شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|57 من 194|كتاب الزكاة|باب زكاة الفطر|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فكل أهل بلد يخرجون صدقة الهطر من قوتهم المعتاد ولذلك نوى عن نبي صلى الله عليه وسلم الأجناس التي تخرج منها صدقت قال صاعًا من تمر صاعًا من بر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط لأن أقوات الناس تختلف فمنهم يقتات البر ومنهم يقتات الشعير ومنهم يقتات التمر ومنهم يقتات زبيب وهو مجفف العنام ومنهم يقتات الأقط وهو اللبن المجفف المجفف الشمس بدهنه كما يقولون هذا هو الأقط وهو غالبًا يكون عند البادية فالنبي صلى الله عليه وسلم نوّعها لأن الناس يختلفون في أقواتهم فدل على أن صدقة الهطر تخرج من قوت البلد الذي يغلب اقتياته في البلد وذلك من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين وين أخراجها من غير هذه الخمسة من ما يقتات غالبًا في البلد أجزع ذلك كأخراجها من الأرض وإخراجها من الدخن أو إخراجها من الدره فإن ذلك يجي لأن هذه أطعمة تقطات في الغالب في هذا البلد وإذا كانت هذه الخمسة موجودة أجزع كل حب وثمر لا معيب لا معيب ولا خبز لا يرعبها متوسط الناس فإن لالك لا يجي في صدقة الهطر لأن صدقة الهطر زكات وزكات تخرج من المتوسط الذي ليس هو بالمرتفع من الأطعمة ومن المنخفض أو الشيء الذي لا يرعبه كثيرًا من الناس وإنما تخرج من المتوسط المعتاد في البلد فلا يخرجها من تمر مسوس أو من بر أو شعير فيه دوائبها وفيه مرض من ما يصيب الحبوب والثمار خبز ولا خبز ولا يخرجها أيضًا من الخبز لأن الخبز لا يستمر الانتفاع به وإنما هو شيء موقت ولا يتصرف فيه صاحبه على المطلوب بخلاف البر والشعير والتمر والزبي والأقل فإن صاحبه يستطيع أن يتصرف فيه ويجوز أن يُعطي الجماعة أيضًا الواحد وعكسه قبل هذا نريد نُنبِّه على مسأله كثرة الكلام فيها وهي إخراج القيمة لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام وقدر ذلك بالصاع أمر بإخراجها من الطعام ونوّع ذلك لاختلاف استعمال الناس من الأطعما وأنه كانت موجودة على أهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النقود موجودة على أهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عدل عنها وهمر بإخراج الطعام خاصة ولأن الفقر في يوم العيد بحاجه للطعام ليتوسع مع الناس ويأكلوا مع الناس والنقود لا يحصل بها هذا الغرأ لا يحصل بها هذا الغرأ إلا بأن يذهب ويشتري وقد لا يجد كاكين مفتوحة أو لا يجد شيء يعرض للبيع في هذا اليوم فلا يستفيد من هذه النقود أما إذا أعطي الطعام الطعام مهيّة للانتفاع به في نفس اليوم ولأن اليوم يوم أكلوا شرب فالفقر بحاجه للطعام ولقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ففي إخراجها من الطعام بأنواعه المدكورة حكمة عظيمة وهو التيسير على الناس وحصول المقصود بالأكل والشرب والانتفاع في هذا اليوم المبارك لأن الأعمال تعطل لا يجد مجال للكسب حتى يأكل من كسبه ولأن محلات البيع تقفل في هذا اليوم فلا يجد من يبيع عليه فأعطي ما يكفيه هذا اليوم ويغنيه هذا اليوم حتى يفرح مع الناس فإذا أخرج النقود فاتت الحكمة التي من أجلها شرعة صدقة الفطري هذه مسألة مهمة وهذا قول جمهور أهل العلم واجاز أبو حنيفه رحمه الله إخراج القيمة ولكن هذا خلاف النص واجتهاد مع النص ولا يجوز الإجتهاد مع وجود النص ولها لما سؤال الإمام رحمه الله عن إخراج القيمة وقال رحمه الله يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وياخدون بقول فلان فالواجب العمل بالنص والحكمة ما ذكرنا إنما تحصل وتتأكد من إخراج ما دل عليه النص أما إذا أخرج من غير ما دل عليه النص فاتت الحكمة ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه ويجوز أن يعطي الجماعة يعني عدة أفراد من الفقراء ما يلزم الواحد بأن يعطيهم صاع عن واحد وهم جماعة ويشتركون في هذا الصاع يجوز أن يدفع الصاع لأهل بيت من الفقراء مثل عائلة لا بس بذلك والعكس أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة مثل صدقة خمسة أفراد يعطيها لشخص واحد لأنه لم يريد تحديد في من تعطى صدقة الفطر وإنما خص ذلك بالفقراء فقط سواء كانوا أفرادا أو كانوا جماعات ويجبوا إخراج الزكات على الفور يقوله تعالى وآتوا الزكات هذا أمر والأمر يفيد الفور الأصل في الأمر أنه على الفور يعني في الحال ولا يجوز التاخير إلا إذا دل دليل على التاخير ولأن في إخراجها على الفور إبراعا للذمة مبادرة في إبراع الزمة لأن الزمة مشغولة بالزكات فيجب عليه أن يبادل بإبراع ذمة وتفريغها من هذا الواجب مهما أمكانه ذلك على الفور إلا إذا منع منع من إخراجها على الفورية فإنها تتأخر بقدر المانع ثم إذا زال المانع يخرجها ويبادل بذلك إلا لدرر فإن منعها جحدة اللي وجوبها كفراء عارفهم بالحكم إلا أن يمنع منع من تكفيره كأن يكون جاهلا فإنه يعرف بأن الزكات ركنه من أركان الإسلام وأنها فريغة فإن أصر على جحد الواجوب مع تعليفه والبيان له فإنه يحكم بردته يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا وأنها حق للغير حق للفقر والمساكين فلا تسقط بجحده له لا يسقط حق المساكين بجحده له بعد وجوبه بعد وجوبه وتقرره لا يسقط حق المساكين فتؤقل ويقتلوا إلا يتب إلى الله سبحانه وتعالى أما إذا منعى بخلا هو يقرب وجوبها لكنه منع الزكات بخلا بها وشحن بها فإنه يلزم بيخراجها فإن أبى فإن ولي الأمر يأخذها منه قهرا ويعزر يعني يؤدب بما يردعه من السجن أو الظرب أو غير ذلك من النواع الترزيل لأنه عاصل لله والرسوله فيعزر يعني يؤدب بقدر ما يردعه ويقرب وجوبها منعه البخل من إخراجها وله شوكة يعني قوة فإنه يجب أن يقاتل حتى تخرج منه الزكات فقد جاء الوعيد الشديد على منع الزكات والذين يكنزون الزهب والفضلة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشلهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نال جهنم وتكوابها جباههم وجنوبهم وظهرهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذه في الذين يمنعون إخراج الزكات الزهب والفضلة فهذا يمنع إخراج الزكات الإبل أو البقر أو غيري فإنه يؤتى به يوم القيامة ويضطح في قاع قرقر يعني قاع مستوي ثم يؤتى بهذه الإبل فتمر عليه تمر عليه تطعه بيخفافها وتعظه بأن يابها إذا أتع عليه آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقل بين العباد وإن كانت هذه الزكات من الزهب والفضلة فإنها تصفح صفائح وتحمى بالنار كما في الآية الكريم فيكوابها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقل بين العباد ويراء حاله وكذلك من عذاب الذي يمنع الزكات الزهب والفضلة أنه يجعل ماله شجاع نقره يعني ثعبان عظيم مملوء رأسه من السم فيطوقه وياخذ بالهازمة ويلدغه في هذه المدة ويخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير له بل هو شر له سيطوقون ما بخلوبه يوم القيامة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطوق المذكر في هذه الآية بما ذكر أنه يجعله ثعبان معظيما مملوءا بالسم ياخذ بالهزمتي فيلدغه ويفرغ فيه السم في مدة خمسين ألف سنة وهو على هذا العذاب والعياد بالله إلا إذا ثبت لديه ذلك إذا ثبت لديه قد يخرجها وأنت لا تدري قد يخفيها ويتيها الفقراء وأنت لا تدري فلا تحكم عليهم ما يخرج الزكات إلا إذا ثبت لديك ذلك بدليل أما مجرد حربان أقرباءه فلا يكفي دليلا قد يكون عطاها لغيرهم وإن كان هذا خلاف الأولى فلا أقرب من الفقراء أحق بزكات قريبهم إلا إذا منع من ذلك مانع كما سياتي لكن إذا أعطاها لغيرها ما أجزت إذا ما أجزت وأزال عقله تجب في ماله لأنها تابع عهل المال الزكات تابع عهل المال وتجب على من يملك هذا المال دون نظر إلى كونه عاقلنا وغير عاقل ويخرجها وليهما ولي المجنون وولي الصغير نيابة عنهما هنا ولا يجوز إخراجها إلا بنية إخراج الزكات عبادة والعبادة لا تصحوا إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنية وإنما لكل مر إما نوع فلو أنه وزع صدقه أو نقود أو أطعمه وزعها على الفقار والأفضل أن يفرقها بنفسه أن يتأكد من الوصولها إلى الفقراء ولماذا في ذلك من الأجر لأن توزيع الزكات هذا عبادة وقربة إلى الله وكونه يتولى هو بنفسه ولأنه هو المخاطر بإخراجها قال تعالى وآته الزكات فهو المخاطر فكونه يتولى إخراجها هو بنفسه ويشرف عليه ويتأكد يتأكد من من إخراج الزكات بالكامل وأنه لم يبقى عنده منها شيء ويتأكد كذلك من وصولها إلى مصارفها الشرعية هذا أبرى لدمته مع ماله من الأجر في ذلك لأن توزيعه لزكاته على عمل صالح نعم يجوزاً يوكل من يخرجها أن يوكل مسلما عنده الكفاية والمقدرة على إحصاء المال وإخراج الزكات منه وتوزيع ذلك على الفقراء يجوزاً يوكل من ينوب عنه في ذلك لأن هذه عبادة مالية فدخلها النيابة قال ويقول عند دفعها هو وأخذها ما ورد استحب أن يقول عند دفعها هو وأخذها المدفوعة ليه ما ورد المدفوعة ليه من الفقراء أو من ولي الأمر إذا كان ولي الأمر أو العمال الذي يرسلهم ولي الأمر يأخذون الزكات فإنه يستحب أن يقول هو الله مجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً هذا الذي يقوله الدافع وأما الآخل فيقول تقبل الله منك ما أعطيت وبارك لك فيما أبطيت وجعله لك طهوراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أهل الصدقات بصدقاتهم دعا لهم وصلى عليهم بقوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم صلي عليهم معنى إدعو لهم يدعو لهم بالقبول ويدعو لهم بالمغفرة والبركة هذا السنة ولي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاد رضي الله عنه أخبرهم أن الله فترض عليهم صدقة تؤخذوا من أغنيائهم وتردوا في فقرائهم فالاصل أن زكات المال توزع في البلد الذي فيه المال من فقراء المسلمين هنا ويجوز إخراج وفي ما قرب من البلد من ما هو دون مسافة القصر لأنه يصبح كالبلد الواحد أما ما بلغ مسافة القصر فهذا لا يجوز نقل الزكات ليه اللي عند الضرورة فإذا لم يوجد فقراء في البلد ولا من حوالي البلد ويجوز نقلها إلى بلد فيه الفقراء أينما كان يجد الضرورة أما ما دام يوجد فقراء في البلد أو من ما حوالي فإن الزكات تكون لأولى نعم الغنيه تجب عليه الغني هنا من يملك النصاب فا أكثر هذا هو الغنيه من يملك النصاب فا أكثر هذا تجب عليه زكاته زكات الفقر هذه زكات عن البدا وزكات المال الذي هو فيه الذي هو فيه لأنه تابعه للبدد ويخرج زكات المال في المال اللي فيه المال في البلد الذي فيه المال الذي فيه المال لأن صدقت كل المال توزع فيه قرى بلده كما سبق معه ويجوز تعجير الزكات لحولين فأقل ولا يستحب لا تجب زكات لا يجب إخراج الزكات إلا عند تمام الحول إلا عند تمام الحول لقوله تعال وآتوا حقه يوم حصاديه عند تمام الحول ويجوز إخراجها قبل الحول وهو ما يسمى بالتعجيل يجوزا تعجل الزكات قبل الحول إذا دعت إلى ذلك حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس زكات سنتين فعند الحاجة يجوزا يخرج الزكات قبل تمام الحول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته