شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|22 من 194|كتاب الصّلاة|باب شروط الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدس الثاني والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفيه ما فى الدبر نعم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين تقدم أن ستر العور من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى يا بني آدم خدوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم خدوا زينتكم أي ستر العورة عند كل مسجد أي عند كل صلاة فادل على أن ستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحتيها مع الاستطاعة والقدرة وتبين من خلال ما مر أن ستر العورة على ستر العورة على صفتين صفها الأولى الصفها الكاملة الصفها الكاملة هي أن يصلي في ثوبين الرجل يصلي في ثوبين وتقدم بيان الثوبين والمرأة تصلي في ثلاثة أثواب وتقدم بيانها هذا هو الستر الكامل وعما الستر المجزي فهو أن يستر ما بين الصرا إلى الرقبة بالنسبة للرجل يستر ما بين الصرا إلى الرقبة هذا هو المجزي والحد الأدنى الذي لا بد منه الصفها الثالثة الستر الضروري وإذا لم يجد ما يكفي ما بين الصرا إلى الرقبة بل وجدها قطعة من القماش لكنها لا ترفي على ما بين الصرا والرقبة فإنه يغطي بها الفرجين فقط القول والدور أو لي تعالف اتقوا الله ما استطعت فإن لم يجد ما يغطي الفرجين وجد قطعة أصغر من ذلك فإنه يغطي الدور فإنه يغطيها بما وجد من القماش هذا أقل شيء لكن لا يلزمه أن يستعير أن يطلب من يعيره هذا لا يلزمه لكن لو أن أحدا بدأه وأعطاه الستره لزمه القبول لزوال عذره بذلك وليس له أن يطلبها هو؟ وليس له أن يطلبه يصلي على حسب حاله ويصلي العاري قائدا بالإيماء استحبابا فيهما نعم أما إذا لم يجد ما يستر به عورته أو ما يستر به العورة المغلضة فإنه وحين إذن يصلي على حسب حاله يصلي عارياً وليترك الصلاة قوله تعال فاتقوا الله ما استطعتهم نقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتهم فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ولكن المسلم يصليها على حسب استطاعته ومقدرته نعم حتى بالسجود؟ ويصلي على حسب استطاعته ويصلي على حسب استطاعته ومقدرته نعم وكذلك لا يسد ولا يسد على الأرض ولا يركع وإنما يومئوا برأسه ويبقى جالساً لأنه هذا أستر له نعم قوله فيهما يشيخ أرده فيهما يعني في الجلوس والإيماء مستحباً ولو صلا قائماً وركع وسجد صح ذلك منه نعم فيهما يركوع السجود أو النافل أو الفلور فيهما يعني الجلوس الجلوس والإيماء عندنا مسألتين يلسل لجالساً ويومي هاتن الصفتان مستحبتان في حق العاري ولو خالف وصلا قائماً وركع وسجد بالأرض صح منه ذلك لأنه فعل ما يقدر عليه ويكون إمامهم وسطهم نعم لا تسفض الجماعة أيضاً حق العرات ويصلي العرات جماعة ويكون إمامهم وسطهم يعني في وسط الصف ولا يكون أمامهم لأنه تنكشف عورته أمامهم فإذا كان في وسطهم صار ذلك أستر له نعم ويصلي كل نوع وحدة من الرجال والنساء أن نساء العرات يصلينا وحده الناق ويصلينا مع الرجال والرجال يصلون وحدهم ويصلي كل من النوعين العرات على حده لأنهم لو صلوا جميعاً حصلوا بذلك فتنة من انكشاف العرات نعم ويصلي كل نوعين وحده من الرجال والنساء فإن شقه صل الرجال وستدبرهم النساء ثم عكسوا ويصلي كل نوع وحده إذا كان المكان واسعاً إذا كان المكان واسعاً أما إذا كان المكان وضيطاً ولا يمكنهم أن نصلي كل نوع على حده فإن يبدأ الرجال ويصلي وستدبرهم النساء تستدبرهم النساء يعني يصلينا بعدهم إذا فره من الصلاة أخلو المكان لهم فصلينا وحده لأن ما عندهم إلا مكان واحد يتناوبون عليه هذا معنى قوله استدبرهم النساء أما إذا كان لإمكان النساء أن يتزلنا ويصلينا في مكان آخر فإنه يجب ذلك نعم فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستروا بنا وإلا بدأ إذا بدأ الصلاة وهو عريان يعنيه لم يجد سترة ولكنه في أثناء الصلاة وجد السترة بأن قدمت له أو تبين له وجود السترة في مكان لم يعلم به من قبل فإنه يتناولها وهو يصلي ويسترعورته ويبني على صلاته فإذا لم يمكن ذلك إلا بأن يمشي أو يستدبر القبلة ينحرف عن القبلة ليأخذ السترة فإنه يقطع الصلاة ويأخذ السترة ويستروا بها عورته ويستأني في الصلاة من جديد ولا يبني على ما سبق هنا الله جل وعلى يقول فاتقوا الله ما استطعته ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورفع الحرج عن هذه الأمة وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وكل الأحوال وليس هذا من افتراضات الفقهة فالهذا ما أخود من قوله يتعال فاتقوا الله ما استطعته وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته وبيقوله يتعال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما لم يدرك كله لا يترك كله فالي يخذ منه ما يستطعته وهذا من يسر هذه الشريعة ومن ما يدل على أكدية الصلاة وأنها لا تسقط بحال فالذين يقولون هذا من افتراضات الفقهة هؤلاء لم يفقه لم يفقه في دين الله عز وجل الفقهة في الغالب لا يقولون شيئاً من الأدلة ومن القواعد الشرعية كما تعلمون أن التكفي صعب لكن الكفر قد يقع فيه الإنسان بكلمة فالمسلم يجب عليه التسليم ويعتقد أن الله لا يشرع شيئاً إلا في غاية الحكمة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه هل تابع للسدرة في الصلاة يكره في الصلاة السدل والسدل يقولون هو أن يطرح ثوباً على كتفيه ولا يردوا طرافيه أن يطرح الثوب يعني يطرح الجلال أو البشت أو الشيء اللي عليك الذي يلتحف به لكن لا يردوا طرافيه بل يتركوا طرافيه مسدولين هذا يكره كراه التنزيه صلاته صحيحة ولكن يكره هذا الفعب واشتمال الصماء إذا كان ليس عنده إلا قطعه واحدة من القماش فإن الواجب عليه أن يتزر بها ويغطي العورة وما حاولها ولا يجعلها على أعلى جسمه لأنه لو جعلها على كتفيه لنكشفت عورته أو خشية أن تنكشف عورته فإذا اتزر بها وأحكما لفها على عورته حصلت الطمانينة والأمن من انكشاف العورة أما إذا طرحها على كتفيه وهي قطعه واحدة فربما ينكشف شيء من عورته إلا المرأة إذا كان عندها رجال غير محال فإنها تغطي وجهها ولا كرى بل يجب عليها ذلك لأنه يحرم نظرهم إليه والرجل لا يغطي وجهه بحال بل يكون وجهه مكشوفا كراهية التنزيه ولكن لو صلا وجهه مغطى فصلته صحيحة واللثام على فمه وأنفه يكره التلث في الصلاة يعني يجعل لثاما على فمه وعلى أنفه لأن هذا يقولون من شعار المجوس عند عبادة النيران ونحن منهيون عن التشبه بالكفار لكن لو احتاج إلى اللثام فلا حرج إنما هذا من غير حاجة إذا تلثم من غير حاجة أما إذا تلثم لحاجة فإنه لا بس تزول الكراهة حاجة مثل معادة شيه كأن يكون في فمه مرض ولا في أنفه مرض أو يجد أدم من جاره في الصلاة أو له رائحه فيه رائحة كريهة من أنفه أو من جوفه يعني الألاف خراه التي تصاعد يعني عندها ما يسمى بالبخار كذا إن وجد الرائحة من جاره في الصلاة نعم كذلك إذا وجد رائحة كريهة من جاره وشق عليه الاستمرار في شمها فإلا بس يعني يلثم أنفه للحاجة وكفه كمه ولفه كذلك يكره للمصلي أن يكفكمه وشد وصطه كذلك الحزام الذي يتحزم به الإنسان لكن بما لا يشبه حزام النسارة وهو الزنار وهو الخيط العريض الذي يشدون به أو ساطهم تعبدا فيشد المسلم وسطه إذا احتاج إلى لالك بحبل غير عريض لا يشبه الزنار هذا بالنسبة للرجم أما المرأة فإنها لا تشد وسطها مطلقة فلا تشد وسطها في الصلاة ولا في غيرها لأن ذلك يبين مفاتناه وتحرم الخيلا في ثوب وغيره والتصوير وستعماله تحرم الخيلا في الثوب وفي غيره وهي اظهار العظم والتكبر والتبختر لأن هذه الصفات محرمة ولمطلوب من المسلم التواضع وحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع إخوانه المسلمين فيكون المسلم متواضعا لا يختال في مشيته ولا يختال في ملابسه ويتكبر في ذلك قوله سبحانه وتعالى لُقْمَان نهُ قال ولا تُصعِر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحى إن الله لا يُحبُ كل مُختال فخور فالواجب على المسلم التواضع والبساطه في أموره وإلا يتعظم في لباسه أو يتعظم في جسمه أو يحصل منه وما نزل عن ذلك عن الكعب فإنه إصبال المحرر كبيرة من كبائر الثنوء الظنوب هنا فإنه يلبس ملابس فيها تصاوير أو يُعلق التصاوير على جسمه أو يُعلقها على جدار فإنه هذا محرم لما في ذلك من الفتنة ووسيلة والذريعة لا أشيرك بالله حزوجل والمُلاهات بخلق الله الله عليه وسلم ستراً لعيشة أو قرام فيه تصاوير تغيض عليه الصلاة والسلام وقال أمي طيعنا قرامك هذا وأباً يدخل المنزل حتى هتك هذا الستار الذي فيه التماثيل فدل على أنه لا يجوز استعمال التصوير في الملابس أو في الستائر أو في المعلقات التي تُعلق وإذا كان هذا في ملابس الصلاة فهو أشد تحريماً وأعظم إثماً نعم وستعماله يحرم التصوير تصوير عمل الصورة عمل الصورة يحرم بجميع أنواعي أن يحترف الإنسان التصوير سواءً كان ذلك بنحت وإيجاد ثماثيل أو كان ذلك برسم باليد على الجدران أو على الأوراط أو كان ذلك بالتقاط الصور في الآلهة التغرافية وتوضع على أشياء كل هذا محرم هذا هو التصوير حرام بجميع أنواعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى المصورين وقال إن أشد الناس علاباً يوم القيامة فإنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يُعذب بها في جهنم إلى غير ذلك من وقال ومن أشد من من ذهب يخلقك خلق فاليخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة كل هذه الأحادي الصحيحة ومتلافرة في تحريم التصوير واحتراف التصوير وأن يكون مهنة للإنسان أو يعتبر فن من الفنون التي يقولون كلها لمحادة لله والرسولة ومعصية لله وكذلك استعمال الصور استعمالها كما ذكرنا في لباس أو في معلقات على الجدران أو على السيارات إلا ما رخص فيه في هذا العصر من الصور الضرورية التي تأخذ لحاجة الناس كصورة التابعية وحفظة النفوس فهذه أصبحت من باب الضرورة إذا كانت هذه الأحادي الصحيحة ومتلافرة في هذا العصر فما قولكم؟ تصول جاءة بقواعد عامة تشمل من بعتاته لا يوم القيام هو ما يحدث في آخر الزماء شريعته عامة وشاملة وهم باعترافه من هذه الصور شمونها صور ولا لا؟ فماذا يخرج هذا من عمومات النصوس؟ لا يتخصص النصوس اللي بدليل ليس هناك الدليل أما التعليلات فهذه لا تقبل إذا خالفت الدليل لا تقبلتها هل تقولها صبحة الآن؟ ولا ينظر في الواقع؟ لا ينظر في الواقع؟ هل ينظر في الواقع؟ "وثياب حرير وما هو أكثر وظهور على الذكور؟ "