شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|17 من 194|كتاب الصّلاة|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن اهتدى بهدى من النجاسة لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة لما فرغ من ذلك بتفاصيله دخل في الأصل المطلوبه الصلاة لأن الطهارة مقدمة للصلاة الصلاة لا تصحوا إلا بها فقال كتاب الصلاة أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام الصلاة مفصلة حتى يؤديها المسلم على الوجه المشروع إذا عرف هذه الأحكام التي تضمنها هذا الباب والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الإسلام وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله فإن قبلة سائر عمله وإن ردت سائر عمله قال الله تعالى واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة وسنامه الجهاد في سبيل الله والصلاة فرغت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم " وقال الله صلى الله عليه وسلم " كما ذكر الله ذلك بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصيف وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة يعني جبريل عليه السلام لأنه كان ينزل عليه بالوحي من الله سبحانه وتعالى ذو مرة يعني قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآيات وأول ما هريضت الصلاة كما في حديث عايشة ركعتين ركعتين ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجينة وتمت صلاة الحضر فصارت أربعاً وأقررت صلاة السفر فبقيت ركعتين إلا المغرب فإنها ويتر النهار وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة قد ذكر العلمة أن الصلاة ما مشروعة لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن اختلفت الصلاة صلى الله عليه وسلم الصلاة في اللوه الدعاء وأما الصلاة في الشرع فهي العبادة المجتملة على الأقوال والأفعال المشروعة المفتنة هذه هي الصلاة الشرعاً وإنها تطول فيها القراءة الصلاة ولكنه يؤمر بها كما يأتي ليتمرنا عليها ويعتادها وينشاء عليها وهي له نافله ويخرج أيضاً المجنون فالمجنون جنون المطبقا أو المعتوه أيزائل العقل فهذا لا تجب عليه الصلاة وإنها عبادة تحتاج إلانية وغير العقل لا يتأت منه أنية ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة صغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق ونائم حتى يستيقظ إلا حائظاً ونفساً وإن كانت مسلمتين مكلفتين لأن الله خفف عنهما فمنعهما من الصلاة مدة الحير ومدة النفاس وأسقطها عنهما تخفيفاً عنهما فالصلاة تسقطوا عنهما أداً وقضاءً وذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى لأن الحيرة والنفاس يتكررون على المرأة فاليوم الليل خمس مرات فلو كلفت بالقضاء لشقة ذلك عليها فالله جل وعلى أسقط عنها القضاء وفي الحديث لما سؤلت عائشة رضي الله عنه ما بال الحائل تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ويقضي منزال عقله بنوم أو إغماء أو سكن أو نحوه منزال عقله فلا يخلو من احدى حالتين الحالة الأولى أن يكون هذا الزوال مطبقاً ودائماً فهذا ليس عليه صلاة ليس عليه تكاليف لأنه لا عقل له فهو غير مكلف والنوع الثاني منزال عقله زوالاً مواقتاً ثم يعود إليه وذلك كمنزال عقله بنوم فإن النوم يغطي العقل والنائم لا يدري عن شيء لا يحس بشيء ولا يدري عن دخول وقت الصلاة فما دا منائماً فهو معدور ومرفو عنه القلم فإذا استيقل واجب عليه قضاء الصلاة إذا كان قد خرج وقتها وليس معنا ذلك أن الإنسان ينام ولا يبالي ولكن يجب عليه أن يهتم بالصلاة فإذا استيقل زال عذروه فيجب عليه قد خرج وقتها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا استيقل إذا ذكرها أو استيقل لا كفارة لها إلا ذلك هذا النوم أو إغما والإغما هو الغشي الذي يصيب الإنسان بسبب مرض من الأمراض يغشى عليه فيزول عقله فهذا ما دام في الإغما فإنهولا لا تجب عليه صلت إذا ذهب عنه الإغما فإنهول صليه لزوال العذر إذا زال عنه الإغما ما لم يكن الإغما طويلاً يمتد إلى أيام كثيرة أو أشهر أو سنوات ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا لا يقضي ما فات للمشقه قليلاً يمكن هو أن يقضي الصلوات التي مرت عليه فإنه يجب عليه لأن عماراً رضي الله تعالى عنه أغم عليه ثلاثة أيام فلما استيقل فلما أفاق قضى صلات ثلاثة الأيام فإذا كان الإغما أمدته قصيرة وبإمكان الإنسان أن يقضي الصلوات التي تركها فإنه يجب عليه ذلك إذا كانت مدة الإغما طويلة تبلغ أيام كثيرة أو أشهر أو سنين فإنه من رحمة الله يخفف حنه ويصلي في المستقبل حافظ على الصلاة في المستقبل مثل ذلك ما يحصل الآن من حوالث السيارات والإصابات التي قد يغم على الإنسان مدة أو يصاب الجوطة التي يزول معها شعوره ويمضي عليه سنين أو شهور فهذا معفوه عنه لكن لو صحى وزال عنه هذا الإغما فإنه يحافظ على الصلاة في المستقبل منه صحاياً من زال عقله بسكر والسكر هو ما ينشى عن تعاطي المواد المسكرة كالخمر وسائر المسكرات هل محرم على الله سبحانه وتعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتون؟ فالسكر محرم وأوجب الله الحد على السكران يعني يجلد 40 جلده أو 80 جلده كما جلد الصحابة رضي الله عنهم السكران 80 جلده وذلك حماية للعقول الخمس الذي يجب المرحافة الله عليه لا يجد للنسان يجني على عقله بما يزيله أو يخبله حتى يصبح شبيهاً بالباهيمة فإذا تناول مسكراً سواء أن كان ذلك باختياره أو كان جاهلاً لا يدري أنه مسكر المهم انه تعاطى شيئاً أسكره وأزال عقله أو نحوه فهذا يكون مثل منزال عقله بنوم أو إغماء أو سكر يجب عليه القلاء بعد ذهاب ذلك المانع فهو لم تصحى منه لعدم وجود النية الصلاة لا تصحوا إلا بنية كسائر إبادات أو لي صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فلو صلى حال جنونه لم تصحى صلاته فيجب عليه إذا صحى من الجنون أن يقضي هذه الصلاوات التي مرت عليه ما لم يكن هذا الجنون مطبقاً كما سبق فإنصى للمجنون الشيخ لا تصحوا منه يقضي يقضي أو ينهى أو يترك لا يؤمر ولا ينهى لأنهما يسمع النهي ولا يسمع الأمر يترك لكن إذا صحى فإنه يقضي هذه الصلاة ولا يقال أنه صلاها وقت الجنون لأنها لم تصح منه لعدم وجود النية ويترك وشأنه وإنصى لها بل لعدم وجود الطهارة أيضاً يترك نعم يترك يمنع من الصلاة يترك وإنما يحركات لا تضر أحداً يترك يترك للمجنون الشيخ يخكم بإسلامه وتترتب عليه أحكام الإسلام في الظاهر أما في الباطن فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهذا إلى الله سبحانه وتعالى إنه لم يبلغ مغير مكلف لكن يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين إذا بلغ سن التمييز هو سبع سنين فإن وليه يأمره بالصلاة مجرد أمر ليألفها وينشأ عليها ويحبها وليؤجر عليها هو لأنها تكون لها نافلة والوليه أجر لفتربيته على ذلك وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع فإذا بلغ أطفل ذكرنا وأنثى سبع سنين فإنه يؤمر بالصلاة لعتادها وإنه يؤمر بالصلاة لأنه يؤمر بالصلاة وإنه يؤمر بالصلاة لأنه يؤمر بالصلاة لأنه يؤمر بالصلاة وإذا كان يدوق العقوبة ويدوق الألم فيحمله ذلك على المحافظة على الصلاة ودل هذا على أن الضرب في الإسلام أنه وسيل من وسائل التربية أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله به الزوج مع زوجته الناشز فإذا وصل الحال إلى الضرب فإنه تضرب الناشز لتتوب إلى الله عز وجل كذلك الطفل إذا بل عشر سنين ولم صلي فإنه يضرب من أجل أن يتوب إلى الله وليدوق العقوبة حتى ينفر من ترك الصلاة يضرب على المخالفات الأخرى التي تخيل بالأدب لكنه يكون ضربا غير مبرح لقدر ما يحصل المقصود أما الذين ينكرون الضرب فهؤلاء متأثرون بالغرب بالتربية الغربية تربية الكافرة أما الإسلام فإنه يقر الضرب في حدود أم بلغ أشيخ هذا الإنكار أنه لا يراه في نفسه يخشى على ذلك أنه يرجع من حكام الإسلام أنه يرى الضرب مثلان عنيفا أو ملفرا أو يقول محطما إذا قال إن الضرب ليس وسيلة تربية ولو أمر به الرسول أو جاء في القرآن فإن هذا يكفر أنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة فإن كان يجزي نفسه أن الضرب خطأ أما إن كان يقول الحديث صحيح فهذا لا شبك أنه خطأ فقد شقق هذا من جئه أخرى شيخ يقول أن الضرب المأذون فيه للولي كالوالد والزوج ثم يقول أن الضرب للصلاة أمرا أو أذن فيه بعد الأمر بثلاث سنين فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مرؤ أبناءكم بالصلاة للسلام فهو لا يضرب إلا من بلغ العشر ولكن هذا المقصود أنه يخصص الضرب أنه قال إن الضرب المأذون فيه بعد ثلاث سنين من الأوامر بعد ثلاث سنين من التميز من بلو السبع فإذا بلغ عشر سنين فإنه يستحق الضرب على المخالفة والضرب يكون للمدرس ويكون للزوج ويكون للوالد إذن علينا من مقتض إسلام أن أؤمن أن الضرب وسيلة صحيح للتربية وأن إنكار ذلك إنما هو من تأثير الثقافة الغربية وأنه يؤمر بها للسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثناءها إن تقل من الصغر إلى البلو بأن ظهرت عليه إحدى علمات البلو في أثناء الصلاة فإنه يستانفها من جديد ويصليها من جديد لأنه دخل فيها وهي غير واجبة عليه فإنه يستانفها لأنها وجبت عليه وكذلك أما إذا لم يبلغ إلا بعد الصلاة فإنه لا يؤمر بإعادتها لأنه أدىها وهو غير بالغ حكم الصغير وإنما يؤمر بها ويلزم بها بعد البلو وكذلك الشيخ الحائظ لو طهرت في وقتها هذا سيئتي إن شاء الله كتاباً موقوتاً قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فلا يجوز يخراج الصلاة عن وقتها إلا في مسألتهم المسألها الأولى مسألة الذي ينوي الجمع وهو من من يجوز له الجمع بين الصلاتين كالمريو والمسافر ومن عنده عذر المطر بين الجمع فإنه يجوز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الثانية ويصلها معها جمعة تأخير من باب التيسير على أهل الأعدار النوع الثاني من من يجوز له تأخيرها عن وقتها الذي يشتغل بشرط الصلاة بشرط الصلاة كالطهارة والسطرة يعني يشتغل بتحصيل شرط الصلاة مثلا بتحصيل ثوب يلبسه للصلاة يستر به عورته يشتغل بتوفير الوضع أو للغتسال فهذا يستمر في تحصيل الشرط ولو خرج عليه الوقت على المذاب والقول الثاني أنه لا يخرجها عن وقتها بل يصليها على حسب حاله فإذا رأى أن الوقت سيخرج وإنه يصلي على حسب حاله إذا لم يقدر على استعمال الماء في الحال فإنه يتيمم ويصله ولا يخرج الصلاة عن وقتها هذا هو القول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله شكرا الله لكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذا نأتي على نهاية وقت اللقاء نشكر لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرحه البيان ونشكر لكم حسنة استماعكم تحية من زميلها عندزت الصوت ناصر الجريسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته