شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|56 من 194|كتاب الزكاة|باب زكاة العروض|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
28:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدرس السادس والخمسون مازلنا مع المؤلف رحمه الله في باب الزكاه وقافنا عند قوله باب الزكاهات الأعروب بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله رب العالم صلى الله عليه وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاهة عروض التجارة والعروض جمعو عرض والمراد به السلعة فالعروض هي السلعة سميت بذلك لأنها تكون معروضة للبيب
وقيلة سميت بذلك لأنها تعرضو وتزول ووجوب الزكاهات في العروض ما أخوذ من عموم الآيات التي تأمر بإتاء الزكاهات وفي عموم الأموال كما في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروب وفي
الآية الأخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروب و العروض داخله في الأموال دخول نولياً ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاهات من ما يعد للبيع ووجوب الزكاهات في عروض
التجارة هو قول جماهير أهل العلم والحكى بعض العلماء الإجماعه على ذلك نعم هالبيان اللي شروط ووجوب الزكاهات في عروض التجارة والتاجير والأجرة التي يحصل عليها في مقابل عمل يقوم به يخرج
بلالك ما لو ملكها بغير فعله كالهبه والميراث والشرط الثاني أن ينوياها للفيديو هل أنها لم تعد للتجارة ولم تعد للبيع وإنما قصد بها أن يستهلكها ويستنفقها لمصالحه أن يمضي الحول عليها
وهي في ملكة أو على قيمتها إن كان باعها على قيمتها التي اشتراها بها أو يمضي الحول عليها إن كان ملكها بثعله كما سبق فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة إستعمالها أو استهلكها ثم
عرض له أن ينويا بيعها فعلى قولين القول الأول أن الحول لا يبدأ من النية لأن النية تأخرت عن تملك وإنما يبدأ الحول من حين يبيعها فإذا حال الحول على قيمتها التي باعها به زكية وهذا الذي
مشه عليه هنا القول الثاني أنه يبدأ الحول من حين النية من حين نواها للبيع لأنه بنيته لها صارت مالا تجاريا تجب فيها الزكات وهذا هو الصحيح إيها للتجارة ولو لم ينوذها لحين ده تملك نا
بأنها تبدأ من حاليته نا بقال وتقوم عند الحول وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أوليق هذا بيان لكيفية تزكية العروض عرفنا بما سبق أن الزكات تجب في عين المان فمثلا يخرج من الغنم
من جنسها غنما ويخرج من النقود دراهم أو دنانير يخرج من جنسها سواء منها أو من ما هو من جنسها عروض التجارة وهي السلع معدة للبيع لا يخرج من نفس العروض وإنما يخرج من قيمتها بأن يقومها
أيثم منها عند تمام الحول فإذا بلغت قيمتها نصابا فأكثر فإنه يخرج ربع العشر من القيمة التي قد درها والتي تساويها عند تمام الحول ولا يعتبر ما شراها به مشتراها به لا يعتبر مشتراها به
بل يعتبر قيمة التي تساويها عند رأس الحول سواء أنزادت على قيمة الشراء أو ساوت أو نقصت وإن شترا عرضا أو عرضا عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنا على حوله وإن شتراه بسائمة لم يبني إذا
شترا عرضا سلعة بنقود من الزهب أو الأوراق النقذية فإنه يبني على حول الثمن لا على حول العروض فلو يشترا العروض في آخر شهر من مرور سنة على رأس المال الذي اشتراها به فإنه يعتبر شهر رأس
المال ولا يعتبر شهر تملكه للعروض وإنه يبدأ من عهد المنوب عنه فإنه فرع عليه فيأخذ الحكمة فلو فراضنا أن عندها مثلا مائة ريال ثم لما لم يبقى على تمام الحول على مائة ريال فمشترى بهذه
المائة عروض تجارة تحولة النقود لا عروض تجارة نقول يزكي هذه العروض من حين تمام رأس من حين تمام الحول على الثمن الذي اشتراها به وهو المائة فيقويمها ولو ما مضى عليه عنده إلا شهر
يقويمها نظر لأن ثمنها الذي اشتراها به قد تم حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبني وكذلك لو اشتراه هذه العروض بعروض مثلها فإنه يبني على حول العروض الأولى التي دخلت في الثمن اشتراها بعروض
مثلها فإنه يبني على حول الأصل وهو العروض الذي جعلها ثمنا بهذه العروض الجديدة وإن اشتراها بسائمة لم يبني وقبل أن يتم عليها الحول اشترا بها عروضا وإنه يبني وكذلك فإنه يبني فهو سميت
زكاة كما سبق وزكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه أي زكاة الذي سببها الفطر والمراد الفطر من شهري رمضان المبارك فإن الله سبحانه وتعالى أو جباعا المسلمين عند تمام الشهر صدقة يخرجونها
عن كل فرد من أفرادهم ويتصدقون بها وهذه الزكاة هي زكاة عن البدن والذي سبق زكاة عن الأموال وأما هذه فهي زكاة عن البدن وليست عن الأموال ولذلك تجب على الغني والفقير الذي يجدها وتجب على
الحر والعبد وتجب على الصغير والكبير والذكر والأنها فريضة على البدن ومن السنة أحاديث كثيرة في الصحاح منها حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت
الفطر على الذكر والأنفى والحر والعبد والسغير والكبير فقوله فرض رسول الله هذا يدل على الوجوه وأن صدقت الفطر فرض وليست مستحبة فقط فقوله على كل مسلم يخرج بذلك الكافر فإنها لا تجب عليه
صدقت الفطر إذا انتهى شهر رمضان وإن كانت على البدن لأن الكافر لأن صدقت الفطر عبادة والعبادة لا تصح من الكافر تجب بهذا الشرط تجب على المسلم بهذا الشرط أن يجد ما يزيد عن كفاية وكفاية
من يمونه يوم هو ليلته كفاية هو في نفسه وكفاية من يمونه يعني من ينفق عليه يوم هو ليلته فإذا وجد زائدا على ذلك فإنه يخرج منه صدقت الفطر ومن لم يجد فاضلا عن كفاية أو كفاية من يمونه
يعني يوم فق عليه تجب عليه نفقته فإنه ليس عليه صدقت الفطر لعدم وجود الشرط توفر الشرط وليقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتهم وليقوله سبحانه وما جعل عليكم الدين من حرجة إلا بطالبه
فيخرجوا لأنه لم يبقى عنده شيء يخرج منه صدقت الفطر لأن الذي عنده أصبح مستحقا يصاحب الدين قال فيخرجوا عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان يخرجوا الإنسان عن نفسه أولا يخرج عن من
يمونه يعني عن من ينفق عليه من أولاده وزوجاته ووالديه وأهل بيته يخرجوا عنهم يخرجوا عن كل من تنزمه نفقتهم لأنها تابعه للنفقة لكن يبدو بنفسه أولا لأنه ما يحتاجه لأن حاجته مقدمة على
حاجة غيره لأنها تابعه للنفقة وقيلة إنه يستحب له ذلك ولا يجب عليه إنه كان عنده سعه من المال فإنه يخرج عن نفسه وعن من يمونه من زوجته وأولاده ووالديه وأقاربه الذين ينفق عليهم وذلك لأن
رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال عنده درهم قال أنفقه على نفسك قال عنده آخر قال أنفقه على وولدك قال عنده آخر قال أنفقه على والديك قال عنده آخر قال أنت أبصر به أو كما جاء عنه صلى
الله عليه وسلم فبدأ بنفسه ثم بمن تلزمه مؤونته على الترتيب الذي مر قال والعبد بين شركة عليهم صاعه والعبد بين مالكين شركة يعني عبد مملوك لعدة أشخاص والعبد تجب عليه صدقة الفطر كمامر
وتجبه على سيده لأنه لا ملك له وإنما ملكه له لسيده تجبه صدقة المملوك على سيده لكن لو كان له عدة مالكين فإنها تجب عليهم يجب عليهم صاعه يجب عليهم صاعه عن هذا العبد ويتحمل منهم كل على
قدر ملكه من هذا الصاعه قال ولا تجبوا لنا عشز لا تجبوا الصلاة الزكاة الفطر على الزوج المرأة الناشز لأن الناشز ليس لها نفقه وما لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزعات من باب
الكفالة فإذا أخرجه عن نفسه فهذا جاء على الأصب فتُجئه ولو لم يأذل له من هو تحت كفالته من آخر يوم من رمضان فإذا غربت الشمس ورؤية الهلال صارت هذه أول ليلة من شوال حين إذن تجب صدقت
الفطر هذا وقت الوجوه ولا تجب بأول الشهر أو بوسط الشهر فلو مات الإنسان قبل أوروب الشمس من ليلة الفطر فليس عليه شيء لو مات قبل أوروب الشمس من ليلة الفطر فليس عليه شيء ومن مات بعد
الأوروب وجب أن يخرج عنه صدقت الفطر لأنها وجبت عليه وكذلك من أسلم بعد أوروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه لفوات وقت الوجوه أولد له مولود بعد أوروب الشمس ليلة الفطر لم يجب عليه أن
يخرج عنه الفطر لفوات وقت الوجوه وكذلك لو ملك عبدا بعد أوروب الشمس بين اشتراه أوه بله أول فهبعل أوروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه لفوات وقت الوجوه ومن ملك قبل أوروب عبدا أوه تزوج
قبل أوروب فإن أولد له مولود قبل أوروب الشمس من ليلة الفطر ولو بالحظة وجبت عليه فطرات ذلك الشخص المستجد عنده لأنه أدرك وقت الوجوه نعم ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقد هذا وقت
الإخراج وقت الإخراج صدقات الفطر يمقس إلى ثلاثة أقسام وقت جواز ووقت أفضلية ووقت إجزاء ووقت قضاء أربعة أقسام فراج صلقة الفطر له أربعة أوقات ووقت جواز وذلك قبل العيد بيوم أو يومي يجوز
أن يخرجها قبل العيد يومي يجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومي يجوز أن يخرجها قبل العيد أو يومي لماذا في ذلك من التوسع على الناس ولأن الوقت قريب أما لو أخرجها قبل اليومين من آخر
الشهر فإنها لا تجيء لأنه لم يأتي وقت الوجوه لم يأتي وقت الوجوه ولأن هذا لم يعرف عن السلف إنهم كانوا إخرجونها من قبل اليومين من آخر الشهر هذا وقت الجواز وقت الفضيلة قبل الخروج لصلاة
العيد هذا أفضل فإلى آخرها إلى وقت الخروج إلى صلاة العيد كان ذلك أفضل ووقت الجواز ووقت الإجزاء في بقية يوم العيد فلو آخرها إلى ما بعد صلاة العيد فإنها تجزيه لكن فاتته الفضيلة أما
وقت القضاء أو إذا إنتها يوم العيد إذا أخرجها في اليوم الثاني من شوال وما بعده فهذا قضاء ويأثم بالتأخير نعم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ووقت إجزاء لكن يكره كراه التنزيه لأن فاتته
الفضيلة وأما إذا فات اليوم كله فإنه فات الأداء لكن لا تسقطوا عنه بل يجب عليه إخراجها ولو بعد يوم العيد ويكون آثم على التأخير أمامك