شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|61 من 194|كتاب الصيام|باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة|صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أوضي حياة كبار علماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاع في مطلعي اللقاءنا بفضيلة الشيخ نرحب به فحياكم الله فضيلة الشيخ وبياكم حياكم الله وبرك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاله وصحبه وبعده فقد مضى ذكر الأشياء التي تفتد الصيام من الأكل أو الشرب أو الاستمناء أو الحجامة أو غير ذلك منما يدخل في جوف الإنسان أو يخرج منه على التفصيل وذكر هنا الأشياء التي لا تفتد الصيام نظرا لعدم قدرة الإنسان على منعها ومنها إذا طارى إلى حلقه غبار فإن هذا لا يؤثر على الصيام فانزل فكرى في الشهوة أو تذكر النساء وعنده قوة شهوة فترتب على ذلك أن أنزل منيا فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره أو أصبح فيه طعام فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأن الفم في حكم الخارج هل تصور هذا؟ هل تصور نعم يبقى على أسنان أو على لثاته أو تحت لسان شيء من الطعام؟ نعم أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء وحلقه؟ إذا دخل الماء وحلقه من غير تعمد بل نتيجة لأنه اغتسل أو تمضمض أو استنشق فطار الماء إلى حلقه بهذه الأسباب فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره أما لو تعمد أصول الماء إلى حلقه بواسطة الاغتسال أو المضمضة أو الاستنشق فإن هذا يبقى لصيامه لأنه أوصل الماء إلى حلقه متعمدا فهو بمعنى الشرب وليهذا قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة فنه الصائم عن أن يبالغ في الاستنشاق خشيتاً أن يطير الماء إلى حلقه نعم قالوا من أكل شاكاً في طلوع الفجري صح صومه؟ إن أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له أنه أكل بارة طلوع الفجر أما لو أكل شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له أنها قد غربت فإنه يبطل صيامه لأن الأصل بقى النهار أو معتقداً أنه ليل فبان نهار أو أكلة معتقداً أنه ليل أنه في الليل ما بعد طلع الفجر لكنه بان نهار بان أنه أكل في النهار فإنه يبطل صومه في هذه الحالة أما إذا لم يتبين له أنه نهار فالأصل بقى الليل كما سبب المقصود الجزم الأول شاك وهو الجزم قال رحمه الله فصل ويوجب القضاء فقط وقسم يوجب القضاء ويوجب الكفارة وهو الجماع في نهار رمضان فمن جامع وهو صائم في نهار رمضان وجب عليه التوبة لله عز وجل لأنه انتهى كحرمة الصيام وتعد حدود الله سبحانه وتعالى ووجب عليه شيء آخر وهو القضاء لأنه أبطل الصيام الذي جامع فيه ويجب عليه شيء ثالث وهو الكفارة المغللة وهي عدق رقبة عدق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يجد فإن ودالك لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به وأنها مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى فإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة مع ذورة أو جامع من نوى الصوم في سفاره أفطر ولا كفارة هذا انتيان للجماعات التي ليس فيها كفارة في نهار رمضان الأول إذا جامع دون الفرج كان باشر مرأته ولم يولج ذكره في فرجها وحصل منه إنزال فهذا يجب عليه القلاة فقط دون الكفارة لأنه لم يجامع في الفرج والكفارة إنما وردت الجماعي في الفرج الثانية المرهة المكرهة فليس عليها كفارة لأنه ليس لها ختيار ولم تفعل الجماع باختيارها وإنما أجبرت عليها لواء والمكره لا فعل له فليس عليها كفارة لأنها مكرهة والحالة الثالثة من نوى الصومة فإذا كرر الجماع فلا يخلو إما أن يكون التكرار في يوم واحد أو في أيام فإن كان في يوم واحد لم يخلو أن يكون قد كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر وكفر عن الجماع الأول فإنه يكفي كفارة واحدة عن اللثنين أما إن كان كفر عن الجماع الأول فإنه يلزمه كفارة ثانية ولو كان الجماعان في يوم واحد أما إذا كرر الجماع في أيام فإنه يلزمه عن كل جماع كفارة لأن كل يوم عبادة مستقلة تجب بالجماع فيه الكفارة فإذا كرر الجماع في يوم واحد قبل التكفير فليس عليه إلا كفارة واحدة أما إن كرره في يوم بعد التكفير فإنه يلزمه لكل جماع كفارة مستقلة أو إذا قامت البين في أثناء النهار أو قدم المسافر المفطر في أثناء النهار أو بلغة الصغير في أثناء النهار أو عقل المجنون في أثناء النهار أو طهرة الحايد في أثناء النهار ثم فإنه يلزمه من الإمساك في بقية اليوم فلو حصل جماع في هذا الإمساك في بقية اليوم إذا جامع وهو معافة ليس له عدر إذا جامع وهو صائم ليس له عدر في الإفطار حال الجماع ثم حصل له عدر يبيح له الإفطار مثل السفر أو الجنون أو غير ذلك من الأعدار فإنه لا تسقط عنه الكفارة لأنه حين فعل المحظور ليس له عذر فإذا تقررت عليه الكفارة فإنه لا تسقط ولو طرأ عذر بعد ذلك وإنه لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإنه لم يستطع فإطعام 60 مسكينة فإنه لم يجد سقطة فإنه لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإنه لم يستطع فإطعام 60 مسكينة فإذا لم يجد واحدة من هذه الخصال ولا يستطيع السيام فإنه لم يستطع فإنه لم يستطيع السيام فإنه لم يستطيع السيام فإنه لم يستطيع السيام فإنه لم يستطيع السيام فإنه لم يستطع فإنه لم يستطيع السيام فإنه لم يستطيع السيام فإنه لم يستطع فإنه لم يستطع فإنه لم يستطع فإنه لم يستطع فإنه لم يستطع ويجب الجتناب كذب وغيبة وشتم وسن لمن شتي ما قوله "إني صعئم" هناك أش يتحرم على الصائم ولكنها لا تبطل السيام وتسمى بالمفطرات المعنوية وللك كالغيبة وهي ذكرك أحاك بما يكره والنميم هو هي نقل الوشايا بين الناس وكذلك الشتم والسب واللعن وغير ذلك من الكلام المحرم كل هذه أمور تحرم على المسلم سواء كان صائما أو مفطراء ولكنها في حق الصائم أشد لأنها قد تذهب بثواب صيامه وإنما يكون عليه التعب والعطش والجوع قال صل الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في أن يدعى طعامه وشرابه فهذه الأمور محرمة دائما وأبدا ولكنها في حق الصائم أشد لأنها تذكر فإذا كانت الجنة قوية ومتماسكة فإنه يتقي بها سلاح العدو فكذلك الصيام إذا كان صيام صحيحا سالما من الغيبة والنميمه من قول الزور ومن الشتم فإنه يقيه من عذاب الله عز وجل وأما إذا كان صوم مهل هلن مخرقا بالغيبة والنميمه الشتم وقول الزور والسباب فإنه صوم لا يمنعه من الإثم ولا يمنعه من العذاب حتى لو أن أحد سبه أو شتمه فإنه لا يرد عليه وإن كان القصاص جائزا القصاص جائزا قال جل واجائز قال تعالى فإذا كان القصاص جائز فإذا تكلم في حقك أحد فإنك تتكلم عليه بمثل ما تكلم عليك قصاصا لكن الصائم لا يقتص حتى ولو سابه أحد أو شتمه فإنه لا يرد عليه بل يقول إني صائم إني صائم فإذا كان القصاص لا يجوز للصائم فما بالك بغير حالة القصاص إذا كان هو المعتدي الامر عاشد نعم حسن الله ليكم وجزاكم خيرا واستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في انشرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نسودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظروا بشكل جيد