شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|68 من 194|كتاب المناسك|باب الفدية|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
23:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وبرك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد لما فرغ المصنف رحيمه الله من ذكر محظورات اللي حرام
هي الأشياء التي تحرموا على المحرم حالة إحرامه ناسبا يذكر الفيديا لو فعل شيئا من هذه المحظورة وما لا يجب فيها والفضية على نوعين كما سبق فضية نسك وهي فضية التمتع والقران والنوع
الثاني فضية جبران وهي ما يجب بتركي واجب أو فعل محظور جبران للنقص الذي حصل نعم بدا بفضية الجبران فإذا حلق المحرم رأسه فإنه يجب عليه الفضية وهي مخير بين ذبهشات تجيو في الوضحية
ويقسمها على مساكين الحرم ويقسمها على مساكين الحرم فهو ستت مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو صيام ثلاثة أيام وذلك لقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهد يمحل
فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففضية من صيام أو صدقة أو نسك أمراه أن يحلق رأسه وأن يذبح حشاتا أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام على التخيير فقاسوها عليه
في ما يجب فيها نعم أما إذا فعل محبورا بذقت الصيد الذي حرمه الله قتله على المحرم أو أعان على قتله أو أشار إليه فإنه حينئذن يجب عليه ما ذكره الله سبحانه وبركاته أيها الذين آمن ولا
تقتلوا الصيد وأنتم حرمه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثلما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هد ينبالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبالأمره يدبح ما يشابه هذا
الصيد من بهيمة الأنعم فمثلا في النعمة بدنا لأنها تشبهها وكذلك بقية أنواع الصيد إذا كان له مثل من بهيمة الأنعم فإنه يدبح مثله يعني ليس له لا دعنا في النوع الأول فيدبح مثله إلى كان
مثليا أو يقوم هذا المثل بدراهم يقوم المثل بدراهم يعني بما يسويه من الدراهم ويشتري بهذه الدراهم طعاما ويطعم المساكين بقدر هذا الطعام بأن يلطي كل مساكين مدبر مدن من البر وهو ربع
الصاع أو يصوم على عدد المساكين يعني يخير إذا كان مثليا فإنه يخير بين ثلاثة أمور إما أن يذبح هذا المثل ويوزع لحمه على فقراء الحرم و بما لا مثل له بين الطعام وصيام فإنه يقوم الصيد
الذي صاده ويشتري به طعاما ويطعمه المساكين في الحرم أو يصوم بعدد المساكين يخير بين الشيئين إما إطعام مساكين وإما صيام أيام بقدر عدد المساكين وإذا كان مثليا فإنه يصوم على عدد
المساكين وماذا يجب على المتمتع والقار بين الحج والعمرة فإنه كما ذكر الله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعته فإن
كان يقدر على زبح الشات أو سبع البدنة أو سبع البقرة فإنه يجب عليه ذلك وإن لم يقدر على ذلك لفقره أو ضيع نفقته فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج والمستحسن أن تكون الثلاثة قبل يوم عرفة إذا
أحرم بالعمرة فإنه يصوم الثلاثة من حين يحرم بالعمرة أو ما بعد ذلك إلى يوم عرفة هذا هو المستحسن فإذا لم يتمكن من صيامها قبل يوم عرفة فإنه يصومها أيام التشريق بعد يوم العيد يصومها
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق لقول عايشة ربي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق نصمنا إلا عن دمي مثعة أو قران ثم إذا رجع إله له يعني انتهى من أعمال الحج يصوم
السبعها الباقية فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجعت إلى أهله هذا النوع الثالث من النوع الفديه وهي فديهة
الحصار والحصار معناه المنع من أداء النسك فلو أحرم الإنسان بحجنا وعمرة ثم صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول إليه فإنه يجب عليه الفديه فمن لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام فهو يجبه بوطء في
فرج في الحج بدأنا وفي الأمرة شاهدنا من فديهة الجبران إضافة إلى ما سبق من حلق الرأس وتقليمنا ضافر ومن فديهة الجبران فديهة الجماع للمحرم فإذا جامع المحرم قبل التحل الأول واجبت عليه
الفديه وهي بدأنا تجب على الإثنين كل واحد عليه الفديه على الرجل والمرأه إذا حصل بينهما جماعهما محرمان قبل التحل الأول وجمع على كل واحد منهما الفديه وهي ذبح بدأنا وفي الأمرة شاهدنا
فإنه يجب عليه كل واحد منهما شاهدنا ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة بخلع في صيد فهذا كرر محظورا من جنس واحد فعليه فديهة واحدة إذا كان التكرار قبل الفديه أما لو فعل المحظور ثم
فدا ثم فعل المحظور مرة ثانية فإنه يجب عليه فديه ثانية بالتكرار ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة فدا لكل مرة فضى إحرامه أو لا؟
وإذا فعل محظورا وقلت خلاص تنازلت عن الإحرام نقول هذا لا يعفيك يجب عليك المظيف النسك وتجب عليك الفديه نعم هذه قاعدة عندهم أن ما كان فيه إتلاف فإنه لا تسقط الفديه لا عمدا ولا نسيانا
مثل حلق الراس تقليم الأظافر هلا إتلاف فهذا ليس فيه إتلاف محظورا ليس فيه إتلاف فهيعدر فيه بالنسيان نعم كل هذه من فديه تمتع كل هذه من هذه الجبران بتركي واجبنا وفعل محظور فإنه يكون
لمساكين الحرم فإذا ذبح الحدي فإن ذبحه يكون في الحرم وتوزيعه يكون على مساكين الحرم وكذلك الإطعام يكون لمساكين الحرم فلا يجيه أن يطعم خارج الحرم أما الصيام عن المحظور فإنه يجيه في كل
مكان نعم وفيدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث يوجد سبب أما فيدية التي تجب بسبب الإحصار وفدية لبس المخيط أو حلق الراس فهذه يدفعها بالذابحة أو بالإطعام حيث يوجد السبب وهو فعل
المحظور في أي مكان فعل المحظور في الحرم أو في الحل فإنه يدفع الفدية في مكانه وإنه ليس لديه مكان المحدد يصوم في الطريق أو في مكان مكة وذلك لا يتعلق بالحرم أو سبع بدنه بأن يشترك سبعه
في بدنه فياخده سبعا منها عن الفدية ويوزعه على مساكين الحرم فهذا الجزاء الصيد سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين فالذي له مثل يذبح مثله من النعم ويوزعه على مساكين الحرم فهذا سبعه بأنها
تشبه بأنها تشبه هذه الأشياء تشبه حمار الوحش فهذا إذا قتل صيدا وهو الظبع لأن الظبع صيد يحل وأكله بدلي الحريث الصحيح أنه صيد فإذا قتله المحرم وجبه فيه شات لأنه يشبه الشات ويذبح شاتا
ويوزعه على الفقراء جزاءا لما فعل فإذا قتله غزالا وهو محرم فإنه يجب عليها أن يذبحها عنزا ويوزعها على الفقراء لأن العنز تسبيه الغزال ويوزعها على الفقراء جزءا ويوزعها على الفقراء جزءا
ويوزعها على الفقراء جزءا