شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|77 من 194|كتاب الجهاد|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس 77 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع اللقاءنا بفضيلة الشيخ نرحب به فحياكم الله شيخ صالح كنا في لقاءنا السابق مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن كتاب الجهاد قال في صدره ويتفقد الإمام وجيشه عند المسير ويمنع المخدل والمرجف لأن الأمر بالجهاد واتهيئ للجهاد وتنظيم الغزو من صلاحيات الإمام فإذا كان الإمام هو الذي يأمر بالجهاد وينظمه فإنه يجب على الإمام حين العمر بالغزو وتكون الجيش أن يتفقده عند المسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الجيوش للغزو في سبيل الله ويقول لهم أغزو في سبيل الله ويقول صلى الله وسلم بسم الله أغزو في سبيل الله قاتلوا من كفر بله وكان يوصيهم عليه الصلاة والسلام بوصايا يوصي قوادهم بمن معه ويأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى ويخط لهم الخطط القتالية ويأمر القائد بأوامر نحو هذا الجيش فالإمام وعندما يسير الجند بقيادة أميرهم فالإمام ينظر في أفراد بعد ما يعين الأمير وعندما ينظر في أفراد الجند فيمنع من لا يصلح ويقر من يصلح للجهاد فيمنع المخذل الذي يخذل الناس عن الجهاد ويقول أنتم ماذا تطلبون؟ وما هو غرضكم من الجهاد؟ الجهاد فيه ذبح وفيه جراح وفيه كذا وكذا ويهول على الناس أمر الجهاد وكذلك المرجف الذي يخوف الناس بحال العدوء ويقول لهم لا طاقة لكم بعادوكم عدوكم عنده قوة وعنده خبرة وعنده أسلحة وعنده كذا وكذا فروج الشائعات بين الجند من أجل ينخوفهم ويثبط عزائمهم هذا هو المرجف قال الله سبحانه وتعالف المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين المخذل والمرجف لا يخرجان في جيوش المسلمين لأنهما يحدثاني في الجيوش طعفا وهزيمة نفسية وحرب النفسية قبل أن يلقوا عدوهم فيجب منع المخذل والمرجف من صفوف المجاهدين قال له أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس قال وفي الرجعة وعند الخروج الجيش ينفل القوي من الجند الذي لديه موقف قوي في القتال فينفله ويعطيه زيادة هذا في بداية الغازو ويعطيه الربع من الغنيمة بعد الخمس وعند القسم يجب أن ينزع خمسها القمس هذا لله والرسولة واليتامة وابن السبيل وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول والد القربة واليتامة وابن السبيل هذا الخمس يبقى 4 تخماس هذه الأربع ينفل منها ملهم موقف قوي في القتال بعد الخمس وبعد التنفيل يقسم الباقي على الجند للراجل قال وفي الرجعة أفثل ثبعده وينفل في الرجعة حينما يرجعون من الغازو ويرجعون بغنيمة فإن الإمام كما سفق ينزع الخمس ثم ينفل أهل القوة والشجاعة من الجند ويعطيه الربع بعد نزع الخمس وينزع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير قد عصاني الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسولة وأول الأمر منكم ويلزم الصبر معه مع الأمير لأنهم لا بد أن يحصل عليهم مشاق من مشاقة السفر ومشاقة الجوع ومشاقة العطش ومشاقة التعب ومشاقة القتال وهي أشد فيلزم الجيش الصبر على هذه المشاق لأن هذا هو معنى الجهد الجهد معنىه بدل الجهد والوسع والقدرة في قتال الكفار بما يتضمن ذلك من المصاعب والمشاق والمخاطر التي يعترض لها المجاهدون فيجب عليهم الصبر لأن ملا صبر له لا يستطيع الجهد بل لا يستطيع العبادة الصبر هو قوام الدين في الجهد وفي غيره والصبر معنى حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى هذا كما سبق أن الغزو من صلاحيات الإمام فهو الذي يأمر به فلا يجوز أن يبدأ المسلمون غزواً للكفار إلا بإذن الإمام لأن هذا من صلاحياته والغزو بغير إذنه خروج عليه وافتئات عليه إلا في الأحوال التي سيذكرها لأن يفجأهم عدوء يخافونه لا يجوز المسلمين أن يغزو ولا يجوز للجنت أن يغزو إلا بإذن الإمام لأن هذا من صلاحياته إلا في حالة واحدة إذا فجأهم عدوء يعني آتاهم فجأه ولا يتسع الوقت لمراجعة الإمام وطلب الإذن منه لأنهم لو تأخروا لمراجعة الإمام وطلب الإذن منه فتتبهم العدوء فيجب عليهم أن يُقاتلوه وإن لم يأذن الإمام لأن هذا في حكم المأذون هذا في حكم المأذون ولأن هذه حالة ضرورة حالة ضرورة إذا فجأهم عدوء يخافون كلبه يعني بأسه وخطرة فإنهم يدفعون هذا العدوء ويدفعون خطره بقتاله ولو لم يأخذ إذن الإمام لأن هذه حالة خاصة نعم من أموال الكفار ينقسم إلى قسمين قسم الأول أموال منقولة تدراهم والدنانير والأمتعة والخيل والإبل والغنم وسائر الأموال المنقولة التي يصيبها المسلمون في حال قتال الكفار والنوع الثاني أموال ثابتة تلأراضي والديار والمزارع الأول يسمى غنيمة والنوع الثاني والأشياء الثابتة يسمى فياً وسيأت الكلام في الثين الآن نحن في الغنيمة في النوع الأول وهي الأموال المنقولة تسمى بالغنيمة والغنيمة مستولة وعليه المسلمون من أموال الكفار بالحرب في أثناء الحرب وأثناء القتال هذا يسمى غنيمة لقوله تعالى وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة هو للرسول ولذي القربة واليتام والمساكين وبن السبيل فكلوا من ما غنمتم حلالاً طيبة والغنيمة هي أطيب المكاسب أو له تعالى فكلوا من ما غنمتم حلالاً طيبة لأنه أخذ بواسطة الجهاد في سبيل الله عز وجل هذه هي الغنيمة مستولة عليه المسلمون من أموال الكفار في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال أما من لم يشهد الوقعة فليس له من الغنيمة شيء وإنما يكون له من الفئ كما يأتي هنا شهد الوقعة هو من لم يشهدها وإن لم يبعث القتال بيده لكنه كان ضمن جيش المسلمين وهو مستعد القتال لو احتجا إليه مثل يكون معهم كاتب يكون معهم سائق يكون معهم طباخ يكون معهم كاتب وهم مسلحون لو احتجا إليهم لقاتلوا وهم ردوا للمسلمين بلا شك هؤلاء يفرض لهم من الغنيمة لأنهم شاهدوا القتال وهم أهل القتال هذا الخمس يكون للاه والرسوله ولمن ذكر الله سبحانه وتعالى معهم وسهم الله ورسوله هذا يكون في مسالح المسلمين واربعة خماس الخمس هذا يقسم على من ذكر الله وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب لهم خمس الخمس وإليه تاما ولمساكين وابن السبيل هذه خمسة أخماس خمس الخمس الذي لله والرسوله فهذا في مسالح المسلمين وأما سهمذ القربة فيصرف لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بني هاشم وبني المطلب وليتاما ولمساكين وابن السبيل هذه خمسة أبعة الأخماس الباقية يقسمها بين الغزو للفارس للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم الله وسهماني لفرسه والسرية هي قطعة من الجيش لأن الجيش رد لها لو احتاجت إليه وكذلك بالعكس لو غنم الجيش في غياب السرية والسرية لم تغنم كانت ذاهبة في مهمتها ولم تحصل على مغنم لكن الجيش غنم فإنها تشاركه لأنها منه وقطعة منه وهي رد قل له أيضا لو احتاجه نعم الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم هذا هو الغال الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم والغلول كبيرة من كبائر الذنوب قال الله سبحانه وتعالى ومن يغلل ياتب ما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من غل شيئا فإنه يتيبه يوم القيامة يحمله على عنق قد يحمل شاتا وقد يحمل بقرة وقد يحمل بعيرا ومن يغلل ياتب ما غل يوم القيامة هذا الغلول من الغنيمة وهي الأخذ منها قبل أن تصيبها المقاسم لأن الواجب أن تجمع الغنيمة ولا يأخذ أحد منها شيئا إلا أن تقسم فياتيه نصيبه الذي فرى الله الله كل موظف يبخس من أموال الدولة شيئا لم يؤذل له فيه كل موظف وكل عامل على الصدقة غال أيضا هدايا العمال قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول والموظف الذي ياخذ من بيت المال من غير أن يعينه له الإمام ومن غير راتبه المخصص له على وظيفته هذا من الغلول والغال له عقوبة وهو أنه يشهر به فيحرق رحله أي أثاثه وهذا من العقوبة بالمال استدل به العلمة على جواز العقوبة بالمال يحرق رحله كله إلا السلاح لأن السلاح يحتاجه المسلمون ويقتل بها وإلا المصحف لأنه كلام الله سبحانه وتعالى إذا كان معه مصحف في رحله فإنه يخرج ولا يحرق لأنه كلام الله عز وجل وكذلك ما فيه روح من الحيوانات إذا كان في رحله أغنام أو طيور أو غير ذلك فلا يحرق إلا يحرق رب النار فلا يحرق ما فيه روح فيخرج من رحله هذه الأشياء أولا نسى له أحثانيا للنصحف ثالثا ما فيه روح والباقي يحرق بالنار أمام الجند من أجل ردعه وهو من أجل النكاية به ومن أجل التشهير به نعم هذا النوع الثاني من أنواع ما استول عليه المسلمون من أموال الكفار وهو الأراضي والمزارع والبلاد التي يفتحوها المسلمون عنوة أن ياخذوها بالقوة فهذه يخير الإمام بين أن يجعلها غنيمة ويقسمها بين الغانمين وبين أن يوقفها يجعلها وقفا للمسلمين عموما ويضرب عليها خراجا أي أجرة توخذ من من هو من من هي في يده أجرة سنوية توخذ من من هي في يده وهذه الأجرة تكون لمصالح المسلمين هذا معنى قوله خير الإمام بين قسمها ويقسمها بين الغانمين وبين وقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا أي أجرة سنوية مستمرة مدة أقال إجارة يوخذ من من هي في يده من من استأجرها ويكون هذه الأجرة في مصالح المسلمين وهذه تسمى بالأراضي الخراجية لأن عمر رضي الله عنه وإن قسمها الإمام الرأى المصلحة في قسمتها على الغانمين مثل الغانيمة فلا بأس بذلك شكر الله نشيقنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته