شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|46 من 194|كتاب الصّلاة|باب صلاة العيدين|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس السادس والاربعون شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عوضوا هي أتي كبار العلماء وعوضوا اللجنة الدائمة للإفتاء في وطلعي هذه الحلقة نرحبوا بفضلة الشيخ وانتهينا من حديث المؤلف في شرحكم لما ذكر في باب صلاة الجمعة ونحن الآن معه في باب صلاة العيدين قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أتبع المؤلف رحمه الله صلاة الجمعة لتشابه بينهما لما يشرع لهم من الاجتماع والتزين والتطيب والتنظف لأنهما اجتماعان عظيمان من الاجتماعات الإسلامية صلاة العيدين تثنية عيدة والعيد اسم لما يعود ويتكرر إما في الأسبوع وإما في الشهر وإما في السنة سم يعيدا لأنه يعود ويتكرر أو هو من باب التفاءل في أن يعود يعيده الله على المسلم والعيد على قسمه عيد مكان وعيد زماني العيد المكان على قسمه عيد مكان مشروع كالاجتماع في المسجد الحرام عند الكعبة وفي المشاعر المقدسة لأداء المناس فهذه أعياد مكانية مشروع أو عيد مكاني غير مشروع وهما كان من الأمكن التي يجتمع فيها أهل الجاهلية لمزاولة شركهم وعباداتهم أو الأمكن التي يجتمع فيها الخرافية فهذه أعياد مكانية محرم ولا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عليها حيث كنتم فإن صلاةكم تبزغني قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا أي مكان تجتمعون حوله كما يجتمعه الجاهلية حوله أو ثانهم حوله وذلك لا يشرع التردد على قبريه صلى الله عليه وسلم للسلام عليه كل ما دخل الإنسان المسجد بل إنما يشرع السلام عليه وعلى صاحبه للقادم من السفر فقط وأما أن الإنسان كل ما يدخل المسجد يذهب يسلم على الرسول فهذا لا يجوس لأنه من اتخاذه عيدا ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتحاشون هذا الشيء ولا يذهبون للقبر إلا إذا قدموا من سفر للسلام عليه وعلى صاحبه هذا العيد المكاني والقسم الثاني العيد الزماني وهو في الإسلام عيدان فقط عيد الثطر وعيد الألحاء وكان الاهل الجاهلية عياد كثيره زمانيه أفطلها النبي صلى الله عليه وسلم وشرع لأمته عيدين فقط لما قديم المدينة وجد أهل المدينة لهم عيدا من عياد الجاهلية أحدهم النيروز والثاني المهرجان النيروز في أول فصل الخريف في أول فصل الربيع والمهرجان في أول فصل الخريف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهما يوما عيد الفطر وعيد الألحاء وعيد الألحاء صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل قالوا المراد بتزكى دفع زكات صدقت الفطر وصل يعني صلاة العيد وفي عيد الألحاء يقوله تعال فصل لربك ونحر قالوا المراد صلاة العيد العيد الألحاء ونحر هذا ليس هذا خاصا بها تين العبادتين فقوله تعال قد أفلح من تزكى هذا يعم جميع أنواع التزكى تزكية النفس وتزكية المال وذكر اسم ربه فصل لا يشمل جميع الصلوات لكن صدقت الفطر فرد من أفراد التزكى وكذلك صلاة العيد فرد وكذلك في الأضحة صلي لربك هذا ليعم جميع الصلوات فيجب خلاصها لله عز وجل ومنها صلاة عيد الأضحة ونحر هذا يشمل جميع ذبح القرابين لله عز وجل ومنها الأضحية والهدي والعقيقة وسائر أنواع الذبح التي يتقرب بها وإنما صلاة عيد الأضحة فرد من أفراد صلي لربك وإنحر فرد من أفراد الذبح تقربا لله سبحانه وتعالى فرد من أفراد ماذا تدل عليه؟ هذا في الكتاب هذا دلالة الكتاب دلالة السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر في أنه كان يصلي صلاة العيدين من دوهاجر إلى المدينة إلى أن توفاه الله وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة فلا خلافة في مشروعيتهم والحمد لله وأما حكم صلاة العيدين فالذي عليه الجمهور من أهل العلم هو الذي ذكره هنا أنها فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط لثم عن الباقيين وإن تركه الكل أذموا هذا هو فرض الكفاية فالمقصود من فرض الكفاية أن يوجد على الوجه المشروع فإذا وجد كفى ولو لم يقوم به جميع المكلفين وإذا لم يوجد فإن الكلا يأثم هذا معنى فرض الكفاية ومن ذلك صلاة العيد هي فرض الكفاية لا بد من إقامتها ولا يتعين إقامتها على جميع المكلفين فلا إذا وقيمت من من يسقط بهم الفرض كفى هذا وبقيت في حق الآخرين سنه نعم قال رحمه الله إذا تركها أهل بلد قاعت لهم الإمام هذا لأن فرض الكفاية لا بد من وجوده فلو تواطأ أهل بلد على تركه ولم يوجد في البلد فإنهم تركوا شعيرة من شعير الإسلام الظاهرة فإنهم يجبوا قتالهم كما لو تواطأوا على ترك الأذان أو على ترك الإطامة تواطأوا على ذلك فإنهم يجبوا قتالهم لأنهم تركوا شعيرة من شعير الإسلام الظاهرة نعم أحسن الله وإنكم قال رحمه الله ووقتها كصلاة الضحاء وآخره الزوال وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحاء يبدأ من ارتفاع الشمس ضيد رومح ويستمر إلى الزوال الشمس أي توسطها في كابد السماء فوق الرؤوس كلها لوقت جسلاة العيد والمبادرة بها أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤديها في أول وقتها حين ما ترتفع الشمس ويزول وقت النهي لأنه قبل ارتفاع الشمس هذا وقت النهي فإذا ارتفعت زال وقت النهي فيشرع تقريم صلاة العيد في هذا الوقت لأنه أيضا من باب التسهيل على المسلمين هذا معنى قول وقتها كوقتي صلاة العيد والدليل على ذلك دليل على أن وقتها وقت صلاة العيد ووقت صلاة الضحاء وأنه إذا خرج وقت صلاة الضحاء فإنه ينته وقت صلاة العيد الدليل على ذلك ما جاء في الحديث أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غم عليهم هلال شهر شوال فأصبح مفطرين فجاء ركب من المساهرين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يفطروا جاء بعد الزوال جاء هذا الركب بعد الزوال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم يعني لصلاة العيد فلو كانت تصل بعد الزوال لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكونه أجلها إلى الغد هذا الدليل على أنه ينته وقتها بالزوال نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد هذه ثمرت قوله هذه ثمرت قوله ووقتها كوقت صلاة الظحاء أنه إذا خرج وقت صلاة الظحاء فإنها لا تفعل بل تأجل للغد وتفعل قضاءا نعم واتسن في صحراء صلاة العيد مثل نعم صلاة العيد ليست كصلاة الجمعة في المكان وإنما تسن في صحراء يعني في فضاء في فضاء بارز من البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لها ويصليها في الفضاء كان يصليها خارج المدينة ولم يكن يكن يصليها في مسجده صلى الله عليه وسلم وهذا عام في جميع بلاد المسلمين أنها تفعل في الصحراء قال إلا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى فإنها تصلا فيها دين المسجدين لشرفهما وأما ما عداهما من المساجد فإنه يخرج لها إلى الصحراء ولأن في ذلك يظهر شعائر الإسلام إذا دعت الحاجة إلى صلاةها في البنيان فإنها تصلا كما لو حصل مطر يمنع الناس ويشق عليهم القروج إلى الصحراء فإنهم يصلونا في المسجدها تفاديا لأدى المطر وكذلك لو لم يكن هناك فضاء لأن كانت المدن ومزدحمة في المباني وليس فيها فضاءات فإنهم يصلونا في الجوامع أيضا لتعذر المكان صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وتقديم صلاة الأضحة وعكسه الفطر يستحب تقديم صلاة الأضحة يعني في أول وقتها وتأخير صلاة الفطر عن أول وقتها ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يجري الرفق بالناس لأنه في صلاة عيد الفطر أننا سيحتاجون إلى إخراج صدقات الفطر فيعطونا مهلة ليتمكنوا من إخراج زكاتهم فتأخر عن أول وقتها من أجل أن يتمدد وقت إخراج صدقات الفطر وأما في صلاة عيد الأضحة فتقدم من أجل أن يتفرغ الناس لذبحي ظحاياهم وأكله قبلها وعكسه في الأضحة إن ظحا يستحب أن يأكل قبل خروجه لصلاة العيد الفطر إظهار للحطر وإعلانا لنهاية الصيام لأن لا يظن ظان أنه مادام وأنهم لم يصلوا فإن الصيام باقن النبي صلى الله عليه وسلم راد أن يظهر الإفطار أن يظهر الإفطار وأن يبادر إلى إظهار الإفطار والعمل بأمر الله سبحانه وتعالى وفي صلاة العيد لا يأكل شيئا عند الخروج عكس صلاة الفطر لماذا لأجل أن يأكل من أضحيةه ليكون أول ما يأكل هذا اليوم من أضحيةه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر لأن في ذلك تعطيلا لصلاةها في الفضاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في عهده عليه الصلاة والسلام إلا لعذر كعذر المطر أو عدم وجود فضاء أو المشقع على الناس في الخروج فإنهم يصلونها في الجوامع قال رحمه الله يسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح المأموم استحب له أن يبكرة الخروج لصلاة العيد وعيد الفطر وصلاة الأضحة من بعد صلاة الرجر يحصل على المبادره إلى الطاعة وليتفرغ للذكر والتكبير وانتظار وليتفرغ للذكر والتكبير والتكبير والتكبير وأن يكون ماشيا لأجل أن تكتب له خطاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها ماشيا المكان والمشقه لا باس بالركوب ولكن المشي مهما أمكان فهو أفضل وأما الإمام فإنه يتأخر يتأخر إلى وقت الصلاة ولا يخرج إلا وقت الصلاة لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر الإمام ينتظر ولا ينتظر فهو لا يخرج إلا عند الصلاة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يخرج ويجلس في المسجد فإذا جاءت الخطبة ساعد المنبر أو يجلس في الجامع وإذا جاء خطبة الجمع فلا فهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما في صلاة الجمع لأنه وجتمع عظيم من مجامع المسلمين فيتهيئ له بالزينة زينة اللباس وزينة البدا والتنظوف والتطيب والخروج على أحسن شكل لأجل أن يحتفل بهذه العبادة العظيمة إلا المعتكف فهو الذي اعتكف في آخر رمضان في العشر الآواخر أو اعتكف في العشر ذي الحجة والاعتكاف هو لزوم مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة وإذا اعتكاف عبادة عظيمة فعالها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها عليه الصلاة والسلام في آخر رمضان فهو عبادة وإذا كانت عاكفون في المساجد فالمعتكف استحب لو أن يخرج في ثياب العتكاف ليبقى عليه أثر العبادة وآثر العتكاف ولا يغيرها بملابس أحسن منها أو ملابس كديدة ونظيفة وإنما يخرج في ثياب عتكافه ليبقى عليه أثر العبادة وعادة الجمعة لا إذن الإمام وإنما يصلونها مع الناس الذين تشرعوا لهم صلاة العيد وأما قوله وعدد الجمعة فهو كما سبق في باب صلاة الجمعة أنها يشترط لها العدد فلا تصح من الفرد صلاة العيد لا تصح من الفرد كما لا تصح صلاة الجمعة فلا ضد من العدد الذي تنعقل بهم صلاة الجمعة تنعقل بهم صلاة العيد وتقدم أن أقل عدد تنعقل بهم صلاة الجمعة ثلاثة على الصحيح فكذلك صلاة العيد ثنعقل بثلاثة فأكثر على الصحيح من أقوال أهل العب أحسن الله إليكم قال رحمه الله لا إذن الإمام يجب أن يجد من طريق آخر ويصليها فمن باب الإقتدابيه صلى الله عليه وسلم يستحب للمسلمين أن يفعل ذلك والحكمة والله أعلم لتكثر البقاع التي تشهد له لأن الأرض تشهد اليوم القيامة أو شر يوم إذن تحدث أخبارها أخر لتكثر البقاع التي تشهد له وقيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليه الناس في طريقه ليسأله وينظر إليه عليه الصلاة والسلام فهو يغير الطريق من أجل العدل بين الناس وقضاء حوائجهم نعم أحسن الله إليكم ونفع بإلمكم أيها المستمعون الكرام كان هذا آخر ما تفضل به شيخنا الشيخ صالح بمفوزان الفوزان في شرحه لكتاب زاد المستقنى في اختصار المقنى حتى نلقاكم في حلقة القادمة نستودعكم الله هذه تحيى من زميل في هندسة الصوت ناصر بن حسن الجريسي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته