شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|79 من 194|كتاب الجهاد|باب عقد الذمة وأحكامها|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبان العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطنع هذا اللقاء نرحبوا بفضيلة الشيخ فحياكم الله وبينكم وضيلة الشيخ كنا في لقاءنا السالف مع المؤلف رحمه الله في حديثه في باب عقد الظمه أحكامها ووقفنا عند قوله فصل ويلزم الإمامة أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والأرض ويقامت الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحله هذا الفصل في بيان ما يجب على الإمام أن يطبقه على أهل الزمه من أحكام الإسلام لأنهم ملتزمون بأن يسر عليهم حكم الإسلام أهل الزمه لكن قبل الشروع في هذا يجب تنبيه على أن أهل الزمه على أن الكفار عموما من اليهود والنصارة وغيرهم لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب ويجب إخراجهم منها لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارة من جزيرة العرب قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى في جزيرة العرب ديناً في جزيرة العرب لأنها جزيرة الإسلام وماها بطلوحي ومنها يصدر نور الإسلام لا بقية العالم فيجب أن لا يكون فيها إلا دين الإسلام ولا يختلط دين الإسلام مع غيره في هذه الجزيرة وإنما تعقدوا معهم الزمه ويستقرون في خارج جزيرة العرب من بلاد المسلمين قالوا يلزم الإمام المسلمين أخذهم أي الحكم عليهم بحكم الإسلام لأن هذا موجب عقد العهد بين المسلمين وبينهم في النفس إذا قتلوا عمداً عدواناً فإنه يقتصوا منهم كما يقتصوا من المسلم وفي المال إذا سرقوا فإنه يطبقوا عليهم حد السرقة فتقطع يد السارق منهم كما تقطع يد المسلم وفي العرض إذا قدفوا المسلم بالزينة أو اللواد فإنه يطبق عليهم حد القذف صيانة لعراض المسلمين كذلك في إقامة الحدود عليهم الحدود وهي العقوبات المقدرة شرعاً على معصية لتمنع من الوقوع فيها فيلزم إقامة الحدود عليهم إذا وقعوا فيما يجبها فيما يعتقدون تحريمه كالزينة فإنه أهل الكتاب يعتقدون تحريم الزينة فيجب تطبيق حد الزينة عليهم برجم الزان المحصن منهم وجلد الثيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين في المدينة جلد البكر ورجم الثيب منهم كما يفعلوا ذلك مع المسلمين مع الزنات من المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين ويلزمهم التميز عن المسلمين ويلزمهم التميز في صفاتهم وليباسهم وركوبهم عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف وركوبها غير الخيل ويكون ركوبهم عن غير الخيل بغير سرج بل يكون بإكاف وهو ما يجعل على اللهر الدابه وقاية للراكب غير السرج ليتميز هذا الراكب و لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم و هذا مهم جدا لا يجوز تعظيمهم و تبجيلهم فلا يجوز تصديرهم في المجالس يعني يترك لهم صدر المجلس كما يترك لأهل الشان وإنما يجلسون في أطراف المجلس ولا يجوز القيام لهم إذا دخلوا لأن في القيام لهم إكرام لهم ويجلال لهم و هذا لا يجوز فأمر برد عليهم بهذا اللهفض و أما أن المسلم يبدأهم بالسلام فهذا أمر لا يجوز لأن البداة بالسلام للمسلمين خاصة فهذا كان في حق أهل الذمة فكيف بغيرهم من الكفرة الذين لا ذمة لهم فلا يجوز تبجيلهم وتعظيمهم و إظهار تقديرهم لأن هذا أن يركبوا غير الخيل و يركبوا على غير سرج ولا يصدرهم المجالس ولا يقام لهم ولا يبدأ لهم بالسلام هذا إذا كان لهم عهد و ذم عند المسلمين نعم إذا كان لهم عهد هل كلام في أهل الذمة فكيف بغيرهم من لا عهد لهم؟ يعني أن المفترض أنه عامل ولا ذمة لهم نعم المفترض أنه رذم فلا نقوم له و ننسلم عليه نعم الله المستعى قال و يمنعون من إحداث كناس وبيع و بنائ من هدم منها ولو ظلما نعم اليهود والنصار يقرون على ما وجد من كناسهم عند عقد الزمه لهم يقرون على بقائها ولكنهم لا يمكنون من بنائها إذا هدمت ولا يمكنون من ترميمها بل تترك حتى تندلس تظمح لمن بلاد المسلمين ومن باب أو لا يمكنون من إحداث كناس في بلاد المسلمين لأن هذه دور كفر و دور شرك فلا يجوز بنائها في بلاد المسلمين وفي هذا تنبيه إذا كان هذا لا يجوز لاهل الذمة فكيف يمكن أن من بنائ الكناس في بلاد المسلمين الذين ليسوا أهل ذمة الذين ليسوا أهل ذمة لا يمكنون من بناء كناس في بلاد المسلمين وإحداث كناس في بلاد المسلمين وكذلك البيع وهي بيوت العبادة لليهود فا يتركون اتعبدون فيها إذا كانت موجودة وعقدت لهم الزمة وهي موجودة فإنها تبقى ولكن لا يحدث بيع جديدة أو يعاد بناء هذا إنهدمت بل يجب أن يقلع عليها بالتدريج حتى تظمح لمن بلاد المسلمين لأن في إعادة بناءها إستمرار لها في بلاد المسلمين ولو كان هدمها أو إنهدامها ظلما ما دعمت إنها دمت ولو أن هدم الذي وقع عليها من باب الظلم يعني بغير حق فإنها لا تعاد لأن المطلوب زوالها وعدم بقائها إستمرار لها في بلاد المسلمين ومن تعلية بنيان على مسلم فإذا كان هذا في الكنائس الموجودة حين عقد العهد وأنها تعامل بهذه المعاملات حتى تظمح وتفن تدريجيا فكيف بالذين يمكنون النصارة الآن من بلاد الكنائس في بلاد المسلمين وبين بيوت المسلمين هذا من الجهل بدين الإسلام أو من عدم المبالات بدين الإسلام؟ نعم ومن تعلية بنيان على مسلم؟ كذلك لا يمكنون من تعلية بنيان بيوتهم على بيوت المسلمين فلا يكون بيت الظمي أعلى بنيانا من بيت المسلم كان يكون بيت المسلم من دور واحد ويكون بجوارة بيت الظمي من دورين فهذا أمر لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه بل لا تجوز مساواته له بل لا بد أن يكون بيت الظمي أخفض من بيت المسلم ومن إظهار خمر وخنزير وناغوس كذلك يمنعون من إظهار المعاصي التي يستبيحونها ويستحلونها كي يظهارهم شرب الخمر أو صناعة الخمر وإنما يعملون هذا في داخل الإسلام وكذلك من أكل الخنزير فلا يمكنون من أكله في المطاعم في بلاد المسلمين أو بيعه أو بيعه ظاهرا في بلاد المسلمين أو بيع الخمر أو تصنيع الخمر في بلاد المسلمين وعلى لحم الخنزير لأنهم يستبيحون ذلك ويقرون عليه ويكون خفية لحيث لا يراه أحد وإنما يكون فيما بينهم كذلك يمنعون من إظهار الناغوس وهو الآله التي يدقونها لصلواتهم في كنائسهم فلا يدقوا ناقوس ظاهر في بلاد المسلمين ويقرون على كتابهم وقراءته وتداوله فيما بينهم لكن لا يظهر هذا في بلاد المسلمين فلا يجهرون بالقراءة بحيث يكون لهم أصوات تسمع في خارج أماكن وفي خارج بيعهم وكنائسهم وبيوتهم فلتكون خفية فيها ولا يمكنون من طبع هذه الكتب في بلاد المسلمين وجعلها في المكتبات للبيع أو للقراءة يمنع ظهورها نهائياً فلن نفهم من ذلك في قياس العكس أنه لا يصح من الأذان من داخل أو جعله من داخل المسجد أو الصلاة الأذان غير ممنوع من ظهوره ولا بد أنه يظهر من المسجد اللي أجل أن يسمعه الجيران لا بد من ظهور الأذان إما بالصوت المجرد وإما بواسطة مكبر الصوت لأن الأذان لو كان في داخل المسجد فقط ما مستفاد لذن هو أحد ولا هذا الأحد ولذلك كان المشروع أن يؤذن على مرتفع وأن يرفع صوته من أجل أن يسمعه الناس فلما وجدت مكبرات الصوت صارت تكفي عن الأذان على السطوحة وفي المناير لأنها تظهر الصوت أن تهود نصراني تحول إلى دين اليهود ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه أو يبقى على دينه الذي عوهد وهو عليه إذا أبا يدفع الجزية انتقض عهده لأنه عقد معه على أن يبدل الجزية صاررا أو أبا يلتزم إقامة حكم الإسلام عليه في النفس والمال والعرض كما سبق إذا أبا فإنه انتقض عهده لأنه خالف معهد عليه أو تعد على مسلم بقتل أو زنا بمسلمة فإنه انتقض عهده بذلك لأنه خلاف عقد الزمه معه على أن لا يتعد على المسلمين في دمائهم ولا في أعراضهم نعم أو قطع طريق أو تعد على المسلمين بقطع طريق وهو أن يحمل السلاح ويتعرض للماره في الطرقات أو في الأسفار لياخذ منهم المال قهرا فهذا هو قاطع الطريق فينتقض عهده بذلك لأنه خالف مقتضا والعهد الذي بينه وبين المسلمين نعم أو تجسس أو تجسس على المسلمين بمعنى أنه يعطي أخبارهم للكفار ينقل أخبار المسلمين للكفار هذا هو الجاسوس إذا العبارة عهدت جاسوس نعم وهذا يجب قتله يجب قتل الجاسوس الذي ينقل أخبار المسلمين أو إيواء جاسوس أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن وذكر ذلك بسوء تنقص أو اعتراض على حكم الله عز وجل إنتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه ومعاله وإذا فعل شيئاً من هذه الأمور التي سلف ذكرها حل دمه فوجب قتله وماله لأنه إنما حق دمه وحترم ماله بسبب الزمة فإذا زالت الزمة زالع عهد الزمة فإنه يعود كما كان قبلها حلال الدم ومال لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أنه قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم هذا إذا دخلوا في الإسلام وكذلك إذا عقدوا ذمة مع المسلمين والتجموا بحكم الإسلام فإنه يحرموا تحرموا دماءهم واموالهم بموجب العهد فإذا نقضوا عادوا إلى الأصل لأن الكافر حلال الدم والمال ولا يحرموا دمه وماله إلا بالعهد وقد زال نعم وشكرا لكم حسن استماعكم ونثعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته