شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|50 من 194|كتاب الجنائز|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدرس الخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة في برامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة الكبار العلمة وعضوه اللجنة الدائمة للفتع في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله وبياكم شيخ صالح قال المؤلف ورحمه الله تعالى في كتاب الجناعز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كتاب الجناعز هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف احكام الأموات من حيث تجهيزهم الصلاة عليهم ودفنهم ما يتعلق بذلك من أحكام وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قضى بالموت على كل مخلوق قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه رب كذل جلال والإكره قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجه قال سبحانه وتعالى كل نفس دائقة الموت فالموت حكم من الله سبحانه وتعالى يجري على خلقه حكم قوائي قدري يجري على جميع خلقه لا يتخلف عنه أحد ولكن لما كان لبن آدم ميزة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلة نفس الحيوانات التي تلقى ولا يهتم بشانها بل إنه سبحانه وتعالى كما أنه أعتنا بهذا المخلوق في حال حياته أكذلك اعتنا به في حال وفاته وبعد موته فقال سبحانه وتعالى ممتن على ابن آدم ثم أماته فأقبره آدم جملة نعم الله على حال الادمي ثم أماته فأقبره وقال سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض كفاته أحياء وأمواته تعيشون على ظهرها وتدفنون بعد الموت في بطنيها كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فلما كان لهذا الأدم خاصية على غيره من المخلوقات ومن ذلك العناية بجثته بعد موته وقبل دفنها يشرع لها من الحكام ما سيأتي ذكره إن شاء الله من أجل ذلك عقده المصنف كائره من فقها هذا الكتاب كتاب الجنائز أحكام الأموات وقبل أن ندخل في أحكام الميت لا بد من التركير لا بد من التذكير بأن العلاج أمر مطلوب للمرضى لأن ذلك من فعل الأسباب التي شرع الله سبحانه وتعالى الأخذة بها فالتداوي سبب من الأسباب قال صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل أداءة وأنزل الشفاء وقال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء إلا الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً علمه من علمه وجاهله من جاهله فيباح التداوي بما أباح الله سبحانه وتعالى من الأدوية وبعض العلمى يرى أن التداوية مستحب أرفع من درجة الإباحة إلا أنه لا بد أن يكون الدواء بما أدث المباحة بما خلق الله سبحانه وتعالى من الأدوية النافعة ولا يجوز التداوي بمواد محرمة قال صلى الله عليه وسلم لا تداوى بحرام ومسعود رضي الله تعالى عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم والدواء على قسمين دواء بالرقية الشرعية من القرآن الكريم ومن الأدعية الشرعية بأن يرقى المريض ويقرى عليه أو على موضع الألم من كتاب الله أو من الأدعية الواردة على الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية فإن الرقية الشرعية سبب من أسباب الشفاء بإذن الله وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعضى صحابه ورقية صلى الله عليه وسلم حيث رقاه جبريل وعلى الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقى ولما سؤل عن الرقى قال لا بأس بها ما لم تكن شركا وهي سبب من أنفع الأسباب بإذن الله تعالى أو بالشياطين أو بالأموات أو بالأدعية التي تجتمل على شرك أو على بدعة فهذه رقية محرمة لا يجوز فعلها ولا يجوز الذهاب للمشعوذين والدجالين الذين يستغلون حالة المرض فيندجلون على الناس ليفساد عقائدهم وسلب أموالهم من الكهنة والعرافين والسحرة والمشعوذين هل لا يجوز الذهاب إليهم قال صلى الله عليه وسلم من أتاكاهنا وما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من أتاكاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما وأما النوع الثاني من أنواع الأدوية فهو الأدوية المباحة التي جعل الله فيها خاصية من الشفاء وهي كثيرة ويعرفها أهل الفن من الأطباء وأهل التجربة لا باسب التداوي بها مثل الأدوية التي أهل الأطباء في المستشفيات أو في العيادات هذه أدوية خلقها الله سبحانه وتعالى لنفع عباده فيعالج عند الأطباء وتستعمل الأدوية المباحة وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى وكفاهم بها عما سواها فعليهم بالأخذ بالأسباب المشروعة ترك الأسباب المحرمة فإنها الأسباب المحرمة مرض أشد من مرض الجسم لأنها تفسد العقيدة فهي مرض في العقيدة ومرض العقيدة مرض خطير أشد من مرض الجسم فكون الإنسان يعالج جسمه بما يفسد عقيدته هذا من انتكاس الفطرة الواجب أن الإنسان يعتني بعقيدة هولا الله سبحانه وتعالى الله صلى الله عليه وسلم تذكروا هذه الملذات لأن الموت لأن تذكر الموت استحباره يحث المسلم على التوبة وعلى استقبال الموت بحالة طيبة أما إذا غفل عن الموت فإنه يتمادى في المعاصل وقد ينزل به الموت وهو على غير طاعة الله سبحانه وتعالى فتكون الخسارة العظيمة فتذكر الموت فيه مصلحة لأنه يرقق القلوب وإذكر بالتوبة ويصلاح الأعمال وحسن الخاتمة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذيارة القبور فقال زور القبور فإنها تذكر بالآخرة فيتذكر الإنسان الموت دائماً وأبداً ويتوقعه في كل لحظة ويزور القبور من اجل أن يلين قلبه ويعرف أنه لا بدا أن يصير إلى هذه القبور فإنها في يوم من الأيام يستعد لذلك بالعمل الصالح والتوبة ومن المعلوم أن التوبة تقبل ما دام الإنسان على قيد الحياة فإذا نزل به الموت وبلغت روحه الحلقوم والغرغرة حين إذن لا تقبل منه التورة قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ روحه الحلقوم ولا يدري أحد المتى يقع في هذه الحالة لا يدري متى ينزل به الموت فأن الإنسان يتوقع الموت في كل لحظة وفي كل حالة ولا يغفل عن الموت لأن الله فلت عن الموت تنسي الآخرة وتنسي التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ثم أيضا من ما تجب الوصية به أن الإنسان يكتب وصيته كما قال صلى الله عليه وسلم ما حق قمر مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عنده والوصية على قسمه قسم واجب وهو أن يُصِي الإنسان بما له وما عليه من الحقوق لأن لا تضيع من بعده إلا إذا كانت هذه الحقوق فيها وثائق أما إذا لم يكن فيها وثائق تثبتها يُصِي بما له عند الناس من الديون والحقوق والوداع ويُصِي بما للناس عنده أيضا من الديون والحقوق والوداع حتى لا تضيع هذه الحقوق بعد موته هذه الوصية واجبها أما النوع الثاني وهو الوصية المستحبة وذلك بأن يُصِي الإنسان بجزء من ما له يكونه سبيل الخير والحسان من بعده ليكون صدقة جارية يجري أجرها عليه بعد موته قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أولد صالح يدعو له لا يستحب أن يُصِي الإنسان بثلث فآقل ولا تجوز بما زاد عن الثلث إلا برض الورثه بعد الموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير يستحب أن تكون الوصية بأقل من الثلث بالخمس أو بشدوس أو ما هو أقل من الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير لكن هو الحد الأعلى لوصية الميت من ماله ويشترط أن يكون هذا الموسي من الأغنية أما إن كان ماله قليلا فالمستحب أن لا يوسي وأن يتركه لورثه ينتفعون به على صلى الله عليه وسلم إنك أن تدرور رثثك أغنية خير من أن تدعه معالة يتكففون الناس الله جل وعلا يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتو انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف فقوله جل وعلا انترك خيرا الخير المال الكثير وكذلك من ما يجب التنبيه عليه أنه لا يوسي لورث لأن الورث يكفيه حقه قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حقا حقه فلا وصية لورث فهذه الأمور يجب التنبيه عليها ويجب التنبه لها لأن المسلمين بحاجة إليها ولأن نسيانها والغفلة عالية فكذلك حث النبيه صلى الله عليه وسلم على الصدقة قبل الموت فا ينبغي للمسلم أن يشارك في عمال الخير والصدقات والتبرع والحسان مادام على قيد الحياة من ماله ليقدم لنفسه من ما أعطاه الله من المال ما يجده عند الله قال صلى الله عليه وسلم فإن ما لا أحدكم ما أأما قدم وما أخر فهو للورث فينبغي للمسلم أن يبادل إلى الإحسان والصدقات والتبرعات الخيرية مادام على قيد الحياة ومادام في حال الصحة يكون ذلك ذخرى له عند الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تسنعيادة المريض وتذكير والتوبة والوصية إذا نزل بإنسان مرض والمرض مقدمة للموت وتسنعيادته أن يزوره أخوه المسلم من أقربائه وغيرهم فالعيادة هي زيارة المريض وليس لمجرد السلام عليه فقط وإن المقصود الأعظم من زيارة المريض تذكيره تذكيره بالتوبة والاستغفار وكذلك يستأنس في أخيه الزاير ويخفف ذلك عنه الألم فعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه المسلم وهم من فضائل الأعمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المرض حتى إنه زارى الكفار لدعوته من الله زارى عمه أبا طالب فهو في سياق الموت ودعاه إلى الله وقال له قلا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله وزارى أولاما يهودي كان يخدمه فدعاه إلى الله فأسلم الهلام ومات على الإسلام فهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أبلان يموت أبلان ينزل به الموت لأن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات فيبادر بالتوبة ما دام على قيد الحياة وما دام لم ينزل به الموت والمريض هو بأمس الحاجة إلى التوبة لأنه مشارف على الموت قريب من الموت فيبادر بالتوبة ما دامة المهلة لقبول التوبة باقية كذلك يذكره بالوصية وليس معنا ذلك أن يشعر المريض بأنه سيموت لأن الأمر بالتوبة وكذلك الوسية ليس لا يفهم ذلك الشعار المريض بأنه سيموت على خطر موت ولكن طلب الوسية حتى من الاسحة قال صلى الله عليه وسلم ما حق قمري مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووسية يقول له أن الوسية مطلوبة من الأسحق لا ستخاصة بالمريض ويقول له أن التوبة مطلوبة في كل وقت وإذا نزل به سنة عاهد بالحلقه بماء أو شرعب وندى شفته بقطنة نعم إذا نزل الموت بالمريض وهما يسمى بالمحتضر فإنه يستحب لمن حوله من أقاربه وغيرهم أن يتعاهدوه بما يخفف عنه الألم وذلك بأن تندى شفته بقطنة نظيفة فيها ما ليرطب شفتي لأنه ما تيب سان من شدة الألم فينديهما بالماء ليكون ذلك أسهل على المريض وكذلك يقطر في حلقه شيئا من قطرات الماء لأن شدة الألم وشدة المرض يحصل منهما يبسل للحلق ويبسل للشفتين وفي هذا مشقه على المريض فيخفف عنه ذلك بأن يعمل معه ما يسهل عليه ما هو فيه فذلك من ما يعمل عند المحتضر وهو أهم ما يعمل تلقيه الشهادة تلقيه لا إله إلا الله قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فيلقنه إياها برفق فإذا قالها مرة فإنه يكف عنه إذا قالها مرة لا تكرر عليه لأن التكرار عليه يشق عليه وهو في حالة المرض وحالة الألم الشديد فلا يفق عليه بتكرار إذا قالها مرة حصل المطلوب فإن كان لا بد من التكرار فإنه لا يزيد على ثلاث مرات بكلام آخر فإنه يعيد عليه تلقيه لا إله إلا الله أعطنا خيرا على ما تكرم به من الشرح والبيان هذه تحيى من زميل فيها ندسة الصوت بخيطة من خليفها الدوسري حتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته