شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|85 من 194|كتاب البيع|باب الشروط في البيع|الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
28:08
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الخامس والثنانون بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد في نقاءات برنامجكم شرح زاد مستقنع في
اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عوضوا يهيات كبار علاماء وعوضوا اللجنة الدائمة للإفتحة في مطلع هذا اللقاء نرحبوا بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله
وبركاته كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن الشروط في البير والفاسد منها الذي لا يبطل معه العقد ووقفنا عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله عليه
وصح وقال لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع ويسدد الدين من ثمنه فإن بقي من ثمنه شيء فإنه يكون للرهن لأنه ملكه وكذلك غلت الرهن فإنها تتبع الرهن وتكون
رهنا معه ربما يزيد الرهن ويزيد عن الدين فلا يحل لصاحب الدين أن يصادر الرهن غلته ويضرب البيع بالمسترين قعلى وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرع من الشروط الفاسدة إذا باعه
بشرط البراءة من كل عيب هذا فيه تفصيل إن شرط البراءة من كل عيب معلوم وهم يعرفان العيب العيوب التي في السلعة وقال نبريهم منها وهم يعلمان هذه العيوب هذا شرط صحيح لأنه لا غرى رافيه أما
إن كانت هذه العيوب مجهولة وغير معروفة للطرفين وشرط البيع إنه يبرأ منها إذا تبين بالسلعة عيب إنه يبرأ منها فهذا شرط غير صحيح فإنه للمشتري الخيار إن شاء قبلها بعيبها وإن شاء ردها نعم
فإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح إذا باعه دارا على بشرطا أنها عشرة أذرع فبانت أكثر من عشرة أذرع صح البيع والزيادة تكلل البيع تكون الزيادة للبيع ويأخذوا من
المشتري قدر ما إتفقاء عليه من المساحة لأن هذا لا ضرر فيه أو بانت الدار أقل من الأمتار المنصوس عليها في البيع صح البيع وأيضا وينقص من القيمة بقدر ما نقص من المساحة ويكون عليه رد ما
يقابل النقص من القيمة ولما جاهله من الطرفين جاهل أنها أكثر أو جاهل أنها أقل له الخيار إذا فاتغرضه فإذا بانت أكثر وقال المشتري ما دامت النصارة أكثر وتبتصر شريك اللي في الزيادة أنا
ما بيحدث شريك اللي أن الشريكة تضربي نقول لك الخيار صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب الخيار نعم الخيار يعني في البيع الخيار يسمى مصدر من اختاره يختار اختياراً وخياراً فالخيار
يسمى مصدر والخيار هو طلب خير الأمرين طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ وهو من محاسن هذه الشريعة فإن تشريع الخيار في البيع من محاسن هذه الشريعة لأنه قد يحصل ندامه من أحاة الطرفين
قد يكون أنه باع أو اشترا شيئاً ثم ندم على تصرفه واستعجل في صفقة البيع دون تأمل ودون تروي ثم تبين له بعد ذلك فالشريع جعل له الخيار امضى وإن شاف فسخ لفعل الظرر عنه إلا أن هذا الخيار
له خدود ولو لوابط و الخيار أقسام فما دام المتبايعين في المجلس فلكل واحد منهما الخيار إلا صدر الإيجاب والقبول إن عقد البيع ولكن يبقى الخيار إن عقد البيع غير ملزم يقول لكل منهم
الخيار ما دام في المجلس وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر قال يثبت في البيع والصح بمعنى وإجارة وصح
يثبت الخيار المجلس في البيع فهذا نصف في البيع والصح الذي بمعنى البيع وهو الصح عن إقراه كأن يكون لشخص دين على شخص فيتفقان على التعويض فهذا هو الصح الذي بمعنى البيع ويدخله الخيار
وإجارة لأن البيع منافع فإذا أجره داره وتم العقد بينهما فلهم الخيار لكل واحد منهم ما دام في المجلس المؤجر والمستاجر ولا يلزم البيع لا بالتفرق دفع للظرر عن الذي يحصل عليه ضرر من جراء
هذه الإجارة وصرفي والسلام ونزائر لأن الصرفة إلا بيع بيع نقد فيهذا صرفه بذهب بذهب في الثلاثة يعني باع عليه ذهب في الثلاثة أو العكس باع عليه ذهب في ذهب فهذا بيع إلا أنه يسمى صرفا
يدخله الخيار أيضا لكل من الطرفين الخيار ما المتصارفين ما دام في المجلس وإلا أن السلام يضبع إلا أنه بيع فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن فهو بيع فإذا أسلم إليه في ثمره أو في طعام أو في
تمر إلى جل مسمى ودفع له الثمن في المجلس فلا يلزم السلام حتى يتفرق ما دام في المجلس فلكل منهما أرجوع عن هذا العقد فلا يدخل الخيار المجلس في بقية العقود التي ليست مثل البيع مثل ماذا
مثل العتق مثل النكاح مثل سائر العقود التي ليست بمعنى البيع مثل عقد النكاح عقد العتق أو غير ذلك فلكل من المتبايعين الخيار بين الإمضاء والرد ما لم يتفرق من المجلس والتفرق يعتبر
بالعرف أي عرف الناس فما عده الناس تفرق فهو تفرق يلزم به البيع وما لم يعدوه تفرق فإنه لا ينهي الخيار فلكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق عرفاً بأبدانهما وهذا في الحقيقة تأويل
الحديث عن ظاهره الصريح بأن المراد تفرق بالأبدان لأن التفرق في اللغة يكون بالأبدان لا بالأقوال فالعقد قال بعتك هذه السلعة على أن لا خيار بيننا فقال المشتر رضيت بهذا قبلتها فإنه لا
خيار المجلس لأنهما نفياه وهو حق لهما ونفياه في العقد والمسلمون على شروطه كذلك اسقطاه أيضاً اسقطاه وبمعنى نفياه بأن يقول لا خيار بيننا وإتراضيان على ذلك فيسقطو خيار المجلس ويلزم
البيع في مجرد العقل وعندما البيع فإنه لم يسقط فيكون الخيار للبيع لأنه حق لهما فمن اسقطه منهما سقط نه وإذا مضت مدهته لازم البيع وقال رحمه الله الثاني اي اشتريته في العقد مدة معلومة
ولو طويلة هذا النوع الثاني من نوع الخيار وهو خيار الشرط وهذا لا خلافه فيه بين اهل العلم انه يلزم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فإذا قال في العقد او في المجلس شرط
الخيار شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة ثلاث تيام الى شهر الى عشرة ايام ولو طويلة ولو قال الى ثلاث تشهر او الى ستة تشهر لان هذا حق لهما فإذا وضع عليه مدة مشرط ان تكون معلومة
ولو كانت طويلة اما إذا كانت المدة لخيار الشرط مجهولة فإن هذا الشرط لا يصح للجهالة والغرر نعم وانقال لك الخيار حتى ما تشاء هذا لا يصح لانه مجهول نعم فعلا وابتداءها من العقد ابتداء
مدة خيار الشرط تكون من العقد لانه قبل العقد ليس بينهما ارتباط قبل العقد ليس بينهما ارتباط فتبدأ مدة اذا مضت مدة خيار الشرط فإنه يبطل وينتهي مفعوله لانه خيار جعلته مدة وينتهي
بانتهائها او قطعه قبل نفاد المدة فإنه يلجم البيع وينتهي خيار الشرط لانهما اسقطه والحق لهما نعم فعلا رحمه الله ويثبت في البيع والصلح بمعنىه يثبت خيار الشرط في البيع ويثبت في الصلح
الذي بمعنى البيع وهو الصلح عن اقرار كما لو قرر له بدين ثم صالحه عنه بمال اخر فإن هذا له حق فإن هذا له حق وحكم البيع بعد دين الذي في ذمته عليه بعوض فيدخله الخيار مادامة في المجلس
خيار المجلس وهذا سبق ويدخله ايضا خيار الشرط اذا شرطه في هذا الصلح الخيار لمدة معلومة فإنه يدخله الخيار ويبقى مادامة المدة باقي نعم والإجارة في الدمة وكذلك الإجارة في الدمة فالإجارة
على عمل من الأعمال بأن يلتزم أن يعمل له عمل بيجرة معلومة كأن يبني له دارا أو أن يحرف له أرضا هذا عمل في الذمة فإذا عقد هذه الإجارة التي هي على عمل في الذمة وشرطها الخيار مدة معلومة
أو على مدة لا تلي العقد وإن شرطه لآحدهما دون صاحبه صح وإن شرطه الخيار لآحدهما للباع أو للمشتري دون الآخر صح وصار للطرف المشروط له وإذا قال لي الخيار إلى الغد فإنه يسقطه بأول الغد
وإن شرطه إلى الليل فإنه ينتهي بأول الليل بغروب الشمس ولما له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه وإنه ما هو الخيار له حق استعماله ولو لم يحضر الطرف الآخر ولو الملك مدة الخيارين
للمشتري الملك المبيع إلي من هل هو للباع ولا المشتري في مدة الخيارين الخيار المجلس أو خيار الشارب الملك للمشتري الملك للمشتري فلو تلف فيها احدها تين المدثين لو تلف المبيع فمن الذي
يضمنه يضمنه المشتري وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبد له مال فماله للباع إلا يشتري طلب مبتاع فلو مال العبد للباع إلا يشتري طلب المشتري فدل على أن العبد نفسه يكون ملكاً
للمشتري وأما ماله فيكون ملكاً للباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا مال العبد فدل على أن نفس العبد تكون ملكاً للمشتري هذا ثمرة أن الملك مدة الخيارين للمشتري إذا كان له
إذا كان الملك له وضمانه عليه لو تلف فإن له نمائه المنفصل كالولد وإجارة الدار وغلّة الشجرة المنفصل عنها تكون له وكذلك كسبه لو كان عبداً ويكتسب فكسبه يكون للمشتري وذلك لقوله صلى الله
عليه وسلم الخراج بالظمان الخراج هو النمأ الخراج هو النمأ والغلّة بالظمان أي الذي يضمن العين هو الذي يستحق الخراج والذي يضمن العين لو تلفت في مدة الخيارين عرفنا أنه المشتري فما دام
يضمن العين فإنه فالذي يغرم هو الذي يغنم النمأ والكسب نام وقال المنفصل يخرج النمأ المتصل كحمل الدابة وثمرت النخلها ما دامت فيها فإنها تتبع العين المتصل يتبع العين ولا يأخذه المشتري
فإن انتهى الملك له وانهى الخيار له صارت يتبعه النمأ وإن رجعت السلعة للبايع بموجب الفسخ فهل النمأ المتصل يكون للبايع فهو يتبع العين لمن آلت له هذه العين في مدة الخيارين يبقى السلعة
موقوفه لا يتصرف فيها لا يتصرف فيها أحد الطرفه فهو حق مشترك بينهما لا يدرى عن مآله هل يرجع للبايع أو يرجع للمشتري فمآل هذه العين متوقفا يكون متوقفا على إنها مدة الخيار وما داما أنه
متوقف فإنه لا يصح تصرف أحدهما في المبيع وكذلك عوضه المعين فلا يجوز للمشتري أن يتصرف في العين المبيع ولا يجوز للبايع أن يتصرف في الثمن المعين لها فتبقى هي وثمن وموقوفين عن التصرف من
الطرفين حتى تنتهي مدة الخيار أو تلغى منهما أو من أحدهما إلا إذا آدنا الآخر فهذا إنها أقول للخيار بإذنه ويصح حال التصرف فهذا لا تحرم أيضا لأنه لا يعرف المبيع إلا بالتجربة فإذا ركب
السيارة أو ركب الدابة يجربها فهذا لا يعتبر تصرفا بل يحرم بل هو مأذون فيه لأنه لا يعرف المشتري صلاحية المبيع إلا بتجربة ولا يعرف الباعة صلاحية الثمن إلا بتجربة إلا عدق المشتري إلا
عدق المشتري فإنه ينفذ ولو كان سبقا تصرف حالهما يحرم ولا يصح إلا العتق فلو أعتق أحد الطرفين العين التي فيها الخيار نفذ العتق لأن الشارع يتشوف للحرية ويرغب في العتق إذا تصرف المشتري
في العين المبيع مدة الخيارين فهذا يعتبر فسخا لخياره ولزوم للبيع في حقه لأن تصرفه فيها يدل على رضاه بإمضاء هذا البيع أما تصرف البيع فيها فإنه لا يكون فسخا لخياره ولأن المشتري سبق
لنا أنه يملك هذه العين مدة الخيارين فهو تصرف في ملكه فيكون تصرف فيها فسخا لخياره أما البيع فإنه لا يملكها في مدة الخيارين فهو تصرف في غير ملكه فإنه ينهي الخياره هو خيار الشرط وإما
خيار المجلس فإنه ينتهي بموتيا حديهما إذا مات في المجلس بطل خياره نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا مستمين الكرام كانت هذه نهاية اللقائنا مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في شرحه
لكتاب زاد المستقنة في اختصار مقنة تحتنا لقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته