شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|41 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة أهل الأعذار|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس الواحد والأبعون محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لغضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيأتي كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلعي هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله فضيلة الشيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قال رحمه الله باب صلاة أهل الأعذار والمراد بأهل الأعذار المريض والمسافر والخائف هذا جماع الأعذار وهذا من ما يدل على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال لا عن أهل الأعذار ولا عن غيرهم وإنما يصلي على حسب حاله ومقدرته قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأنها لا تكلف الناس الحرج والعنت قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون ومن سماحت هذا الدين أنه شرع لأهل الأعذار ما يتناسب معه أحوالهم في أداء الصلاة فالمريض يصلي على حسب حاله والمسافر يصلي كما يأتي والخائف يصلي على حسب حاله وكل هذا كما أشرنا يدل على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال ما دام عقل الإنسان باقي وإدراكه موجودا وهذا من ما يغلط فيه بعض الناس الجهال من المرضى الذين قد يكونون في المستشفيات لإجراء عمليات فإنهم يتركون الصلاة مدة يقامتهم في المستشفى ويقول إلى خرجت من المستشفى قضيت الصلوات التي عليها وهذا غلط عظيم يترك للصلاة بسبب الجهل فلا يجوز للمريض أن يترك الصلاة ولكن يصلي على حسب حاله ولا يخرجها عن وقتها هذا ما أخود من الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائماً لأن القيام ركن من أركان الصلاة وقوموا لله قانتين فإن لم يستطع القيام من عجل المرض فإنه يصلي قائداً على الأرض ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود يومئ برأسه ورقباته بالركوع والسجود ويجعله سجوده أخفضة من ركوعه فإن عجزه عن الصلاة قائداً الالقائد له حالةً إذا صلا قائداً لعجزه عن القيام فهله حالةً الحالة الأولى أن يكون يقدر على السجود في الأرض إذا كان لا يقدر على السجود على الأرض فإنه يومئ بالسجود كما ذكرنا كما ذكرنا سابقاً إذا يعني عن الصلاة قائداً فعلى جن به ووجهه إلى القبله يكون على جن به الأيمن هذا هو الأفضل وإن كان على جن به ليس أرجاز لكن لا بد أن يكون متوجهاً بجسمه إلى القبله بوجهه وجسمه إلى القبله وهو على جن به ويومئ بالركوع والسجود برأسه كما سبق فإن صلا مستلقياً ورجلاه إلى القبله صح وإن صلا بدل صلاته على جن به نصل المريض مستلقياً على الأرض وصح ذلك بشرط أن تكون رجلاه إلى القبله لما جاء في بعض روايات الحديث فإن عجز فمستلقياً ورجلاه إلى القبله جاء هذا ويومئ راكعاً وساجداً ويخفضه عن الركوع كما سبق وإن عجز أو ما أبي عينيه ولكن هذه الحالة فإن عجز عن الإيمة برأسه أو ما أبي عينيه هذا محل نظر هذا محل نظر جان الحديث الوارد بالإيمة بالطرف أو بالعين غير صحيح وإنما الحديث الصحيحة توقفت عند صلاته على جن به أو مستلقياً ورجلاه إلى القبله فإن قدر أو عجز في أثنائها أنتقل إلى الآخر من صلا قائداً قدر على القيام في أثناء الصلاة لزوال العالة فإنه ينتقل إلى القيام وإن كان بدأ صلاته وهو جالس أو بالعكس بدأ الصلاة قائماً ثم عرض له مرض فإنه ينتقل إلى الجلوس صلي قائداً أو أنه بدأ الصلاة وهو قائد ثم عرض له مرض فإنه ينتقل إلى كونه على جن به مستقبلاً أو بالعكس إذا قدر على بعض أفعال الصلاة هو عجز عن بعضها فإنه يؤدي ما يقدر عليه على الصفة المشروع ومثلاً قدر على القيام وقدر على القعود لكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود فإنه يومئ بالركوع قائماً لأن هذه حالة الركوع ويومئ بالسجود من قعود لأن هذه حالة السجود إذا كان المريض يستطيع أداء الصلاة قائماً لأن المرض لم يبلو به إلى حد العجز عن القيام لكن قال له الطبيب وإذا لم تفعل هذا فإنه لا يمكن علاجك أو ربما يزيد عليك المرض فله أن يأخذ بقول الطبيب ويصل قائداً إذا قال له صل قائداً صل مستلقياً أو على جنب إذا قال له ذلك أن هذا أصلح للعلاق إذا أمرتكم بأمر فأتو منهما استطعتهم وقول الطبيب يعتمد في هذا لأنه صاحب الاختصاص لأنه صاحب الاختصاص ويقبلوا خبروا لكن هنا يقول بشرط أن يكون مسلماً هذا إذا أمكن إذا أمكن وجود طب مسلمين فإنهم يأخذوا تقريراتهم وأطوالهم لأنهم أهل الثقة وإن كان وإن لم يوجد طبيب مسلم فإنه يأخذ بقوله ولو لم يكن مسلماً لأنه من هل الاختصاص في هذا الشيان هنا ولا تصح صلاته قائداً في السفينة وهو قادر على القيام هذا الصلاة في السفينة في البحر السفينة من مراكب البحر يمكن أن تكون كبير ويمكن أن تكون صغيرة لكنها مثل وجود الإنسان فيها مثل وجوده داخل حجرة أو داخل منزل فإنه إذا كان في السفينة فإنه يصلي كما لو كان فإنه في البر كما لو كان في البر من قيام ورقوع وسجود غير ذلك من أعمال الصلاة لأنه عبارة أنه في حجرة من الحجر أما إن صلا قائداً في السفينة مع قدرته على القيام فإن هذا لا يجيه لأنه ترك القيام من غير عوذر ومثل ذلك السيارة والطائرة في داخلها ما يشبه المنزل فيصلي في الطيارة والسيارة على حسب ما يمكنه من القيام ورقوع وسجود كل ما أمكانه ذلك فإن لم يمكن الصلاة قائماً فإنه يصلي قائداً في السفينة في السيارة وهذا في السيارة التي لا يتمكن من إيقافها لكونها بيد غيره ولا يتمكن من إيقافها سيارة فيها يعني جمع كثير أما السيارة التي تحت اختصاصه تحت الصرفة فإنه يجب إيقافها للصلاة والصلاة على الأرض سيارة أو الطائرة ستستمر في السير إلى ما بعد خروج الوقت وهذا الوقت لا يمكن جمعه مع ما بعده جمع تأخير فهذا يصلي على حسب حاله في السفينة أو في السيارة أو في الطائرة على حسب حاله أما إذا كانت الرحلة ستنتهي قبل خروج الوقت فإنه يؤجل إلى آخر الوقت أو أن هذه الصلاة يصح جمعها مع التي بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب ما ذيشة فإنه ينوي الجمع ويصلي جمعاً إذا نزل من الطائرة أو من السيارة أو من السفينة ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بوحال لا لمرض من الأعذار من الأعذار في الصلاة الصلاة على الراحلة إذا أحصل التأذي لوحل إذا أحصل التأذي بالوحل لو نزل وصل على الأرض فإنه يتأثر بالوحل والطين يتأثر بالوحل أو الطين لكون الأرض منطورة ويمشي السيل على ظهرها وفيها طين فإنه يصلي على الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك مع أصحابه لما حانت الصلاة والسماء من فوقهم عن المطر والبلة من تحتهم أمر المؤذن فأذن ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلة وصلى بأصحابه وعلى الرواحل وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالم لا لمرض يعني لا يصلي المريض على الراحلة لأن صلاته على الراحلة أو صلاته على الأرض سوا في هذا نعم فينزل إذا أمكانه النجول إذا أمكانه النجول ينزل ويصلي في الأرض وليس المرض عذرا له في أن يصلي على الراحلة ما داما هو يقدر على النزول إلى الأرض أما إذا كان لا يقدر على النزول إلى الأرض لمرض أو أنه إذا نزل لا يستطيع الركوب أو إذا نزل تفوته الرفقة فإنه في هذه الأحوال يكون معلورا ويصلي على الراحلة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتهم نعم قال رحمه الله فصل من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريةه هذا هو النوع الثاني من أنواع صحاب الأذار وهو المسافر المسافر سمية مسافرا لخروجه من البلد من سفر الشيء إذا خرجوا وبرز والأصل في صلاة المسافر الكتاب والسنة والإجماء قال الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناه أن تقصروا من الصلاة فجعل السفرة سببا لقصر الصلاة فقبلوا من الله صدقته وأما السنة ثبتت السنة المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر يقصر الصلاة من حين يخرج إلى حين يرجع وأجمع المسلمون على ذلك والحمد لله فدليل رخصة السفر الكتاب والسنة والإجماء وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده وتسهيل لهم أمور العباده لأن لو أنهم صلوا صلاة تامة السفر شق ذلك عليهم وربما عوقهم عن سيرهم ولو تركوا الصلاة لتركوا فريضة من فرائض الإسلام ركن من أركان الإسلام فالله جل وعلى جمع لهم بين المصلحة مواصلة السفر ومصلحة أداء العباده على الوجه الميسر الذي لا يشق عليه على المسلم شرطوا لي قصر الصلاة في السفر شرط ذكرها هنا الشرط الأول أن تكون مسافة السفر أربعة برد برد أي 16 فرسخاً ومقدار هذه المسافة يوماً للراحلة بدبيب الأقدام وسير الأحمان يوماً للراحلة وتقديرها بالكيلو الآن 80 كيلو تقريباً لأن السفر الذي تقصره في الصلاة ما يبلغ مرحلتين والمرحلة 40 كيلو المجموع 80 كيلو هذه المسافة فإن كان السفر دون 80 كيلو فإنه لا يجوز له القصر لأنه لا يعد مسافر هذا الشرط هذا يدل على أن القصر سنه وليس مباحاً فقط وإنما هو مستحب فالقصر أفضل من الإتمام أخذاً برخصة الله سبحانه وتعالى وقوله رباعية ركعتين قصر الرباعيه ركعتين المراد بالرباعيه الصلاة التي هي أربع ركعت كالظهر والعصر والعشاء أما غير الرباعية فإنها لا تقصر فالمغرب لا تقصر بل تصل ثلاثاً في الحضر والسفر لأنها ويترو النهار والفجر هي في الأصل ركعتين هي في الأصل وإنما القصر خاص بالصلات الرباعية فالصفر إذا كان مباحاً فإنه يرخص في القصر فيه سوى أن كان سفر عبادة أو سفر غير عبادة يخرج بقوله سفر مباحاً السفر المحرم لأن السفر المحرم لا يناسبه استعمال الرخصة الشرعية السفر المحرم أن أعوه كثيراً كأن يسافر لزيارة القبور أوليه صلى الله عليه وسلم لا تشدر حال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى أو السفر لأجل البلاد الإباحية بن أجل أن يحصل على شهواته المحرمة سافر إلى بلاد إباحية فيها الفجور فيها الشر فيها فهذا سفر المحرم لا يجوز له أن يسافر بهذه البلاد أو السفر إلى بلاد الكفار عموماً إلا بالرخص الشرعية أن يكون السفر لعلاج أو لطلب علم لا يجده في البلد أو لتجارة سافر لتجارة مع قدرته علام أما بدون ذلك فإن السفر إلى بلاد الكفار يكون محرماً فهذا لا يناسبه الرخصة لأنه سفر المحرم والمحرم لا تستباح به الرخص الشرعية الشرط الثالث إذا برز من البلد أو برز من بلده وخرج منها أما مدام داخل البلد فإنه لا يبدأ أحسن الله إليكم ونفعاب ألبكم أحسن الله إليكم ونفعاب ألبكم ونفعاب ألبكم