شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|36 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجماعة|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي الصلاة في جمعه وذلك لأن الإسلام يهدف إلى اجتماع كلمة المسلمين والتحادئة صفوفهم وفي ربيهم على ذلك وعلى هذه الاجتماع وعلى هذه الوحدة الإيمانية وليها عن طريق العبادات وفعلها جماعة وعظم ذلك الصلاة الجماعة الصلاة المسلمين جماعة واحدة خلف إمام واحد للصلاوات الخمس وفيها مصالح عظيمة منها وحصل على الأجر والثواب الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة وقال صلاة في جماعة تفضل على صلاة الفل بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة ومن ثواب العظيم في ذلك ومنها أيضا ومن ثواب العظيم في ذلك العصر المغرب العشاء فيجب على كل مسلم أن يشهد الجماعة في هذه الصلاوات الخمس ولا يشهد بعض الصلاوات ويتخلف عن البعض الآخر من غير عدر لأنها واجبت لكل صلاة مفروضة وجوبا عينيا على كل مسلم يقدر على حلورها إلا من لهم أعدار شرعية كما يأتي بيانها إن شاء الله تعالى فليس الصلاة الجماعة سنة كما يقول بعضهم إنها مستحب فإن هذا خطأ والصواب أنها واجبه وجوبا عينيا إلا لو وجوب صلاة الجماعة الكتاب والسنة والمعليه جمهور المسلمين فالإن المسلمين مجمعون على مشروعية صلاة الجماعة أما الكتاب في قوله تعالى في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقن طائفة منهم معك فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا كان الصلاة الجماعة واجبت في حالة الخوف فاوجوبها في حالة الأمن من باب أولى فإذا كان هذا في حالة الخوف ففي حالة الأمن يتأكد الوجوب وأما من السنة فأحادث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ومن ذلك قصة الأعماء الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته لما يجد من المشقه بينه وبين المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب فإن لا أجد لك رخصه وكذلك في قصة أهمه صلى الله عليه وسلم يعني حرق بيوت المتخلفين عليه بالنار قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقاهم ثم أخالفة ثم أمر رجالا معهم حزم من حطب ثم أمر رجلا عن يأمة الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فوحرق عليهم بيوتهم بالنار ووصف صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن صلاة الجماعة من غير عذر بالنفاق قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عن حاكياً اهتمام الصحابة بصلاة الجماعة قال من سره أن يلقى الله هداً مسلماً ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وقال رضي الله عنه لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم ولقد كان الرجل يؤتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هذا اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بصلاة الجماعة لعلمهم بوجوبها وأكديتها وهميتها وأنهم كانوا لا يتخلفون عنها حتى من كان لا يقدر على المشي فإنه يعان على ذلك بأن يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هنا ما ذكر رضي الله عنه أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق هل يأخذ من ذلك أنهم متخلفين عن الصلوات في المساجد يقضى عليهم ذلك يوصفون بالنفاق العملي إن كانوا يؤمنون بالصلاة ووجوبها ووجوب صلاة الجماعة لكن يتخلفون عنها من باب الكسل فهذا النفاق عملي هذا النفاق عملي وهو خصلة ذميمة لأحد يقول أنت منافق أكتد أصلاة الجماعة؟ لا شك في ذلك لله أن يقول ذلك؟ الرسول قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إلا إذا كان له عذر أحسن الله عليكم قال رحمه الله لا شرط أي أن صلاة الجماعة هو أجبة إثاب فاعلها ويعاقب تاركها وليس الشرطة لصحة الصلاة عند جمهورة للعلم فلو صلاها منفردم صحة الصلاة صلاة الجماعة صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة وذهب بعض العلماء إلى أنها شرط لصحة الصلاة حلما يقدر عليها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صحيحة صحيحة صحيحة في بيته كفى هذا عن ذهابهم إلى المسجد ولكن هذا القول فيه نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المتخلفين الذين هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار لم يسألهم هل كانوا يصلون جماعة في بيوتهم أو لا فدل على أنه ليس لهم أن يتركوا صلاة الجماعة في المسجد ولو صلوا جماعة في بيوتهم وهما أن يحرق بيوت المتخلفين عليهم بالنار ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أو لا ووصفهم بالنفاق أيضا أثقل الصلاوات على المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أو لا فدل على أن المطلوب الصلاة في بيوتهم هذا الشيء الذي يحدث في صوره أخرى وهذا الشيء الذي يحدث في الصوره أخرى وهذا الشيء الذي يحدث في صوره أخرى وهذا الشيء الذي يحدث في صوره أخرى وهذا الشيء الذي يحدث في صوره أخرى وهذا الشيء الذي يحدث في صوره أخرى إذا كان بجوارهم مسجد يسمعون النداء واجب عليهم الزاب وإجابة دعوة الله سبحانه وتعالى ولو كانوا جماعة ناس مجتمعون في محل العامل أو العزيمة لا يعد جماعة التي نوردت من المسجد ما يصحف إعلوه ما هذا وتخلفهم عن المسجد لا يجوز محسن الله يكفي قال رحمه الله وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد الثغر هو المكان الذي يكون على حدود بلاد المسلمين ويكون فيه مرابطون يحرسون الحدود بأن لا يدخل على المسلمين شر من عدوهم هؤلاء يستحب صلاةهم في مسجد واحد لأن ذلك أهيب واجمع لكلمتهم فأهل الثغر لا ينبغي أن يعبد المساجد ويتفرق فيها ولتكون صلاةهم في مسجد واحد من أجل أن يتعاون على الحراسة ويتعالم بما يحدث أما تعدد المساجد في غير الثغور فإنه جائز للحاجة يجوز تتعدد المساجد في غير الثغور يحسب الحاجة إلى ذلك لكن ما هو الأفضل من المساجد المتعددة الأفضل له أحوال الحال الأولى إذا كان هذا المسجد لا تقارب هذا يتصور أن يكون هذا المسجد كهذا الشخص له أو أن الناس يذهبون معه كأن يكون عالما يجتمع الناس عليه لدرسه وليسؤاله فإذا ذهب إلى مسجد آخر تركوا الناس هذا المسجد وذهبوا معه يتعلق به الناس ويحضرون معه في المكان الذي يكون فيه نعم ثم بالدرجة الثانية ما كان أكثر جماعة المسجد الذي هو أكثر جماعة أفضل من غيره من من هو من ما هو أقل جماعة وذلك لما في الحديث وما كان أكثر فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى ودل على أن كثرة الجماعة فيها فضيلة أكثر من الصلاة مع الجماعة القليلين الدرجة الثالثة المسجد العتيق يعني القديم و بعض العلم يفضل المسجد القديم على ما كان أكثر جماعة لأن العتيق قد يعني العتيق كثرت فيه الصلاة تكررت فيه الصلاوات فهو أقدم في العبادة فيكون له فضل على المسجد الجديد نعم ثم بعد ذلك إذا تساوت المساجد في هذه المزايا فإن الأبعد أولى من المسجد الأقرب الأبعد أولى من المسجد الأقرب لكثرة الخطوات ولأن بني سلمة كانت بعيدة منازلهم عن المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهموا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد النبوي فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لهم يا بني سلمة دياركم تكتب اهثاركم فبقوا في أماكنهم فدل على أن المسجد البعيد أقرب المسجد البعيد أفضل من الصلاة في المسجد القريب لكثرة الخطوات وبعد المسافة هذا ما لم يتعطل المسجد القريب أو يحبث من الذهاب يا البعيد يحدث مفسدة كأن تحدث عداوة بين جماعة المسجد والمسجد القريب وإمام المسجد وبين هؤلاء الذين يذهبون إلى المسجد البعيد فإذا حصل شيء من الحزازات فصلاتهم في المسجد القريب أو من المسجد البعيد أن يتقدم بالإمام في مسجد له إمام راتب له إمام راتب يعني إمام معين من قبل ولي الأمر أو من قبل الجهة المقتصة معين ل الإمام في هذا المسجد فإنه أو لا بها لأن ذلك من صلاحياته فلا يجوز لأحد أن يعتد عليه ويأم في مسجد إلا في حالتين حالة الأولى بإذنه إذا أذن فإن لي غيره أن ينوبعه بإذنه لأنه تنازل عن حقه الحالة الثانة إذا كان معذورا عن الحضور تأخر حضوره وشق على الناس انتظاره فلي من فيه الكفاءة أن يتقدم ويصليه بالناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلح بين طائفتين من الأنصار حصل بينهما سؤوا تفاهم تأخر عندهم حضرة الصلاة استشار بلال رضي الله عنها بابكر الصديق في أن يصليه في الناس فصلا بهم أبو بكر الصديق بدأ بهم الصلاة ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فتأخر الصديق وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أنه بدأ الصلاة بهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انحبس عنهم وطال الانتظار وهاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكذلك في غزوة تبوك تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أعذاره فأما الناس عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة وصلى خلفها عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وقضى ما فاته من الصلاة عليه الصلاة والسلام نعم سنة أي عيدها إلا المغرب يُعيد صلاة الجماعة معهم تكون الفرض هي الأولى والثانية تكون لهنا في له ولا يجلس والناس يُصلون لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في مسد الخيف صلاة الفجر فلما سلم إذا هو برجليني جالسيني لم يُصليا معه صلى الله عليه وسلم فدعى بهما وذلك لأنه لا يجوز للإنسان يجلس والناس يُصلون لأن لا يُساء به الظن فإنه لا يُستحب له أن يدخل معه إنما هذا إذا حضر الإقامة فإنه لا يجلس بل يُصلي معهم وتكون لهنا في له قال إلا المغرب صلاة المغرب لا تُعاد لأن المغرب وطر والوطر لا يُكرر لأن المغرب وطر النهار والوطر لا يُكرر ومن العلم من يرى أنه يُعيد الجماعة حتى في صلاة حتى في صلاة المغرب ويشفعها إذا سلم الإمام من الثالث يقوم وياتي برابعة ولعل لهذا هو الأقرب إن شاء الله عملا بعموم الحديث فإنه لا يُقيمه جماعة في المسجد وتُكرر الجماعة لأجل العذر والحاجة أما أن يتعمد لأجل أن يُقيم جماعة ثانية في المسجد ويتخلفون عن الجماعة فهذا لا يجوز لما في ذلك من الافتراق والاختلاف وإنما هذا في حالة ما إذا فاتتهم صلاة الجماعة لعذر أو تأخر ولم يقصدوا عتزال الجماعة الأولى ما قصدوا هذا جاو يُريدونها لكنها فاتتهم هذا هو المقصود أما أن يتعمدوا يقولون نجلس إلى ما يسلم الإمام والروح ونصلي جماعة أخرى فهذا لا يجوز في دين الإسلام لما فيه من الافتراق والاختلاف نعم هذا آخر ما سمح به وقت اللقاء من هذه الحلقة شكرا الله للشيخين أما تكرم به من شرح وبيان وشكرا لكم حسنة استماعكم أنا فعانا وإياكم بما نقول ونسمع تقبلوا في القتال تحييتا من زميدي فاندزت الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته