شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|60 من 194|كتاب الصيام|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
26:54
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس 60 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله
إلى لقاء جديد في شرح زاد المستقنع لاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار علمه وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقان رحبه بفضيلة الشيخ صالح
حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبركة فيكم هل المؤله رحمه الله تعالى في كتاب الصيام ومن أفطرى لكبار أو مرض لا يرجى بروه أطعم لكل يوم مسكينة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ما بعد فقد تقدم أنه إلى دخل شهر رمضان وجب الصوم فقوله قادر يخرج به غير القادر وهو على نوعين غير قادر يرجى زوال المانع عنه
في المستقبل فهل يفتر في الوقت الحاضر ويقضى إذا زال عذره من أيام أخر قوله تعالى والحالة الثانية أن من لا يقدر على الصيام لا يرجى زوال المانع في المستقبل عنه وهلك الكبير الهرم وكذلك
المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء فهذا لا ينتظر منه القضاء فيجب عليه أن يقدم الفديه بدل الصيام وهي طعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع كيلو نصف عن كل يوم قوله تعالى ومعنى يطيقونه
أي لا يستطيعون الصيام لكبير أو مرض مزمن فيخرج عن الصيام بطعام مسكين عن كل يوم سواء أطعم عن كل يوم في يومه أو جمع عدد الأيام وأخرج عنها الطعام عن كل يوم كيلو نصف ويخرجها دفعة واحدة
أو يفرقها على الأيام وسواء دفعها لفقير واحد أو دفعها لعدة فقراء الأمر فيها لواسع والله الحمد وكذلك المسافر الذي يباح له أن يقصر أو يستحب له أن يقصر الصلاة الرباعية فإنه يستحب له أن
يفتر فإفطاره أفضل لهذه الآية وما جعل عليه في الدين من حرج ولكن لو صام المريض أو صام المسافر أجأه الصيام على الصحيح الذي علي جمهور أهل العلم فإذا تكلف وصام وهو مريض أو صام وهو مسافر
وصيامه صحيح ولكن فطره أفضل قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر نعم قال " وإن نوا حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فاله الفطر " لو نوا الصومه مقيم صام أول النهار ثم
سافر في أثناء النهار فلهو أن يفتر وإن أكمل هذا اليوم الذي صام أوله وهو مقيم فمسافر في أثناء لو أكمله كان أحسن واحوط وإن أفطر في أثناءه بعد خروجه من البلد فإنه يباح له ذلك يباح له
الفطر وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلا ولديهما قضتا وأطعمتها لكل يوم المسكينة وعليهم القضاء من أيام أخر هذا لا خلاف فيهم وعليهم القضاء ولكن الفديه إن كان
الفطر خوفا على أنفسهما من مشقة الحمل فإنه ليس عليهم فديه يكفي القضاء فإنه عليهم مع القضاء تطعم مسكين عن كل يوم فالحاصل أن الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على أنفسهما فليس عليهم إلا
القضاء وإن كان الفطار خوفا على غيرهما خوفا على الحمل أو على الرضيع فعليهم شيئان وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما فليس عليهم مع القضاء وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما فإنه عليهم مع
القضاء وإن كان الفطر خوفا على أنفسهما فليس عليهم مع القضاء وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما فليس عليهم مع القضاء وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما فليس عليهم مع القضاء وإن كان الفطار
خوفا على أنفسهما فإنه عليهم مع القضاء وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما فإنه عليهم مع القضاء وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما فليس عليهم مع القضاء وإن كان الفطار خوفا على أنفسهما من
شروع صحة الصيام أنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات وإنما لكل مرئ إنما نوى فلو ترك الطعام والشراب والمفطرات كل النهار لكنه لم ينوي الصيام فإن هذا لا يكون صياما ولا
يؤجر عليه لعدم النية فالنية لا بد منها في الصيام والصائم له حالتان حالها الأولى أن يكون الصيام له حالتان الحالها الأولى أن يكون صيام فرض كصيام رمضان وصيام الكفارة وصيام النذر لقوله
صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل أما إذا كان الصوم نافلا فإنه يصح بنية من النهار فلو أصبح وهو لم ينوي الصيام لكنه لم يأكل ولم يشرب لم يأكل ولم يشرب لكنه لم
ينوي الصيام في أولى النهار ثم نواه في أثناء النهار صح حالك في النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم بيته فقال هل عندكم من شيء قالوا لا قال إني إذا صائم فدل على صحة نية صوم
النفل في أثناء النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نواه في أثناء النهار في هذه الحالة ولأن النفل أوسع من الفريضة نعم ويقول الصوم هذا اليوم على أنه فرض وينوي على أنه فرض أو أنه
نافلة هذا لا دخل له في النية ولو إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه وإلا فإنه يكون نافلة فإن كان من رمضان فإنه يكون من رمضان وإلا فإنه يكون نافلة لأنه نية مترددة وإنه ما هو متردد
وإن نية لا يجزء التردد فيها ولا التعليق فيها نعم "والو من نوع الإفطار أفطر؟
" نعم لو كانوا صائما من رمضان صائما صوما واجبا سواء في رمضان أو خارج رمضان كما يصوم قضاء أو كفارة أو نذرا "والو من نوع في أثناء النهار النهوذ افطر؟
" "فإنه يبطل صومه بنية الإفطار ولو لم يأكل ولم يشرب" "ولم يأخذ مفقرا" "لأنه قطع النية" "لأنه قطع النية" "والصوم إنما يصحب مع استمرار النية" "صوم الفرض إنما يصحب مع استمرار النية"
"وهذا مضع عليه وقت وهو قد قطع النية فيه" "فإنه يفطر بمجرد نية الإفطار" "هذا في الفرض أما في النفل فلا ينقطع إلا بالأكل أو الشرب أو ما يفسد الصيام" "مجرد النية للإفطار في النفل لا
تقطعه" "وإنما هذا في الفرض خاصة" "الصوم له مفسدات ومبطلات" "والقسم الثاني ما يفسد الصوم فقط" "والقسم الثاني ما يفسد الصوم فقط" "والقسم الثاني ما يفسد الصوم فقط" "والقسم الثاني ما
يفسد الصوم فقط"