شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|31 من 194|كتاب الصّلاة|باب سجود السهو|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وضوه هي أتي كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء صبحه بالإمام ثقتان من المؤمومين وأنه قد خدسها في الصلاة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فاليسبح الرجال والتصفق النساء فهذا التسبيح يتابه لتنبيه الإمام على خطئ وقع منه في الصلاة فيجب عليه أن يرجع لقولهم إذا لم يكن جازما بصواب نفسه وقوله ثقتان يشمل الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة ومعنى الثقتان أي عدلان فيهما تتوفر فيهما العدالة لأنه ما مخبراني بخبر المهم في الصلاة فإذا لم يكن جازما بصواب نفسه فإنه يلزمه العمل بقوله هاتين الثقتين لأن قوله ما يفيد غلبة الظن إذا لم يكن جازما بصواب نفسه فإنه لا يرجع لقوله لأنه متيقن وتسبيحه ما يفيد غلبة الظن لا تقدم على اليقين فإذا لم يكن عنده جزم بصواب نفسه وأستمر في الخطأ فإنها تفضل صلاة ولكن تابعه فإنها تفضل صلاة لأنه تعمد الزيادة في الصلاة أو النقص في الصلاة فمن تبعه علما أنها زائدة أو أن هناك نقصا في الصلاة علما بذلك وكذلك علما بالحكم وكذلك يكون علما بالحكم أنه لا يجوز له متابعته فإنها تفضل صلاته لعدم العدر في هذه الحالة لا جاهلا أن الإمام قد أخطأ في ذلك أو جاهلا بالحكم أو ناسيا يعني صاهيا فمن تابعه جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة وكذلك من فارقه فمن فارق الإمام إذا سبح به الثقتان ولم يرجع وكان من خلفه يعلمون أن الإمام قد زاد أو نقص ثم فارقه لأنه يجب عليهم فارقته ولا تجوز لهم متابعته فصلاتهم صحيحة لسلامتها لسلامتها من الزيادة أو النخص إذا فارقه ثم يخير إمام فارق الإمام بين أن يسلم لنفسه أو أن ينتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه يعني إذا قام معه تعمد الزيادة عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه فذكر أن العمل الذي يبطل الصلاة مجتمل على هذه الشروط أولا أن يكون كثيرا بحسب العادة لأنه لم يأتي به تحديد من الشارع ويرجع فيه إلى العرف فذلك العمل من غير جنس الصلاة من غير جنسة فعال الصلاة الشرط الثالث أن يتوالى هذا العمل فإذا توفرت هذه الشروط بطلت الصلاة به أن يكون عمل كثيرا بحسب العادة أن يكون من غير جنس الصلاة وعنده وسهوه لأنه عمل مخالف للصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل العمل يسير في الصلاة هل من مثال الشيء؟ نعم كان يفتح الباب العائشة وكان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنته عليه الصلاة وسلم يحملها وهي الصغيرة في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجل وضعها فهذا عمل يسير لا يؤثر على الصلاة نعم هل مثل العمل المستكثر عادة؟ نعم مثل ما هذا؟ مثل المشيء العمل المستكثر عادة مثل المشيء الكثير ومثل الحركات الكثيرة ينبعظ الناس إذا قام في الصلاة كل صلاة وحركات تارة مع راسه ومع لحيته وتارة مع ثيابه وتارة مع أنفه ودائما يتحرك تشتغ اليداه فهذا هو الذي يتعرق من غير جنس الصلاة ومتوالي وكثير فيبطل الصلاة إلا إذا كان لضرورها إذا كان العمل لضرورها فإنه لا يبطل الصلاة كما سفق كما لو حضره عدو أو شبع أو حيها وعقرب فإنه يتخلص من هذا الخطر ولو كان يصلي صلاته صحيحة ولو كثرة العمل في هذا كما في صلاة الخوف أيضا كما في صلاة الخوف فإذا كان هذا العمل لضروره في الصلاة إنه لا يبطلها نعم وهذا شرط رابع شرط رابع أن يكون هذا العمل الكثير هذا العمل الكثير الذي من غير جنس الصلاة أن يكون لغير الضرورة نعم قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا الصلاة عبادة تفرغ فيها للعبادة هو ما يشرع فيها ولا يدخل فيها أشياء ليست من جنسها ومن ذلك الأكل والشرب فإن الأكل والشرب ليس من جنس الصلاة فإذا أكل أكل كثيرا أو شرب شرب كثيرا بطلت صلاته لأن هذا عمل من غير جنس الصلاة إلا إذا كان أكل أو شرب سهوا في الصلاة فإنه كما سبق يشرع له سجود السهو لأنه زيادة في الصلاة سهوا فإذا أكل أكل كثيرا ساهيا أو شرب شرب كثيرا ساهيا في الصلاة فهذا زيادة في الصلاة لكنها عن سهو وعدم تعمد فإن صلاته صحيح ويسجد لهذا الذي حصل منه فإنه يباح له أن يشرب الشيء اليسير من الماء لأجل إزالت ما يعرض له من الكحة أو يبسل الحلق أو اللسان لأن صلاة النافلة تطول في الغالب خصوصا قيام الليل ويساعده على القراءة ويساعده على تحرك اللسان فلا باسى من يصلي أن نافله أن يتناول شيئا من الشراب اليسير ولأن إبن الزوير رضي الله تعالى عنهما فعل ذلك في النافله فدل على جوازه ولو كان متعمدا للحاجة يحتاج من صلاة النافلة إلى أن يتناول شيئا من الشراب اليسير ليقطع عظمة أو ليسلك مجار الصوت إذا أتا بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه ثم مثل قراءة في سجود لأن قراءة القرآن موضعها في القيام وكذلك بالعكس لو أتا بالتشاهد في حالة القيام لأن التشاهد محله في القعود فإذا أتابه في حالة القيام أو قراءة سورة في الأخيرةين بعد الفاتحة لم تبطل لأنه لم يأتي بشيء يخالف الصلاة لأنه لم يأتي بشيء يخالف الصلاة إذا كان متعمدا فإنه ياثم وإن لم يكون متعمدا لم يؤثر ذلك على صلاة إذا أطال الإمام في الأخيرةين سورة من القرآن فإن قرب بعد الفاتحة السورة فإن يسرع له أي أسجل هذا مراد المصنف؟ إلا أن مسألة إثبارات شيء من القرآن بعد الفاتحة في الأخيرةين أو الأخيرة من الصلاة محل خلاف منهم من يرى أن هذا ليك مستحب إذن قوله وقراءة سورة في الأخيرةين غير مسلم يعني أن يجعله من ما؟ هذا على المذاب نعم هو مسلم على المذاب وعلى المشهور أنه يقتصر في معد الأوليين يقتصر على الفاتحة هذا هو المشهور نعم وإن سلم قبل إثمامها عمدا بطلت نعم إن سلم المصلي قبل إثمام الصلاة متعمدا بطلت صلاته لأنه قطع أنيه قطع الصلاة متعمدا فتبطلوا صلاته لأن السلام إنما يكون بعد تمام الصلاة للخروج منها تحليلها التسليم وإن كان سهون ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإنه يتم الصلاة يعني لو سلم قبل إثمام الصلاة سهون ثم ذكر قريبا فإنه يتم مانقص من الصلاة ويسجد للسهون وقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت هذا لأنه ذكر قريبا هذا معنى قوله وإن كان سهون ثم ذكر قريبا أتمها بهذه الشرطين أن يكون سلام قبل تمام الصلاة سهون لا عمدا الثاني أن يذكر ذلك قريبا فإنه يبني على ما مظى من صلاته ويتم الباقي ويسجد للسهون وإنه يبني على ما مظى من الصلاة ويستانفها من جديد لفوات الموالات حين أو تكلم بعد سلامه قبل إثمامها لغير مصلحتها فهو كأنه تكلم في صلبها والصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الأدميين كما ياتي فإذا تكلم لغير مصلحتها أما إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما قلوا قصرة الصلاة وهو صلى الله عليه وسلم قال لا لم تقصر ولم أنسى ثم سأل أبا بكر وعمر فأخبره فهذا كل تراجع في الكلام في موضوع الصلاة ومصلحة الصلاة فهذا لا يؤثر فيها ويتمون ما نقص ويسجدون للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قولكم الشيخ أن طول الفصل يعود فيه العرفين 5 دقاء 10 ما عده متوسط الناس طويلا فإنه يعتبر طويلا لا عبرة بالمتساهل ولا عبرة بالمتشدد أو تكلم لغير مصلحتها بطلة كما لو تكلم في صلبها من غير سهو المتعمد لو تكلم في صلب الصلاة بكلام خارج عن الموضوع الصلاة كأن قال يا غلام هتكذا أو يا فلان ما معنى كذا أو غير ذلك في صلب الصبه ويصل بطلت صلاته ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل حتى ولو كان طويلا على الصحيح وقهقها تنك كلام وإن نفخ في الصلاة فإنه لا يبطلها الحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخا وهو في صلاة الكسوف فالنفخ وهو اخراج النفس لا يبطل الصلاة أو انتحب يعني رفع صوته بالبكاء إذا رفع صوته بالبكاء فإن كان ذلك من خشية الله فإن ذلك لا يبطل الصلاة أما إن كان من غير خشية الله كان يبكي على مصيبة ناصابته أو شيء حصل له فإن ذلك يبطل الصلاة لأنه خارج عن موضوع الصلاة نعم أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت لأن أقل ما تتركب منه الكلمة حرفان مثل القهقها أما إذا كانت تنحنح لحاجة فلا بأسبيه في الصلاة فهو في صلاة الليل يتنحنح له عليه الصلاة والسلام فإن نحن إذا استعذن عليه أحد لا بأسبيه لأنها لحاجة أما إن كان من غير حاجة فإن بان حرفان بطلت الصلاة وإن لم يبن حرفان فإن ذلك مكروه لأنه يشويش عليه صلاته نعم إذن يمكن أن يكون مصليه شيخ في نفسه أن يسبح للطارق أو يتنحنح إيه نعم يسبح تتسبيح لا على ما يعني ما مر بينا أبظاهر في اسمه صعبك مر بينا أنه لمصليه في التنفل أن يسبح للطارق حتى يشهره نعم إذن أنا أبكم شيء في صلاةكم نعم إيه نعم قالوا يدخل فيه إذا استعذن عليه أحد لأن هذا من النيابة فإن هو يسبح الله وعلمنا تنحنح أولى لأنه الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تنحنح أولى نعم أحسن الله إليكم أنا فعاب ألمكم إخوةنا المستمعين الكرام كان هذا ما سمح به وقته لقائنا في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضوه هياته كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتع شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الشيخ شكرا لكم حسنة استماعكم وتقبل تحية من زميل في اندسة الصوت عبد الله العريف الحربي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته