شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|67 من 194|كتاب المناسك|باب محظورات الإحرام|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
25:42
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المبتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدفس 67 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم رحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد
المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان البن عبد الله الفوزان عضوه هياتي كبار العلمة وعضوه اللجنة الدائمة الإفتاء في مطلع هذا اللقان رحبوا في فضيلة الشيخ صالح فحياكم
الله فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد محظورات الإحرام معنى المحرمات التي تحرم بسبب الإحرام وكانت قبله
مباحة وإنما حرمت بسبب الإحرام ولذلك وظيفة ليه نعم قال رحمه الله وهي تسعة نعم وهذه المحظورات والمحرمات على المحرم تسعة ونواع حلق الشعري وتقليم الأظفار حتى يبلغ الهدي ومحلة فدل على
أن المحرم ممنوع من حلق رأسه أو إزالته بأي وسيله وكذلك إزالت بقية الشعور من جسمه مادام محرماء ومثل حلق الشعر تقليم الأظاهر فالمحرم لا يكون لأن هذا مثل حلق الشعر بجامع أن كل منه ما
يراد للترفوه لكن لو سقط شيء من شعره بغير اختياره أو إنكسر ظفره وسقط منه شيء بغير اختياره فإن هذا لا حرجه فيه نعم قال فمن حلق أو قلّم ثلاثة فعليه دم فمن حلق بفعله واختياره ثلاث
شعرات أو قلّم ثلاثة أظفار فإنه يجب عليه فدية وهي دبح شات أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ويكون الإطعام والذبح في الحرم ولفقراء الحرم أما الصيام فإنه يجيء في كل مكان وذلك
لقوله سبحانه فمن كان به أدم الرأسه يعني فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لكعب ابن عجرة رضي الله عنه أما احتاج إلى حلق رأسه سبب
المرض قال له إن سكشاتا أو أطعم ستة مساكين كل مسكين النصف صاع أو ثلاثة أيام نعم نعم وكذلك يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بشيء ملاصق الله مادام محرماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم
كشف عن رأسه وهو محرم وكذلك الصحابة كانوا وكشفون رؤوسهم وقال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلة فماته محرم كفنه في ثوبه يعني ثوبه الحرام ولا تخمر رأسه ولا تمسوه طيبا فقوله صلى
الله عليه وسلم لا تخمر رأسه أي لا تغطوه هذا الدليل على أن رأس المحرم إذا لبس ذكر مخيطا على جسمه أو على شيء من أعضائه فإنه يفدي والفديه مثل الفديهة الأداء مخير فيها بين ثلاثة الأمور
ذبحشات أو إطعام ستك مساكين أو صيام ثلاثة أيام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه من المخيطات ولبس إزارا ورداءا وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب أو شمطيب أو تبخر بعود
ونحوه فداء إذا كان سائلا أو بخورا أو ذرورا كل ذلك يحرم على المحرم تناوله في حالة الإحرام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن المحرم لا يتطيب بعدنية الإحرام فإن تطيب متعمدا
واجبت عليه الفديه على التخيل الذي ذكرنا نعم صلى الله عليه وسلم قال وإن قتل صيدا مأكولا برية أصلاء ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاءه ما يحرم على المحرم أيضا قتل الصيد
سواء كان في الحرم أو خارج الحرم مادام محرما يقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتل الصيد وأنتم حرم فما دام الإنسان محرما فإنه لا يجوز له أن يصطاد إلا بعد حله من الإحرام قوله تعالى
وإذا حللتم صصطاد والمراد بالصيد صيد البر الذي يعيشه في البر الصيد المتوحش الذي أصله أنه يعيش في البر من الضباء والطيور والأرانب وغير ذلك أما لو كان حيوانا أهليا كالبقر والغنام
والإبل ثم استوحش ونفر من الناس هذا لا يحرموا لا يحرموا قتله وصيده في حالة الإحرام لأنه ليس بصيد أصلي نعم قال ولو تولد منه ومن غيره ولو تولد الصيد من الصيد البر ومن غيره من حيوانات
الأهلية من الحيوانات الأهلية تغليبا الجانب الحظر نعم ولا يحرموا ولا يحرموا حيوانا إنسي ولا صيد البحر الحيوان الإنسي كالإبل والبقر والغنام والدجاج وسائر ما يؤلف ويعيش مع الناس فهذا
لا يحرموا ذبحه وأكلوا لحمه وكذلك صيد البحر وحل لكم صيد البحري وطعامه صيد البحر لا يحرم على المحرب يجوز للمحرب من يصطاد من البحر من الحيتان والسمك وير ذلك من ما لا يعيش الله في
البحر هذا لا يحرموا على المحرب وإنما الذي يحرم عليه صيد البر وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما فما فهمه أن صيد البحر لا يحرم على المحرب نعم محرم الأكل ولا الصائل لا يحرموا قتلوا ما
يحرموا أكله وليس فيه فيديه من الطيور والسباع وغيرها من كل ما يحرموا أكله ولو كان من ما يعيش في البر كذئاب والأسود وغير ذلك من ما يحرموا أكله ولا الصائل ولا صيد البر الصائل الذي يصل
على الإنسان ليوذيه ويأكله أو ليأكل شيئا من متاعه فهذا يقتل دفعا لأذاه وليس فيه فيديه ولو يقتله المحرم دفعا لأذاه عنه ولو كان محرما نعم ويحرموا عقب كاهن ولا يصحب فهو أن كان محرما أو
حلالا فالمحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح فلا يزوج ولا يتزوج لا لنفسه ولا بالوكالة ويحرموا عقب كاهن ولا يصحب ولا فيديه
ويحرموا عقب غير صحيح ولا تحلوا به المرأة فلا ودا من إعادته في حالة يصحوا فيها عقب النكاح وإن جامع قبل التحل للأول فسد نسكوه مع وينضيان فيه فهذا هو التحل للأول والتحل للثاني الى
اضافة الى هذين الى الثنين والتواف والسعي بعده وإذا كان عليه السعي فإذا فعل الثلاثة تحل للتحل للكامل ولا بس أن يعقد النكاح ولا بس أن يطأ زوجته فإنه يتحل للتحل للأول الذي يباح له
محضورات الإحرام ما عدى النسى ما عدى عقب النكاح وما عدى الجماع فلو جامعه قبل التحل للثاني فإنه يفسد حج وإنه يفسد حجه ويلزمه أن يمضي في بقيته وهو فاسد ويكمله ثم عليه فديه ويذبح بدنه
أو بقرة أو سبع من الشياء يذبحها عن جماعي يعني يذبح بدنه الذي ورد أنه يذبح بدنه يعني بعيرا وعليه أمر ثالث وهو أن يحرم من العام القادم بحج من الميقات الذي يحرم منه في العام الأول ثم
يأتي بحجة قضاء للحجة الفاسدة فيترتب على الجماع في الحج من المحرم ترتب عليه ثلاثة أمور أولا فساد نسكه الذي هو فيه ثانيا المضي ثلاثة زبح الفديه وهي البدنه رابعا أليه القضاء من العام
القادم قضاء الحج نعم ويتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه ويتحرم المباشرة وهي ملامسة المرأة بشهوة فإن حصل مع هذه المباشرة إنزال من غير جماع لم يفسد حجه لكن يكون
عليه فديه عن الإنزال الذي حصل منه يختلف عن المجامع بأنه لا يفسد حجه ولا يلزمه القضاء من ثاني عام لها كان يحرم من الحل لطواع في الفرض هذا من باب الاستحسان ولا فضلية إنه إذا لم يفسد
حجه فإنه كما سبق عليه الفديه ويستحب أو يستحسن أن يذهب إلى الميقات ويحرم من أجل أن يطوف أما لو لم يفعل هذا وطافا من غير إحرام فعمله هذا الصحيح ويحرم عليها قتل الصيت لا يلزمها أن
تغير ملابسها بل تحرم بما شاءت من الملابس إلا أنها تتجنب شيئين من اللبس لا تلبس النقاب وهو الغطاء الذي يكون على الوجه وتبرز منه العينان يكونوا مفتوحة للعينين ومثله البرقع تماما لكن
تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع تغطيه بالشيء لها أو الخمار الذي على راسها أو بثوبها إذا صادفت الرجال الذين ليسوا من محارمها فإذا مر بن الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على
وجهها فإذا جاوزونا كشفناه فالمرأة لا يحرم عليها وهي محرمة لا يحرم عليها تغطية وجهها بل يجب عليها تغطيته عن الرجال وإنما الذي يحرم عليها تغطيته بشيء مخيط مخيط للوجه كالبرقع والنقاب
هذا الشيء الأول ما يحرم علي المرأة من اللباس شيء الثاني القفازان وهوما شراريب اليدين فالمرأة لا تلبسوا هما دامت محرمة وتغطي كفيها بثوبها أو بعبأاتها عن الرجال تغطية وجهها لغير صحيح
لا تجتني بل يجب عليها تغطية وجهها عن الرجال وإنما يحرم عليها تغطيته إما ذكره النبي الصلاة والسلام بالبرقع أو النقاب وكذلك لا تغطي كفيها بالقفازين وهوما الشراريب المخيطة هو المنسوجة
على قدر الكفين يباح للمحرمة تلبس الحلي لكن لا تظهره للرجال فلتغطيه عنهم بثوبها لأن المرأة لا يجوز لها أن تظهر الحلي أمام الرجال الذين ليسوا لمحارمها سواء كانت محرمة أو غير محرمة
سواء كانت محرمة أو غير محرمة من أجل التمتع أو القران أو كان عن فعل محضور أو تركي واجب الفدية على قسمين فدية التمتع هذا من أجل النسك والقسم الثاني فدية الجبران وهي ما يكون عن فعل
محضور من محضورات الإحرام أو تركي واجب من واجبات الحج أو العمره هذا يسمى جبرانا لأنه كفاره و لأنه يجبر النقص الذي حصل نعم هذه الفدية الجبران وهي ما كان عن فعل محضور فإذا حلق راسه
فإنه تجب عليه الفدية إما بدأت حشات في مكة ويوزعها على الفقراء وإما بطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف وإما بصيام ثلاثة أيها ويقاس على حلق الراس ما كان بمعنى من قص
الأظافر وما كان من الطيب وما كان من تغطية الراس لأن هذه تراد للترفوه مثل ما يراد الحلق للترفوه فتأخذ حكم حلق الراس فتجيب فيها الفدية المخيرة بين هذه الثلاثة الأمور نعم نستمعكم
ونفعنا وإياكم بما نقول نسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته