شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|82 من 194|كتاب البيع|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان ميشرود صحة البيع يكون المبيع معلوما فوزان الفوزان" تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع ميشرود صحة البيع يكون المبيع معلوما يتبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع ميشرود صحة البيع يكون المبيع معلوما وكذا لك لا يجوز بيع الصوف على الظهر الحيوان وإن كان ظاهرا ويورا لكن يختلفون في جزه وفي آخذه يحصل خلاف ونزاع هذا يريد أن يقص من كذا وهذا يريد أن يقص من كذا فيحصل الجهل في آخذ هذا الصوف من أين يكون كذلك لا يصح بيع ما هو مغيب في الأرض من ما المقصود منه المغيب في الأرض كبيع الفجل الذي هو مغيب في الأرض والبصل الذي هو مغيب في الأرض كل ما كان المقصود منه مغيبا في الأرض فإنه لا يصح بيعه للجهالة لأنه لا يدرى هذا المغيب هل هو سليم أو غير سليم هل هو جيد أو غير جيد فيحصل النزاع تحصل الجهالة والغرى هذا الذي عليه المذهب وذهب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما من المحققين وهو مذهب المالكية إلى أنه يجوز لأنه يعرف نوعيته من ورقه فجل كذلك بالكسر؟ - نعم - قال ولا يصح بيع المنامسة والمنابذة؟ - كذلك من صور الجهالة وما يكون فيه المبيع مجولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن بيع المنامسة فالسره العلمة بأن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا يقول الباع المشتري أي ثوب لمسته من هذه الثياب مثلا أو أي داب لمستها من هذه الدواب فيعليك بكذا لأن هذا مجهول ربما يلمس شيئا مثمنا فيتضرر الباع أو يلمس شيئا والمنابذة؟ - كذلك بيع المنابذة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والمنابذة كأن يقول أي ثوب النبذته إليك فهو عليك بكذا ولا يدر ما هو الثوب الذي سينبذه فيكون في هذا جهاله - ولا عبد من عبيده؟ - ولا يجوز بيع عبد من عبيده ونحوه كان يقول يبي عليه سيارة من سياراته أو يبي عليه ثوبا من ثيابه أو يبي عليه فلا من الفلا التي له ولا استثناءه إلا معينا كذلك من المجهولات في البيع يستثنى استثناء مجهولا فإن هذا يقول إلى الجهاله والعلم يقول ان استثناء المجهول من المعلومي يصيره مجهولا فأما إذا كانت الثنية معلومة فلا باس كان يقول بعت عليك هذه الدار إلا الغرفة الفلانية أو بعت عليك هذه الشات تذبحها إلا رأسها أو إلا أكارعها أو أطرافها أو إلا جلدة هذا استثناء معلوم وليس فيه غرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أنت علام فإذا علمت يعني علم المستثناء وتحدد فلا باس بذلك يجوز الاستثناء المعلوم من البيع فأما من حيوان يؤكل ويذبح للأكل استثنى رأسه أو استثنى جلده أو استثنى أطرافه وأكارعه صح لأن هذه الأشياء معلومة ولا جهالة فيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة هو وأبو بكر ومولاهه ودليله معامر بن فهيره فعل ذلك ومولى أبي بكر عامر بن فهيره فعل ذلك شتروا شاتا من رجل واستثنى الرجل أطرافها فأمضو معه هذا البيع وعكسه الشحم والحمل ويصحوا بيعه ما ما أقوله في جوفه كرمان وبالطيخ لأن المغيب مجهول لكن يستثنى ما تدعو الحاجة إلى بيعه مما هو مغيب ولا يمكن الانتفاع به إلا كذلك إلا ببقاء قشرته عليه مثل ما ما أقوله في جوفه كلبطيخ والرمان والباق إلا لأن هذه الأشياء وبيع الباق إلا وبيع الباق إلا ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبوله وأنه يحتاج إلى بقائه في سنبوله فإن باعه برقمه فإن باعه برقمه أو بإعطوك هذه السلعه بإعطوك بعضها ذهب وبعضها في الضهب فإن هذا لا يصح لأنه لا يدرى ما مقدار الذهب من الفضاه ويكون ذلك مجهولا فأنا مشتريها منك بأنه مجهول لا يدرى ما لا ينقطع به السعر فهو يكون قليلا وقد يكون كثيرا هو المعاملات في الإسلام يجب أن تكون مبنية على المعلومية وعلى زوال الغرر والمقامرة ولأنها لا يحصل فيه خداع ويحصل فيه جهالة فيتضر رحد الطرف نعم فإنهما يدرى ما ذا تقف عليه في السوق يحرم التباع بهذا؟ نعم أو قال بما باع زيد وجهلاه أو واحدهما أو بما باع به زيد بإعطوك هذه السلعه مثل ما باع به زيد نظرتها وجهلاه جهلا ما باع به زيد فإنه لا يصح البيع لأن هذا الثمن مجهول أو أحدهما يعني جهلا ما باع به زيد أو جهلاه أحدهما فإنه لا يصح هذا البيع لوجود الغرر إذا باع صبرة وهي الكومة من الطعام وإن باع من الصبرة كل قفيز بدره من أو بمئة دره من إلا دي ناراً وإن باع الصبرة باع من الصبرة كل قفيز بدره من لم يصح لماذا؟ لأنه ما يدرى ما حاجة المشتري بخلاف الصورة التي قبلها باع الصبرة كلها كل قفيز بدره أما هنا باع من الصبرة كل يعني يقول خذ حاجك من هذه الصبرة كل قفيز بدره هالله صح لأنه مجهول ما يدرى ماذا ياخذ من الصبرة فيكون المبيع مجهولاً نعم هذا أربعة صبرة وخلاف الصبرة وإن باع من الصبرة كل قفيز بدره من أو بمئة دره من إلا دي ناراً وعكسه أوباع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه ولم يقول كل منهما بكذا لم يصح إذا باع شيئاً معلوماً ومجهولاً فهل لم يتعذر أوباع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه ولم يقول كل منهما بكذا لم يصح إذا باع معلوماً ومجهولاً ولم يقول كل منهما بكذا لم يصح إما إن قال فرس المعلومة بمئة ريال والمجهول الحمل الذي في بطن الاخرى بخمسين ريال صحة في المعلوم بقصة صحة في المعلوم بقصته المحدد وبطلة في المجهول، إذا باعهما بثمن واحد للم يصح نعم فإذا لم يتعذر صحة في المعلوم بقصته وبطلة في غير المعلوم، إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن وبينه وبين غيره فإنه لا يصح أن يبيع ملك غيره يجوز أن يبيع نصيبه لكن لا يجوز أن يبيع نصيب غيره بثمن واحد فماذا نعمل؟ نقول يصح في نصيبه بقصته وزع الثمن على أسهم الشركة كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن والأجزاء صحة في نصيبه بقصته وإن باع عبد هو عبد غيره بغير إذنه أو عبداً وحر أو خل وخمر صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقصته فإنه تقسم القيمة على الإثنين ويصح بعبده بقصته بمعنى أنه يقوم كل منهما وتجمع قيمة العبدين المقدرة وفي الخل بقصته وفي الخل بقصته وإذنه يصح في ثلاثة القيمة شكرا الله وليشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميل في هندسة الصوت ناصل الطحيني حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته