شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|66 من 194|كتاب المناسك|باب المواقيت|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح صال المؤلف رحمه الله في كتاب المناسك باب المواقيد حدده الله ورسوله للعبادة هو الحد الذي حدده الله ورسوله للعبادة من زمان أو مكان فمواقيد الحد تنقسم إلى قسمين مواقيد زمانية لا يصح الحرام بالحد only فيها وهي أشهر الحد التي قال الله جل وعلى فيه فمن فرض فيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال وشهر دلقعدة وعشرة أيام من الحج ففي أي وقت أحرم حرامه بالحج هذا بالحج خاصة أما العمر فليس لها وقت محدد فيحرم بها متاشاء من السنة هذه المواقيد الزمانية أما المواقيد المكانية فهي التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولي أهل الشام والمغرب الجهفة ولي أهل العراق ذات عرق هذه المواقيد وهي الأمكنة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرام للحج والعمرة من من ربها فإنه يحرم لمحاداتها ولا يتجاوزها بدون حرامه يريد الحج والعمرة وتوقيت هذه المواقيد من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حين حددها لم تكن هذه الأفاق التي حددها لها دخلت في الإسلام فأهل الشام وأهل المصر وأهل الأفاق لم يكونوا دخلوه الإسلام في وقت التحديت فدلها هذا على أنهم سيسلمون وأنهم سيحجون ويعتمرون فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك وفي ضمنه الإخبار عن إسلام هذه الجهات هذه الأفاق هذه من معجزات صلى الله عليه وسلم هذه هي مواقيد الحرام للحج أو العمراه هذه المواقيد الخمسة هذه هي شجرة الحلفة وهذا المكان هو الذي يحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع ووقته للناس للأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم والأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وهي قارية هذه الأفاق على طريق القادم إلى مكة من الشام أو من مصر أو من المغرب يحرمون من الجحفة سواء مرها برا أو بحرا أو جاء آحد عن طريقهم ولو لم يكن من تلك البلاد وليهل اليمن يلم لم ويلم لم اسمه جبل أو اسم واد عند الجبل يحرم منه أهل اليمن على طريق أهل اليمن يحرمون منه يقال يلم لم ويقال ألم لم أهل نجد قارم أهل نجد قارم المنازل وهو السيل الكبير يتقع الشمال قارم المنازل قريبة منه على طريق الحج الحج العراقي ومن جاء عن طريق أهل العراق نعم ومن حج من أهل مكة فمنها أما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج من مكة ويخرجون إلى منها وإلى عرفة وأما العمره فيحرمون بها من الحل ولا يحرمون بها من مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أنتعتمر وهو في مكة يعني هم في مكة أمر أخاها عبد الرحمن ابن بيبكر أن يخرج بها إلى التنعيم وهو أدن الحل فأحرمت منه وإنما يحرموا بها من الحل إما من تنعيم أو من الجعرانة التي يحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة عامة حنين أو من عرفة أو من أي جهة تنخرج أميال الحرم يحرم بالعمرة ثم يدخل إلى الحرم والحكم والله وعلم في كونه يحرم بالحج من مكة أنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم بين الحل والحرم في أداء النسك فالمحرم بالحج سيخرج إلى الحل لأداء المناسك في عرفة هو في نعم سيخرج إلى الحل للوقوف بعرفة فجمع بين الحل والحرم والمعتمر أعمال العمر كلها في مكة فالذلك أمر يحرم من الحل حتى يجمع بين حل وحرم إذا أحرم في يوم العيد الفطر وإن عقد يحرامه وإذا أحرم قبل طلوع الفجر من ليلة النحر صحى يحرامه لأنه أحرم في أشهر الحج أما لو أحرم بالحج في آخر رمضان مثل أو أحرم بالحج في يوم النحر ما صحى يحرام بالحج وإن ما يكون عمره فقط هذا غطه جده ليست ميقاتا إلا لأهلها يا أهل جده أو لمن نوى لمن نوى الحج أو العمره منها فيحرم من حيث نوى قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال ومن كان دون ذلك يعني دون هذه المواقيت من ما يلي مكة فمهل له من أهله أو من حيث أنشاء يعني من حيث نوى نعم صلى الله عليه وسلم باب الإحرام نية النسوك يا لما ذكرى المواضع التي يجب الإحرام منها للحج والعمرة لمن أتاع عليها وهي المواقيت الخمسة ناسبان يذكر معنى الإحرام ويذكر أحكامه ومحضوراته لأن المحرم إذا دخل في الإحرام حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام تسمى بمحضورات الإحرام نسبة ليه لأنها تحرم بسببه تحرم بسببه الإحرام هو نية النسوك نية الدخول في النسوك فإذا نوى بقلبه الدخول في النسوك والشروع في النسوك فقد أحرم مثل المصليئي إذا كبرة تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة ولذلك سمية تكبيرة الإحرام فكذلك إذا نوى النسوك في أشهر الحج إذا كان يريد الحج فقد صار محرما بالنية النية الشروع فهذه كلها تهيئات وكذلك لبس اللابس الإحرام كل هذه تهيئات وليس تحراما وإنما هي تهيئات للإحرام ومقدمات للإحرام لا يصير بها الإنسان محرما لأنه لم ينوى فلا يصير محرما للإحرام إلا إذا نوى أدخول في النسوك نوى هو بقلبه نعم ولأن الإحرام عباده فيشرع الغتسال لها ليكون على أحسن حال هل مستحب وليس بواجب وهذا ليواجد الماء أما عادم الماء قال هنا يتيمم لأن التيمم يقوم مقام الغسل يتيمم قياسا على الصلاة ويقوم التيمم مقام الغتسال لأكون على طهارة وأن الظاهر والله يعلم أنه يشرع لأنه يمراد منه أن يحرم وهو على طهارة والطهارة تحصل بالتيمم عند عدم الماء والعجز عن استعماله نعم وكونه يأخذها ويتهي قبل الإحرام كون هذا أحسن هذا التنظف والتطيب يعني تطيب الرجل بأحسن ما يجد من الأطياب في جسمه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بالمسك قبل الإحرام وبعد التحلق قالت عايش رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فدل على أن التطيب مطلوب قبل الإحرام وعلى وتجرد من المخيط ويتجرد الذكر من المخيط وهو ما خيطى من الثياب وغيرها على كل الجسم أو على بعض الجسم وكذلك ما نسج من الثياب على قدر العظو كالفنيلة والشراب على الرجلين وقفاز على اليدين فكل ما نسج للجسم أو للعظو أو خيطى للجسم أو للعظو فإنه يتجرد منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجرد إحرامه ويلبس بدلا من المخيطات وما في حكمها يلبس الإزار على أسفل جسمه ويضبطه من سراته إلى أسفل جسمه فوق الكعبين ويضع الردى على جسمه على الكتفين حتى يكون مستورا جسمه بالإزار والردى ولا يستعمل المخيطات لللبس في أثنان يحرامه وفي هذا تذكير بالموت والكفن وأن الإنسان يجرد من ثيابه إذا مات ويكفن فكذلك المحرم تذكر في هذا اللباس ملابس الكفن وكذلك في هذا السرع عظيم وعجيب وهو تساوي الناس أمام الله سبحانه وتعالى فالملك والصعلك والغني والفقير والحر والعبد والعربي والعجم كلهم بزين واحد لا يتميز بعضهم عن بعض نعم يستحب أن يكون الإزار والردى أبيضين لقوله صلى الله عليه وسلم يلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم أما الأحمر الخالص فإنه لا يجوز إنه من هي الرجل على اللبس الأحمر الخالص لا يكون أحمر خالص نعم استحب أن يحرم بعد صلاة إن كان وقت الفريضة فيستحب أن يجعل الإحرام بعد الفريضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم أحرم بعدما صلى صلاة الظهر ولبّ بالإحرام بعد الفريضة هذا إذا وافق وقت فريضة فإنه لافضل أن يوخر الإحرام ويكون بعد الفريضة أما إذا كان غير وقت فريضة فإن كان وقت نهي مثل بعد العصر أو بعد الفجر فإنه لا يصلي لأنه من هي عن الصلاة في هذه الأوقات يحرم بدون الصلاة أما إذا كان غير وقت نهي فبعض العلم يرى أنه يستحب له ونصلي لك عتين قبل الإحرام وبعضهم يرى أنه لا يشرع للحرام صلاة مخاصة لكن إن وافق وقت فريضة فهو أحسن ويحرم بعد الفريضة أما إذا لم يصادف وقت فريضة فلم يثبت دليل على أن الإحرام له صلاة تخصه أما إذا كان غير وقت نهي فبعض المخاصة إذا كان وقت نهي فإن كان وقت نهي لا يصلي أما إذا كان وقت نهي فبعض المخاصة