شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|44 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة الجمعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
27:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الغابع والأربعون محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم رحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار
المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح حياكم الله فضيلة الشيخ كنا فيما
مضى مع المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن شروط خطبتي الجمعة ووقفت أحسن الله إليك في شرح قوله يشترط تقدم خطبتين ومن شرط صحته محمد الله الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية
والوصية بتقوى الله عز وجل في سياقة شروط صحت خطبتي الجمعة وذكرنا منها الشرط الأول أن ياتي بخطبتين فلواتها بخطبت واحدة لم يصح منه ذلك لأن هذا مقالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم
الشرط الثاني أن يبدأ الخطبتين بالحمد لله والثناء عليه الشرط الثالث أن يأتي بالشهادة شهادة الله إلا الله شهادة محمدا رسول الله الشرط الرابع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في
أول الخطب وفي آثنائها بعد الشهادة والشرط الخامس الوصية بتقوى الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بذلك في خطبه عليه الصلاة والسلام الشرط السابس قراءة آية من القرآن أو أكثر من
آية لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن في خطبة الجمعة حتى قالت إحدى الصحابيات ما حفظت قافف القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل
جمعة على المنبر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ من القرآن ويكثر من تلاوة القرآن ويعظى الناس ويذكرهم لأن أبلغ وعظ هو القرآن الكريم فلا بد أن تجتمل الخطبة على قراءة آية أو أكثر من آية من
كتاب الله عز وجل في مناسبة الموضوع الذي يتحدث عنه الخطيب يختار الأيات المناسبة للموضوع الذي يتحدث عنه الخطيب فلو خلت الخطبة من قراءة آية أو آيات فإنها لا تصح لفق شرط من شروط صحتي
هنا وحضور العدد المشترط يخترط لصحة الخطبة الجمعة حضور العدد المشترط وأقل له على الصحيح ثلاثة أقل له على الصحيح ثنان يستمعان واحد يختر فلو حضر مع الخطيب واحد فقط يستمع لم تصح الخطبة
لأن الخطبة لا تكون إلا على جمع وعلى عدد وعلى عدد إثنان أو ثلاثة واحد يختب واثنان يستمعان فلو خطب وحده قبل أن يحضر أحد أو حضر واحد فقط ثم بعد ذلك جاء الناس بعد مضي الخطبة فلا بد من
عادتها ولا يشترط له مع الطهارة أستحب أن يكون الخطيب على الطهارة وليست شرطا في الصحة الخطبة فلو خطبة وهو على غير وضوء فخطبته صحيح ولكن كونه يختب متطاهرا هذا أفضل لأن الخطبة ذكر لله
عزي وجل والذكر من المتطاهر يكون أفضل ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة ولا يشترط لي صحة الخطبتين في الجمعة أن يقوم بهم من يقوم بالصلاة فلو قام واحد الخطبتين وقام آخر بالصلاة وإمامة
وإن كان الأولى أن يتولاهما واحد ولكن لو حصل شيء من اختلاف أولاية الخطبة هو الصلاة لأن تولى الخطبتين واحد وتولى الصلاة بالناس واحد وآخر صحة ذلك لما فرغ المؤلف رحمه الله من ما يشترط
صحة الخطبتين في الجمعة انتقل إلى بيان ما يسن الخطبتين وهو من كمال الخطبتين هذه السنان مكملات أما الشروط فإنها لا بد منها وأما السنان إذا حصلت فهي مكملات فإنها لا تخلوا فقدها وتركها
للخطبتين وإمامة على المنبر كان صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لما قديم المدينة يخطبوا إلى جزء نخله ويعتمد عليه فلما وضع له المنبر عليه الصلاة والسلام انتقل إليه وصار يصعد على
المنبر فلو خطبا من غير المنبر صحة ذلك ولكن إذا خطبا من مرتفع فهذا أفضل وأكمل نعم قالوا يسلم على المؤمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلسوا إلى فراغ الأذان بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هذا من السنان من السنان الخطبتين ثم يجلس على المنبر وياخذ المؤذن في الأذان كما كان بلال رضي الله عنه يفعل مع النبي صلى الله عليه
وسلم إذا سلم على المؤمن وجلس على المنبر قام بلال فأذن فإذا فراغ الأذان قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب هذا من السنان وياخطبوا قائما فالإمام مريضا أو كان كبير السن يحتاج للجلوس
على باسان يخطب وهو جالس كما كان معاوية رضي الله عنه يخطب وهو جالس لما ثقل رضي الله تعالى عنه وأما إذا كان أويا ومعافا فلافظا أن يخطب من قيام ومن سنان الخطبتين أن يعتمد على شيء لأن
هذا أثبت له وقت القائل الخطبة يعتمد على عصا أو يعتمد على قوس أو يعتمد على حرف المنبر فالأفضل أن يعتمد على شيء فإن لم يكن معه شيء وليس حوله شيء فإنه يضم يديه على صدره لأن هذا أهدأ
لباله وأيضا أقطع لأشغاله وتحركاته هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أما الإشارة بالأيدي والتلفت من الخطيب فهذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن بعض الخطباء يشير بيده في خطبة
الجمعه ويتلفت يمين وشمال هل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويعتمد على شيء في حال خطبةه ولا يشير بيده وكان صلى الله عليه وسلم يقصد تلقاء وجهه
وكان الصحابة يقبلون عليه الصحابة هم الذين يقبلون عليه ويستمعون له ولم يكن هو يلتفت يمين وشمالا وينبر التنبه لمثل هذه الأمور نعم هذا أحسن الله لكم لأن طلابت القونه في عسكة رشة ويقول
جل وعلى لقد كان لكم في رسول الله هذا ما شرنا إليه أنه ما يتلفت وإنما حال الخطبة يقصد تلقاء وجهه ويستمعه الخطبة ولا يلتفت يمين وشمالا ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين فأقصر الخطبة ويقصر
الخطبة وأطيلو الصلاة ويطالة مملة بحيث يخطب الحوالي الساعة هو أكثر وأما صلاة الجمعة فهي في خلال دقائق أو ثواني ولا يقرأ إلا قراءة يسيرة هذا خلاف السنة مع من السنة إقصار الخطبة مع
إطالة الصلاة وليس المراد إقصار الخطبة بأن تكون كلمات ليس فيها معنى فدل على أن الذين يطيلون الخطب ويقصرون الصلاة أنهم ليسوا فقها صلاة الجمعة راكعتان بأنه هو فعل النبي صلى الله عليه
وسلم وقد قال العلماء إن الخطبتين محل ركعتين فلذلك صار يجب حضوروهما فهذا هو الحكمة بأنه ما مسبوقتاني بخطبتين يحلان محل الركعتين ومن ما يؤكد هذا أو له تعالى يا إيه الذين آمنوا إذا
نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلا ذكر الله ولمراد بذكر الله هو الخطبة على المشهور عند المفسرين وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة فقال رحمه الله إن صلاة الجمعة
ركعتان هذا بإجماع المسلمين فلو صل أكثر من ركعتين لو جعلها مثل الظهر بطلت سواء صلاة الجمعة أو غيرها إذا زاده الصلاة متعمدا بطلت صلاته يجهر فيهما بالقراءة هذا هو السنة هن يجهر في
صلاة الجمعة بالقراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والمناسبة وضور الجمعة العظيم ليسمع كلام الله سبحانه وتعالى فهي من الصلاة التي يجهر فيها بالنهار الأصل أن صلاة النهار
سرية وأن صلاة الليل جهرية لكن هناك استفناءات صلاة النهار صلاة الكسوف جهرية صلاة العيدين جهرية صلاة الاستسقى جهرية صلاة الجمعة جهرية هذه الصلاة يجهر فيها بالقراءة وإن كانت في النهار
يجهر فيهما بالقراءة صلى الله عليه وسلم يفعل وتارة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشة هل أتاك حديث الغاشة والمناسبة والله تعلم في قراءته صلى الله عليه
وسلم سورة الجمعة في الأولى وسورة المنافقون في الثانية مناسبة أن هذا الحضور الكبير إذا قرية عليهم صورة الجمعة وفيها يا أيها الذين آمنوا إذا نودية للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر
الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فيها التنبيه على أهمية صلاة الجمعة وحضورها وأن الإنسان لا يستغل عنها بأمور الدنيا وحضور الخطبتين وفي الركعة الثانية بالمنافقون؟
ما المناسبة؟
قالوا المناسبة والله علم أن صلاة الجمعة يحضرها المنافقون لأن المنافقين كانوا تخلفون عن الصلاة الخمس في الغالب ويحضرون في صلاة الجمعة لأن قصدهم الرياء قصدهم الرياء والسمع فهم يحضرون
لصلاة الجمعة من أجل الرياء والسمع ليراهم الناس هناسب أن تقرأ هذه السورة لأن فيها موعدة لهم في ترك النفاق وطلب الإخلاص لله عز وجل هذا هو المناسبة في اختيارها تين السورتين هل أصل أن
صلاة الجمعة في البلد تكون في موضع واحد لأنه مقصود اجتماع أكبر عدد ممكن من هل البلد فإذا أمكن اجتماعهم في موضع واحد فهذا هو المطلوب وكان المسلمون يجتمعون في مسد الرسول صلى الله عليه
وسلم في المدينة ويصليبهم من جميع أرجاء المدينة كانوا يجتمعون يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الشريف فيحرموا يقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة
كضيق المسجد أو تباعد أقتار البلد وأطراف البلد أو كثرة الناس والزحمة فلا بس أن تتعدد الجوامع إذا دعت إلى ذلك فإن فعلوا صحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها فإن استوى في إذن أو عدمه
فالثانية باطلة فإن فعلوا صلوا الجمعة في عدة مواضع من البلد بنغير عذر بل حسب الله وحسب وليس هناك عذر لتعدد الجمعة فإنه لا يصح منها إلا جمعة واحدة وهي ما باشرها الإمام أو أذن فيها
الإمام يعني إمام المسلمين أو نائبه نائب إمام المسلمين فإذن الإمام في هذا المحل شرط لجواز التعدد سبق في يول الباب إنه يقول ليس من شرطها إذن الإمام حلاك شرط إقامة الجمعة صلاة الجمعة
أما هنا فهو في التعدد في تعدد الجمعة تعدد الجمعة لا بد فيه من نظر ولي الأمر لأن لا يحصل هورضة ويحصل فيتنا فلا بد من تدخل ولي الأمر أو من ينيبه من أهل العلم في الإذن فالصحيحة ما
باشرها الإمام أو أذن فيها وما لم يأذن فيها الإمام تعدد بغير حاجة وبغير مسوء فإن استوى في الإذن أذن الإمام بهذه وهذه أو عدم الإذن كلها ما أذن فيها الإمام فننظر أولهم أول ما صليت هي
الصحيحة والثانية تكون باطلة فهي باطل لأنه لم يُعهد أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفة الراشدين أنهم يذافاتتهم صلاة الجمعة أنهم يقيمون جمعة ثانية هذا لم يُعهد
لا بد أن تكون الجمعة واحدة فإذا سبق أحد الجوامع وصلاها حصل المطروب وحين إذن يكون البقية قد فاتتهم صلاة الجمعة فلا يُقيمونها جمعة وإنما يقيمونها ظهر حسن الله إليكم قال رحمه الله وإن
وقعتها معاً أو جهلة الأولى بطلتها ولم يحصل إذن من الإمام أو نائب الإمام فاستوى يا في عدم المسوء فيبطلان جميعاً صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها إخلاف صلاة الظهر فإن لها راتبة قبلها
وراتبة بعدها وإن شغل وقته وكله بالصلاة إلى أن يحضر الخطيب فهذا أفضل أن يصلي من دخوله إلى أن يدخل الإمام هل هذا بحسب ذلك؟
أنه منتظر الصلاة في صلاة؟
- الحمد لله - نعم قالوا يسنوا أي اغتسل وأما راتبها للجمعة فهي بعدها بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا زعد الجمعة أربعاً هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم وهو للسحباب وكان
صلى الله عليه وسلم صلي في بيته ركعتين أمر بأربع وكان يصل في بيته ركعتين بعض العلماء يقول إذن الراتبة بعد الجمعة ست ركاعات أربع بأمره صلى الله عليه وسلم وثنتان من فعلها عليه الصلاة
والسلام والصحيح التفصيل أنه إن صلى راتبة الجمعة التي بعدها في المسكد فإنه يصلي أربعاً بسلامين وإن صلها في بيته فإنه يصليها ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نستودعكم الله
وهذا يتحية من زميل ناصر بن حسن الجريسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته