شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|63 من 194|كتاب الصيام|باب صوم التطوع|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
26:02
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الثالث وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فمن الأيام التي يستحب صيامها تسعذ الحجة وهي أول الشهر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما من
أيام العمل فيها أفضل وحب إلى الله من هذه الأيام العشر وقال ول الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء والصيام يدخل في العمل الصالح في هذه الأيام لأن الصيام
من أفضل العمل ولما ورد في صيامها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم عرفه هو من العشر ذي الحجة ولكنه لأنه هو اليوم التاسع من ذي الحجة ولكنه خصه بالذكر من بين التسعة لأنه أكلها والسنة
التي بعده أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ولكن يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاجة بها أي بعرفة فالحاجة دا كان واقفا في عرفة لا يستحب له صيام يوم عرفة فاليكون مفطرا اقتدام بالنبي صلى
الله عليه وسلم فإنه وقف في عرفة مفطرا عليه الصلاة والسلام ولياجل أن يتقوى بالإفطار على الوقوف والدعا فليس من السنة للحاجة أن يصوم في يوم عرفة بل السنة في حقه أن يكون مفطرة نعم ومن
أراد الزيادة على هذه الأنواع التي مرت وهي الصيام أيام البيض والثنين والخميس وست من شوال شهر المحرم وتسعد الحجة يوم عرفة من أراد الزيادة على ذلك فإنه يستحب له أن يصوم يوم ويفطر يوم
على ويكره إفراد رجب الصيام المكره هناك صيام يكره وعوله إفراد رجب فلا يجو استخصيص رجب بالصيام أو تخصيص أيام من الرجب بالصيام لكن من صام شهر رجب أو صام شيئا منه تبعى لغيره فلا باس
وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم أيام البيض فإنه يصومها من رجب أيضا أو كذلك من كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس من كل يسبوع فإنه يصومها من شهر رجب إنما الممنوع الذي يخصص شهر رجب
بالصيام لم يكن من عادته أو أن يصومه مفردا لا تابع لغيره نعم أو صوم أيام منه؟
أو صوم أيام منه مخصصة لأنها من رجب وليس من عادته أنه يصوم لالاثنين ولا الخميس ولا يصوم ثلاثة أيام من كل شار وإنما لما جاء رجب صار يصومه أو يصوم شيئا منه هذا هو المكره هنا قال هو
الجمعة والسبت لما صام يوم الجمعة تابع لغيره صيام قبل أو بعده فلا باس بذلك وكذلك فراد السبت لأن السبت هو يوم اليهود يكره يصومه الإنسان مفردا لكن من صامه تبع لغيره فلا باس بذلك نعم
يكراه صوم يوم الشك والصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن تقدم يوم رمضان من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصا أب القاسم صلى الله عليه وسلم وليأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لنا فإن غم عليكم فقدروا له وإن غم عليكم يعني شهر شعبان غم في اليوم الثلاثين من شعبان ولم يرى الهلال فإنه يكمل الشهر شعبان ثلاثين يوما ولا يصام هذا اليوم الذي يشك
فيه فالصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك وإذا صامه مفردا وإذا صامه مفردا أما إذا كان من عادته أنه يصوم من آخر شعبان وصوم الشك صامه تبع لما قبله فلا باس بذلك نعم قال ويحرم صوم العيدين ولو
في فرم يحرم صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحة لأن الواجب فيه أهادين اليومين الفطر فمن صامه فقد عصى الله ورسوله وليأنه أيام أكل وشرب وذكر لله حزد وجل نعم ولو في فرم ولو في فرم
لو كان عليه قضاء أو عليه نذر فلا يجوز له أن يصوم يوم العيدين لا في فرم ولا في نفل والفرض يتصور في قضاء يكون عليه قضاء مثلا أو يكون عليه نذر نعم قوله الشيخ ولو في فرض المقصود
التأكيد أو أن إشارة الان هنا في خلاف إشارة الان في خلاف لكن لا يعتبر هذا الخلاف لأن نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين نعم صابكم الله قال وصيام أيام التشريق ويكره ويحرم
أيضا صيام أيام التشريق ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة يقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فلا يجوز صيامها نعم قال وصيام
أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران إلا في حق المتمتع والقار بين الحج والعمرة إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق إذا لم يصومها قبل يوم عرافه فإنه يصومها في أيام التشريق أيام لا
فرض ولا تطوعا بل يكون مفطرا فيها نعم قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه وصام بد يصوم هذا القلاء فلا يجوز له أن يقطع الصيام في اليوم يفتر إذا كان الفرض موسع فرضنا مثلا عليه عشرة أيام
من رمضان لم يصومها نعم أو في آخر السنة قبل رمضان القادم موسع له لكن إذا شرع فيها فإنه لا يجوز له أن يفتر في أثناء النهار لأنه بدأ في الفرض فلما بدأ به صار فرضا عليه إكماله فلا يجوز
له قطعه يعني قطع الصيام في هذا اليوم الذي صامه عن القضاء نعم أيام يقطع صوم اليوم الواحد الذي صامه قضاءه أما التتابع فا يجوز التتابع ويجوز التفريق نعم فإنه يفتر لأن صوم النافلة موسع
والصائم للنافلة أمير نفسه كما في الحديث إن شاء أكمل وإن شاء أفتر نعم ولا يلزم قضاء ولا يلزم قضاء ما فسد من صيام النفل فلو أنه صام نافله ووطئ في أثناء النهار فإنه ليس عليه كفاره ولا
يحرم عليه ذلك يجوز له أن يفتر بالأكل أو الشرب أو الجماع وإذا جامع فليس عليه كفاره ولا قضاء ولا قضاء ولا قضاء نعم يقطع بدل اليوم هذا نعم إذا كان صوم قضاءاً من رمضان وجامع فيه حرم
عليه الجماع ويأثن بذلك لكن ليس عليه كفاره ويصوم يوم بدلة وإن كان هذا الصوم الذي جامع فيه صوم نافله فلشيء عليه ولا يلزمه بدله وعليه أن يقضيه من العام القادم وعليه القضاء من العام
القادم بأن يحرم من المقاتل الذي أحرم منه في العام الذي أفسد فيه الحج ويكمل الحج قضاءاً عن الفاسد وهي ليلة القدر فهي ليلة القدر وهذه الليلة في رمضان وذلك لأجل أن يجتهد المسلم في
جميع ليال رمضان حتى يكمل له الأجر والثواب عند الله عز وجل مع إدراك ليلة القدر فمن يجتهد في جميع ليال رمضان فإنه يكون مدركاً لليلة القدر ويكون قائماً لليال رمضان كلها وناحية إدراكه
لليلة القدر ولكن هذه الليلة ترجى في العشرة الأواخر أكثر هي لا يتيقن في أي العشرة الأول أو العشرة الأوسطة أو العشرة الأخر هذا لا يتيقن ولكن التوقع والرجاء يكون في العشرة الأواخر
أفضل وكان يعتكف العشرة الأواخر وكان أيضاً يجتهد في قيام الليل أكثر من قيامه في أول الشهر طلباً لليلة القدر فدل على أن ترجى في ليال العشرة الأواخر أكد من ليال رمضان السافقة هذا مدهب
الإمام رحمد رحمه الله أنها في ليلة سبعين وعشرين أكد ويحتمل لليلة أول ليلة من العشر ويحتمل لليلة واحد وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة سبعين وعشرين وهذا أكدها بما يسر له من الدعاة
ويكثر لأنها ليلة يستجاب فيها الدعاة ولكن يستحب أن يكثر من الدعاة بما ورت وهو ما روته عائس رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيته إن صادفت ليلة
القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفوا عني فيستحب أن يكثر ويكرر هذا الدعاة في تلك الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر نعم قال المؤلف رحمه الله باب الإعتكاف نعم
الإعتكاف هو أيضا من توابع شهر رمضان لأن الإعتكاف في شهر رمضان أفضل وإلا فالإعتكاف يجوز في سائر السنة ولكنه في شهر رمضان أكده ولذلك وليأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر
الأواخر كان يعتكف العشر الأوسط ثم لما ترجح عنده أو تبين له صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر صار يعتكف فيها تحرياً ليلة القدر والإعتكاف في اللغة هو المكث والبقاء في
المكان هو اللبث والبقاء في المكان فكل من بقي في مكان وداوم الجلوس فيه فإنه يقال له معتكف لغة أما في الشرع فالإعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو الإعتكاف في الشرع
هو لزوم المسجد والبقاف المسجد ليلاً ونهاراً طاعة لله سبحانه وتعالى فإنه يكون على أجر أيضاً هذا تعريه شرعاً لزوم مسجد بنية لأن العبادات لا تصح إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما
العمل بنيات وإنما لكل مرئن ما نوأ فلو جلس في المسجد وأطال الجلوس وهو لم ينوية الاعتكاف فليس له أجر الاعتكاف لأنه لم ينوى ولاعمال بنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لو جلس
في مكان غير المسجد طاعة لله بزعمه لو جلس في مكان وهطال الجلوس يجلس في غرفة في بيته في أي مكان يريد بذلك الطاعة هو التفرغ للعبادة فهذا لا يسمع اعتكافاً لأنه ليس في المسجد لا يعتكف
غير المسجد قال الله جل وعلا ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المسجد ولأن اعتكافه خارج المسجد قد يفوت عليه صلاة الجماعة فيصلي في بيته ويزعم في هذا أنه يريد العبادة ويريد الانقطاع عن
الناس لكنه يفعله محرماً بتركي صلاة الجماعة فلذلك الاعتكاف لا يشرع الا في مسجد قال مسنون قال مسنون "الاعتكاف ليس بواجب وإنما هو مستحب" مسنون "ويصحه بالعصوم" "الاعتكاف ليس بواجب
وإنما هو مستحب" وبركاته