شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|37 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجماعة|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وإذا أقيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشاف وات الجماعة فيقطعها قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه قوله إذا أقيمة الصلاة فلا صلاة إبلا المكتوبة أي أنه لا يجوز للإنسان أن يشرع في صلاة إذا أقيمة الصلاة فلا صلاة إبلا يدخلوا معهم في هذه الصلاة فلا يصلينا فيها ثم يقول إذا فرقت منها ألحق بهم هذا لا يجوز لأن هذا مخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهذا يراد به الشروع في صلاة غير الصلاة التي أقيم لها الشروع والدخول فيها بعد الإقامة هذا هو الذي لا يجوز وأما إذا أقيمة الصلاة وهو في أثناء إن نافلة فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها لقوله تعالى فيستمر فيها ويخفيفها إلا أن يخشافو تالجماعة أن يخشافو تصلاة الجماعة فيقطعها إياجلي صلاة الجماعة وإنه يبين ما تدرك به صلاة الجماعة إذا كانت التسليمها الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءاً من الصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فيشمل ما أدركه مع الجماعة ولو كان قليلاً قبل السلام هذا المذهب فإنه يدخل معه وإنه يدخل معه وأنه يدخل معه وإنه يدخل معه فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعود يعني لا تعود إلى الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصاف ولم يأمره بإعادة الصلاة لم يأمره بإعادة الصلاة أو قضاء الركحة التي لم يدرك قيامها ولا قراءة على مأموم فإنه موضع خلاف بين العلم منهم من يرى أنه يتعين عليه قراءة الفاتحة لفاتحة الكتاب ومن العلم من يرى أن قراءة الإمام تكفي يعني قراءة الفاتحة من الإمام تكفي عن قراءة المأموم لأن الإمام إما جعل لأتم به ولقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واجاء في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة إلا أنهم يقولون إن هذا الحديث فيه ضعف وأيضاً استدلوا بالتأمين المأموم على قراءة الإمام فدل على أن قراءة الإمام تكفي كما قال الله تعالى في حق موسى وهارون قد أجيبت دعوة كماه مع أن الذي دعه هو موسى عليه السلام وأم هارون فإنه كان يؤمن على دعاء موسى فنسب الدعوة إليهما فدل على أن تأمين المأموم على قراءة الإمام إعتبر بمثابة القراءة في حقه والقول الثالث هو " ماذه بمالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " التفصيل إن كانت الصلاة وجهرية فإنه يكتفى بقراءة الإمام ويجب على المأموم الاستماع للقراءة فإنه يجب على المأموم أن يقراء صورة الفاتحة لأنه ولا يترتب على قراءة تشويش على الإمام ولا على الحاضرين فهذا هو القول الوسط تفصيل بين الصلاة الجهرية لا قراءة على المأموم فيها بل يجب عليه الاستماع والصلاة السرية يجب على المأموم أن يقراء لعدم المأموم ومهما أمكن للمأموم أن يقراء في سكتات إمامه فإنه يستحب له ذلك ولهذا قال هنا ويستحب في إسرار إمامه وسكوته ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش وإذا لم يسمعه لبعد المسافح لا لطرش وهو ثقل السمع أو عدم السمع وإذا كان أطرش فإنه وقريب من الإمام فإنه لا يطرع وإن كان لا يسمع الإمام لأنه يشويش على الإمام يستفتح ويستعيد يقول سبحانك اللهم وبحمدك بعد التكبرة الإحرام ويستعيد يقول أعود بالله من الشيطان الرجيم لأنه هذا من سنة الصلاة وهذا لا يقوم فيه الإمام عن المأموم للاستفتاح والاستعادة لا يقوم فيه ماء الإمام عن المأموم فيستفتح ويستعيد متلقى في السرية وفي الجهرية وإذا كان يشويش على الإمام فإنه لا يستفتح ويستعيد ووأسرر بهما بحيث لا يشويش على الإمام فلا بس لكن بعض الناس لا يهتم بهذا الأمر يشويش على الناس وعلى الإمام ويحصل الخلال في هذا هذه أحوال مسابقة المأموم للإمام وهي محرمة وقال ب الذي يرفع رأسه قبل الإمام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأسه حمار أو يجعل صورته صورة حمار وهذا وعيد شديد فمسابقة الإمام محرمة وقد تفطل الصلاة في بعض الأحوال كما ياتي بيان ذلك لأن المأموم تكون أفعاله وأقواله بعد أفعال إمامه وأقوال إمامه ولا يسافقه وكذلك لا يوافقه أيضا فلا يشاركه في الركوع والسجود بل يتأخر إلى أن يركع وإلى أن يستد ثم يتابعه فالمسابقة هو الموافقة كلاهما محرم والواجب أن تكون أفعال الإمام المأموم وأقوال المأموم بعد الإمام وهذا معنى الإتمام وهذه الحكمة التي جعل الإمام من أجلها إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدوا نعم وإن ركع ورفع قبل ركوع الإمام إذا سابق الإمام وسبقه إلى الركوع ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام فإن كان سهوة أو جهلا فإنه يرفع يجب عليه الرفع والإتيان بالركوع بعد الإمام والإتيان بالسجود بعد الإمام فإن لم يفعل يعني لم يرفع ويستد بعد الإمام ويركع بعد الإمام حتى أدركه الإمام في ركوع أو سيوده فإن كان متعمدا هذا الفعل بطلت بطلت صلاته لأنه لم يقتدي بالإمام وإن كان جاهلا أنه يجب عليه متابعة الإمام أو ناسيا وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط هذا هو السبط بركنين إذا سبق الإمام بالركوع وسبقه بالسجود بأن ركع ورفع قبل إمامه فلا هو صلا منفردا ولا هو صلا مؤتما فتبطلوا صلاته إلا الجاهل والناسي الجاهل بالحكم والناسي الذي فعل هذا عن نسيان لا عن تعمود فإنها لا تبطلوا صلاتهما لعدرهما بالجهل والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم عفية لأمة الخطأ ونسيان ومستكره عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى ولجنح عليكم فيما خطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم لكن يصلي تلك الركحة قضاءا بعد سلام الإمام إذا سبقه بركنين ركوع وسجود معا ناسيا أو جاهلا ولكن تبطلوا هذه الركعة فإذا سلم إمامه قام وأتابها كحالة المسبوق ولهذا قال ويصلي تلك الركعة قضاءا المسابقة بالركنين ولكل حالة تفاصيلها وحكمها كما سبقه ولهذا قال التخفيف مع الإتمام الركوع وسجود وإتمام القيام والقراءة وما يجب في الصلاة أما التخفيف الذي يخل باركان الصلاة أو وجباتها فإنه يفطل الصلاة وهو ما يسمى بالنقر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب المسيئ في صلاته قال الذي لم يطمئ في صلاته قال له صل فإنك لم تصلي فدل على أن التخفيف المخل باركان الصلاة أو وجباتها أنه يفطل الصلاة أما التخفيف الذي معه الإتمام ولا يخل بالصلاة فإنه مطلوب من الإمام من أجل التخفيف على المؤمومين أما إذا كان الإنسان يصلي وحده فله أن يطيل ما شاء أو كان يصلي بأناس يرغبون التطويل فإنه يطول أيضا إنما الكلام في إمام يصلي بأناس لا يرغبون التطويل الذي يشق عليهم قال صلى الله عليه وسلم أن يكم أما الناس فلخفف ويتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل إللم يشق علي مؤموم يدرك الركوع معه ولا يستعجل بالقيام من الركوع حتى يدخل معه الداخل لأن لا يفوت عليه فرصة تدراك الركوع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاة الظهر ركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم يعني ينتظر الداخلي عليه الصلاة والسلام وكذلك في الركوع يمدده حتى يدركه الداخل ما لم يشق علي مؤموم أما إذا كان انتظاره للداخل يشق علي المؤموم فإنه يراعي المؤموم ولا يراعي الداخل وبيتها خير لها وبيوتهنا أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهنا خير لهم وليخرجنا تفيلات فصلات النساء في المساجد مباحة لهم وليست مستحب لأن بيوتهنا خير لهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أبيح لها الخروج للمسجد فلا بد من الإتزام الآداف الشرعي من الستر والحياة والحشمة وعدم الإختلاق بالرجان وترجنه بالطيب والزينة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وليخرجنا تفيلات يعني متبذلات ليس فيهن روايح طيب أو ما يفتن الناس بهن إذا كانت تخرج للمسجد لأجل العبادة وطلب الأجر فإنها تتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى ولا تخرج للمباهات والزينة وإظهار مفاتنها لأنها ترجع من الإثم بأكثر من ما يحصل لها من الأجر في هذا إخوة أنا المستمعين الكرام كان هذا ما سمح به لنا وقت لقاء هذه الحلقة من شرحي زاد المستقنى في اختصال المقنى لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكرا الله لفضيلة ما تكرم به من شرحي هذا الكتاب وشكرا لكم حسنة استماعكم وتقبلوا في الخطام تحية أخي فيهن دست الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات شرح زاد المستقنى في اختصار المقنى لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضوا هياتي كبال العلماء وعضوا اللجنة الدائمة لليفتاء البرنامج من تقديم الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم وإخراج عبد الله طيري