شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|15 من 194|كتاب الطهارة|باب إزالة النجاسة|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس الخمس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف رحمه الله في قوله في باب إزالة وإن خفية موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه يجمعين يقول رحمه الله وإن خفية موضع نجاسه غسل حتى يجزم بزواله إن خفية مكان النجاسة من الثوب مثلا أو من البقعة فإنه يغسل هذا الذي يحتمل أن النجاسة فيه حتى يجزم بزوال النجاسة فإذا علم أن في هذه البقعة نجاسة ولكن لا يدري نعم قال ويتهرو بولو غلامي لم يأكل الطعام بنضحه ويعفا في غير مائن ويتهرو بولو غلامي لم يأكل الطعام لصغره ويأكل الطعام فإنه يصبح كالكبير وكذلك الأنثة الجارية الصغيرة وإن كانت لا تأكل الطعام فإن حكمها حكم المرأة الكبيرة في وجوب غسل بولها بالماء غسلا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يغسل من بول الجارية ويغسل من بول الغلام ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية فجعله يغسل كما يغسل بول الكبيرة وبين بول الغلام بأنه يكفي فيه الرش ولأن صبيا بالا على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فنضحه النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وإذا أصاب الثوب أو البداً سواءً كان من إنسان أو من حيوان إلا أن الدم المتبق في لحم الحيوان المأكول الدم المتبق في لحمه من خلال لحمه فهذا يعفى عنه وأما الدم سائر أنواع الدم فإنها نجسة فإذا أصابت ثوباً أو بدناً أو أصابت فوقعة فإنه يجب غسلها من ذلك حتى تطهر إلا أنه يعفى عن يسير الدم بشرطين الشرط الأول أن يكون يسيراً الشرط الثاني أن يكون من حيوان طاهر في الحياة وفرق بين الدم اليسير والدم الكثير يرجعه إلى العرف فما عده أهل العرف كثيراً أخذ حكم الكثير وإنه يعتبر متوسط الناس في ذلك أما إذا كان هذا الدم في شيء مائع فإنه لا يعفى عنه أو في مطعوم يعني من ما يأكل فإنه لا يعفى عنه إلا ما سبق من الدم المتبق في لحم الحيوان المأكول فإنه يعفى عنه "قال ولا ينجس الإادمي بالموت وما على نفس له سائرة متولد من طاهر" " يكون لعابه وعرقه كله طاهر" " لعابه وعرقه ومخاطه وكله طاهر" " لأنه متولد من جسم طاهر" " وكذلك ما لا نفس له سائله" يعني ما ليس فيه دم من الحشرات فإنه طاهر كالخنافس " والعناكب وكل ما لا دم فيه فإنه لا ينجس بالموت فإذا مات في الماء جعلان أو خنافس أو عناكب وكل ما ليس فيه دم فإنه هذا الماء لا يتنجس وكذلك لو مات فيه إنسان فإنه لا يتنجس وكذلك لو مات فيه أي ما لا دم فيه فإنه لا يتنجس إلا إذا كان هذا إلا إذا كان هذا الذي ليس فيه دم متولدا من نجس كصراصر الكنف التي تخرج من الكنف فهذه نجسة إذا وقعت في الماء وماتت فيه أو لم تمت فإنها تنجسه " وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الأدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة ومعدونها في الخلق طاهر" " وذباء كل أرواثها وأبوالها ومنيها كله طاهر إذا أصاب الثوب وأصاب البدا فإنه لا حرج فيه " " فدل لذلك على طهارة بول الإبل ومثلها كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات " " ولأن المسلمين ما زالوا استعملون هذه الدواب " " ولا شك أنه يقع عليهم شيء من روثها ومن أبوالها ولا ذكر أنهم كانوا يغسلون ذلك " " فدل لعل المسامحة فيه " " وذلك من باب التخفيف على الأمة " " وكذلك مني الأدمي طاهر " " لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان المني يصيب ثوبه " " فتفركه عائشة إذا كان يابسا " " تفركه ويخرج ويصلي في ثوبه " " ولا يغسله عليه الصلاة والسلام " " أدل على طهارة مني الأدمي " " وكذلك رطوبة فرج المرأة " " رطوبة محل الإلاج " " إذا إلاج الزكر " " رطوبته طاهرا " " مثل المني " " أما رطوبة مخرج البول " " فإنها نجسة " " وسباع البهائم والطير " " والحمار الأهلي والبغل منه " " نجسة " " كذياب " " والأسود " " سباع المفترسة " " فإنها نجسة " " لحومها " " ونجسة أبوالها " " وأرواتها " " لأنها نجسة " " نجسة العين " " وسباع الطير " " كالصقر والشاهين " " والبازي " " والأشياء المفترسة من الطيور " " أيضا " " والحمار الأهلي " " والحمار الأهلي " " أيضا " " بوله نجسة " " وروته نجسة " " لأنه حيوان " " لا يؤكل لحمه " " ففضلاته نجسة " " البول والروت " " ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر " " إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية " " يعني عن عاكل لحومها " " ثم قال فإنها رجس " " يعني نجسة " " وأما عرقها " " فإنه طاهر " " وإنه مهذا خاص ببولها " " وروتها " " وكذلك سؤرها " " سؤرها وهو ما بقي " " من شرابها " " قال رحمه الله " " مين الحمار الأهلي " " البغل هو ما تولد بين الحصان " " والحمار " " ما تولد بين الحصان " " والأتان " " من الحمر " " فإذا أغشية الحصان " " حمارا " " أو العكس " " حمار غشية " " فرسا " " أحسان الله وإليكم " " قال رحمه الله " " باب الحيض " " الحيض " " هو أحد الأحداث " " الكبيرة " " التي تجب الاغتسال " " الجنابه " " والحيض " " النفاس " " أذي كلها أحداث " " الكبرات " " وجب الاغتسال " " والحيض " " في اللغة " " السيلان " " يقال ساء حاض الوادي " " إذا سال " " وفي الشرع " " الحيض " " دم طبيعة " " وجبلة " " يخرج من قعر " " رحم المرأة " " في أوقات " " مخصوصة " " لا عن مرض " " ولا عن عاها " " وإنما هو شيء " " خلق " " جبل " " قالوا إن الله " " خلق الحيض " " للمرأة " " لتغذية " " الجنين " " الله " " خلقه " " لحكمة " " فما دامت " " المرأة " " تصلح " " للولادة " " فإنها " " يأتيها " " الحيض " " فإذا " " توقفت عن الولادة " " وأيست من الولادة " " هنقطع عنها " " الحيض " " لأن الله " " خلقه " " لمصلحة " " الحمل " " هذا تعريف " " الحيض " " وهو شيء " " جبل " " في المرأة " " خلقه " " الله " " تعالى " " فيها " " وله " " أحكام " " فلذلك " " عقد " " له " " المصنف " " هذا الباب " " لا حيضة قبل 9 سنين " " ولا بعد 50 " " ولا معهم " " لأنه لم يقع " " لأن هذا شيء " " لم يقع " " وإنما " " وقع " " لتسع سنين " " فأكثر " " إنما " " وقع " " الحيض " " لتسع سنين " " فاكثر " " ولم يقع " " قبلها " " ولذلك " " قال " " لا حيضة " " قبل 9 سنين " " فلو قدر " " أنه " " ينزل على الجارية " " شيء " " من الدم " " قبل 9 سنين " " فإنه " " لا يعتبروا " " حيضة " " ولا بعد 50 " " وهذا ما يسمى " " سن الإياس " " فإذا بلغت المرأة " " 50 سنة " " فإنه " " لا حيضة " " وإن أتاهدم " " فإنه " " لا يسمى " " حيضة " " وإنما يسمى " " نزيفا " " لقول " " عايشة " " إذا " " بلغت " " المرأة " " 50 " " خرجت " " من الحيضة " " أو كما قالت " " ولا مع حمل " " أو أنها لا تحيض " " أصلا " " كما ذكرهنا " " فإنه " " لا يعتبروا حيضا " " وقال " " العلم رحمه " " الله وضع " " ضوابط " " لمدة الحيض " " على ضوء " " الآثار " " والفتاة " " من الصحابة " " وضع " " ضوابط " " لمدة الحيضة " " فإنه " " لا يعتبروا حيضا " " لأن هذا " " شيء " " لم يقع " " وإن ما الذي " " وقع " " هو " " يوم " " وليلها " " أقل شيء " " وذلك لأن " " أمرأة " " على عهد " " علي " " رضي الله عنه " " ادعت " " أن زوجها " " طلقها " " وأنها " " حاضت " " في شهر " " ثلاث حية " " أن يفتي فيها " " فقال " " شريح " " رحمه الله " " إن جاءت " " ببينة " " من أهلها " " تشهد لها " " بذلك " " وإلا " " فهي كالبة " " ثم يوم " " وليلها " " هذا شهر " " فكامل لها " " ثلاث حية " " في شهر " " بناء " " على " " أقل الحيض " " وأكثره " " خمسة عشر " " يوم " " أكثر " " مدة الحيض " " خمسة عشر " " يوم " " فإن استمر معها " " الدن " " بعد " " الخمسة عشر " " فإنه " " لا يعتبروا حيضا " " لأن " " هذا " " شيء " " " لم يقع " " ولم يعرف " " أكثره " " خمسة عشر " " يوم " " وغالبه " " غالب ما تحيض " " النسة " " ستة أيام " " أو سبعة أيام " " هذه " " فترات " " فترات الحيض " " أقلها " " وأكثرها " " ومتوسطها " " واقع " " النسة " " في الغالب " " لا يخرج " " عن هذه " " الفترات " " الثلاث " " أقل " " ثم ينقطع " " ثم يأتيها " " يوم " " ليلة " " هذه " " تمام " " الشهار " " فدل على أن " " أقل " " الطهر " " بين الحيضة " " ثلاثة " " عشر " " يوم " " من هذا الواقع " " لا حد " " ليا أكثر " " الطهر " " لأن " " النساء " " يختلفنا " " منهم " " من تحيض " " كل شهر " " ومنهم " " من تحيض " " ليا أكثر " " من ذلك " " ومنهم " " من تحيض " " في الشهر " " ثلاث مرات " " فلا حد " " ليا أكثر " " الطهر " " ومنهم " " من لا تحيض أصلًا " " من النساء " " من لا تحيض " " أصلًا " " فلا حد " " ليا أكثر " " الطهر " " أولًا " " يحرم عليها أن تصوم " " ليجب عليها أن تفطر " " أيام الحيض " " وأن تقضي هذه الأيام " " من أيام أخر " " ثانيا " " يحرم عليها أن تصلي في فترة الحيض " " لأن الله خفف عنها الصلاة " " ليوجود الأدى " " وليوجود الحدث المستمر " " والله خفف عنها الصلاة " " وذلك لأن عائش رضي الله تعالى " " عنها سؤلت " " لماذا تقضي الحائض " " الصلاة الصيامة " " ولا تقض الصوم " " وذلك من باب التخفيف على المرأة " " لأن الصلاة تكرر في اليوم " " والليلة خمس مرات " " فلو أمرت بقضائها لشق ذلك عليها " " وأما الصيام فإنه لا يتكرر " " وإن ما يقع " " في شهر رمضان في السنة مرة " " فولا يتكرر " " فلذلك أمرت بقضائه " " لأنه لا يشق عليها " " وكذلك يحرم علي الحائض " " الطواف بالبيت " " مادامة حائضة " " لأن عائش رضي الله عنها " " لما حاضت " " وهي محرمة " " إفعل ما يفعل الحاج " " غير أن لا تطوف بالبيت " " حتى تطهري " " ولما حاضت صفية " " رضي الله عنها " " بعد فراغهم من الحاج " " قال النبي صلى الله عليه وسلم " " أحابستنا هي " " يعني ننتظرها حتى تطهر " " وتطوف للإفاضة " " قال يا رسول الله " " إنها قد أفاضت " " يعني قبل الحائض " " فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم " " أن تنفر " " وأسقط عنها طواف الوداع " " فدل على أن الحائضة " " لا تطوف بالبيت " " مادامة حائضة " " وكذلك يحرم " " في حالة الحائض " " الطلاق " " يحرم على الزوج " " أن يطلق زوجته " " في فترة الحائض " " لأن هذا طلاق بدعي " " قال الله تعالى " " يا أيها النبي " " إذا طلقتهم النساء " " فطلقوهم لعدتهم " " أي طاهرات " " من غير مسيس " " تطلق وهي طاهرة " " من غير أن يسبق أن مسها " " أي جامعها زوجها " " إذا طلقوا بدعي " " وليها لما طلق بن عمر " " رضي الله تعالى " " عنهما زوجته " " وهي حائض " " قال النبي صلى الله عليه وسلم " " رضي الله عنه مره " " فلراجعها " " ثم ليمسكها " " حتى تطهر ثم تحيد " " ثم تطهر " " فإن شاءة " " طلقها " " قال ويحرم " " فلا يجوز للزوج " " أن يجامع زوجته " " في فرجها " " وهي حائض " " لقوله سبحانه وتعالى " " يسألونك عن المحير " " قل هو أذى " " فعتزل النساء في المحير " " ولا تقربوهن حتى يطهر " " فإذا تطهرنا " " فأتوهن من حيث أمركم الله " " فقوله جل وعلا " " ولا تقربوهن في المحير " " يعني مخرج الحيث وهو الفرج " " لا يجوز له أن يجامعها في الفرج " " ويجوز له أن يستمتع بها فيما عدى الفرج " " لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره " " وقال يصنع كل شيء " " إلا النكاح " " يعني النكاح في الفرج " " وهذا من سماحة هذا الدين " " لأن اليهود كانوا " " لا يقربون الحائض " " ولا يساكنونها " " ولا يأكلون ما طبخت " " ولا ما عملت بيديها " " فجأت هذه الشريعة السمحة " " لا يجوز له أن يجامعها " " في هذا المكان الذي يخرج منه الدم " " لما في ذلك من الضرر " " ويحرم وطأها في الفرج " " فإن فعل فعليه دينار " " أو نصفه كفارة " " فعليه تعالى " " فعتزل النساء في المحيظ " " ولا تقربوهن حتى يطرن " " وهذا خالف هذا الأمر " " فلم يعتزل النساء " " فلم يعتزل امرأته في محيظها " " ووقع عليها ويحائظ " " ففعل ذنبا يأثم به " " وعليه الكفارة " " ومقدارها دينار من الذهب " " أو نصف المثقال " " أو ما يعادله من النقود الأخرى " " كفارة لما فعل " " وصلاعكم ولكم تحية " " من زمينا في هندزة الصوت " " مش على الدهيش " " والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته "