شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|34 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة التطوع|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
27:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدرس الرابع والثلاثون محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوةنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في بر عمجكم شرح زاد المستقنع
في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتع في مطلعي هذه الحلقة نرحب فضيلة الشيخ صالح فحياكم الله الشيخ
انتهى بالحديث مع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما ذكرى الوارد في دعاء القنوت قال بعده ويمسح وجهه بيده ويكره القنوته في غير الوتر إلا عن تنزل بالمسلم تقدم أن القنوت يكون في صلاة الوتر
وهذا محل اجمع في الجملة فجمهور اهل العلم فإنه يستحب القنوت في الفرائض لكشف هذه النازلة عن المسلمين أو عن بعضهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في صلاة الفجر يدعو على أناس من
المشركين آذو المسلمين وقانت يدعو لأناس من المستضعفين من المسلمين أن يرفع الله ما أصابهم منه أمضائقة العدو ففي مثل هذه الأحوال التي ورد بها الدليل استحب القنوت في الفرائض في صلاة
الفجر وفي غيرها هذا معنى قوله ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازله فإذا نزل بالمسلمين نازله استحب القنوت لرفع هذه النازلة عن المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم نازله من بدء الخليقه لكن الكلام في الحواده الطاهية نازله معروف لأن مرض الطاعون من مات بالطاعون فهو شهيد وفي عهد غيره ولم يذكر أنهم قنوتوا للطاعون في الأحكام الوتر انتقل إلى
صلاة التراوح صلاة التراوح هي الصلاة التي تفعل في ليال رمضان بعد صلاة العشاء وهي سنة فابتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراوح بالمسلمين ليالي من
رمضان ثم تأخرى عنهم خشية أن تفرى الله عليهم فبقي المسلمون يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وستمر العمل بها عند المسلمين إلى وقتنا الحاضر فهي من السنة المؤكدة تفعلوا في
جماعة مع الوتر بعد الأشاء في رمضان؟
ويوتروا بثلاثة فيكون المجموع ثلاثة وعشرين هذا الذي فعله الصحابه بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لغرض التخفيف عن الناس فيصلونها بهذا العدد
ويخففونها نسبيا وإذا كانت تطيع المريض والكبير والضعيف أن يشارك فيها ولو فعلوها مطولة لشقللك على الناس ورغب في قيام الليل من غير أن يحدد فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام
ليله قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا وحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ورغب في قيام الليل على مدار العام ولم يحدد المسلمين ركعات معينة فدل على أن الأمر في ذلك واسع الحمد
لله والعلة القولة الوسط في هذه المسألة التي فأرى فيها النزاع بين بعض المتعلمين في هذا الوقت وشدد بعضهم القول في ذلك حتى هجر بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا والمسألة لا تحتمل هذا فصلات
التراويح فمن كان يطيل الصلاة ويطيل الركوع والسجود فإنه يقل من عدد الركاعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يخفف الصلاة فإنه يزيد في العدد كما فعل الصحابة بعد الرشول صلى
الله عليه وسلم ولو علم الصحابة أن زيادة لا تجوز على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له من يقدمه على شيء من ذلك لسيما وفيهم المهاجرون والأنصار وفيهم الخلفة الراشدون حشاهم أن
يزيدوا عن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلمهم يعلمون أن ذلك غير جايز فلو لأنهم فهموا أن الأمر واسع وأن الأمر فيه تخيير لم فعلوا ذلك؟
نعم أحسن الله عليكم تفعلوا في جماعة وهذا هو السبب الذي جعلها من آكد أنها تفعلوا في جماعة هذا هو الأفضل ويجوز فعلها فرادة ولكن فعلها جماعة أفضل كما صلى الصحابة خلف الرسول صلى الله
عليه وسلم وكما صلى الصحابة صلاة الترويح جماعة في مسد النبي صلى الله عليه وسلم صالوا يصلونها جماعات في المسجد ثم جمعهم عمر صلى الله عليه وسلم على إمام واحد فصالوا يصلونها جماعة
استمر العمل على ذلك تفعل جماعة هذا معنا قول المصنه تفعل في جماعة مع الوطن سبقان قلنا إنه يوتر بعد الترويح إما بركعه واحدة وإما بثلاث ركعات وإما بعد العشاء فلا يصح فعل ترويح قابل
صلاة العشاء وفي رمضان فلا تصل الترويح في غير رمضان لأنها خاصة في هذا الشهر المبارك نعم ويوتر المتهجد بعده نعم المتهجد الذي صلى الترويح إذا كان له رغبة في التهجد من آخر الليل فإنه
يواخر الوطر ويجعل الوطر بعد تهجده ليوظيف إلى صلاة الترويح صلاة التهجد ويكون الوطر آخر شيء قوله صلى الله عليه وسلم جعل آخر صلاةكم بالليل ويتراه هذا هو الأفضل فإن تبع إمامه وأوتر معه
فإن ذلك يجوز أيضا وربما يكون هذا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فلافضل إنه يقوم معه في ركعة الوطر لكن إذا سلم الإمام من الوطر فإن
المأموم يقوم ويأتي بركعة تشفع له هذا الوطر ويؤخر ويتراه إلى آخر الليل بعد تهجده نعم ويكره التنفل بينها لاتعقب بعدها في جماعة يكره التنفل بين ركعات بين تسليمات الترويح يكره التنفل
بين تسليمات الترويح لأن السلف كان تصلون الترويح ركعاتين ركعاتين ثم يتروحون بعد كل أربع أكعات في معنى يستريحون وياخدون راحتهم فلا ينبغي أن يجعل هذا المحل الراحة أن يجعل صلاة نافلة
بل يكتصر على صلاة الترويح نعم لا يكره التعقب بعد الترويح في جماعة ثانية فلو صلت الترويح مع جماعة أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم السنن الراتبه ركعتين قبل الظهري وركعتين بعدها
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وهم أاخدها نعم ويذكر هنا عشر ركعات ركعتين قبل الظهري قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها أي بعد صلاة الظهر راتبة قبلها وراتبة بعدها
وركعتين بعد المغرب وما ما يصلا قبل المغرب بعد دخول الوقت فإنه من السن المطلقة لكن الراتبة تكون بعد صلاة المغرب وركعتين قبل صلاة الفجر من الرواتب بل يقتصر على الفريضة المقصورة
تخفيفا على الناس إلا ركعة الفجر فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدعوها لا حوارا ولا سفر حتى إنهم لما أخذهم النوم هو وأصحابه في بعض الأسفار ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشان فإنه صلى
الله عليه وسلم أمر بالأذان ثم صلى الراتبة ثم أمر المؤذن فاقام ثم صلى الفجر أربع ويصل قبل العصر ركعتين أو أربع فهذه تلاة فيضا إلى العشر يكون هذا هو الأكمل هذا هو الأكمل وإن اقتصر
على العشر فقد فعل المسنون لكن بالنسبة للرواعة بشيء حديثة بن أمر ليست فيها أنها تنتهى عشرة ركعة عشر ركعة ركعتين وإدهنا الآن إذا أضافنا جافر ويت الأخرى زادت عن العشر لكن ما مع العصر
ليس من الرواته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الراتبة التي قبل الفريضة يؤديها بعدها ولأن الرجل الذي فاتته الذي جاء إلى صلاة الفجر وقد أقيمت صلى مع المسلمين فلما سلم قام
يصلي الراتبة بعدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصلاة أو نحو من ذلك هذا نوع آخر من نوع التطوع أفضل من صلاة النهار ويفضل من صلاة التطوع التي في النهار لأنه مشروع للنسان
يتنفل بنوافل الصلاوات في الليل والنهار ولكن صلاة الليل أفضل إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن الليل تنقطع فيه الشواغل ويكفر الإقبال على الصلاة تدبر القرآن قال الله تعالى إن
ناشئة الليل هي أشد وطن ومقيلة والناشية هي القيام بعد النوم فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وإن كان الصلاة النهار فيها فضيلة والليل يتفاضل أيضا بعضه أفضل من بعض نعم قال رحمه الله
أفضلها ثلث الليل بعد نصفه مطلقة أفضل صلاة الليل ما كان في ثلث الليل بعد نصف الليل وهي صلاة داود عليه الصلاة والسلام إنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه وذلك لأجل أن يصادف
جوفة الليل جوفة الليل الذي هو أفضل صلاة الليل نعم وإن صلاة النهار في أول الليل صلاة الليل قبل النوم أو صلاة قبل الفجر كل ذلك جائز صلاة في وسط الليل كل ذلك جائز ولكن الأفضل لمن لا
يثق بقيامه آخر الليل أن يصلي صلاة الليل قبل أن ينام وخصوصاً الوطر وعندما يثق بقيامه فالأفضل أن يصليها من آخر الليل هذا هو التفصيل الذي ينبغي في هذه المسألة نعم وإن تطوى في النهار
بأربع كالظهر فلا بأس قال صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني يسلموا من كل تنتين من كل ركعتين ولا يقرن الأربع ركعات بسلام واحد بل يسلم من كل ركعتين هذا هو الأفضل
لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا هو الأفضل أما في الليل فيتأكد أن يصلي مثنى مثنى وإن تطوى في النهار بأربع في صورة صلاة الظهر
فلا بأس بمعنى أنه يصلي ركعتين ثم يجلس تشاهد الأول ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يجلس للتشاهد الأخير قال فلا بأس ألا بأس بذلك هذا في النهار وأما في الليل فإنه يصلي وإنه يصلي مثنى مثنى
اتأكد أو يجب عليه ذلك نعم واجر صلاة قائد على نصف صلاة قائم القيام في الفريض ركن من أركان الصلاة لا تصحوا إلا به مع القدراء لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن
لم تستطع فعلى جم أما في النافلة فإنه يخير بين أن يصلي قائما أو أن يصلي جالسا فليس القيام في صلاة النافلة ركن من أركانها كما في الفريضة لكن إن صل النافلة قاعدا لعذر فأجره تاهم له
أجر القائم وإن صلا نافلة قاعدا من غير عذر فهي صلاته صحيحة هذا نوع آخر من نوع التطوع وهو صلاة الضحة هذا يسمى الضحة وهو وقت طويل ليس فيه فريضة ليس فيه صلاة فريضة فلذلك يستحب له أن
يجعل فيه شيئا من صلاة النافلة لأن لا يخلو هذا الوقت من ذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه وقل ثبت في صلاة الضحة أحاديث كثيرة تدل على مشروعية صلاة الضحة وأنه صلى الله عليه وسلم في
غزوة الفتح صلى في بيت أمهاني فمن ركعات سبحة الضحة وقتها يمتد من خروج وقت النهيب وهو ارتفاع الشمس قيد رمح لأنه إذا طلع الفجر فإنه لا تجوز النافلة فيه لا نافلة الفجر فقط إذا طلع
الفجر فلا نافلة إلا ركعة الفجر فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح خرج وقت النهيب ودخل وقت صلاة الضحة ويستمل إلى قبيل الزوال يعني قبيل الزوال بيسير زوال الشمس من كبد السماء وحين إذن يدخل وقت
الضهر ففي هذه الفترة ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال الشمس كله وقت لصلاة الضحة وأفضله آخره صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمغ الفصال فإذا أخرها إلى آخر الضحة فهو
أفضل فقل وقات في وقتها والحمد لله نعم احسن الله وإنكم ونفع عبعي لكم اخوة المستمعين الكرام كان هذا نهاية شرح فضيلة الشيخ في هذه الحلقة في برنامج شرح ساعد المستقنع في اختصار المقنع
فضيلة الشيخ صالح بفوز عن الفوز عن شكر الله لشيخ نامة تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسنة استماءكم ونفع وإياكم بما نقول ونسمع وتقبلوا في الخطام تحية المزميلي في أندسة الصوت فهد ابن
محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته