شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|80 من 194|كتاب البيع|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدس 80 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد كتبع ذلك بكتاب البيع والمناسبة في ذلك أن المسلم لا يتمكن من أداء العبادات إلا بما يستعين به على إقامتها وذلك بالطعام والشراب وغير ذلك مما يحتاجه و هذا لا يتحقق إلا بطلب الرزق والاكتشاب لا يتحقق له الحصول على كفايته وتمكنه من العبادة إلا بوجود ما يقيم صلبه هو يعينه على الاستمرار فيها المصنف كتاب البيع بعد كتاب العبادات هذا من ناحية والناحية الثانية فليس هو دين عبادات فقط ولا هو دين ولا هو دنيا فقط وإنما هو جمع بين الأمرين جمع بين خيري الدنيا والآخرة فالمسلم لا يقتصر على العمل للآخرة هو يترك عمل الدنيا ولا ينهمك في عمل الدنيا ويترك عمل الآخرة بل لا بدا أن ياخذ من هذا وهذا وإن الله لا يحب المفسدين لأن الإنسان لا يتمكن من العبادة إلا بالرزق الذي يعينه على ذلك فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وغير ذلك من طلب الرزق الحلال مع أدائي المناسك ليس عليكم جناحون أن تفتغوا فولا من ربكم فإذا أفضلتم من عرافات فذكروا الله عند المشعر الحرام فأمروا فأباحة للمسلم الإكتساب بطلب الرزق وإن كان في أعمال الحج وأن هذا لا يتنافق مع هذا حانه وتعالى لما ذكرى المساجد قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالعودو والآصال فقال لا تلهيه امتجارة ولا بيعه حنذكر الله وإقام الصلاة وإتاء الزكات فقال لا تلهيه امتجارة ولم يقول لا يبيعون ولا يسترون وإنما قال لا تلهيه فا يبيعون ويسترون ولكن لا يليهم ذلك عن العبادة في وقتها كما قال تعالى يا أيها الذين آمن ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فولائك هم الخاصرون فلا يلنسان يتلهى بأمور دنياه ويتركوا دينة أو العكس ينشغل بأمور الدين ويتركوا أمور دنياه ويكون عالة على غيره وعالة على الناس فدل على أن الإسلام دين ودنيا وعبادة وحرفة طلب للرزق وليس الإسلام هو دين رهبانية وانقطاع عن الدنيا وإنما هو دين يجمع بين مسالح الدنيا ومسالح الآخرى فيجمع بين الدين والدنيا وأنهم لا يتعارضان لكن لا يطغى أحدهما على الآخر أو يشغل أحدهما عن الآخر بل المسلم يعادل بين عبادته وبين طلبه للرزق فيطلب الرزق في أوقات الطلب ويود العبادة في أوقاتها التي شرعها الله فيها والو في الذمة أوما "البيع" جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أما الكتاب أدقال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الرباء في آيات كثيرة أباح الله فيها البيع منها ما تلوناه قريبا وأما السنة النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترا عليه الصلاة والسلام وأقرأ الناس على بيعهم وشراعهم ولكنه أرشدهم إلى الطريق الصحيح قال صلى الله عليه وسلم "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فنهى عن الكتب وكتمان العيوب في السلع وأباح البيع النزيه قال صلى الله عليه وسلم "التاجر الصلوق مع النبيين والصديقين والشهادة والصالحين" وعليه وسلم على الناس وهم يبيعون ويشترون فقال يا معشر التجار فرفع الناس رؤوسهم ينظرون ما لا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من بر وصدق إلا من اتقى الله وبر وصدق إذا خلى من الغش وخلى من الخديعة وخلى من الكتب والتدليس فإنه مناطي بالمكاسب كذلك الزراعة مناطي بالمكاسب وكذلك الغنائم في سبيل الله مناطي بالمكاسب فهناك مكاسب طيبة تكون أطيب من غيرها. والاصل في المكاسب كلها الحل. العملات الحل إلا ما دلت دليل على منعه وإلا فالاصل الحل وأحل الله البيع وحرم الربا فالاصل في الأكساب والمعاملات وكذلك الإجماع أجمع العلماء على مشروعية البيع وأنه أمر مباح بل هو كسب طيب إذا خلى من المخالفات فقد أجمع على حل البيع ومشروعيته وكذلك القياس الصحيح والعقل يدل على هذا لأن بعض الناس قد يكون عنده سلع وليس بيده نقود وهو محتاج إلى النقود وطرف الآخر عنده نقود وليس عنده سلع فهو محتاج إلى السلع فكيف يتوصل بعضهم إلى ما يحتاجه إلا عن طريق البيع والشراء فصاحب السلع يبيعها ليحصل على الثمن وصاحب النقود يبدلها للاحصل على السلع يقذي بها حاجته فدل على دل العقل والحكمة والقياس الصحيح على حل البيع لحاجة الناس إلى ذلك أما تعليف البيع لغة فالبيع مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتباعين يمد باعه إلى الآخر ويمد يده إلى الآخر ومنه البيع مع الإمام عقد البيع مع الإمام لأن كل من المتباعين يمد يده إلى الآخر ويضرب يده بيده الآخر عند العقد مبادلة مال فالبيع إنما يكون في الأموال وكذلك يكون في المنافع ولهذا قال مبادلة مال ولو في الذمه يعني الدين الذي سواء كان هذا المال الذي حصلت فيه المبادلة عينا أي شيء حاضرا أو كان في الذمه يعني شيء مؤجل أو منفعه أو منفعه مباحة إذن فالأمور التي يقع عليها البيع ثلاثة أنواع إما مال حاضر وهو ما يسمى بالعين وإما مال غائب وهو ما يكون في الذمه وإما منفعه منفع شيء من الأشياء كتاجير الدار أو غير ذلك واشترت في المنفع أن تكون منفعة مباحة يخرج المنفع المحرمة ومثل للمنفع المباحة بالممر الممر الذي يكون في أرض الغير وذلك بأن تطلب منه أن يمكنك من ممر تمر منه في أرضه وتدفع له مقابل ذلك فإذا نظرنا في هذه الأنواع السلاثة مال وهو ما كان حاضرا أو مال يكون في الذمه أو منفعه يمكن أن تباع بهذه السلاثة يمكن يباع مال بمال أو يباع مال حاضر بدين في الذمه أو يباع مال بمنفعه وتقول هذا أيضاً بالدين وتقول هذا أيضاً في المنفعه يتوارد عليها الأمور السلاثة فإذا ضربت ثلاثة في ثلاثة حصل تسع صور كما ذكراه العلم هذه صور الله صور البيع، تسع صور عين بعين أو عين بدين أو عين بمنفعه هذه ثلاث صور او دين بدين بشرط الحلول والتقابض او دين بمنفعه هذه ثلاثة مع ثلاث سابقة هذه ست منفعه ببعين أو منفعه بدين أو منفعه بمنفعه هذه ثلاثة مع ست تسع صور المبيع يكون ملكاً للمشتري والثمان يكون ملكاً للباع ملكاً مؤبداً وليس مؤقتاً فالبيع ليس فيه توقيت فلا تقول بعتك هذه السلعة مدة سنة أو بعتك هذه الثوب مدة سبوع فالبيع لا يسترجع السلعة ولمشتري لا يسترجع الثمن غير ربا وقارض فالربا لا يسمى بيعاً لأن الله حرمه وقال تعالى وآحل الله البيع وحرم الربا والربا مثلاً بيع نقد بنقد بيع نقد بنقد هذا ربا بيع نقد بنقد أكثر منه هذا ربا فضل وبيع نقد بنقد مؤجل هذا ربا نسيأة وهذا سياتي في باب الربا هذا حرمه الله سبحانه وتعالى ولو حصل فيه مبادلة بين طرفين فإنه لا يحل ولا يدخل في سم البيع وقارض فالبيع حرم الربا وقارض فالبيع حرم الربا وقارض فالبيع حرم الربا وقارض فالبيع حرم الربا وإنما يراد به الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم قال وينعقد بإيجاب وقبول بعده نعم البيع يحتاج إلى صغه يحتاج إلى صغه يحتاج إلى صغه ويحتاج إلى عاقد ويحتاج إلى معقود عليه عاقد كان البيع ثلاثة عاقد هو البيع والمشتريه ومعقود عليه هو السلعة وصيغة وهي العقد الذي يتم به التبادل بين الطرحين ومعقود عليه هو السلعة ومعقود عليه هو السلعة ومعقود عليه هو السلعة ومعقود عليه هو السلعة ومعقود عليه هو السلعة وقوله متراخياً عنه في مجلسه فإن تشغل بما يقطعه بطل وهي الإيجاب والقبول الإيجاب مثل قول البايع بعته والقبول مثل قول المشتريه اشتريته هذه قولية لأنها صدرت بالقول من الطرافين القسم الثاني من اقسام الصيغة هي المعاطات المعاطات وهي اخذ الثمن ودفع المثمن بدون كلام يدفع المشتريه الثمن للبايع ويدفع البايع السلعة للمشتريه بدون كلام تدفع المشتريه بدون كلام هذا مؤتسما بالمعاطات مثلاً إلي أجر السيارة على الركاب مثلاً التاكسي يقف عندك تركب معه بدون تقول تعالنا بنعقد إيجار ونكتب لأن تجرع رف الناس على هذا على الفعليه إنك تركب وتعطيه الأجراه المعتبرة هذا صيغة بالفعل وليس صيغة بالقول والناس يحتاجون لها ونفعنا وياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته