شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|84 من 194|كتاب البيع|باب الشروط في البيع|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس الرابع والثمانون وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى اللقاء جديد باللقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوا يهاية كبار علماء وعضوا اللجنة الدائمة للفتاة في مطلعي هذا اللقاء نرحبوا بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح وقفنا عند قوله باب الشروط في البيع أهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة باتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها واشرت كما عرفه الأصوليون هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمراد بالشروط هنا إشتراطوا أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعه بمجب العقد وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وادل على أنه لا يحرم من الشروط إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم شروط في البيع الشروط الصحيحة تنقسم إلى قسمين أيضا القسم الأول ما هو من منفعه العقد كرهن وتأجيل الثمن وصفة تكون في المبيع كان يكون العبد كاتبا أو خصيما أو مسلما فالراهن معناه توثيق بعين توثيق الدين بعين يمكن استفاؤه منها أو من ثمنها هذا هو الرهن والأصل فيه قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة وفي قراءة فروهن مقبوضة وتأجيل الثمن التأجيل غير الحال لأن البيع على قسمه بيع حال كان يقول هذه السلعب مئة حاله أو هذه السلعب 150 مؤجله التأجيل أيضا من مصلحة العقد الرهن من مصلحة العقد لأنه توثيق له واتأجيل أيضا من مصلحة العقد لأنه يرغب المشتري يرغب المؤجل وكذلك صفة في المبيع هذا من ما يرغب المشتري كان يكون العبد كاتبا يعني يحسن الختابة أو يحسن الصناع أو غير ذلك من الحرف فإن هذا من ما يرغب الزبائن فيه ومن ما يزيد في قيمته فإذا شرط المشتري أن العبد الذي اشتراه يكون يحمل صفة من الصفات المرغبة كالكتابة والحرفة المقصودة أو أن يكون العبد مسلمة لأن العبد المسلم له ميزة على العبد الكافر او تكون الأمة التي يستريها بكرًا لأن البكر أرقب من الثيب ويكون لها زيادة قيمة ولها رواج إذا أراد أن يبيعها بخلاف الثيب فإذا شرط المشتري هذه الصفات في المبيع فهذا شرط صحيح لأنه لغرض صحيح ولأن له تأثيرا في الرابة نحو أن يشتريط البائع سكن الدار شهر وحملان البائع النوع الثاني من الشروط الصحيحة أيضًا أن يشتريط نفعًا أن يشتريط المشتري أو البائع نفعًا في المبيع فأشتريط البائع النفع في المبيع كان يبيع دارًا ويشتري سكنها شهرًا أو يبيع بعيرًا ويشتريط رحملانه إلى موضع معين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر عضي الله تعالى عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من ابن عمر باعيرًا أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره على البائع حمل الحطب اشترى منه حطبًا وشرط عليه أن يحمله إلى بيته أو إلى محل كذا فهذا بيع وشرط هو جاهز لأن هذا الشرط فيه نفع للبائع وقد اشترى محمد بالمسلمة حزمة حطب من نفطي من الأنباط وشرط عليه حملها إلى بيته أو شرط الخياطة الثوب أو تفصيله وان شرط صحيح لأنه من منفعت المشتري أو تفصيله أو شرط على بائع القماشة وفصيله له فهذا شرط صحيح وان شرط بين شرطين بطل البائع كان يشتري خياطة الثوب وتفصيله أو شرط حمل الحطب وتكسيره فهذا الشرط باطل والشرطين في البائع وهذا شرطان وانا ما الذي يجوز كما سبق شرط واحد ولكن الصحيح أنه لا باس بذلك أيضا فهذا هو الشرطين أو الشرطان المنهي عنما في البائع على الصحيح فهذا هو الشرط الفاسد عن الباطل شرط لا يصحه معه العقد ويأتي تفصيل ذلك نعم فالا منها فاسد يبطل العقد كشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلاف وقرض نعم الشرط الباطل الذي يبطل العقد هو شرط بائعتين في بائع كما لو قال بعتك هذه السلعة بشرط أن تبيعني سلعة كذا وكلا بعتك هذه الدار بشرط أن تبيعني سيارتك أو دارك فهذا باطل لأنه بائعتان في بائعها المنهي عنه على أحد التفسيرين أو شرط عليه السلفة القرض بعتك هذه الدار بشرط أن تقريضني كذا وكذا من النقود بائعتان في بائعه لأنه بائع من طرف وسلف من الطرف الثاني مشروط أحدهما في الآخر فيبطل ذلك لأنه هو معنا بائعتين في بائعه على أحد التفسيرين أو السلم كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تسلم إلي كذا وكذا من الطعام فهذا بعتك هذه السلعة بشرط أن تسلم إلي أو تسلفني كذا وكذا من الثمر فهذا باطل يبطل العكد لأنه بائعتان في بائعه بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجيرني بيتك بشرط أن تؤجيرني بيتك بخمسين ريال مثل فهذا لا يجوز لأن الإجارة بائع فهو بائعه وعقده معه بشرط أن يعقد الطرف الثاني معه عقدا آخر وكذلك إذا جمع بين بيع وصرف كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تسرف إلي هذا الذهب فهذا عقدا في عقد واحد وهو بائعتان في بيعه هذا هو بائع وصرف هو المنهيان و بائعتان في بيعه فهذا باطل هذا الشرط باطل هذا الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع سواء ربيحه أو خسر أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف في المبيع يان يبيعه أو يستهلكه أو يهبه لغيره هو حر فيه أما أنه يحجر عليه يقول بشرط أن لا تبيع بشرط أن لا تهديه إلى أحد لا تهبه لأحد وهذا حجر على المشتري فيما أحل الله له ولا يعتق أو يناع تقفل ولا أو لا و منها العتق للعبت بل العتق مرغب فيه فلا يحجر عليه و يقول له لا تعتقه هذا حجر وهذا منع لما رغب الشارع فيه وهو العتق أو شرط عليه أعتقه فلولا أوله الله جل وعلى جعل الولاء للمعتق وهو الإرس المعتق يرث العتيق إذا لم يكن والعتق عصوبه سببها أو الولى عصوبه سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فإذا قال له إذا أعتقته فلولا أولي إذا أعتقت هذا العبد الذي بعته عليك فلولا أولي و ليس لك هذا شرط باطل لأنه ذخاله كتاب الله عز وجل و لما جاءت بريرة وهي عبدة مملكة كتبها أهلها جاءت لا عائشة تطلب منها الإعانة على تسديد كتابتها قالت لها عائشة رضي الله عنها إن شئتي سنقتها لهم و يكون الولاء لي قالوا لا نبيعها عليها لكن يكون الولاء لما لما بلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب و خطب عليه الصلاة والسلام و قال ما بالواقوا من يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل وإن كان مئة شرط إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وإنما الولاء لمن أعتق فإذا شرط الولاء له وهو ليس معتقا فهذا شرط باطل لأن الولاء لا يباع ولا يوهب الولاء لمن أعتق لا يباع لحمة كلحمة النساء لا يباع ولا يوهب نعم صلى الله عليه وسلم قال أو أي يفعل ذلك أو أن شرط عليه أن يفعل هذه الأمور باعه سلعة وقال بشرط نكتبيع هذا بشرط نكتبيعه ولا تخليها على ملكه نقول هذا شرط فاسط لأن هذا يلزم المبيع بما لا يلزمه وهو حر في ماله فالو شرط عليه أنه يبيعه قال بعتك هذا الشيء بشرط أن تبيعه ولا تبقيه على ملكه نقول البعث صحيحه الشرط باطل يكون في مقتض العقد لأن مقتض العقد أن الملك يتصرف في ملكه إذا اشتراه ببيعنا وغيره وكذلك قال له أبيعك هذه السلعة بشرط أن تهبها لفلان فهذا البعث صحيحه الشرط باطل لأنه لا يلزم المشتري أن يهب ما اشتراه بل هو حر في ذلك إن شاء وهبه وإن شاء لم يهبه قال بطل الشرط وحده إلا إذا شرطت الإتقاء وبيعتك على أن تنقدن الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صحيح وبيعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد هذا النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة ووان يبيعه بيعا معلقاً الواجب في البيوع تكون منجزة ولا تكون معلقة على شرط لما في ذلك من الضرط على المشتري لأنه لا يتمكن من التصرف في المبيع لكونه بيعاً غير مجزوم به وإذا قال بيتك إن رضي زيد أو إن جئتني بكذا أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وهلا فرهن لك فهذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فالرهن إذا حل الأجال فإنه يبع إن كان من جنس الدنيا من جنس الدنيا من جنس الدنيا فإن بقي شيء من القيمة فإنها تكون للمهلك للرهن ولا يغلقه عليه المرتهن ويصادره منه هذا حرام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فهذا يلغي حكماً شرعياً نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ونفعابكم