شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|24 من 194|كتاب الصّلاة|باب شروط الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
31:32
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الرابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد على آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله
إلى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة
الشيخ حياكم الله فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى آله وصحابه بقاع التي لا تسحح الصلاة فيها الأرض المغصوبة الأرض المغصوبة فلا يصلي في أرض مغصوبة لأن هذا انتفاع
بالأرض ولا يجوز الانتفاع بأرض الغير إلا بإذنه ومن العلماء من يقول إنه تصح مع الإثم وأصطحت هذه الأماكن السبعة المزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق وإعطان العبل والحشوش فلا كما لا
تسحح الصلاة بداخلها كذلك لا تسحح في أصطحتها فوق سقوفها لأنه حين إذن يكون معتمدا على هذه المواقن المنه عن الصلاة فيها وهذا فيه نظر لأن الأصطحة ليس لها حكم داخل هذه المواقن المنه
عنها فلعل الصحيح إن شاء الله صحة الصلاة في أصطحتها وقد تقدم لنا عبارة فقال " وتصح إليها بأن يستقبل هذه الأشياء إذا صلا في بقعة طاهرة تصح صلاته ولو كانت هذه المواقن السبعة أمامه وفي
استقباله دون كراها؟
دون كراها لأنه لم يستعملها إلا المقدرة ففي صحة الصلاة إليها نظر ضاهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور فالقبور لا تجوز المقابر لا تجوز الصلاة فيها ولا تجوز
الصلاة إليها نعم المغصوب الشيخ هل يدخل فيه من يحجز أماكن في المساجد؟
حيانا في الجمع يأتي بعض الناس متقدما هذا ليس مغصوبا لكن هذا فيه مضائقة للآخرين وإضرار بالآخرين وإلا هو ليس مغصوبا لكن هو يكره ويحرم نظر لمضائقة الآخرين والإضرار بهم وأيضا حج المكان
على السابق الذي جاء متقدما هذا الغراب يعني فعله فيه مأثمه وإينا ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه؟
من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة لقوله تعالى في ثلاث آيات من سورة البقرة فدل على أن الصلاة اشترت لها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل رعاك بنسائر في سفر لا تجوز
الصلاة إلى غير القبلة إلا في حالتين حالة الظرورة في الفريضة وغيرها إذا صلا إلى غير القبلة مضطرا لسبب أنه مأسور ولا يستطيع الاستدارة إلى القبلة أو مصلوب أو كان المصلوب إلى غير
القبلة الذي لا يستطيع الاستدارة واستقبال القبلة فإنه يصلي إلى الجهة التي يستطيعها قوله تعالى فتقوا الله ما استطعتهم نعم ومتنفل رعاك بنسائر في سفر الحالة الثانية الحالة ما تصح صلاة
إلى غير القبلة الحالة النافلة في السفر إذا كان الإنسان يسير في الطريق فله أن يتنفل على راحلة أينما توجهت به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يتنفل على الراحلة ويصلي صلاة
النافلة على الراحلة أينما توجهت به راحلة وذلك لأن صلاة النافلة أو سعم صلاة الفريضة وأنه إنجلس يصلي صلاة الليل ويتهجد فاته السفر وإن قيل له لا تصلي وأنت تسير منع من النافلة فمن أجل
إزالت هذا الحرج أباح الله له أن يصلي النافلة وهو راكب على راحلة أينما توجهت به السيارة يمكن أن يكون هذا في قاعد السيارة لأنه ولا يستطيع أن يغير الجهة التي يسير إليها لكن الراكب
استطاعتها أن يستدير إلى القبلة ويصلي إليها لأنه كالجالس في الحجرة ويوم إيمان بالركوع السجود ويوم إيمان بالركوع السجود إذا لم يستطيع أن يستد على الأرض ولا يستطيع الوقوف سمعت بعض
الطلبات العكس هذه المسألة ويقول إن سائق السيارة يختلف على الراكب على الراحلة ويقول إن سائق السيارة يختلف على الراحلة إلا أنه يجب أن يجب أن يختلف على الراحلة إلا أنه يجب أن يختلف
على الراحلة ويقول إن السائق السيارة يختلف على الراحلة المسألة ويقول إن السائق السيارة يختلف على الراحلة ويقول إن السائق السيارة يختلف على الراحلة المسافر الذي يمشي على قدمه أيضاً
يصلي أن نافلها أينما توجه إلا أنهم قالوا يلزمه استقبال يلزمه فتاح الصلاة إلى الكعبة والركوع والسجود إلى الكعبة لأنه متمكن من ذلك خلاف الراكب فإنه لا يتمكن من الركوع والسجود إلى
الكعبة وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها فهذا يلزمه أن يستقب لعين الكعبة فلا يميل عنها يمينا ولا شمال فإن صلا إلى غير الكعبة وهو يراها لم تصح حصلاته وإنه لا يرى
الكعبة إما لأنه صلي في خارج المسجد الحرام في مساجد مكة أو مساجد الحرام أو بعيداً عن مكة كالذين في الأفاق فهؤلاء فرضهم أن يصلوا إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو لم يصيب عينها لأن
إصابة عينها متعذرة فإكتفي بالصلاة إلى الجهة التي فيها الكعبة ومن في جهتهم جهت شمال الكعبة فما بين المشرق والمغرب بالنسبة له يكون قبلة وكذلك غيره من أصحاب الجهات فكف استقبال الجهة
لأنه هو المستطاع وأما استقبال العين فإنه متعذر ولا يجب علينا شيء لا نقدر عليه نعم إذا كانت قبلة التهل المدينة الجنوب فأي جزء من الجنوب استقبالوا الصحة صلاةهم من مال يمين قليلاً أو
يساراً قليلاً نعم نعم فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عاملة بها هذا فيه بيان معرفة القبلة معرفة القبلة هو التجاه القبلة أولاً علي أن يجتهد هو بنفسه في إصابة القبلة ويصلي
بما توصل إليه اجتهده هذا إذا كان في موطن ليس فيه أحد يعرف القبلة وليس هناك محاريب ومساجد فإنه يجتهد وكما يأتي إن شاء الله بيانه بيان يستعمل العلامات التي يأتي بيانه الحالة الثانية
أن يكون عنده ثقة يخبره عن يخبره بيقين أيضاً يعني يشترط شرطين في الخبر أن يكون المخبر ثقة الشرط الثاني أن يخبره بيقين لا عن اجتهد بأن هذه هي جهة القبلة فيلزمه العمل بخبره فإن كان
المخبر غير ثقة فإنه لا يعتمد على خبر أو كان ثقة لكنه لم يخبره بيقين أو وجد محاريب إسلامية بساجد كان أمر معلوماً عند المسلمين ولم يكن بدعة كما يقول بعضا طلبة العلم لأن المحاريب تعرف
بها جهة القبلة وهي عمل المسلمين ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما استدل على القبلة في الحضر بالمحاريب إذا كان الإنسان في سفر لا عنده من يخبره عن القبلة بيقين ولا
عنده محاريب استدل بها فإنه يستدل بالعلامات استدل على القبلة بالعلامات استدل عليها بالعلامات وهي القطب هو نجم خفي تدور عليه الكواكب في السماء ويسمى بالقطب الشمالي أو القطب الجنوبي
لأن هناك قطبين القطب الجنوبي تدور عليه الأفلاك الجنوبية قطب الشمالي تدور عليه الأفلاك الشمالي و القطب الشمالي يعرف بالجدي يعني يعرف استدل عليه بالجدي لأن الجدي قريب من القطب ويدور
الجدي يدور على القطب وليس هوئيه نعم ليس هوئيه لكنه يدور عليه قريبا منه لأنه لا يمكن رؤية القطب لأنه نجم خفي لكن الجدي يرق وهو قريب من القطب ويدور عليه دورة قريبة هو يدل على القطب
كيف يستدل بالقطب؟
قال إن كان في جهة الشمال يجعل القطب خلفة ظهره وإن كان في جهة الجنوب يجعل القطب أمامه وإن كان في جهة الشرق فيجعل القطب عن يمينه وإن كان في جهة الغربي يجعله عن يسار هنا وليهذا يقول
النظم من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشامة وخلف الأذن في إراق اليمنى ويسرى مصر فقد صح استقباله في العمر فالذي في جهة الشمال يجعل القطب يجعل القطب خلفة ظهره والذي في الجنوب يجعل
القطب أمامه ويواجهه في أرض اليمن يعني في الجنوب والذي في جهة العراق يجعله خلفة أذنهي عراق اليمنى يعني إذنه اليمنى ويسرى مصر من كان في مصر يجعل القطب خلفة أذنهي اليسرى فيكون
مستقبلاً في هذه الأحوال للكعبة في الجهة هو بلازم أنه يكون على العين يكفي الجهة هذه الأشياء تحدد له الجهة هذا القطب والاستدلال به على الكعبة الشيء الثاني الشمس والقمر لأن الشمس
والقمر يأتيان من المشرق إلى المغرب فيستدل بهما على جهة المشرق وإذا عرف جهة المشرق والمغرب عرف جهة الكعبة وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهم الآخر سبقت الإشارة إلى هذا أنه
إذا اجتهد مجتهدان في معرفة القبلة فكل يعمل بجتهده هو ولا يخبع الاجتهد الآخر لأن اجتهد الآخر يفيده غلبة الظن فليس أولى من اجتهده هو أما الذي لا يعرف الاستدلال فإن هو يتبع الأوثق من
المجتهدين الأوثق عنده ولا حذق عنده نعم نصلى من غير اجتهاد في معرفة قبلة القبلة ولا تقليد لمن يثق به بل صلى ابتداء نغيراً ينتظر اجتهاد تحري أو من يقلده في معرفة القبلة ثم تبين أنه
صلى إلى غير جهة القبلة فإنه يقضي صلاته لأنه لم يعمل الواجب في تحري القبلة أما من صلى مجتهداً في معرفة القبلة استعمل الاجتهاد بالأادلة التي يعرفها وصلى ثم تبين له أنه إلى غير القبلة
بعدما صلى فهذا قيل يُعيد الصلاة لأنه تبين له أنه إلى غير القبلة وقيل لا يُعيد الصلاة وهو الصحيح لأن جماعة في السفر اجتهدوا فصلوا ثم تبين لهم بعدما أصبحوا أنهم إلى غير القبلة أما
إذا تبين له وهو في الصلاة أنه إلى غير القبلة فإنه ينحرف يستدير للقبلة ويكمل صلاةه ويبني على ما مضى منه إذا تغير اجتهده صلاة بالأول عدة صلوات ثم ترجح عنده اجتهد آخر فهو أما الماضي
فإنه صحيح قال رحمه الله ومنها النية فيجب أن ينوياعين صلاة معينة من شروط صحة الصلاة النية ونية شرط لصحة جميع العبالات أولي صلى الله عليه وسلم إنما لاعماله بالنية وإنما لكل مرئن ما
نواء فمن ركع وسج استقبل القبلة وإنها لا تعتبروا صلاة وإن كان قد أتى بصورة أفعالها لعد مجود النية والنية هي القصد في القلب والتلفض بها باللسان بدعى فالتكف النية والقصد في القلب
والله جل وعلا يعلم ما في القلوب بدون أن تتلفض وأن تخبر الله أنك تصلي كذا وكذا بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم فيجب أن ينوياعين صلاة معينة ولا يشترط
في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نية هن بل ينوى الفرض ولا ينوى أنه يعادة أو أن القضاء أو أنه أداء هذا يدخل في نيته الأصلية بدون أنه يدخل في نية الأصلية فهي خصص لنية الأداء
والقضاء والفرض والسنة ما يحتاج لها نعم إذا عين صلاة الظهر إذا نوى صلاة الظهر تحديدت وهي فرض بدون أنه يقول فريضة بدون أنه يقول فريضة وإذا نوى صلاة الوتر فهي سنة بدون أنه يقول سنة
لله أو نافل لله عز وجل نعم نعم وإنوى مع التحريمة نعم نية محلها مع التحريمة مع تكبيرة الإحرار ويجوزاً تسريقها بقليل نعم وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت لأن الزمن يسير لا يظهر
نعم فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت يشترط في النية تستمر من بداية الصلاة إذا نوى قطعها في أثناء الصلاة فإن قطع النية في أثناء الصلاة وأراد أن يخرج من الصلاة أو أن يترك
الصلاة ثم بداله أن يستمر فإن صلاته بطلت إذا شك فيه استأنفها إذا شك في وجود النية فإنه يستأنه الصلاة إذا لم يكن ذلك الشك من باب الوسواص فإن كان عنده وسواص فإنه لا يعمل بحيث استعيد
بالله من الشيطان ويستمر في صلاته إذ وقف يصلي مع الجماعة أو يصلي واحدة إلا وقد نوى فلا مجال للوسواص بعد ذلك وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز من نوى شيئا جاز له أن يتحول
إلى ما دونه فمن دخل في فريضه ثم بداله أن يحولها نافلا كان يكون يصلي واحدة ثم حضر جماعة فأراد أن يحول هذه الصلاة إلى نافلا من أجلي أن يصلي مع الجماعة فله ذلك يجيوز تحول الفريضة إلى
نافلا للعكس لا من نوى نافلا فلا يجيوز له أن يحولها في أثناءها إلى فريضة وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلة ويجب أن ينوى الامام بالناس ويجب على المأموم أن ينوى الامام فهذا قد يحث
الشيئ من الوساوس والناس ما جاءوا إلى المسجد وتقدم الامام وصفوا خلفه إلا وقد نوى فريضته ونوى من خلفه أنهم مأمومون ونوى من الامام أنه إيمان إحنا ما يحتاج إلى إحداث نية أو تذكر نية في
هذا وأخشى أن هذا يحدث الوساوس وإن ولمفارد الإيمام لم يصح كنية إيمامته فرضا فلا يتحول إلى إيمام وهذا فيه نظر ظاهر فالصحيح إن شاء الله أنه إذا صل وحده وجاء واحد دخل معه ليصير جماعة
فهذا هو الواجب شكرا الله شيخينا ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كت