شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|21 من 194|كتاب الصّلاة|باب شروط الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
31:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدس الواد وعشون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعشون بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم
الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بأن يبدأ في الصلاة الاولى من اليوم هي الفجر ثم الضهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وكذلك في اليوم الثاني يبدأ من الفجر ثم
الضهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فاليصلها إذا ذكر لا كفارتا لها إلا ذلك ولأن الله جل وعلا أو جبها مرتبة فيجب
التمشي مع الترتيب الشرعي ولا يقدم بعضها على بعض إلا في حالتين سيات ذكره ما إن شاء الله فعلمنا أنه واجد بين الصلاوات لكن يسقط في حالتين الحالة الاولى إذا نسي أن عليه صلاة فائتة ولم
يذكرها إلا بعد مسلم من الحاجرة فإنه يصلي صلاة الفائتة بعدها ويسقط عنه الترتيب لأنه كان ناسيا أن عليه صلاة قبل فلا يعيدها مرة ثانية لأن الصلاة لا تعاد مرة تين وهو معدور في نسيانه
الفائتة هذا معنى قوله يسقط الترتيب بنسيانه بالمسألها الثانية إذا خشي أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يقدم الحاضرة على الفائتة مثلا لو خشي أن ينتصف الليل وعليه صلاة المغرب وصلاة
العشاء فإنه يصلي الحاضرة التي هي العشاء ويصلي بعدها الفائتة أو أي صلاة فائتة أو أي صلاة مغرب أي صلاة فائتة كانت عليه ولم يذكر إلا قبيل صفرار الشمس فإنه انتها وقت اختيار الحاضرة أو
كادة أن ينتين فيصلي الحاضرة تفادياً لخروج وقت الاختيار ثم يصلي بعدها الصلاة الفائتة ومنها ستر العورة ويجب بما لا يصف بشرتها منها من شروط الصلاة ستر العورة و العورة ما يستحيا من
ذكره ما يستحيا من ذكره يقال له عورة سواء كان من الكلام أو غير ذلك فإنه يعتبر عورة في اللغة أما العورة في الشرع وهي المقصودة هنا فالمراد بها بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة
هذه عورة الرجل يجب عليه سترها في الصلاة وفي غيرها سترها في الصلاة شرط من شروط صحة وصلة الصلاة وإلا فالعورة يجب سترها دائماً لبعد عن الوقوع في المحلور الله جل وعلا يقول والذين هم
لفروجهم حافظون ومن حفظ الفروج ستر العورات ومن سباب الوقوع في الفواحش الشيطان حريص على أن يكشف عورات بني آدم لأجل الإفساد والفتنة ويزيد على وجوب ستر العورة في الصلاة أنه شرط من شروط
صحة الصلاة فلو السلاة ولم يستر عورة وهو قادر على سترها لم تصحه صلاته فلو الشرط من شروط صحة الصلاة هذه هي الحكم ستر العورة ولمراد بسترها أن تغط بما لا يصف بشرتها من الثياب ونحوها من
كل ما يواري العورة فهذا من فضل الله جل وعلا قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسي يواري سواتكم وريشا يواري سواتكم يعني يغطي حوراتكم وريشا يعني زيادة على ذلك رياب الزينة وثياب
الجمال يقال لها الريش فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباد أن أنزل إليهم يعني خلق لهم وأوجد لهم ما يسترون به عوراتهم من الملابس التي تجملهم وتستروا ما يقبحوا كشفه من عوراتهم نعم
عورة الرجل حدودها ما بين السرة إلى الركبة هذه عورة الرجل التي يجب عليه سبسترها وهي الفرجان القبل والدبر وما حوله ما من ما هو من محارمهم فيجب على الرجل أن يستر هذه المنطقة ما بين
السرة وركبة هذا دائما وفي الصلاة يكون ذلك شرطا من شروط صحتها وكذلك مثل الرجل الأمهة المملكة سواء كانت رقيقة خالصة الرق أو كانت مباعظة بعضها حر وكذلك أم الولد وهي المملكة التي حملت
من سيدها وهاتت منه بولد فهذه أصلها أمه فلما ولدت منه صارت أم ولد يستمر ملكه عليها إلى أن يموت فإذا مات فإنها تعتقوا تعتقوا عليه فإنها تأخذ حكمة الأرقة فيكون حدود عورتها ما بين
السرة إلى الركبة هذا الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة لها وهذا من ما يدل على أن دين الإسلام حريص على ستر العورات في الصلاة وفي غيرها وكل الحرة عورة إلا وجهها أما المرأة الحرة التي
ليس فيها شيء من الرق فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنها تكشفه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستر وجهها الصلاة وفي غيرها فالمرأة لها عورة
في الصلاة ولها عورة خارج الصلاة ففي الصلاة كلها عورة إلا وجهها إذا كانت ليست بحضرة رجال أجانب وفي خارج الصلاة أو إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تستر جميع بدنيها بما في ذلك الوجه
الوجه غطى لتحريم النظر إليه وبقية الجسم يغطى لأن ذلك من شروط الصلاة والخمار هو ما يغطى به الراأس ولمراد بالحائظ من بلغت سن المحيط إذا كان سابغاً وافياً يغطى لهور قدميها فدل على أن
جميع بدنيها عورة في الصلاة وأما في خارج الصلاة فكل المرأة عورة عند الرجال الأجان مأمورة بالستر الكامل على جسمها من ما يدفع الفتنة بها والإغرابها وقد أوجب الله الحجاب على نساء
المسلمين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا وكان الله وفوراً رحيم قال تعالى وإذا سألت مهن متاعاً أسألوهن من وراء
حجاب عن ساتر ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن وقال سبحانه وتعالى وقل المؤمنات يهضظن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه واليضربنا بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن
إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائبعولتهن أو أبنائهن أو أبناءبعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكة أهما نهن أو التابعين غير أولي الربة من الرجال أو
الطفل الذين لم يضاروا على عورات النساء ولا يضربنا بيارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أعرفنا الستر الواجب الذي لا بد منه وهو بالنسبة للرجل والأمه ما بين السره إلى الركبة إلا وجهها
إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها وإن كان عندها رجال من غير محارمها فإنها يجب عليها ستر جميع بدنيها بما في ذلك الواجه والواجه هنا يجب ستره لأنه يحرم النظر إليه لأن ذلك من شروط
الصحة صلاتها لما فرغ من ذلك وبين الستر الذي لا بد منه في حق الرجل وفي حق المرأة انتقل إلى ما يستحب من اللباس في الصلاة وغيرها فقال تستحب صلاة الرجل في ثوابين يعني في قطعتين من
اللباس إما قميص وصراويل وإما إزار وريدا هذان يقال لهم ثوابان سواء كان قميص وصراويل أو كان إزار وريداها لمستحب إذلك ما يستروا كتفيه وصدره وغلهره وهذا من باب التجمل ليس المقصودة أن
يكون الثوابان من أحدهم على العخراك؟
لا مهب ثوابين بعضهم أفوق بعض يعني قطعتين من اللباس قطع على أسفل البدا وقطع على أعلاه إما قميص وإزار من تحته وإما إزار وريدا هذا معني صلاته في ثوابين صلاته في ثواب واحد لا بد منه
وذلك بأن يستر ما بين الصرا إلى الركبة فالإزار على ما بين الصرا إلى الركبة هذا شرط من شرط صحة الصلاة وأما الثواب الثاني الذي على أعلى جسمه فهذا مستحب وإما محمد يرى زيادة على ذلك أنه
يغطي أحد عاتقه وهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى يحصل الشرط ولكن إذا زاد على ذلك بأن لبس على أعلى جسمه ما يغطي فهذا مستحب عند جمهورة للعلب لأن فيه جمالا وفيه ستر للبدن وعند
الإمام محمد أن ستر أحد المنكبين واجب زيادة على ستر العورة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رأس قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاته
حائر يعني من بلغت سن المحيط بغير خمار ومن حفه وهي ما تلتحف بها على جميع جسمها من جلباب أو عباءة أو ثوب فهذه ثلاثة ثياب إزار على أسفل البدن وخمار على الرأس والرقبة ومن حفه هو الجلال
الظافي الذي تلتحف به المرأة في خروجها للشارع وفي صلاتها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنينا عليهم من جلابي بهم والجلباب هو الملاءة وهو الجلال الكبير
الذي تلتحف به المرأة ويكفي ستر ويجزي أساتر عورتها كما سبق بأي شيء من الملابس النسائية ولو ثوبا واحد يضفي عليها فأنه حصل المقصود ولكن ثلاثة الأثواب هذا أفضل وهاتم ومن انكشف بعض
عورته وثحش أو صلا في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس نعم لما فرغ من ذكر ستر العورة وتحديد العورة بالنسبة للرجل والمرأة والأمة قال ومن انكشف بعض عورته انكشف يعني
بذاته لم يكشفه وإنما انكشف من نفسه وفحش يعني كثر وطال الزمن وهو مكشوف بعد علمه بذلك فطلت صلاته وإن كان انكشافها في الأول بغير اختياره لكن لما علم وكان يستطيع الستر وجب عليه ذلك فإن
تركه لطلت صلاته لفقد شرط من شروط صحة الصلاة أما إذا كان لانكشافه يسيرا جدا فإنه لا يضف وكذلك لو كان لانكشاف بغير أو صلاة في ثوب النجس تقدم أنه يشترط من شروط الصلاة الطهارة والطهارة
في البدن والطهارة في البقعة التي يصلي فمن لم يجد إلا ثوب النجس ولا يقدر على إزالة النجاس هو غسلها ليس عنده ما يغسل هذه ودار الأمر بانكون يصلي عوريانا أو بهذا الثوب النجس فإنه يصلي
بالثوب النجس يجب عليه الستر عورته بالثوب ولو كان نجس ويصلي لكن هل يعيد الصلاة أو لا يعيدها على قوله القول الأول الذي ذكره هنا أنه يعيد الصلاة إذا قدر على إزالة النجاس أو وجد ثوبا
طاهرا يعيد هذه الصلاة والقول الثاني أنه لا يعيد الصلاة لأنه صلا حسب استطاعته وحسب مقدرته والصلاة لا تعاد مرتين إذا صل الإنسان حسب مقدرته وحسب استطاعته فإنه لا يعيدها مرة ثاني قوله
تعالى فاتقوا الله ما استطعته صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بامر فأتوا منه ما استطعته قال أو حبس في موضع النجس إنسان حبس في موضع في غرفة النجسة أو في مكان النجس لا استطيع التحول عنه
ماذا يعمل؟
نحن علمنا أن طهارة البقعة شرط من شروط صحة الصلاة وهذا البقعة التي هو فيها نجسة ولا استطيع التحول عنه كما قالوا في الثوب النجس يصلي البقعة النجسة وهل يعيد أو لا يعيد على قولين
والصحيح أنه لا يعيد يالنا وصلا بحسب استطاعته ومقدرته وأنه لا يتركها من أجل نجاسة الثوب أو يتركها من أجل نجاسة البقعة بل يصلي الصلاة في وقتها ولو كان لم يتوفر له شرط الصحة ومعفوة
عنه في هذه الحالة ذكر في محمد ر.
الشيخ قولوا "أو صلا في ثوب محرم عليه" كذلك إذا صلا في ثوب محرم عليه كالمغصوب الثوب المغصوب فإنه يعيد الصلاة فإنه يعيد الصلاة إذا تمكّن من ثوب ليس فيه غصب إذا تمكّن من ثوب مباح فإنه
يعيد الصلاة والقول الشاني كما سبق أنه صلا على حسب استطاعته فلا تلزمه الإعادة وفضيلة الشيخ ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وهذه تحية من زمين
لجهة النسة الصوت فهدب المحمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته