شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|62 من 194|كتاب الصيام|باب ما يكره ويستحب في الصوم|صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
28:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لشاتمه مثل ما قال هذا جايز لأنه قصاص وعدل وإن صبره ولم يقتص فهذا
أحسن وأتم قال تعال فمن عفا وأصلح فأجروه على الله ويستحب أن يقول أني صائم ليعلم الخاصم أنه لم يترك الرد عليه إلا لأنه صائم أن الذي يمنعه هو الصيام وليأجل الاشعار باحترام الصائم
واحترام الصيام ولا يعد هذا من الرياء إذا قال إني صائم لأن هذا تصريح بالصيام للمصلحة وكف المفسده فهو لا يقصدوا بذلك الرياء وإنما يقصدوا بذلك كف العدوان وكف الإثم فإذا كان الصائم
ممنوعاً من أن يرد على من شتمه بالشتمي وهو جايز له فلأن يمنع من الافتده بشتم الناس والكلام عليه وهو صائم فالشتم والسباب محرماً وليس المؤمن بالطعان ولا الفاحش ولا البذي في جميع
الأحوال ولكنه في حالة الصيام تأكده حقه ذلك لأن هذه الأمور تجرح صيامه وتنقص ثوابه وكذلك يستحب الصائم تعجيل الفطر إذا غربت الشمس فإنه يبادر بالفطر وأن الله سبحانه وتعالى حدد الافتر
ببداية الليل وفي هذا رد على الذين يؤخرون الصيام ويزعمون أن هذا من محبة الله فهذا من فعل المبتدعة الذين لا يفترون إلا حين تجتبك النجوم فهذا من علامات الظلال ومخالفة السنة وحب العباد
إلى الله سبحانه وتعالى أعجلهم فطراء كذلك يستحب أن يفتر على وهو التمر في أوله فإن لم يجد فإنه يفتر على التمر وهو التمر الجاف المجفف فإن لم يجد فإنه يفتر على الماء فإنه يبادر بالتمر
والتمر فيه سر طبي وثائدة طبي لأنه من أحسن ينواع الحلاوة والحلاوة تناسب الإيمان فكما ذكر ذلك إبن القيم رحمه الله في زاد المعاد فلتخصيص الرطب والتمر بالإفطار فائدة شرعية وفائدة طبي
فإن لم يجد فإنه يشرب من الماء أول شي لأن الماء أطهر والماء إذا جاء إلى المعدة وهي فارغة فإن فيه فائدة طبي كما ذكر ذلك الأطباء هذا هو المستحب وإن أفطر بغير التمر وبغير الماء كان أكل
طعاما أو غير ذلك أو خضارا فهذا أمر جايز لكن الأفضل هو أن يبدأ بهذه الأمر لأنها أحسن من ناحية الطبي طبي ومن ناحية الشرع حسنا الله إليكم قال الماء اللي فرحمه الله وتأخيره سحور تتمه
لما سبق ولا ينبغ المبالغة في أنواع الأطعما عند الإفطار وملء المعيدة بذلك لأن هذا فيه أضرار طبي على المعيدة ولأنه يكسل عن الصلاة وأشد من ذلك أن هؤلاء الذين يجلسون على الموايد
الإفطار وعلى أنواعي ما يقدم فيها يتأخرون عن صلاة المغرب مع الجماعة وتفوتهم صلاة الجماعة وترك صلاة الجماعة محرم وكل شيء أدى إلى المحرم فإنه لا يجوز صلاة اللي إليكم قال رحمه الله
وتأخيره سحور كذلك يستحب تأخير السحور بأن يكون عند نهاية الليل وبداية النهار يأخير السحور إلى عند طلوع الفجر فهؤلاء الذين يتسحرون مبكرين يخالفون السنة وإذا تسحروا وناموا وتركوا صلاة
الفجر مع الجماعة أو تركوا صلاة الفجر في وقتها ولا يصلون إلا إذا استيقظوا فهؤلاء قد قد خالفوا السنة وهي تأخير السحور وارتكبوا محرمات وهي ترك صلاة الجماعة وأشد من ذلك إخراج الصلاة عن
وقتها والعياذ بالله وهم صائمون ولا شك أن المعاصي والمحرمات في الصيام أشد من المعاصي والمحرمات في غير حالة الصيام فالواجب على هؤلاء ينقذوا أنفسهم من هذه الأفعال الوخيمة فقد لا يبقى
لهم في صيامهم ثواب لأنهم أذهبوا ثوابهم بالمعاصي والمحرمات التي فعلوها فيصبحوا خاسرين أحسن الأكل أحسن وإذا لم يرغب في الأكل وشرب شرب الماء أو شرب القهوة أو تناول شيئا غير الأكل من
ما أباح الله لا بأس بذلك المهم أنه يتناول شيئا قبل طلوع الفجر من المغذيات الطيبة أحسن الله عليه وسلم أحسن الله عليه وسلم أحسن الله عليه وسلم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
أيام أخر فمن كان عليه قضاء من رمضان فإنه يستحب له المبادرة بالقضاء يستحب له المبادرة بالقضاء ويستحب له المتابعة بين الأيام ويجوز له التاخير في العام إلى أن لا يبقى على رمضان الأخر
إلا قدر الأيام التي عليه فإذا لم يبقى من قبل رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه حين يذن القضاء لأن لا يدخل عليه شهر رمضان وهو لم يقضم عليه من رمضان السابق فإنه
مخير بين القضاء وبين تاخيره ولكن تعجيل القضاء أفضل لما في ذلك من المبادرة إلى الطاعة ولما في ذلك من تفريق الذمة ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فما دام الإنسان في زمن الإمكان وعليه
واجب للا عز وجل يجب عليه المبادرة بأدائه والقضاء أيضا يجوز متفرقا ويجوز والأفضل أن يكون متتابعا الأفضل أن يكون متتابعا لما في ذلك من المبادرة إلى الطاعة واستدراك الوقت أيضا ولكن
يجوز له أن يفرقه نعم إذا أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان الآخر فإنه يقضيه بعد رمضان الآخر ولا يسقط عنه القضاء يصوم رمضان الحاضر الذي يدركه ثم بعده يقضي مع عليه من رمضان السابق ونظر
في التاخير إن كان لغير عذر فإنه يأثم بالتاخير ويجب عليه أمران الأمر الأول القضاء وهذا أمر لا بد منه فلا تبرى وذمته إلا بالقضاء ولو تأخر إلى سنين فإن الذمته لا تبرى هذه الحالة
الثانية إذا كانت تاخيره لعذر إذا استمر معه السفر مثلا أو استمر معه المرض الذي يبيح له الفطير حتى أدركه رمضان الثاني فلا حرج عليه في التاخير لأنه لعذر ولكن بعد رمضان يلزمه شيء واحد
وهو القضاء أظام عليه من رمضان السابق بلا كفارة ليس عليه للقضاء لأنه معذور الكفارة إنما تجب على غير المعذور هنا قال وإم مات ولو بعد رمضان آخر وإم مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو
صلاة نذر استحب لي وليه قضاعه يعني أن الموت لا يعفي من عليه القضاء بل القضاء يبقى وإم مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لي وليه قضاعه وإم مات وعليه صيام نذر صام عنه
وليه وعليه قضاء من رمضان فهذا محل الخلاف بين آهل العلم فبعض العلم يقول إن كان له تركة فإنه يكفر عنه بأن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا وليس هناك قضاء لأن هذا لا تدخله النيابة وإن كانت
واجبة بياصل الشارع لأن مراءة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أن والدها مات ولم يحج أتحج عنه فقال نعم حج عنبيك أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فقض الله
فالله وحق بالقضاء فدل هذا على أن الصيام رمضان إذا مات الميت وعليه قضاء منه أن لي وليه أن يقضيه عنه وأن هذا ينفع لأنه دين لله عز وجل نعم صلاة لا تقضى عن أحد لأن الصلاة عمل بدني محظ
لا تدخلها النيابة وقول المؤلف هنا أو صلاة نذر صلاة النذر غير صلاة الفريضة صلاة الفريضة لا يصلي أحد عن أحد لا ميت ولا حي ولا تدخلها النيابة أما صلاة النذر فهذا شيء لم يلزمه الله به
وإنما هو ألزمه على نفسه هل هناك تفريق بين أولياء أحدهم أو لا من أحد؟
ليس هناك أحد أول من أحد بل لو أدع عنه الأجنبي الذي ليس قريباً منه بل هو من إخوانه المسلمين لو أدع هذا عنه أجزاه ذلك وبرياءت للمته نعم لما فرأ المؤلف رحمه الله من صيام الفريضة وما
يشرع فيه من الأحكام انتقل إلى صيام التطوع وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل بعد كل فريض من فرائض الإسلام تطوع من جنسها وذلك زيادة في الخير وليجل أن يجبر ما يحصل في الفريضة من النقص
فجعل بعد صلاة الفريضة صلاة النافلة والرواية صلاة الليل وجعل بعد صيام رمضان صيام النفل ومن ذلك الصيام فإن الله شرع لعباده صيام التطوع زيادة اللهم في الخير وعنواع كما ذكر المؤلف
وكلها جاءت بها الأدلة أولا صيام أيام البيض وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر وسمية أيام البيض لأنه يستحب أن تكون في وسط الشهر لأن تكون في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سمية
بالبيض لبيضاظ لياليها بالقمر لأن القمر يشمل ليلها فسمية في أيام البيض وإن صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو من آخره صحة ذلك وحصل به الأجر ولكن جعلها في أيام البيض الثالث عشر والرابع
عشر والخامس عشر أفضل هذا واحد وست من شوال لأن الحسنة في عشر مثالها لأن الحسنة في عشر مثالها فيستحب صيام ثلاثة أيام من شوال سواء أنصامها من أول الشهر من أول شهر شوال أو من وسطه أو
من آخره وسواء كانت متتابعة أو متفرق في الشهر الغامس من أنواع صوم التطوع سيام شهر المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الكثار من الصيام في هذا الشهر لأنه شهر عظيم هذا
العظيم هو أغراق في العود وقومه ونصرت موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وذلك في اليوم العاشر من المسمى يوم عاشورة فهذا اليوم يستحب صيامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشورة
أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيامه لأنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عن ذلك فقالوا إن هذا يوم أعز الله فيه
موسى وقومه وأذل فرعونه وقومه فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه شكرا لله فقيل له صلى الله عليه وسلم إن اليهود كانت تصومه فقال صلى الله عليه وسلم خالفوهم صوم يوم قبله أو يوم بعده وأن
يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود شكرا لكم بما نقول نسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته