شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|42 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة أهل الأعذار|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدس الثاني والأربعون حياتكم الله وبياكم إلى اللقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان عضوه هيئة كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة من البرنامج رحبوا بشيخنا الكريم بحياتكم الله شيخ صالح فوزان فوزان عبدالله فوزان فوزان عبدالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فهو ركبانا فدل على أن الصلاة لا تسقطوا في حالة الخوف ولكن المسلم صليها على حسب استطاعاته وحسب ما بيناه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة الشريفة فقوله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة يعني أن صلاة الخوف وردت فيها أحاديث كثيرة كل حديث يتضمن صفة غير الصفة التي في الحديث الآخر وليس هذا من باب التعارض وإنما هذا من باب اختلاف الأحوال اختلاف احوال المسلمين معا عدوهم وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل صلاة الخوف بصورة واحدة فقط وإنما عدد الصورها بحسب الاحتمالات وحسب أحوال المسلمين مع عدوهم ولهذا يقول صحة يعني صلاة الخوف صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت في أحاديث صحيحة بصفات كلها وليس هذه الصفات متعارضة وهذه العبارة هي عبارة الإمام رحمه الله إنه يقول صحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة وهو الذي سياتي بيانه نعم قال رحمه الله يستحب أن يحمل معه في صلاةها من السلاح ما يدفع به أن نفسه ولا يثقله كسيف ونحول هذه الصفات التي كلها جائزة بيانها كالتالي حسب الإمكان أو ما يسمح به الوقت فإنها تبلغ إلى 6 صفات أو 7 صفات ولكن أشهرها الصفة الواردة في حديث سهل بن أبي حثما الذي قال فيه الإمام رحمه الله أنا أختاره وذلك أنه إذا كان العدو في غير جهة القبلة وقسم يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية أتم لأنفسهم وصلوا ألاه ركعة ثانية إلى الركعة التي أدركوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلموا من الصلاة وذهبوا مكان الحراسة وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الثانية حتى تأتي الطائفة التي كانت في الحراسة في الركعة الأولى ثم يجلس للتشاهد عليه الصلاة والسلام وينتظر حتى يتم لأمفسهم ثم يسلم بهم عليه الصلاة والسلام وهذا من العدل تكون طائفة هدركة مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام وصلت معه ركعة وأتمت لنفسها ثانية فاتتها تكبيرة الإحرام لكن أدركت السلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من العدل بين أصحابه وأيضا فيه ضمان لترقب حوال العدو وهذا من السياسة العسكرية الدقيقة التي لا يستطيع البشر أن يتفطنو لها ولكنها تنزيل من حكيم حميد هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة إذا كان العدو في جهة القبلة وإن الإمام يصليبهم جميعاً يدخلون في الصلاة جميعاً ويراقبون العدو لأنه أمامهم ويركع الإمام ويركعون جميعاً وهم يراقبون العدو ثم إذا سجد الإمام يسجد إذا قام الإمام لركعة الثانية سجد الذين كانوا من الخلف وأتم الركعة الأولى ثم تقدموا مع الإمام وتأخرى الصف الأول في العدو في موضع الحراسة يرقبون أحوال العدو ثم ركعوا جميعاً قاموا جميعاً وركعوا جميعاً فإذا سجدوا سجد الصف المقدم الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى وبقى الصف المؤخرا الذي كان مقدماً في الأولى يرقب العدو فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه الصف الأول ينظرون العدو سجد الذين في الخلف ثم سلم بهم جميعاً وإنما حصل الترتيب في السجود فقط لأنهم لو سجدوا جميعاً لنقض عليهم العدو والذين كفروا لا توفلون عن سلحاتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وأنها لا تسقطوا بحالة من الأحوال ويدلوا كما تفضلتك وكما أشرنا سابقاً كما يقولوا وما يقولوا لسقطت في هذه الحالة فدل على أنها فرض وليست بسنة بدليل أنه تسومح في الصلاة في سقوط واجبات وأركان وحركات ولم يتسامح في ترك الجماعة فدل على وجود صلاة الجماعة في حالة الخوف ففي حالة الأمن الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف أنه صلى الله عليه وسلم صف بطائفة ثم صلا بهم ركعة ثم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة صلى بطائفة ركعة وطائفة تحرس العدو فلما سلم جاءت الطائفة التي تحرس وصلى بهم ركعة فتكون في حقه صلى الله عليه وسلم الأول فريضة والثانية نافلة رسول صلى الله عليه وسلم كلهم نعم هذه من الصفات أيضا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقلوا كسيف ونحوه دي قوله تعالى وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا أسلحتهم فحمل السلاح لاجل الحلر من العدو وإن كان فيه حركة وإن كان فيه فهذا للحاجة تسامح فيه للحاجة يحمل معه ما يدفعه في صلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقلها أما إذا كان السلاح ثقيلا يشغله عن الصلاة ويشق عليه حمله فإنه لا يحمل وإنه ما ياخذ سلاح يدوي كالسيف ونحوه من الأسلحة الخفيفة أو البندقية أو الشيء الذي يمكن حمله بسهولة أما أو القنبلة اليدوية أما الشيء الثقيل فهذا يشغله عن صلاته فقال رحمه الله بابه صلاة الجمعة صلاة الجمعة وصلاة الجمعة صلاة عظيمة في الإسلام ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وعيد الأسبوع على صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة أو ما طلعت الشمس على أفضل من يوم الجمعة وفيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وفيه ساعة لا أسبوع لأجل أن يغنم ما فيه من الخير وما فيه من الفضائل وقد ذكر بن القيّم رحمه الله في زاد المعاد خصائص يوم الجمعة وبلغت أكثر من 40 خصيصة لهذه اليوم العظيم وفرض الله فيه صلاة الجمعة وهي فرض الوقت وليست بدلا من الظهر وقد أوجب الله حضورها وتوعد من تخلف عنها من غير عوذر قال صلى الله عليه وسلم لينتهينا أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكوننا من الغافلين هذا الشرط وجوب صلاة الجمعة قال تلزم وليست سنها ومستحبة فقط ما هي فريضة على كل مسلم كل ذكر يخرج بذلك المرأة ليس عليها جمعة وسيأتي إذا حضرتها سيأتي ذكر ذلك وإنما تجب على الرجال حر شرط الثاني أن يكون حر يخرج بذلك المملك لأن المملك منافعه لسيده وهو محجورة المنافعه لسيده فخفف الله عنه ولم يوجب عليه صلاة الجمعة وفي شرط الثالث أن يكون مكلفا يخرج بذلك الصغير الذي لم يبلغ الحلم ويخرج بذلك المجنون والمعتوه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن قلمه عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفق والنايم حتى يستيقظ هذا معنى المكلف المكلف هو البالغ العاقل فإن اختل شرط لم يكن مكلفا فلا تجب على الصغير وإن اختل شرط العاقل لم يكن مكلفا أيضا لأن غير العاقل مرفوع عنه القلم نعم الزكر حر مكلف هذه أربعة والخامس أن يكون مسلما فالكافر لا تجب عليه الجمعة ولا سائر العبادات بمعنى أنه لا يطالب بها ماداما كافرا حتى يتوب إلى الله عز وجل وبمعنى أنه لو صلى وهو كافر اناها لا تجي ولا تصح منه لو صلى وهو كافر ثم أسلم في الوقت فإن صلاته الأولى لا تصح لأنه أده وهو كافر شرط السادس أن يكون مستوطا أي مقيما ببنى استيطانا دائما فإن كان نازلا في مكان نزولا عارضا ثم يرتح منه فإنه لا تصح منه وإن كانوا يقيمون في المكان ستة أشهر أو أكثر وإنهم غير مستوطنين وهم يتبعون الكلأ والرعي ويضعنون وكانت القبائل موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة ولم يأمرهم بحقامة صلاة الجمعة لأنهم غير مستوطنين وكذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة لأنه غير مستوطن ويكون الاستيطان بما جرت العادة به من البنى بنا بالطين بنا بالمسلح بنا بالحجارة مجرد العادة بالبنى في هذا المكان وإذا تفرق البنى وكل محله اسم لكل محل حكمه لا يكون بينه وبين المسد أكثر من فرسخ يعني بحيث يسمع الندى بالصوت المجرد فإذا كان يسمع الندى بالصوت المجرد وجب عليه حضور صلاة الجمعة فلا يسمعه لبعض المسافة كالذي يكون حول البلد بعيدا ولا يسمع الندى فهذا لا تجب عليه الجمعة أولا الذين لما ذكر من تجب عليهم الجمعة فقال لا تجب على مسافر سافر فهو أقام صلاة الجمعة فدل على أن المسافر ليس عليه جمعة أما إذا كان سفره دون مسافة القصر يعني دون ثمانين كيلو فإنها تجب عليه صلاة الجمعة في أقرب مسجد إليه لأنه في حكم المقيم فهو تدالك على سيده منافعه ولا تجب على مرأة ولا تجب الجمعة على المرأة فإنها تجب على الرجال كما سبق وللك تخفيفا عنها المرأة لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير الله صلاة المرأة في بيتها بل في الحجرة الخاصة في بيتها أفضل لها من صلاة في المسجد الذي هو بيت من بيوت الله وذلك لأجل صيانتها وبعدها عن الفتنة فإنها تجيه عن صلاة الظهر لم تنعقد به بمعنى أنه لا يكمل العدد المشترط لصلاة الذي يجب صلاة الجمعة وهو الأربعون كما يأتي على القول بذلك عند أهل العلم أنه يشترط حضور أربعين لا يكون منهم مسافر ولا يكون منهم عبد ولا يكون منهم أمرأة ولم يصح أن يأم فيها؟ فأما المرأة هذا الشيء أم معلومه لأن المرأة لا تأم الرجال وما المسافر السفر قصر والعبد ففي عدم صحة إمامته فيها نظر والصحيح إن شاء الله أنه يجوز أن يأم فيها لأنها إذا صحة منه صحة إمامته بها أما من تأخر عن صلاة الجمعة العذر يبيح له التأخر كالمريض مثلا فإن المريض كما سبق يعدر في ترك الجمعة وترك الجمعة لكن لو حضر فإنه يجب عليه أن يصليها لأنه خفف عنه الحضور لأجل المرأة فإذا حضر زال العذر والحكم يدور مع عدةه ونعقدت به يعني أنه كمل العداد فلو كانوا مثلا تسعوثلاثين وجاء المريض صار معهم تكمل به العدد وصار واربعين وجبت عليهم نعم لم تصحيح فرض اليوم يوم الجمعة هو الجمعة في حق من تتوفر فيه الشروط السابقة فلو تستعجل صلاة الظهر وهو يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح منه صلاة الظهر لأن صلاة الظهر بدلا عن الجمعة إذا فاتت صلاة الظهر تكون بدلا عن صلاة الظهر إذا فاتت وما دامت لم تصلا فإنها لم تفت صلاة الجمعة يجب عليه أن يدعب ويصلي الجمعة فهي جوزاً يصلي الظهر قبل ولو لم يصلي الجمعة لأن هذا هو فرضه وإذا دخل الوقت يجوز لهم أن يصلي الظهر ولو كانت الجمعة لم تصلى بعد لأنهم ليسوا من أهلها هذا الحكم السفر في يوم الجمعة إنسان تجب عليه صلاة الجمعة لتوفر الشروط فيها أراد أن يسافر يوم الجمعة ما الحكم في ذلك؟ إن كان هذا قبل الزوال سافر من الظحاء أو عند طلع الشمس أو بعد الفجر فإنه يجوز ذلك مع الكراهة إلا إن كان سيصليها في طريقة زالة الكراهة - يعني في جمعة - جمعة نعم أما إذا سافر بعد الزوال فإنه لا يجوز له يحرم عليه يحرم عليه السفر بعد الزوال حتى يصلي وليها ذا قال أفضل حتى يصل قال " ولا يجوز من من تلزمه" يعني تلزمه صلاة الجمعة من الذين توفرت فيهم الشروط التي سبقت في أول باب توفرت فيهم شروط الوجوب هذا لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة حتى يصلي لكن إن كان السفر قبل الزوال فإنه يجوز مع الكراهة لأنه لم يدخل وقت الصلاة وإن كان السفر بعد الزوال فإنه لا يجوز له أن يسافر حتى يصلي لأنها وجبت عليه بدخول وقتها إلا إذا كان سيصليها في طريقه مع جامع آخر في طريقه فلا باس بذلك نعم نعم ويوم الجمعة فيه فضائل عظيمة كما ذكرت النبن القيم رحمه الله أو صلها إلى أكثر من 40 وقد صنف في هذا مصنفات فضائل يوم الجمعة مثل كتاب اللمعة في فضائل الجمعة ل الإمام السيوطي وغيره هي مهمة جدا ومن أعظم فضائلها الفكور تبكير إليها فكل ما بكر الإنسان فذلك أفضل من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشن فما قرب بدجاجه ومن جاء في الساعة الخامس فكأنما قرب بيضه فانظر الفرق بين البيضه بين البدنه فهذا تفاوت عظيم كلما بكر الإنسان للصلاة الجمعة فإنه أفضل ومع الأسف الآن أكثر الناس ما ياتون إلا بعد أن ينته الإمام من الخطبة وعند الإقامة أو بعد ما يفوت أول الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله أحسن الله وإليكم ونفع أبيع الميكم وإخواتنا المستمعين الكرام كان هذا نهاية ما سمح به لقاء هذه الحلقة من شرح عزاد المستقنع في اختصار المقنع اللي شيخنا الشيخ صالح من فوزان من عبد الله الفوزان شكر الله لفضيلة ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسن استماعكم ثم تقبلوا تحية زمين في هندسة الصوت ناصر الطحيني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانتظروا بشكل جيد