شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|83 من 194|كتاب البيع|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
27:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين البيوع المنهي عنها بعدان فرع من بيان البيع الصحيح وامتطلباته شروطه بينا في هذا الفصل البيوع المنهي عنها من اجل أن يتجنبها المسلمون ومن ذلك البيوع
يوم الجمع بعد النداء الثاني وهو النداء الذي يكون عند دخول الإمام جلوسه على المنبر وذلكم خير لكم إن كنتم تعلمه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغو من فضل الله وذكروا الله كثيرا
لعلكم تفلحون نادى المؤمنين سبحانه وتعالى أن يترك البيع إذا نودي للصلاة للصلاة الجمعة من اجل أن يتوجه لادى الصلاة ولا يشتغل بالبيع لأن العبادة لها وقت وطلب الرزق له وقت وطلب الرزق
يكون قبل النداء للصلاة ويكون بعد الفراغ من الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغو من فضل الله وكذلك في الصلاوات الخمس باع بعد النداء لصلاة الجمعة النداء الثاني وول أن
يتذكر المسلمون أنهم في يوم جمعة من اجل أن يتهيئوا للذهاب للصلاة بوقت مبكر يمكنهم الحضور للصلاة قبل بخول الخطيب يصلح النكاح والسائر العقود التي ليست بمعنى البيع لأنه إنما جاء عن
البيع فلا يدخلوا غيره في حكمه وولأن البيع يكثر وقوعه ويشغل الناس يصلح النادرة التي لا يكثر وقوعها ويصلح النادرة التي لا يستطيع الحضور ويخرج أيضا الصغير الذي هو دون البلوء فهؤلاء لو
باعوا صح بيعهم لأنه لا يلزمهم الحضور لصلاة الجمعة فلا يجوز البيع لمن يستعين به على معصية الله فلا يجوز أن يباع العصير العصير الفواكه على من يتخذه خمره أي على من يتركه حتى يشتد
ويتخمر وكذلك من ما يستعان به على الباطل بيع السلاح فى وقت الفتنة بين المسلمين كان يبيع على من يقطع الطريق يبيع سلاحا على من يقطع الطريق أو يبيع سلاحا للخوارج الذين يخرجون على ولي
الأمر أو يبيع سلاحا لمن للبغات الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر فكل بيع يعلم من المشتريد أنه يستعين به على الباطل فإنه بيع محرم نعم كذلك من البيع المنهي عنها لأنها تفضي للحرام بيع
العبد المسلم للكافر يانه لا يجوز تمكين الكافر من الولاية على المسلم قال الله سبحانه وتعالى ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلا بأس في ذلك لأنه مثله أو أخا له أو تربطه به
قرابة محرمة فيكون في بيعه له سبب في اعتاق فإن هذا من الأسباب التي تفضي إلى مباح أو إلى خير فيجوز في بيع المسلم العبد المسلم الكافر يانه الصورة إذا كان بيعه وسيلة لعتقه عليه ويجالت
ملك الكافر عنه ويجبر على إزالة ملكه عنه قوله تعالى ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولأنها لفيه ترغيب في الإسلام نعم ولا تكفي مكاتبته عبده نفسه بمال يؤديه له ثم يعتق هذه
المكاتبة قال الله سبحانه وتعالى وكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا أمر آسادة أن يعتقوا عبيدهم آأن يكاتبوا عبيدهم إذا طلبوا منهم ذلك إذا علموا أن ذلك يترتب عليه إذا طلب العبد المكاتبه من
سيده فإنه لا ينبغي لسيده لسيده أن يمانع في ذلك إلا إذا كان ذلك وسيلة للشر فإنه لا يكاتبه فإنه يعتقوا على الفه ولا يمكن الكافر من مكاتبته لأنه ولو كاتبه فإنه لا يزول ملكه عنه وللسيد
أن يرجع عن العقد قوله صلى الله عليه وسلم في المكاتب إنه قلن ما بقي عليه درهم إن جمع بين عقدين بها من الواحد كان جمع بين بيع وكتابه ففي هذه الصورة لا يصح لأنه يكون قد باع ملكه لملكه
لأن المكاثم ملك له ما بقي عليه درهم من دين الكتابه فيكون قد باع ما له لماله هذا معنا قوله في غير الكتابه أما لو جمع بين بيع وصرف أو غيره من العقود كان يقول بعتك هذه السلعة وصرفتك
بهذا الذهب يعني بعت عليك هذه السلعة وهذا الذهب بألف ريال مثلا صح ذلك لأنه لا محضورة فيه أو بين بيع وإجارة كان يقول بعتك هذا البيت وأجرتك هذه السيارة بمبلغ كذا وكذا فإنه يصح لعدم
المانع من ذلك ويقصط العوض عليهم بأن يقوم كل واحد منهم بما يساوي ثم يجمع تقدير المقوم ثم تقسم القيمة التي وقع عليها العقد على نسبة التقديرين ويقصط العوض عليهم أي على المبيعين أو على
البيع والإجارة أو على البيع والكتابة يجتري شخص سلعة ويكله الخيار ثم يأتي له شخص ويقول أنا أبيعك أحسن منها بهذه القيمة فهذا الحرام ولا يصح هذا البيع لأنه صلى الله عليه وسلم قال ولا
يبع أحدكم على بيع أخيه فإنه لا يدخل عليه قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعه ويقول أنا أعطيك مثلها بتسعه من اجليا يفسخ البيع مع الأول ويشتري من الثاني ولا يخفى
ما في هذا من الإضرار بحقوق المسلمين والتعدي عليهم نعم قال وشراءه على شرائه شراءه على شرائه كان يشتري شخص سلعة بتسعه مثلا قال كأن يقول لمن باع سلعة بتسعه ويفسخه يعني يدل على أنها لا
إنما يتصور في مدة الخيار أما لو كان البيع لازما فإنه لا يستطيع أن يفسخ لكنها لفي مدة الخيارين خيار الشرط أو خيار المجلس نعم فإن البيع أيضا لا يصح في الصورتين فلا يجوز لأحد أن يقول
له أنا عندي زيادة أما ما دامة السلعة معروضة بالمزاد فلا منعنه يزيد لكن إذن تهى السوم وأراد البيع أنه يبيع فلا يأتيه جلصبر أنا عندي زيادة لأن هذا من سومها على سومي أخيه وقد جاء
النهي عنه ومن هذا نعلم أو يتبيل لنا احترام حقوق المسلمين وعدم إذائهم وعدم التعدي عليهم ونعلم من هذا أيضا أن الإسلام جاء بمنع ما يسبب البغواء ويسبب الأحقات لأنه ولا شك أنه إذا باع
على بعي أخيه أو اشتر على شرائه أو سامع على سومه فسيحدث هذا شيئا من التباغذ فإن الذي لحقه الظرر سيبقظ هذا الشخص الذي يضر به والإسلام جاء بمنع ما يسبب البغضة بين المسلمين البيع الذي
يشبه البيع أو يتقى الوسيلة إلى البيع المحرم إن الله سبحانه وتعالى حرم البيع أحل البيع وحرم البيع وتوعد المرابين بأشد الوعيد فإذا كان الصورة البيع تشبه البيع فإن هذا منهي عنه وذلك
بأن يبيع ربويا أي شيئا يدخله الربا كالطعام مثلا كالطعام والتمر شيئ يدخله الربا يبيع بثمان مؤجل ثم عند التسديد يعوظه عنه بما لا يباع به نسياه كان يعوظه عنه يعوظه عن النقود التي هي
ثمان للطعام ثمان للبر يعوظه عنها برا فيصبح كانه باع برا ببر مؤجلا هذا يشبه الربا وكذلك لو باعه تمرا مثلا بدراهم مؤجله ثم لما حل الأجل قالنا أعطيك بدل الدراهم تمرا فهذا يشبه أنه باع
تمرا متمر مؤجل نعم او اشترا شيئا نقدن بدون ما باع به نسياه تذالك منهي عنها لأنها وسيلة للربا بيع العينة وهي أن يشتري نقدن بدون ما باع به نسيئة كان يبيع عليه سلعة بيعشرة ألاف مؤجله
ثم يشتريها منه الباع يشتريها من المشتري المدين بالثمن بأقل من ما باعها به نسيئة فكان يشتريها مثلا بتسعة آلاف فيكون كأنه باع عشرة ألاف ريال بتسعة آلاف ريال مؤجله وجعل هذه السلعة
حيلة إلى الربا وهذه مسألة العينة سميت بذلك لأنه رجع إليه عين مالهي فيكون المقصود باع دراهم بدراهم وتجعل السلعة وسيلة إلى الربا وقد جاء النهي أن بيع العينة كما في حديث بن عمر وان
يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل من ما باع به مؤجلا فهذا لا يدخل في العينة لأنه لا محذورة فيه فالتخيلة السلعة حيلة إلى الربا وإن اختلف العاقد في صورة عن صورة فإن هذا لا يكفي في
باحة هذا الشيء إن اشترى الذي باعه مؤجلا إشتراه بغير جنس الثمن المؤجل كان باعه السلعة بدراهم مثل مؤجله ثم اشتراها منه باقمشة أو بثمن من غير جنس الثمن المؤجل فالتخيلة السلعة تغيرها
بثمن المؤجل ثم تغيرها بثمن المؤجل فالتخيلة السلعة تغيرها بثمن المؤجل