شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|55 من 194|كتاب الزكاة|باب زكاة الحبوب والثمار|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وعلى آله وصحبه أجمعين استمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاله حلقة جديدة في برامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان أضوه حياتي كبال العلماء وأضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبه في فضيلة الشيخ صالح حياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ حياكم الله الله كافي قال المؤلف رحمه الله في حديثه عن زكاة الحبوب والثمار يجب بلغال فصل يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما عزكاة الحبوب والثمار قال يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ما كان يسقى من النخيل أو من الزروع بلا مؤونة بل من الأنهار أو من المطار فهذا يجب فيه العشر إذا كان يسقيه بمؤونة كالسوان والآليات والرافعات يعني ينفق على استخراج الماء لسقي الزرع أو لسقي النخيل أو لسقي الأعناب فإنه يجب عليه نصف العشر لأنها لمن باب المواسات فيجب عليه بقدر ما استفاد ويخفف عنه نظرا لما فيجب عليه نصف العشر يعني واحد من عشرين من الغلاه أما إذا كان يسقى بهما يعني بعض السنة يسقى بمؤونة وفي بعضها يسقى بلا مؤونة فإنه عليه نصف عليه نصف العشر، ونصف نصفيه، المجموع فلثت أرباع نصف العشر، ونصف نصف العشر أما إذا تفاوت بالمدة والمقدار صار مثلا السقي بمؤونة أكثر الذي سبق إذا كان السقي بمؤونة نصف السنة وبلا مؤونة نصف السنة فعليه ثلاثة أرباع العشر أما إذا تفاوت كان السقي بلا مؤونة أكثر السنة أو العكس كان السقي بمؤونة أقم السنة أكثر السنة، العكس فإنه يجب عليه بالمقدار فإن تفاوت فباكثرهما نفعه فيعتبر أكثر وما نفع للزرع أو للثمره إن كان الأكثر نفعه والسقي بمؤونة فإنه يكون عليه وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة فلا تجيب الزكاة إلا إذا اشتد الحب الزرع وما قبل ذلك لا تجيب فيه زكاة وبدأ صلاح الثمر وذلك بأن يحمار أو يصفار وفي العنب يتموه حلوًا ويطيب أخذه حين إذن تجيب فيه الزكاة وما كان الانتفاع به فتجيب الزكاة حين إذن أما لو تلف قبل استداد الحب أو قبل بدو الصلاح فإنه لا زكاة عليه لأنه تلف أو أنه حصده أو قطعه قبل ذلك فلا زكاة عليه فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت هل تقدم فيه أول باب أنه يشترط له وجوب الزكاة استقرار الملك استقرار الملك فالوجوب يبدأ من حين استداد الحب ومن حين بدو الصلاح في الثمر لكن لا يستقر الوجوب استقراراً يطالب به إلا إذا تمكن الإنسان من السيطرة على الحبوب الثماء وذلك بجداد النخل وإيوائه في الجرين وحصد الزرع وإيوائه في مكانه أحين إذن يستقر الوجوب فلو تلفت قبل استقرار الوجوب أصابتها فهسموية أما إذا تلفت بعد تمكنه منها واخذه لها فإن كان هذا من غير تفريط منه يعني احترقت أو أصابتها صاعقة فلا شيء عليه أيضاً لأن هذا بغير تعد منه أما إذا تلفت بتفريط منه فإنه تجب عليه الزكاات لأنه تلفت بعد استقرار ملكه عليه وإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت بلا تعد منه يافة سموية أما إذا كانت تلفها على رؤوس النخل بتعد منه وإن هذا لا يستطع عنه الزكاة على مستأجر الأرض دون مالكها فرضنا أن إنسان له أرض زراعي فاستأجرها إنسان ليزرعها فمن تجب الزكاة عليه هل تجب على صاحب الأرض أو على صاحب الزرع الزكاة تجب على صاحب الزارع هنا يقول ويجب العشرة على مستأجر الأرض دون مالكها يجب العشرة على مستأجر الأرض دون مالكها نعم هكذا يجب العشرة على المستأجر وهو الزارع أو الذي غرس النخيل في الأرض المستأجرة أما المؤجر فليس له إلا الأجرة وليس عليه زكاة فيها هذا لا يطول شيء من زكاة الخارج من الأرض أما الأجرة فعليه زكاة فعلا فهذا زكاة العسل و العلم مختلفون فيها الجمهور على أنه لا زكاة في العسل لأن عمر ربي الله تعالى عنه أخذ زكاة من العسل و نصاب العسل يقولون 5 قراب وهي 160 رطلا عراقية 10 قراب وهي 160 رطلا عراقية يقول الشيخ الجمهور على أنه لا زكاة في العسل لأنه لا يدخل في قوله تعالى ومن ما أخرجنا لكم من الأرض وفي قوله واتوا حقه يوم حصاده ولكن القول الثاني أن فيها الزكاة لأن عمر أخذ الزكاة على أهل العسل ومقدارها 160 رطلا عراقية وبالقراب 10 قراب نعم فأيهما أرجع أرجعه والله وعلم أنه لا زكاة في العسل قبل الإسلام فإذا وجد ذهبا أو فيضا مدفونة من أموال الكفار قبل الإسلام فهذا يكون لواجده ويجب عليه في الخمس يدفعه لبيت المان والباقي 4 لخمس تكون له أما ما وجد من دفن المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطة إذا وجد ذهبا أو فيضا مدفونين عليهم علامة المسلمين وهم من أموال المسلمين فهذا لا يحل فما يدريه أنه من دفن الجهالية فمعنى لابحة له عنصاحب بعد من تقعد متعليه السينور إذا وجده أنه صنع في العسل العباسي مثلا هو الاموي هذا لي بيت المان هذا يكون كلمان الذي ليس له مالك ما يحوزه الواجد يجب في الذهب إذا بلغ 20 متقالا نعم نصاب الذهب 20 متقالا ونصاب الفضح 140 متقالا وإذا ملكة من الفضح إذا ملكة من الفضح ما يبلوه 140 متقالا ومقدارها مئة تادرهم من الورق من دراه من الإسلامية ففيه ربع العشر نعم حلنا أن نعرف ما قدارها بالجرام المستعمل يوم 20 المسقال مقدارها بالغرام بسنين وثمانين تقريباً وإذا كان عنده بعض النصاب من الذهب وعنده من الذهب ما لا يصل إلى 20 متقالا وعنده من الفضح ما لا يصل إلى 140 متقالا فإنه يضم بعضه ما إلى بعض ما يكمل النصاب ويخرج الزكااتا فهيضخل في ذلك لو كان عنده ورق من عملات مختلفة فيكمل بعضها ببعض تعتبر بالعملها المعدينية نصاب الفضح بالريال السعودي المعروف نصاب الفضح بالريال السعودي 56 ريال فضح ما يعادلها يعني يعادل صرفها من الورق الموجود الآن هو النصاب تجب فيه الزكاة لو كان عنده السلاع قيمةها ما تؤتب لغة النصاب لكن عنده ذهب أو فضح يضم بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة من الجميع لأنها كلها ماله ويباح للذكر من الفضح الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة يباح للذكر لبس الفضح في هذه الأشياء الخاتم يباح للمسلم يتخل الخاتم من فضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخل ذلك "الخاتم وقبيعة السيف" يعني تحليت وزركشت وحلية المنطقة ونحوه ونحوه مما دعت الحاجة إليه وما دعت إليه ضرورة بأن لا يمكن إزالة هذه الضرورة إلا استعمال الذهب مثل أمف لو قطع أمفه فإنه لا باسان يجعل مكانه أمف من الذهب لأن الذهب لا يصلح خلاف الفضح فإنها تصلح وكذلك ربط الأسنان إذا احتاج إلى ربط الأسنان بالذهب فلا باس بذلك بأن الذهب لا يصلح أما الفضح لو وضعه في فمه فإنها تصلح وتنتن نعم ذهب أضيق استعمال للرجل من الفضح لا يباح له منه إلا حلية السيف وما دعت إليه الضرورة ما يلحاجه الضرورة نعم أما النسافة يباح لهم التحلي بالذهب والفضح لقوله تعالى ومن ينشى وفي الحلية وهو في الخصام غيرون بهم يعني النساء فالمرى بحاجة إلى الحلي وكانت النساف عاد النبي صلى الله عليه وسلم يتحلينا بالذهب والفضح يباح للمرىة التحلي بالذهب والفضح لكن حسب ما جرت به العادة حسب ما جرت به عادة نساء المسلمين من لبس الخوات من الذهب والفضح ولبس القلادة ولبس الخلاخين وما جرت عادة نساء المسلمين بلبسه فيباح لها لبسه من الذهب والفضح بقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لئنا فيها لأن المرىة بحاجة إلى الزينة بحاجة إلى التحلي فأبيح لها بقدر الحاجة وبقدر لا يصل إلى حد للإسراف نعم يباح للمرىة التخاذ الحلي من الذهب والفضح أن تلبسهما عند الحاجة وعند التزين أو لزوجها ولا زكاة فيه ولو بلغ النصاب لأنه أصبح من المستعملات مثل الملابس ومثل المساكن ومثل المراكب فهذا لا يعد للنماء وإنما يعد للستعمال فلا زكاة فيه هذا ما ذهب جمهور أهل العلم أما إنه عدة للتجارة أو عدة للقنية فإنه تجيب فيه الزكاة نعم هو الراجح يشيخ أنه لا زكاة فيه حليه الاستعمال هو الراجح إن شاء الله لا يسع النسى إلا هذا لأن المرىة إذا كانت فقيرة هي بينامرين إما أن تترك الحلي وإما أن تستدين وتزكي على حليه وهذا حرج شديد نعم ما يلزمه ذلك ما يلزمه ذلك فإنقال بعضهم وزكي سنة وأدعو سنة إذا كانت وجبت كل سنة إذا وجبت ما هيب سنة وسنة يقول ما يتم عليه الحول نعم للكيرة أو أعد للقنية تجتني إذا ما يجي وقت يطلب بزيادة ثمن بتبيعه مثل التجارة هذا لا تستطيع زكاته كما سبق في أول الباب إنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة لأنه ليس معدل للاستعمال والاستهلاك نعم هل حصل أن أقول أو كان محرما؟ أو كان من ما لم تجرعادة النساء بلفسه فيه إصراف ففيه الزكاة تخذته حلي لكن على شكل لم يكن معهودا في حلي النساء دخل في حد الإصراف فإنه لا تستطيع زكاته نعم المهم أن مسألة الحلي من ما كذر فيها الكلام الآن عند الناس الآن حصر فيه ارتباك الحاصل أن الراجح هو قول الجمهور أنه إذا كان معدل للاستعمال فإنه لا زكاته فيه لأنه أصبح مالا استهلاكيا ومعدل للاستعمال كالملابس والمساكن والمراكب وهذا قول كثير من العلم سلفاً وخلفاً وأما إذا كان معدل للتجارة أو معدل للقنية أو كان خارجاً عن المألوف في الحلي عند المسلمين فهذا فيه الزكاة رجوعاً إلى الأصل الأصل أن الزهاب والفضة تجه فيه الزكاة وإنما سقطت في الحلي المعدل الاستعمال فقط نعم أحسن الله إليكم وأنا فعى بعلمكم استمعين الكرام؟ إلهنا تنتهي هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان في نهاية القائنا هذه تحيى من زميلي بخيط ابن خليفة الدوسري فيها الدست الصوت حتى نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته