسبق
الوضوء يقصده إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتوا جنوباً فالطهروا وإن كنتوا مرضاً أو على سفر أو جاء أحد منكم من
الغائض أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فمسحوا بوجوهكم وأيديكم والصعيد الطيب هو التراب الطهور على هو الصعيد فيكون بدلاً عن الماء عند عدم الماء أو العجز عن
استعمال المال مرضاً ونحوه من الموانع فالله جل وعلا خففاً وعلاً وكذلك لو هم بنا في الله كسنات الضوحة مثلاً وقال او بيحة نافله بأن كان الوقت غير وقت نهي وراداً يتنفل بالصلاة فإنه
يتيمم بدلا طهارة الماء وأوقات النهي معروفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها فإذا خرج وقت النهي وأراد أن يتنفل فإنه ولس عنده ما أوه عنده ما ولكن يعجز عن
استعمال فإنه يتيمم فاله إذا دخل وقت فريضة أو أبيحة نافيلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيراً أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو
هلاكن ونحوه شريعة يمم المبيحة للتيمم إذا عدم الماء قوله تعال فلم تجدوا ماء أو وجد الماء لكن حال دون استعماله ارتفاع ثمنه خارجاً عن العادة فلا يلزموا أن يشتري الماء بثمن زائد عن ثمن
العادة أو كان ثمنه يسيراً لكنه لا يجد الثمن فإنه يتيمم ثمن يعجزه ولو كان قليلاً أو خاف باستعمال الماء في بدنه أو خاف بطلبه ضرر بدنه ضرر بدنه بمرض يصيبه من أثر الماء أو إذلك أو حال
دون استعماله ودون طلب الماء حال دونه ودون طلب الماء ما يمنع وصوله إليه أو ضرر رفيقه في السفر أو ضرر حرمته من نسائه ومن معه من محارمة أو ضرر ماله بالعطش فإذا كان يخشى تضرر حيث لو
استعمل هذا الماء في الطهارة فإن ذلك ينقصه عن حاجتهم وشربهم وطبخهم فإنهم يقدمون حاجتهم ويتيممون ويوفرون الماء لحاجتهم حتى الماء للبهائم فإذا كان معه بهائم تحتاج للماء ولو توظر هذا
هو الضرر الذي يجبه ضرر إما في بدنه بمرض أو أثر شيء أو غير ذلك أو ضرر منهم يرافقونه في سفره لأن الرفيق أيضا له حرمه أو ضرر محارمة أو ضرر ماله من مواشيه بالعطش أو مرض أو هلاك أو غير
ذلك فإنه يشرحين يدن التهمهم يعنيه في جميع هذه الأحوال أصبح في حكم العاجز أصبح عاجزا عن الماء بالفعل أو في حكم العاجز عن استعماله نعم في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ على ما
تكرم به من الشرح والبيان ونشكر لكم حسنة استماعكم وهذه تحية لكم زميل أحمد الغامدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته