شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|65 من 194|كتاب المناسك|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
26:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم وقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على له وصحبه ودعت
قال رحمه الله كتاب المناسك أي هذا كتاب تذكر فيه احكام المناسك ولمناسك جمع منسك الاصل التعبد كل العبادات تسمى مناسك ولمناسك وهاي الأفعال والأقوال التي تؤدى في الحج والعمرة من ما
شرعه الله سبحانه وتعالى وقالب بالحج مهدام كافرة لأنه لو حج لم يصح حجه ولا سائر عباداته حتى يدخل في الإسلام المسلم نعم الحر يخرج بذلك المملوك العبد المملوك هذا لا يجب عليه الحج لأنه
المملوك للسيد منافعه لسيده فخفف عنه بأنه لا يجب عليه الحج لأن الحج يحتاج لوقت ويحتاج لسفر احتاج لمؤونة وذلك يفوت على سيده منافع كثيرة من منافعه ويحمله نفقات لا تجب عليه في الأصل
نعم نافلة بمعنى لو عتق بمعنى أنه لو عتق فلا بد من أداي حجة الإسلام كالصبي لو حج الصبي صح حجه ويكون نافلة فإذا بلق يؤدي حجة الإسلام والذلك غير القادر على السفر والقادر على النفقة
والقادر على وجود المركوب الذي يركبه وذلك لقوله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلة من استطاع إليه سبيلة بياذ الشرط والسبيل كما فسره بن عباس رضي الله تعالى عنهما
ويكفي لمن يمونه إذا ذهب إلى الحج حتى يرجع إليهم والمركوب الذي يركبه ويبلغه للحج ويختلف في كل وقت بما يناسبه من دابة أو من وقت الحاضر في سيارة أو في باخرة أو في طائرة بأن يجد له
مركبا فهذا وجد الراهلة يتعرض لها الإنسان في طريقه أو في أثناء الحج من قلة الأمن خففه الله وجعله مرة واحدة في العمر بما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن
الله قد كتب عليكم الحج فهجو فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه فكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لو وجبت ولما استطعتم ذرون ما تركتكم وفي عرفة وفي
العمرة قبل طوافها صحف رضا فإن هذا الحج جئه عن حجة الإسلام وعن عمرت الإسلام وإن كان في أثناء الحج أو في أثناء العمرة أو بعد منها الانتها منهما فإنه لا يجي عن حجة الإسلام وعمرت
الإسلام فقال فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صحف رضا فإذا زال عنه في أثناء الوقوف بعرفة فإن بقية الوقوف يكفي عن الرقنية وفي العمرة قبل الشروع في
طوافها ويأتي في عمرت الإسلام بعد ذلك وصحف إلهما من الصبي والعبد نفلها يصحف على الحج والعمره من الصبي ويغير المكلف وتكون نافله بدليل أن امرأة رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم صبي فقالت
يا رسول الله أله هذا حج قال نعم ولك يا جر فدل على أنه يصحح حج الصبي وأنه يكون له نافله ولوليه أجر في ذلك وأن ذلك لا يجيه عن حجة الإسلام كذلك الرقيق إذا حج في أثناء الرق يكون له
نافله ويوجر عليه لكن إذا عتق فلا بد من أداي حجة الإسلام عمرت الإسلام هل تفسير لقوله تعال من استطاع إله سبيلا بيان للسبيل وهو أن يقدر على الرقوب أن يقدر على الرقوب أن يقدر على
الرقوب لضع في جسمه وزمانة أو زمانة مرضه أو كبريسنه فإنه لا يباشر الحج بنفسه ولكن يوكل من يحج عنه إذا كان عدره لا ينتظر زواله أما إن كان ينتظر زوال هذا العدر فإنه يصبر حتى يزول ثم
يحج بنفسه وكذلك أمر ثاني وهو أن يجد ما يركبه ويوديه إلى الحج من المركوب المناسب لمثله من دابة أو سيارة أو باخرة أو طائرة أو غير ذلك من المركوبات يكل وقت بحسبه وكذلك يكون عنده زاد
يبلغه إلى الحج وينفق منه ذهاباً وإياباً لقوله تعالى وتزود فإن خير الزاد التقوى أم توكل على الله؟
نحن المتوكلون فإنزل الله هذه الآية وتزود فإن خير الزاد التقوى وفي باب الروايات أن عمر أو بعض الصحابة قال لهم أنتم المتأكلون ولستم المتوكلون نعم ويكون هذه النفقة التي أخذها معه
فاضلة يعني زائدة عن حوائيجه الأصلية وعن حوائيج من يمون فلا يضيق على نفسه في النفقة أو الحوائيج الأصلية أو يضيق على من يمونهم من أولاده ويجلب وفر للحج هذا ما يجوز إنه يضيق على نفسه
ويضيق على من تحت يده من من تلزمه مؤونتهم ويوفر للحج بل يرطي مؤونته ما تستحق ويرطي من يمونهم ما يستحقون فإن زاد شيء فإنه يحج منه حوائيجه الأصلية كذلك لا الدابة التي يركبها والبيت
الذي يسكنه والكتب التي يحتاجها طالب العلم ما نقول له بيع بيتك أو بيع سيارك أو بيع الكتب وحج من كلها هذه حوائيج أصلية ما يجوزه ما يجب على من هي عندها ما يجب عليه الحج ولا يؤمر
ببيعها لأنه يحتاج فهي من حوائيجه الأصلية أما الحوائيج التكميلية فهذه يبيعها لأنه ليس بحاجة إليها يبيعها ويحج منها إلى كانت زائدة عن حوائيجه الأصلية وكذلك تكون نفقته نفقت الأغنية
ولا يُلزم بأن تكون نفقته نفقت الفقراء ويقال زايد حجبه لا يصلح لك مثله ولا يقول للفقير لازم ما تحجل للا صار عندك نفقت الأغنية أو ما لا تحج حتى تحصل على مركب الأغنية وعلى بعد قضاء
الواجبات والنفقات الشرعية هو الحوائيج الأصلية كذلك كنا هذا المال الذي يحج به فاضلا عن قضاء مع عليه من الديون إذا كان عليه ديون تستغرق ما معه ولا يبقى بعدها شي فإنه لا يحج حتى
يسامحه الغريب أو الغرمة أو يسدد ديونه هنا هذا يُقال عنه القادر بماله دون نفسه فهذا يُوكِّل من يحج عنه لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لأن أباها أدركت فريضة الله بالحج وهو
شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة أفاة حج عنه قال نعم حج عن أبيك فدل على أن من هذه حاله لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه وهو قادر بماله قال له أن يُوكِّل من يحج عنه حجة الإسلام فإذا
وجد من يحج عنه من أي مكان فإنه يحج عنه ويُجيئه ذلك فهذا العاجز الذي أناب غيره أن يحج عنه فراضنا أنه زال عذره وعوفه مرض مرض المستعصي أو مرض لا يرجى برأه في نظر لا طبا مثلا ثم أراد
الله أنزال هذا المرض وهو قد وكل من يحج عنه نقول ننظر إن كان عافاه الله قبل أن يُحرِم الوكيل فإنه يلزمه أن يحج هو وحج الوكيل يكون له نافلة وإن لم يُشفى إلا بعد ما حج الوكيل أو في
أثناء حج الوكيل بعد الإحرام بالحج والترابس بالحج فإنه يُجيئه عنه أي إنه يُجيئه عنه أربعة الاسلام والحرية والقدرة على الحج هذه ثلاثة الاسلام والحرية والقدرة على الحج بالمال والبدن
والبلوغ على الشرط الرابع فإذا توافرت هذه الشرط وجب الحج على المسلم وإن نقص شرط منها لم يجب عليه تزيد المرأة شرطا خامسا وهو وجود المحرام الذي يذهب معاه للحج بقوله صلى الله عليه وسلم
لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها دو محرم في رواية يوم وليلا وفي رواية يومين في رواية ثلاثة أيام أدل على أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم ما يسمى سفرا لا
تذهب إلى ما يسمى سفرا إلا ومعها محرم وهو من وسيأتي بيانه من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كما يأتي ويكون بالغا فإن لم تجد المحرم فإنها تنتظر حتى يتوفر المحرم فإن أيست من
وجود المحرم فإنها تؤكل من يحج عنها ولا تحج بدون محرم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها دو محرم أجولا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
يريد الغزو والجهاد في سبيل الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم النمراته خرجت حاج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذهب فحج معمراتك فارجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله إلا أن يحج
معمراته وذلك لأن المرأة ضعيفة وبحاجة لا من يصونها ويحفظها ويقوم بحوائجها والسفر صعب فيه مشاق وفيه تعرض ليخطار وتعرض المرأة للفتن وأن يطمع بها الفسقة إذا لم يكن معها محرم فيشترط
لوجوب الحج على المرأة يعني وجوب مباشرة مباشرة الحج أن تجد المحرم فإن لم تجد هو هي غنية فإنها تنتظل فإن وجدت محرم فيما بعد فإنها تهج وإن لم تجد محرم فإنها تؤكل من يحج عنها فإنها
تحرم عليها نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كبنها وأبيها وعمها وخالها وأخيها وابن أخيها وهذا بالنسب أو بسببك الرضاع كأخيها من الرضاع أو أبيها من الرضاع أو جدها من الرضاع أو خالها من الرضاع
فإنها لم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم الرضاع ما تحرم الولادة الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال وأخواتكم من الرضاع وأمهاتكم التي قال جل وعلا وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم
من الرضاع هذا من السبب المبح كذلك المصاهرة سبب المصاهرة كأبي زوجها أو ابن زوجها هذا بسبب تحرم عليه بسبب مباح وهو المصاهرة أما السبب المحرم التحرم المرأة على الرجل لكن بسبب محرم مثل
الملاعنة على الملاعن تحريما مؤبدا نفرق بينهما بعد تمام اللعن تحريما مؤبدا وهذا لا يقتض المحرمية ولا يكون محرم الله هذا معنى قوله بسبب مباح وقوله على التأبيد يخرج به التحريم الموقت
مثل إخت الزوجة وعمة الزوجة هذه محرمة ما دامت زوجته معه تحرم عليه وإن ما تم اللزمة أخرجها من تركته أو العمره قبل أن يؤديهما أخرج من تركته لأنهما دين في ذمته والدين مقدم على الميراث
دين لله جل وعلا فيخرج من تركته بقدر ما يحج عنه ويعتمر عنه وليعلم أنها فريظة عيه لله تعالى تكفيه؟
يكفيه حتى لو حجه ما يعلم أن الحج فريظة هاجزة عن الفريظة الحمد لله أحسن الله وإليكم ونفع بكم إخوة المستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنى وفي اختصار المقنع لفضيلة
الشيخ صالح ابن فوزان شكر الله لشيخي ناما تكرم به من البيان حسنا استمعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته