شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|23 من 194|كتاب الصّلاة|باب شروط الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
31:12
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الثالث والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد على آله وصحبه أجمعين وذكر ستر العورة قال رحمه الله يحرم استعمال منسوج أو مموهن بذهب أو فضط قبل
استحالته وثياب حرير صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد من جملة الثياب التي يحرم اللبس الصلاة وغيرها الثياب المنسوجة بذهب المنسوجة بخيوط من ذهب وكذلك الثياب
المموهة بالذهب أي المطلية بالون الذهب لما في ذلك من السرف وَالخُيَ لَأَهْ قَبْلَ استِحَالَتِهْ يعني فإن استحال الذهب وذهب لونه فإنه حين إذن يزول التحريم لأن التحريم منوطن ببقائي
الذهب في الثوب أو بقائي لونه فإذا استحال اللونه ولم يبقى منه شيء فإن الأصل في الثياب الحل وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟
يعني يحرم الحرير الخالص المنسوج من الحرير الخالص سداه ولحمته ويحرم كذلك المخلوط الثوب المنسوج من حرير وغيره إذا كان الظهور للحرير ويكون المخلوط معه مختفيا وضهور للحرير فإنه حين إذن
يحرم على الذكور أما العكس إذا كان الظهور لغير الحرير ويكون الحرير مغمورا فإنه لا تحريم حين إذن لا إذا استوى يا لا إذا استوى يا الحرير والمخلوط معه لكن بشرط أن لا يكون الظهور للحرير
أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشواء هذا فيه بيان الحالات التي يجوز فيها للبسياب الحرير حالها الأولى حالة الظهورة إذا لم يجد سوبا غير سوب الحرير فإنه يصلي فيه ويلبسه في غير
الصلاة فإنه لا حراما مع الظهورة إلا مضطرتم إليه هذه حالة الظهورة أو حكة حالها الثانية من ما يباح فيه للبس الحرير إذا كان في جلده حكة فإنه يباح له لبس الحرير لأجل إزالة هذه الحكة
ويجوز للذكر أن يلبسه الحالة الرابعة في حالة الحرب يجوز للذكر لبس الحرير في حالة الحرب لأنه يقي من السلاح ولما فيه من إظهار القوة في المسلمين وإغاضة الأعداء إذا كان الحرير حشوى في
داخل الثوب ولا يلهر وإنه ما الثوب محشوى بهذا الحرير كأن يكون عليه جبه أو فروه محشوى بالحرير من أجل الدفع من الداخل وأنه غير ظاهر كذلك يباح من الحرير للذكر العلم في الثوب وهو الطراز
الذي يكون في الثوب كطراز الأكمام وطراز الجيب من الحرير وطراز البشت يحل بشرط أن يكون هذا الطراز في حدود أربعة سابع فأقل يعني يكون عرضه أربعة سابع فاقل للحديث الصحيح أن النبي صلى
الله عليه وسلمنها عن الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة نعم ويكره المعصف ويكره مستدير على العنق فيجوز أن يطرز الجيب بالحرير كما سبق لكن بشرط أن يكون أربعة سابع فأقل نعم
وستجف الفراء ويكره المعصف والمزعف للرجال لبس الثوب المعصف وهو المصبغ بالعصف وهو مادة معروفة وكذلك المزعفر وهو المصبغ بالزعفران يكره هذا لبسهول الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لما رأىه على بعض أصحابه استنكره عليه نعم ومن هجتناب النجاسة؟
انتقل إلى شرط آخر من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسات في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته التي يصلي فيها قوله تعالى وثيابك فطهر كان يصلي بأصحابه فخلعنا عليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم
أخبرهم أنه إنما خلعنا عليه لأن جبريل أخبره أن فيه ما أذأ يعني نجاسه فدل على أن الطهاره واجبة في الملبوس في الصلاة من الخفاف فلا يصلي إلا في ملبوس طهر من النجاسة وكذلك في البقعة
يجترط أن تكون البقعة التي يصلي فيها بقعة طاهرة والدليل على ذلك الدليل أيضا على وجوب الطهاره في الثياب المرأة التي سألة النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يصيبها دم الحيل يصيب ثوبها
دم الحيل هل تصلي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحكه ثم تقرصه ثم تنظحه بالماء ثم تصلي فيه فدل على أن الشياب اشترت أن تكون طاهرة فإن أصابتها نجاسة واجبت إزالتها وأما البقعة فيشترت
أيضا أن تكون طاهرة والدليل على ذلك أن أعرابيا بال في طائفة المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم الصحابة بهذا الأعرابي أن يؤدبوه فأدنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال
له إن هذه المسجد لم تبنى لذلك وإنما بنيت لذكر الله والصلاة ثم أمر بذنوب من ماء يعني دلو مليان من الماء فأريق على بول الأعرابي فدل على أنه مطلوب تطهير البقعة التي يصلي فيها المسلم
فمن يجب على إجتناب النجاسة في هذه الأمور كلها في سوبه وفي بدنه وفي بقعته وصلا وهو يعلمها ويقدر على إزالتها فإن صلاة هو غير صحيحة لفقدان الشرط هذا إذا كانت النجاسة في سوبه قبل
الصلاة وهو يعلمه ويقدر على إزالتها أو دخل في الصلاة بذياب طاهرة ولكن لا قا نجاسة يعني سقطت عليه نجاسة أوه وقع على نجاسة فأصابت سوبه أو بدنه فإنه يلزمه إزالتها فإن كان يقدر على
إزالتها وهو في الصلاة أزالها وبنا على ما مضى من صلاته يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه وستمر في صلاة عليه الصلاة والسلام أما إن كان لا يقدر على إزالتها في الصلاة فإنه يخرج
من الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستانيه الصلاة من جديد نعم وإن طينا أرض النجسة أو فرشها طاهرا كورها وصحت عرفنا أنه لا يجوز الصلاة في الأرض النجسة مع القدرة هو أن طهارة البقعة من شروط
الصلاة لو جاء على أرض النجسة ثم وضع عليها شيئا طاهرا كالفراش أو الطين أو الرمغ وصارة النجاسة تحت هذا الحائل فإنه تصح صلاته لأنه صلا على شيئا طاهرا لكن يكره تكره صلاته في هذه الحالة
لأنه يعتمد على النجاسة وإنه يعتمد على النجاسة في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده كره التنزيه وإنه فالصلاة صحيحة لأنه ما يباشر صلاته طاهر وإنه من نجس تحته نعم هذا مثل أصطح البيارات يا
كلمة الله نعم مثل البيارات سيأتي فيها كلاب سيأتي فيها كلاب إذا كان يصلي على مصلا كبير وفي طرف هذا المصلا نجاسة ولكن الموضع الذي يصلي فيه من هذا الفراش طاهر صحة صلاته لأنه صلا في
موضع طاهر ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته إذا صلا الإنسان وانتها من الصلاة ورأى في ثوبه أو بدنه نجاسه فإن كان عالما فإن كان لم يعلم بها لم يعلم بها قبل الصلاة فإنه لا يعادت عليه هنا
إذن لأنه لم يتعين أن هذه النجاسة كانت في الصلاة بل يحتمل أنها حدثت بعد الصلاة واليقين لا يزولوا بالشك أما إذا كان يعلم أنها في الصلاة أنه صلا فيها يعلم أنه صلا بهذه النجاسة لكنه
نسي أن يرسلها أو جهلا أنها فيه لكن تبين لها أنه صلا فيه فهذا على قولين في المذهب وعنده العلمة القول الاول أنه يعيد الصلاة لأن إزالة النجاسة لا تسقط بالجهل ولا تسقط بالنسيان كما لو
صلا بغير وضوه ناسيا أو جاهلا لم يسقط عنه الوضوه فهذه مثلها والقول الثاني أنه تصحح صلاته إذا صلا في ثوب نجس وهو يجهل أنه نجس أو يعلم ولكن نسي النجاسة صحيح أن صلاته صحيحة لأنه يعذر
بالجهل والنسيان في هذه الحالة ومن جبرا عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر؟
نعم إن انسان كثير ذجل أو يد أو في أي موضع من عظامه ثم جبرا بعظم النجس كأنه ما يعنا به الآن زراعة العظاء فإن هذا العظم نجس أو هذا العظم نجس يعني من حيوان نجس فهذا إن أمكن إزالت هذا
العظم النجس إن أمكن إزالته بلا ضرر فإنه يجب عليه إزالته ولا يجوز له يصلي فيه وإن كان لا يقدر على إزالته لا بضرر فإنه يصلي فيه ويعفى عن هذا العظم النجس لأنه يعجز عن إزالته أو تضره
إزالته وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر فإنه طاهر لأن الإادمي طاهر يعني بدن الإادمي طاهر في الحياة وفي الموتي لقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنة لا ينجس فما سقط منه فهو طاهر بخلاف
الحيوانات الأخرى فإنه سبق وما أبين من الحيوان وهو حي من أعضائه وما قطع منه من أعضائه وهو حي يكون نجساً أما الإادمي فلا بخلاف ذلك لأن بدن الإادمي طاهر سواء كان مسلما أو كافراً هذا
بيان للمواضع التي نهية عن الصلاة فيها وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق وأعطان الإبل وفوق ظهري
بيت الله الحرام ولكن هذا الحديث في سنده نظر ولكن صحة الله حديث في منع الصلاة في ثلاثة مواضع وهي المقبرة والحمام وأعطان الإبل المقبرة والحمام وأعطان الإبل والمقبرة معروفة هي موضع
دفن الأموات نهى عن الصلاة فيها سد لذريعة الشرك لأنه إذا صلى عند القبور وإن كان يقصد بصلاته وجه الله سبحانه وتعالى فإن هذا وسيلة من وسائل الشرك وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم
الذين اتخذون القبور مساجد واتخاد القبور مساجد هو اتخادها مصليات صلى عندها فلا يصلى عند القبور لا فريضة ولا نافلها سد لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد فإن صلى فصلاته وغير صحيحة ومن
ثم تحرم الصلاة في المساجد المبنية على القبور فمن صلى في مسجد مبنى على قبر صلاته وغير صحيحة لأنه صلى صلاة منهيا عنها والنهى يقتض الفساد إلا صلاة الجنازه إلا صلاة الجنازه فيجوز فعلها
في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر صلى على القبر لما لم يصلى عليه قبل الدفن جاء وصلى على القبر عليه الصلاة والسلام فصلاة الجنازه تجوز في المقبرة للحاجة إلى ذلك
هذه المقبرة يجب أن يتحمم بها ويغتسل فيها ويتخذ للعلاج والتنظيف والحمامات المعروفة في الأمصار التي تبنى ويجعل فيها الماء الحار والبخار ويدخل فيها الإنسان ويزيل مع عليه من ملابس مع
عدس ستر العورة ويحصل فيها مدة محدد حتى يعرق ويخرج ما فيه من في بدنه من مخلفات ويكون في هذا نوع من العلاج هذا هو الحمام ها تحرم الصلاة فيه في داخله لما ذا لأنه موطن لكشف العورات
الغالب لا تسححوا الصلاة فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكذلك الصلاة هي أعطان الإبل صحاة النهي عن ذلك وأعطان الإبل المراد بها الأمكنة التي تعطن فيها الإبل تبيتها وتأوي إيه
هذه هي معاطن الإبل نهن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها في الحديث الصحيح من صلى فيها فإنه لا تصحح صلاته هذه المواطن الثلاثة التي صحى النهي عن الصلاة فيها وأما بقية المواطن
فجأت الحديث الذي أشرنا إليه المزب له وهي موضع الزباله مجمع الزباله والقادرات والمجزرة وهي محل الزبحة الحيوانات المأكولة لأنها تتلوث بالدماء تتلوث بالدماء عند الزبحة والدم المسفوح
نجس وحرام هذه المجزرة والحش المراد به موضع قلاء الحاجة موضع قلاء الحاجة من بول وغائط هذا لا تجوز الصلاة فيه لأنه ماء والشياطين ولأنه لا يسلم من حصول النجاسة فيه قارعة الطريق المراد
بها الجادة المسلوكة والتي قرعتها الأقدام أي وسمتها بالمشي لأن قارعة الطريق ممر ممر للناس والحيوانات والسيارات ولي فإذا صلا فيها إما أنه عرض نفسه للخطر وأيضا ممر للسباع والثعابين
وفيه عرض نفسه للخطر والسيارات والهوام أو أنه يضائق الناس في طريقهم ويشق عليهم هذا هو وجه النهي عن الصلاة في قارعة الطريق إلا أنهم استثنوا إذا ضاق المسجد يوم الجمعة فلهم أن يصلوا في
الشوارع والممرات وأن يرى من كان خارج المسجد أن يرى الإمام أو من خلفه حتى يقتدي به وفي بيت الله عز وجل الكعبة الفريضة لا تصح داخل الكعبة المشرفة لأن الله أمرنا بالصلاة إليها وولي
وجهك شطر المسجد الحرام إلا النافلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين أدل على جواز النافلة في داخل الكعبة المشرفة والحجر من الكعبة
ويسمى بالحطيم لأنه من الكعبة وله حكم الكعبة إلا أن قريشاً لما انهدمت الكعبة وأراد بناءها وكانوا لا يبنونها إلا من مال طيب ومن كسب حلال فلما أراد بناءها أقصرت فيهم النفقة لأننا
استطيع بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام فقصروا عن الحجر وحتطموا الحجر منها ولكم حسن استماعكم ونفعني وإياكم بما نقول ونسمع ولكم تحية من زميل في أندسة الصوت ناصر الجريسي والسلام
عليكم ورحمة الله وبركات