شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|70 من 194|كتاب المناسك|باب ذكر دخول مكة|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
27:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصبتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان فحياكم الله شيخ صالح كنا مع المؤلف رحمه الله في حلقة سلفت في بابد خول مكة ووقفنا عند قوله عن السعي وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد قال رحمه الله تسن فيه الطهارة والستارة والموالاة أيه السعي ذكر في هذا سنة السعي سنة الأولى أن يكون السعي
متطهيرا من الحديثين الأكبر والاصر لأن السعي عبادة والعبادة إذا أدية مع الطهارة كان ذلك أكمل وأجمل وليست الطهارة واجبة في السعي فلو سعا وهو على غير طهارة على غير وضو أو كان في ثوبه
نجاسه صح سعيه لكنه يكون ناكسا من جهة الثواب إذا كان يقدر على الطهارة فإن سعيه في غير طهارة يكون أنقص في الآجر والثواب من من سعا بالطهارة وكذلك يستحب في السعي ستر العورة ستاره يعني
ستر العورة في الطواف في السعي مستحبه فلو سعا وقد انكشف شيء من عورته فالسعيه في حديثاته صحيح لكنه يأثم على كشفه شيء من العورة إذا كان يستطيع ذلك نعم والثالثة الموالات وهي أن يكون كل
شوط يلي الذي قبله لا يكون بين الأشواطي فاصلا زمني طويل أما إن كان الفاصل زمني يسير فهذا لا يضر فلو أقيمة الصلاة وهو يسعى ثم صلا مع الجماعة ثم أكمل سعيه فهذا الفاصل لا يضر وأما إذا
كان الفاصل طويل فإنه يُكرى لأن السعي يتطلب منه فالسعيه صحيح ويكون تاريكا لسنة المهم أنه يكمل 7 الأشواط إذا كان لعذر فلا يضر وإن كان لعذر فإنه ينتصه ثوابه نعم إن كان لغير عذر نعم
فإنه يقصر من رأسه ثم يتحل من عمرته لأن مناسك العمره قد تكاملت وهي الطواف والسعي والتقصير وحتى لو كان مفردا للحج أو قارن بين الحج والعمره وليس معه هدي لم يسق الهدي فإنه يستحب له أن
يفسخ الحج إلى العمره وأن يتحل بالعمره وينقلب إلى متمتع لأن التمتع هو أفضل الأنساك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه لما فراه من السعي أمر من لم يكن ساق
الهدي أن يتحل لمن عمرته وأن يتحول إلى متمتع وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبالت من أمر ما استدبرت لا حللت معكم وجول جعلتها عمره فدل ذلك على أن الأفضل في حق القارن والمفرد إذا لم
يكن ساق الهدي أن يتحل لا بعمره وأن يتحول من قران أو إفراد إلى تمتع وأنه يتحل من إحرامه وأنه يتحل لمن ساق الهدي وأنه يمبغي أن يكثر منها وأن يرفع صوته بها ويستمر يلب من إحرامه إلى أن
يشرع في الطواه العمره إذا كان متمتعا فإن ينشرع في التحل من الإحرام أما إذا كان مفرد للحج أو قارن بين الحج والعمرة فإنه يستمر في التلبية إلى يوم العيد فإنه يستمر في التلبية إلى حج
والعمرة فإنه يستمر في التلبية إلى حج والعمرة وأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة للأمة قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم
ولأن الله جعله مبين للناس ما نزل إليهم من ربهم فهو واجب وما كان مستحبا فإنه يفعله مستحبا كما ياتي تفصيل ذلك تحللوا من العمره كما سبقوا وبقوا ينتظرون الحج استحبوا لهم أن يحرموا
بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من الحج سمع يوم التروية لأن الناس يتروون فيه الماء للحج وهو اليوم الثامن من الحج ويحرمون في الصباح قبل زوال الشمس يعني قبل بخول وقت الظهر لأن
النبي صلى الله عليه وسلم أمرأة صحابة المحلين أن يحرموا بالحج في صباح اليوم الثامن من ذي الحج هذا هو السنة ولو أخرى الإحرام عن اليوم الثامن أو أخره عن أول اليوم الثامن وأحرم بعد
الزوال جاز ذلك وأن يحرموا من مكانهم الذي هم نازلون فيه فالمحل من العمره إذا نزل منزلا في مكة ينتظر فيه الحج فإذا جاء يوم التروية فإنه يحرموا من منزله ثم يذهب إلى منا ولا يذهب يحرم
من المسد الحرام أو من تحت الميزاب كما يقوله وإنه يحرموا من منزله الذي هو نازلون فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرأة الصحابة الذين معه كانوا متحللين أمرهم أن يحرموا بالحج من من
منزله في الأفطح ولم يأمرهم أن يذهبوا إلى المسد الحرام وأن يحرموا من عند الكعبة فابكم الله قال ويجزئوا من بقية الحرام ولو أحرم من غير منزله من بقية الحرام أجع ذلك لكن الأفضل أن يحرم
من منزله إلا منا ويقيمون فيها ذلك اليوم الذي هو اليوم الثامن ويبيتون فيها ليلة التاسع التي هي ليلة يوم عرفة فيصلون فيها الصلوات الخمس قصراً بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
إذا طلعت الشرسوء فنزول بمن في اليوم الثامن والمبيت بها فإذا طلعت الشمس سارى إلى عرفة سوى أن كانوا في منا كما هو السنة أو كانوا في غير منا فيسير الجميع إلى عرفة إلى مكان الوقوف لأن
النبي صلى الله عليه وسلم سارى من منا في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل وعرفة هي مكان الوقوف فلا يصح الوقوف فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعاد مناسك الحج على دين
إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمضى إلى عرفة ولم ينزل في مزدلفة وقال وعرفت وكلها موقف إلا بطن عرنة فلما ليس لبعض مواطنها مزية على البعض الآخر قوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة
كلها موقف فكلها محل وقوف وكلها يتأدى بالوقوف في ركن يوم عرفة الأعظم الركن الأعظم للحج فلا يكلف الإنسان نفسه ويذهب إلى مكان معين من عرفة ويقول لا أقف الله في هذا المكان فهي موقف
النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف فيه عند الصخرات وجعل جبل الرحمة بينه وبين القبله وقف هناك لا يتعين عن الإنسان يذهب إليه بل ينزل في أي مكان من عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها
هنا وعرفت كلها موقف فالدين يسر والله الحمد ويشاهد جبل الرحمة كما يقولون أو يذهب إليه أو يصعد إليه كل هذا لا دليل عليه وليس هو من العبادة بل هو من التكلف الذي ما أنزل الله به من
سلطان وقد يكون من البدع إذا أعتقد أنه يجب الزهاب إلى الجبل أو مشاهدة الجبل أو الصعود على الجبل هذا يكون من البدع بل إذا أعتقد في الجبل أن فيه بركة أو أنه يصلى إليه كما يفعل الجهال
أو تمسح بالصخرات الجبل أو تمسح بالعمود الذي فوق الجبل كل هذا من وسائل الشرك وإذا أعتقد أن هذا الجبل أو هذا العمود أنه ينفعه أو يضره فهذا الشرك أكبر فهذا ليس من عرفة ولم يبقى في هذا
المكان لأنه ليس من عرفة ويقولون أن مؤخرة المسجد ليس من عرفة وقد وضعت على مات والحمد لله على مات بارضة تبيّن حدود عرفة والمكان الذي يصح الوقوف فيه والمكان الذي لا يصح الوقوف فيه حتى
في داخل هذا المسجد ووضعت على مات تبيّن ما كان من عرفة فيه وما كان خارج عرفة ويقولون أن يجمع بين الظهر والعصر وإذا دخل وقت الظهر ويقف راكبا أن يقف راكبا على دابته أو على سيارته وإن
وقف جالسا أن يجلس أو نام في عرفة فإنه يجزئه ذلك ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة وعطش وخطر ويذهبون من أجل أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة فإن هذا غير مشروع لما فيه من التكلف لكن
لو تسر له ذلك من غير كلفة ووقف عند الصخرات وجبل الرحمة في الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل لكن بدون تكلف وبدون مشقه نعم يُكثر في حالة وقوفه في عرفة من الدعاء
لأنه يوم دعاء قد قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيُكثر من قول لا
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويدعو بما تيسر له من الأدعية المشروعة الموافقة لما في الكتاب والسنة ولا يدعو بأدعية مبتدعة أو يتوسل بالمخلوقين
أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك ما يفعله المبتدعة وإنما يدعو دعاء مشروعا يقتد فيه بما في الكتاب والسنة فالأدعية الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة أو بما تيسر مما يوافق
ما جاء في الكتاب والسنة لا في الأدعية المحرمة الشركية ولا في الأدعية المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان هذا بيان لوقت الوقوف لما انتهى من بيان مكان الوقوف أراد أيوبينا وقت
الوقوف الوقوف يبدأ عند الإمام أحمد رحمه الله من فجر يوم عرفة وعند الجمهور ورواية عن أحمد يبدأ الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة وهذا هو الصحيح أنه يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة ولكن
الإمام أحمد رحمه الله يقول يبدأ من فجر يوم عرفة وأنه أتعب نفسه وأكل لراحلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا كان في المزدلفة من أدرك صلاة الفجر يعني من أدرك صلاتنا
هذه هو وقف معنا حتى ندفع وكان قبل أدرك عرفة ليلا أو نهارا صح حجه وقضا تفته فقوله أدرك عرفة ليلا أو نهارا هذا يشمل من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر يوم التاسع وليلة العاشر يوم
التاسع يبدأ متى من طلوع الفجر يوم التاسع يبدأ من طلوع الفجر وليلة العاشر يبدأ يوم التاسع يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس كل هذا وقت للوقف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وأدرك
قبل عرفة ليلا أو نهارا فقوله نهارا يشمل جميع النهار من أوله هذا وجه حجة ألمام محمد الجمهور يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا لما زالت الشمس إلا بعد الزوال فكونه انتظر إلى
أنزالت الشمس ثم ذهب وصلى في عورة ويقول صلى الله عليه وسلم خذ عني مناسككم هذا يدل على أن الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة لا بطلوع الفجر وهذا أصح لأنه هو فعل الرسول صلى الله عليه
وسلم مع قوله خذ عني مناسككم أما نهاية الوقوف فهي بطلوع الفجر ليلة النحار وهذا بالإجماء لم يختلفوا في نهاية الوقوف أنه بطلوع الفجر ليلة النحار وإنما اختلفوا في بداية الوقوف هل هي من
فجر يوم عرفة أو من ظهر يوم عرفة نعم فعلا صح حجه وإلا فلا وهو أهل لذلك يعني هو محرم هو محرم بالحج أما إن كان غير محرم وقت وجوده في عرفة وهو غير محرم وإنما أحرم بعدما خرج من عرفة
فإنه فاته ولم يرجع إليها في وقت الوقوف فإنه فاته الوقوف بعرفة صح حجه يعني أهل الله يعني بأن يكون مسلما وأن يكون محرما نعم صح حجه وإلا فلا إلا إن فاته والوقت لم يحصل في عرفة فإلا
بعد طلوع الفجر من يوم النحر فإنه يكون فاته الحج فمن فاته الوقوف فاته الحج في هذه السنة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة نعم أحسن الله إليكم ونفع أبيع المكم مستمعين الكرام كانت
هذه نهاية حلقتنا في شر حزاد المستقنى في اختصار المقنى لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشيخ وشكرا لكم حسنا استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع
هذه تحية المزميل في عندسة الصوت عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إشاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته