شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|75 من 194|كتاب المناسك|باب الهدي والأضحية|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم يتعين أن يتعين أن يتعين أن يختص الحكم بما عينه منهما فإن هذا الذي عينه من بهيمة الأنعام يختص الحكم به ويتعلق الحكم به فيصبح واجب تنفيذه فإذا قال هذا هد فإنه يتعين للهدي ويلزمه لبحه فيه أو قال هذا أضحية فإن هذا الحيوان يتعين للأضحية ويجب عليه لبحه فيها وهذا التعين إنما يكون بالقول بالقول باللسان لا بالنية فإذا نوى أن هذا الحيوان يكون هديا أو نواه أن يكون أضحية دون أن يتلفل فإنه لا يتعين بالنية فقط هد أو هذه الشات نضحية فإنها حين إذن تعينت عليه ووجب عليه ذبحها لما عينها له فلم يجز له نقل الملك فيها لا ببير ولاهبه لأنها أصبحت هوقفا لله عز وجل فإنه يجوز نقل الملك فيها إلا في صورة واحدة إذا أبدلها بخير منها فإنه يجوز له أن يبيعها وأن يهديها لأنه حصل أحسن منها أما يبدالها بمثلها أو بأقل منها فإن هذا لا يجوز لأنها أصبحت وقفا والوقف لا يجوز بيعه ولاهبته أما إذا كان جزء الصوف يضرها أو ينقص من قيمتها أو ينقص من هيئتها فإنه لا يجوز له ذلك لكن إذا كان بقاء الصوف عليها يضرها وإنه يفعل ذلك لكن لا يتملكه بل يتصدق به لأنه تابع لها وخارج عن ملكة فإنه لا يعطيه أجرته من لحمها بل يعطيه الأجرة من ما له هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعطيه هالجزار منها شيئاً لأنها أصبحت أخرجت عملكه لله عز وجل ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها ولا يبيع جلد الأضحية والهدي لأنه تابع لها وخارج عن ملكه فإنه لا يملكه وإنتعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين وهذا حكم آخر يترتب على قوله هذا هد أو أضحية فعلمنا أنه إذا قال هذا لا يجوز له بيعها ولاهبتها والحكم الثاني أنها إذا تعيبت تعيبت الأضحية والهدي يعني صابها عيب من مرض أو إصابة عرج أو غير ذلك فإنه لا يلزمه أن يبدلها بصحيحة بل يذبحها على هيأتيها إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين مثل النظر ومثل هدي المتعة والقيران هذا واجب في ذمته قبل أن يعين هذا الحيوان فإذا تعيب لا يجيه ذبحه وهو معيب بل يلزمه وإبداله نعم أنها سنة مؤكدة والأضحية هي ما يذبح تقربا لله عز وجل في يوم عيد الأضحة هو أيام التشريق أكتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله بذبح ابنه يسمعيل فإن الله سبحانه وتعالى نسخة هذا الحكم وهو ذبح إسمعيل فهو بذبح يعني إخروف من الجنة فدية اللي يسمعيل عليه الصلاة والسلام فذبحه إبراهيم فصار سنة في ذريته إلى يوم القيامة وضحة النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين إحياء لسنة إبراهيم وشرع الأضحية لأمته إلا أنها غير واجبة بل هي سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم هناك حسن الله عليكم قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن ذبحها تقرب إلى الله عز وجل بسفك الدم في هذا اليوم فلا يتزيع فلا يساويه الصدقة وإن كانت الصدقة أيضا طاعة لله عز وجل ولكن الصدقة تشرع في كل وقت لكن الأضحية إنما تختص بهذه الأيام وفيها تقرب إلى الله عز وجل بالذبح قال الله تعالى فلا يتعادلها الصدقة لأن الصدقة ليس فيها ذبح والصدقة أيضا تشرع في كل وقت فوقتها موسع خلاف الأضحية فإنها مخصصة في زمن المحدد فلذلك صار ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها فإذا واجبت جنوبها فكلوا منها وأطعم القانعة والمتر وفي الآية الأخرى فاستحب له أن يقسمها ثلاثة أقسام فعال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أكل من هديه وأكل أيضا من أضحيته عليه الصلاة والسلام والقسم الثاني يهديه إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه والقسم الثالث يتصدق به على الفقراء والمساكين هذا هو المستحب يقسمها أثلاثا فإن أكلها إلا أقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها وإن أكلها كلها ولم يتصدق بها بشيء فإنه يضمن منها قدر ما يسمى صدقه كان يشتري كيل من اللحم ويتصدق به نعم من أراد أن يضحية عن نفسه فإنه إذا دخلت العشر يمسك عن أخذ شيء من شعوره وأضفاره إلى أن يذبح الأضحية لما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحية فإذا دخلت العشر فإنه يضح من شعره أو من أضفاره شيئا حتى يذبح الأضحية قال الفقها في الحكمة في كونه لا يأخذ من شعره ولا من أضفاره شيئا في أيام العشر حتى يذبحه وضحية تشبه بالمحرم أنه بذلك يتشبه بالمحرم نعم وإنه يحرام لا يأخذ من شعره ولا من أضفاره شيئا وإن كان هذا سنة في حق من لا يريد أن يضحي لأن أخذه في هذه المناسبة سنة وأما أخذ شعره أو أضفاره في أثناء العشر الأضحية محرم فلا يرتكب محرما من أجل فعلي سنة إلا أنه إذا أراد أن يتحلل من العمره في العشر في عشر ذي الحجة وهو ممنوع من أخذ شيئا من شعره وأضفاره فإنه يحلق من رأسه أو يقصر لأن هذا من أجل النسك لأن هذا من أجل النسك فلا بد منه نعم هذا هو النوع الثالث من أنواع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح النوع الثالث هو العقيقة والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن الغلام بعد ولادته شكرا لله عز وجل واليكون من بركاتها على هذا المولود فالعقيقة سنة مؤكدة أيضا لا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقع عن الحسني والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بحقيقته فاتستحب وتتأكد عن المولود وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى وشكرا له على هذا المولود وأيضا فيها سر وهو أنه هذا المولود تناله بركات هذه القربة نعم ومقدار العقيقة عن الغلام شاتان وعن الغلام عن الذكر وعن الجارية عن الأنثى شات واحدة لأن الأنثى على النص من الذكر في بعض الأحكام وهذا منها فالأنثى تكون على النص من الذكر في أربع مسائل في العقيقة كما هنا وفي الميراث قال تعالف للذكر مثل الحظ الأنثين وفي الدية وفي الشهادة فإن الشهادة الرجل عن شهادة أمراتين قال سبحانه وتعالى فإن لم يكن الرجلين فراجل أمراتين من من تردون من الشهادة العقيقة تدبحوا بعد الولادة في أي يوم لكن الأفضل أن تكون في يوم سابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في اليوم السابع وأن يحلق رأس الذكر في اليوم السابع وتدبح عنه العقيقة فإن فاتف في أربعة عشر فإن فاتف في إحدى وعشرين ففي السبعة الثالثة في واحد عشرين يوم من ولادته تنزع وجدولا ولا يكسر عظمها تفائلا بسلامة المولود ولكن هذا في الواقع لا دليل عليه وحكمها كالأبهية كالأبهية في أنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث وأيضا أنه ينتفع بجلدها ولا يجوز له بيعه إلا أنه لا يجوز فيها شرك في دم فإنه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة ولكن زبح الشات أفضل من زبح البدنة وهافضل من زبح البقرة لا تسن الزبيحة الفرعة والفرعة هي أول ما تنتجه الناقة ونهان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا العتيرة فنهان النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرعة وهي ذبحه ولو ما تلده الناقة والعتيرة وهي الذبيحة في أول رجب لأن هذا من أفعال الجاهلية قد نهينا عن أفعال الجاهلية وكذلك لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات دون غيره فلم يريد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو شهر كسائر الشهور فلا يخصص بصيام من بين الشهور ولا يخصص بقيام بين سائر الشهور ولا يخصص بذبيحة من بين سائر الشهور بل لا يخصص بعمره أيضا كما يقال العمرها الرجبية فإن هذا لا دليل عليه وإن كان بعض العلم يرى مشروعية أو استحباب العمره في رجب ولكن الصحيح أنه لا يخصص رجب بالعمره وإنما هو شهر كسائر الشهور والنبي صلى الله عليه وسلم كل العمر التي أدهها كلها في ذلقعدة إلا عمرت الجعران فإنها كانت فكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في آشور الحج ولم يكن منها شيء في شهر رجب أدل على أنه لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات كما يفعله الخرافيون الآن فإن هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لم يتعين أن الإسرى والمعراج وقع في رجب ولم يبين لنا الله ولا رسوله متى وقع الإسرى والمعراج فلو كان لنا حاجة في تعيين اليوم الذي أو الليلها التي حصل فيها الإسرى والمعراج فتخصيص هذه الليلة التي يضن أنها ليلة الإسرى والمعراج بالرجب باحتفال هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان قد قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وبركاته حسن الله ولكم فعليكم وجزاكم خيراً وستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع فاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكرا الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة إشاء الله نستوديعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته