شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|51 من 194|كتاب الجنائز|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
30:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدلس الواحد والخمسون وعلى آله وصحبه أجمعين اخوةنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار
المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان وعضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتع في مطلع هذه الحلقة نراحبه بفضيلة الشيخ حياكم الله وبياكم كنا مع المؤلف
رحمه الله في حديثه عن كتاب الجنائز عند قوله ويقرأه عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة إنها تشرع عند المحتضر قراءة سورة ياسين لأنها جاء في قراءتها عند المحتضر حديث رواه أبو داود وآيره
وتكلم بعض العلماء في سنده هذه السورة فإنه لا ينكر عليه ذلك يرد الحديث بها وإن كان فيه مقال لأهل العلم دما في هذه السورة من التذكيل بالآخرة وذكر الجنة وذكر النار وقد قال بعض العلماء
إن قراءتها عنده من ما يسهل عليه خروج الروح الله وعلم هذه القراءة عند المحتضر الذي لم يمت وإنما هو في سياط الموت لما في قراءتها عنده على تقدير ثبوت شرعيتها لما في ذلك بالمنفعاته
بالتذكر وأيضاً إما سحل عليه الموت سمع كلام الله سبحانه وتعالى ويعظم رابته في الله عز وجل بالمغفرة ودخول الجنة
أما بعد ما تخرج الروح فإن قراءة القرآن عند الجنازه أو عند القبر أو عند القبور أو قراءتها في محافل التأبين بأن يجعل يستجر المكرئون ثلاثة أيامة وأكثر فالك ينفع الميت كل هذه أموره
مبتدعه للقراءة عند الجنازه وللقراءة عند القبر ولا القراءة في أيام العزاء أو أيام التأبين كل هذه بدعه ما أنزل الله بها من سلطار تخالله مع المحتضر أن يوجه إلى القبلة أو إلى الكعبة
المشرفة قوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتك محياً وأمواتاً يعني أن يجعله على جنبه الأيمن متوجهاً إلى القبلة أو على جنبه الأيسر إذا لم تسر جنبه الأيمن أو توجهاً إلى القبلة أو
يكون مستلقياً ورجله إلى القبلة ويرفع رأسه قليلاً حتى يكون متجهاً إلى القبلة هذا إذا تسر أما إذا لم يتسر توجيهه إلى القبلة فإن هذا ليس بواجب إنما يفعل معه إمكانه فإذا ما كيعني خرجت
روحه فإنه تغمض عيناه لأن المحتضر تجحض عيناه عند الوفات قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبل تبعه البصر فيتبع البصر الروح عند نزعها ثم لا يرجع فلذلك يسن تغمض عيناه لأن لا يبقى
جاحظ العينين ويدخلهم الهواء ويفسد البداً ولما في ذلك من تشويه الصورة الصورة المسلم وشد لحيه لأنه ينفتح فمه بعد وفاته فيدخل الهواء ويفسد الجسد وكذلك يكون مشوهاً فتشد لحياه بأن يضم
بعضهما إلى بعض ولو بأن يجعل له رباط أو ضماد يمسك الشد اللحيين ولا يبقى فمهما فتوحاً ترد يداه إلى صدره عدة مرات حتى يلين مفصل المرفق ومفصل الكفين ويرد ساقاه إلى فخذيه عدة مرات حتى
يلين المفصل لأنه تتصلب المفاصل إذا تركت فإنها تتصلب وكذلك من ما يشرع لجنازة المسلم بعد وفاتها لا تبقى عليه ثيابه لأن في بقائها عليه سبباً لفسادي الجسم لأنها تحبس عنه الهواء فقد
يتعفن الجسم فتنزع عنه الثياب وكما جرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ثم بعد تجريده من الثياب يسجع يعني يوم يوم يغطى بثوب ساتر الجميع البداً من راسه إلى قدمه نعم ستره بثوب
هذا معنى تسجيه يعني يغطى بثوب ضافن على جميع جسمه بعدما يجرد من ملابسه لأن بقائها على جسم الميت يسبب تسارع الهسات إلى الجسم ويجعل عليه حديدها والشيء ثقيل على بطنه من أجل أن يمنع
الانتفاخ ووضعه على سرير غسله متوجه من حدراً نحو الجليه ويضعه على سرير غسله ويضعه على سرير الارتسال وتجعل رجله أخفض من على جسمه من حدراً يعني تكون رجله من حدرتين عن على جسمه من أجل
أن يخرج منه ماهو مستعد للخروج من جوا فيه قبل تغسيله ويكون متجهن للقبله وإسراعه تجهيزه إن ما تغير فجأه وقال عليه الصلاة والسلام أسرع بالجنازة فإن تكُ صالحة فخيراً تقدمونها إليه وإن
تكن غير ذلك فشرًا تضعونه عن رقابكم أو استحب الإسراع بيتجهيز الميت وإصاله إلى قبره إلا إذا دعت حاجه إلى تأخير تجهيزه كأن يموت فجأه فإنه لا يسرع بيتجهيزه هياً سقوطاً من أعلى ومن شاهد
فإنه لا يبقى أو أنه أصابته سكته إنه لا يسرع بيتجهيزه خشية أن يكون على قيد الحياة وأن تعود إليه الحياة فلأجل التأكد من موته ينتظر وكذلك لو دعت حاجة إلى معرفة سبب الوافات من قبل رجال
الأمن خشية أن يكون مات بقتل أو بسم أو غير ذلك فيمتظر حتى يتثبت من سبب الوافات بأن يُعرض على أهل الطب ويشخص سبب ووافاته وكذلك من ما يسور إنتظار من يأتي للصلاة عليه ويدعو له من
أقاربه الذين احتاجون إلى من يبلغهم في أن يكونوا في آخر البلد أو خارج البلد بمسافة فيمتظروا حتى يحضروا للمشاركة في دفنه والصلاة فهذه مسوغات لتأخير تجهيز الميت أما إذا لم يكن شيء من
هذه المسوغات موجودا فإنه يبادر لتجهيزه ودفنه فإنه يبادر للمشاركة فإنه يبادر للمشاركة فإنه يبادر للمشاركة فإنه يبادر للمشاركة فإنه يبادر للمشاركة فإنه يبادر فإنه يبادر للمشاركة
إقضاء الدين فإنه الأمر لا يبقى على الاستحباب فقط بل يترقى إلى الوجوه فيجب ان فى الوصيته بالدين الذي عليه ويبادر بذلك لأن الله سبحانه وتعالى قدم الدين على الوصية وعلى الإرث قال
سبحانه وتعالى لما ذكر الموارث ان بعد وصية يوصي بها أو دين ودين مقدم على الوصية وذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالدين قابل
الوصية لأن الدين حق واجب عليه وباق في ذمته أما الوصية فإنها تبرع منه والتبرع لا يصحوا إلا بعد تسديد الواجب الذي في ذمته غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية وإذا لم يقوم
به أحد فإن الجميع يأثمون فيجب ترسيل الميت على عموم من علم بحاله من المسلمين فإذا قام به من يكفي سقط لثم عن البقية وإذا لم يقوم به أحد فإن الجميع يأثمون لأنهم تركوا واجبا عليهم
لأخيهم فلا يجوز دفن الميت المسلم بدون ترسيل إلا ما يأتي من استثناء الشهداء فتقصيل الميت من جملة فرض الكفاية فرض الكفاية يقولون المقصود وجود الشي فنظر إلى وجود الشي المطلوب دون نظر
إلى من يقوم به أما فرض العين فالمقصود منه وإيجاد الواجب مع النظر إلى من يقوم به أما فرض الكفاية فهو المقصود منه وجود الحكم الشرعي دون نظر إلى من يقوم به من المسلمين وعلى جميع جسمه
مع الإمكان ولا يترك عاريا أو يترك شيء من جسمه مكشوفا مع القدرة على ستري فتكفينه أي ستره واجب كفاية على من علم بحاله من المسلمين ولو تلك بدون تكفين أثم كل من علم بحاله ولم يقوم بهال
الحكم الشرعي وإن كان له تركه فإنه يكفن من تركته وإن لم يكن له تركه فإنه يكون تكفينه في بيت مال المسلمين وعلى جميع المسلمين أن يكفنه ولا يترك بدون تكفينه نعم فرض الكفاية يجب أن يصل
عليه دون نظر إلى نوع من يصل عليه فلما قصود وجود الصلاة عليه الصلاة صحيحة شرعية فإذا وجدت من من وآهل للصلاة عليه سقط الفرض وبقى في حق البقين سنة وفيها أجر عظيم أما لو ترك المسلمون
الصلاة على مسلم فإنه يتمون بذلك نعم قال ودفنه كذلك دفنه بما يواري جسمه عن الناس ويمنع خروج الرائحة ويمنع أصول الكلاب إليه والحيوانات ثورمة لجثته وصيانة الله دفنه فرض الكفاية على
المسلمين فلا يترك بدون دفن فإلى قام به من يكفي ودفنه على الوجه المشروع حصل المقصود وإذا لم يكن بذلك أحد فإنه الجميع يثمون حتى يدفن قال وآول الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده وإذا
غسله أحد من غير أقاربه من إخوانه المسلمين أجزأ ذلك لكن الكلام في الأولوية لا في الإجزاء كلام في الأولوية كل أقارب سواء قرابة عصبه وهم الأقارب من جهة الأب أو الجد أو جد الجد هؤلاء
عصبه أو الأقارب من جهة الأم كالأخوال والخالات وأكالأخوال يعني وأبناء الأخوال وأعمام الأم وأبناء أعمام الأم هؤلاء يقالوا لهم ذوي الأرحام هم أقارب لكنهم من ذوي الأرحام قال وأنثا
وصيتها ثم القربا فالقربا من نسائها علمنا الرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها النساء ولا يجوز للنساء أن تغسل الرجال إلا الزوجه كما يأتي فإنها تغسل زوجه ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة
ولو كان من أقاربها ولو كان ابنها أو أباها أو جدها لا يجوز له أن يغسلها إلا الزوج فله أن يغسل زوجته كما يأتي ويقدم كما ذكر المؤلف الوصي بالنسبة للرجل أو للمرأة ثم ألعب ثم الجد
ثم هذا بالنسبة للذكة أما بالنسبة للمرأة فيغسلها أقرب النساء إليها على الترتيب قال وصيتها ثم القربا فالقربا من نسائها القربا فالقربا من نسائها من أمهاتها أو أخواتها أو خالاتها أو
عماتها لكل من الزوجين غسل صاحب فالزوج يغسل زوجته كما غسل علي رضي الله عنه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم واللمرأة غسل زوجها كما غسل أسمع بنت عميس زوجها أبا بكر صديق رضي الله
عنه فالكل من الزوجين أن يغسل صاحبه وكذلك السيد المتسري بمملكته له أن يغسلها أما إذا لم يكن متسري منها فلا يجوز له أن يغسلها وإنما تغسلها النساء فمجرد الملكية لا يجعل الملك يغسل
مملكته وإنما التسري لأن التسري يشبه وإذا كان للزوجين أن يغسل أحده من صاحبه فكذلك التسري وإما تراجل بين نسوة أو عكسه يم متك خنتها مشكل إذا مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة له أو العكس
مات إمراءة إذا مات رجل بين نسوة ليس منهن زوجة له أو مات إمراءة بين رجال ليس منهم زوج لها ففي هذه الحالة لا يجد الرجال تغسل النساء ولا يجد النساء تغسل الرجال ما لا يعمل بهذا الميت
الذي ماته وليس عنده من يغسله يهمم يهمم بالترابة لأنه إذا تعذرت الطهارة بالماء فإن الله جعل الترابة بديلا عنها قال تعالى فإذا تعذرت الطهارة بالماء فإنه يعدل إلى التهمم وهالي حالة
تعذر فيها التغسيل بالماء فيعدل إلى التهمم بأن يضرب الحي بيده على التراب ثم يمسح على وجه الميت وكفه نعم قالك خنتها مشكل لأنه سبق الرجل يغسله الرجل والأنثى تغسلها النساء فهو يمم
بالتراب بأن يضرب الحي بيده على التراب ثم يمشح بهما وجهه وكفه ظاهرا وباطنا نعم قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم من يواريه لأن هذا من المؤالات قد قطع الله المؤالات
بين المسلمين والكفه فإذا ما تكافر فإنه يتولى أمره الكفار ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يكل الكفار مقابر خاصة وإذا لم يكلهم مقابر فإنه يدفن في البر يدفن في بريه ولا يدفن في مقابر
المسلمين لكن إلا لن يوجد كفار ومات هذا الكافر بين المسلمين فإنه يحفر ولا هو خفرة خارج قبور المسلمين ويدفن فيها يوارى يهال عليه التراب حتى يتوارى جسمه بالتراب ولا يترك جثاته بارزة
على وجه الارض نعم شكرا الله لشيخ نامة تكرم به من البيان وشكرا لكم حسنة استماءكم ونفعانا وإياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميل في بسة الصوت بخيطة من خليفها الدوسري حتى نلقاكم نعمل
ويتجدد اللقاء وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته