شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|74 من 194|كتاب المناسك|باب صفة الحج والعمرة|الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
30:15
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدأس الرابع والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح
زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيات كبار العلماء وعضوه اللجلة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نراحبه بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح
انتهبنا الحديث في الحلقة السابقة مع المؤلف رحمه الله في كلامه في باب صفة الحج والأمرة إلى قوله بعد ذكري أركان الحج وواجباته وسننه وأركان الأمرة إحرام وطواف وسعي بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام علي رسول الله وبعد لما بينا المؤلف رحمه الله أركان الحج وواجباته ووسنن الحج انتقل إلى بيان أركان الأمرة فقال أركان الأمرة إحرام وطواف وسعي يعني
ثلاثة أركان الإحرام هونية الدخول في نسك الأمرة وطواف الأمرة والسعي بعده فإذا فعل هذه الثلاثة فقد أدى أركان الأمرة أما واجباتها فهو مثنان الحلق والتقصير هل واجب من واجبات الأمرة
والثاني وإن كان منزله دون المواقيت وأراد العمره فإنه يحرم من منزله وكذلك من نوى العمره من تعد المواقيت وهو لا يريد عمره ثم نواها فإنه يحرم من المكان الذي نوا منه لكن لو نوا العمره
هو في مكة فإنه لا بد أن يخرج ويحرم بها من الحلق كما سبق هذا ميقاته العمره نعم قاله واجباتها الحلق والإحرام من ميقاتها فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه رجع إلى بيان حكام هذه الأركان
وهذه الواجبات في الحج والعمرة فمن ترك الإحرام للحج والعمرة لم ينعقد نسكه لم ينعقد نسكه فإذا لم ينودخول في النسك فإنه وإن أدى أفعال الحج وافعال العمره وهو لم ينوى الإحرام فإنه
أفعاله هذه لا قيمة له لأنه أدىها بغير إحرام هذا معنى قوله لم ينعقد نسكه ومن ترك ركناً غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به أما من ترك ركناً من أركان الحج أو العمره كأن ترك الطواف للحج
أو العمره أو ترك السعي للحج أو العمره وفاته الحج هذه السنة كما يأتي نعم أما إن ترك ركناً غير الوقوف كأن ترك السعي أو ترك الطواف للحج أو العمره أو ترك الوقوف أو ترك السعي للحج أو
العمره فإن حجه لا يبطل ولكن لا بد أن يسعى يأتي بهذا الركض للفاعتان يكون باقيًا على إحرامه حتى ولو سافر ماداماً أنه لم يطف للعمرة ولم يسعى للعمرة يكون باقيًا على إحرامه بالعمرة
فيعود ويطف ويسعى للعمرة أما إن ترك الطواف أو السعي للحج فإنه قد تحلل الأول كما سبق التحلل الأول لكن التحلل الثاني لم يحصل فيجتن بأهله ويعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين
الصفى والمروهل لم يكن إن كان عليه سعي بأن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فإنه أيضاً يسعى بعد طواف الإفاضة الذي رجع إليه وبذلك يتم حجه وعمرته أما من
ترك الحلق أو التقصير فإن تركه في العمره فإنه يعيد عليه ملابس الإحرام متعلم أو ذكر يعيد عليه ملابس الإحرام ثم يحلق في أي مكان سواءً في مكة وخارج مكة حتى ولو كان في بلده يعيد ملابس
الإحرام ثم يحلق أو يقصر للعمرة أما إن كان ترك الحلق أو التقصير للحج فإنه يحلق أو يقصر ولا يلبس إحرام ملابس الإحرام لأنه حصل له التحل الأول من قبل فلا يلبس ملابس الإحرام فيجئوا
الحلق أو التقصير في أي مكان لا يختص بالحرام لأن العمره لم تكمل ولم يتحلل منه خلاف الحج لأنه تحلل منه التحل الأول وكونه بين هذا وذاك في العمره لبس المخيط ما يغير شيان؟
هذا يعذر بالجهل لبسه للمخيط في هذه الفترة يعذر فيه بالجهل أو النسيان كان نسي وليس علي شيء إن شاء الله قال أما من ترك واجباً فعليه دم أما من ترك واجباً من واجباً أو ترك المبيت
بمسدلفة أو ترك المبيت بمنى لغير عذر أو ترك الرمي حتى فاته وقته أو ترك طواف الوداع ففي هذه الأحوال كلها يجبره بدم بأن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم وإن كان عاجزاً عن ذبح
الفدية فإنه يصوم عشرة أيام أو سنة فلا شيء علي أما من ترك سنة من سنة الحج أو من سنة العمره فلا شيء علي لأن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقبه أو ترك السنة من سنة الحج فلا شيء عليه أو
ترك الدعاة في الوقوف بعرفة أو ترك التلبية هذه كلها سنة ليس عليها في تركها شيء يجب أن تركه في مكة أو بعضها؟
لا يجي الصوم في كل مكان فالحصار معنى هو الحبس قال من فاته الوقوف فاته الحج وتحللا بعمرة فهو لم يدخل في عرفة وهو محرم بالحج هذا يكون فاته الحج هذه السنة ما ذا يفعل؟
يتحلل بعمرة يذهب إلى البيت ويطوف ويسع ويحلق أو يقصر فيكون بذلك أدع عمره يتحل لمن إحرامه بالحج يقضي في العام القادم يقضي الحج الذي فاته في العام القادم ويذبح فيديه إذا من فاته
الوقوف بعرفة هذا يقال فاته الحج يجب علي ثلاثة أمور أولا يتحلل بعمرة فإذا جاء العام القادم فإنه يحرم بالحج قضاء للحج الذي فاته ويذبح فيديه يذبح فيديه في حج القضاء هذا الذي يجب على
من فاته الحج هذا واحد الثاني يقضي الثالث يهدي يعني يذبح هذا الذي يلزم من فاته الحج وهذا إذا لم يكن اشترط عند الإحرام بأن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن كان اشترط عند
الإحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه لأنه اشترط على ربه وله ما شرت هنا التوصأ في الاستراط شيخ من كل أحد أظاهر المذهب أن كل أحد يشترط لكن الصحيح أنه ما يشترط إلا إذا كان يتوقع حصول
المانع كان يكون مريضا عند الإحرام أو يكون هناك خوف هناك خوف من عدو يخشى أنه يحول بينه بين الوصول إلى مكة واشترط في هذه الحالة فإن الشرط يعفيه الشرط يعفيه إذا حصل مانع كذلك المرأة
لو اشترطت الرجل والمرأة سوى إذا المرأة لا عن تشترط أبداً لا الرجل والمرأة صحيح أنه ما لا يشتريطان إلا إذا كان هناك سبب من عقد وقت الإحرام يخافون أنه يستمر مثل الدورة بالنسبة
المرأة؟
هذا هو الإحصار فلما وصلوا إلى الحديث على حدود الحرم من ما يلي جده وهو المسمى الآن بشميسي وهو قريب من التنعيم وحالو بينه وبين الدخول رغم المحاولات معهم فإنه يذبح فديه ويتحلل فإن لم
يجد الفديه فإنه يصوم عشرة أيام ولا شيء عليه فهذا ما خذ من قوله تعالى "وأاتم الحج والعمرة لله فإن حصرت فما استيصر من الحدي" "وأاتم الحج والعمرة لله فإن حصرت فما استيصر من الحج
والعمرة وإن حصرت فما استيصر من الحج والعمرة "وأاتم الحج والعمرة لله فإن حصرت فما استيصر من الحج والعمرة "وأاتم الحج والعمرة لله فإن حصرت فما استيصر من الحج والعمرة" "وأاتم الحج
والعمرة" "وأاتم الحج والعمرة" "وأاتم الحج والعمرة لله فإن حصرت فما استيصر من الحج والعمرة"