شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|86 من 194|كتاب البيع|باب الخيار|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصورتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس سادس وثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حضوي هياتي كبار علماء وعضوي اللجنة الدائمة للإفتع في مطنعي هذا اللقاء نرحبوا بفضيلة الشيخ فحياكم الله فضيلة الشيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد النوع الثالث والغابن هو الظلم في ثمان المبيه الذي يظر به فإذا زاد عليه ثمان المبيع زيادة لم تجري به العادة فهذا غابن يسوي له الخيار والمراد بالعادة عادة التجار فما عده التجار غابنا فإنه يفبت الخيار وما لم يعده غابنا فإنه لا يفبت الخيار لأنه لا لا تسلم من غابن يسير وإنما المراد الغابن الفاحش فإذا ثبت الغابن بشهادة تهل الخبرة وأنه غابن لم تجري به العادة فإنه يكون للمشتري الخيار بين الإمضاء والفسخ وذلك لأن رجلا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له حبان بن قذ كان يبيع ويشتري وكان يغبن فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا بعت أو يبتعت فقل لا خلابة أو لا غابن أدل على أن الغابن الذي يخرج عن الإلف والعادة أنه ممنوع في الشرع وكذلك يثبت ناجش والذي يزيد في السلعة أو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يغرر بلمشتري فإذا كانت السلعة معروضة للبيع ثم جاء شخص وصار يزايد فيها وإنما يريد أن ترتفع قيمتها على المشتري فهذا نجش محر وكذلك زيادة المسترسل وهو الذي لا يعرف أقيام السلعة كالصغير والغر الذي لا يعرف أقيام السلعة فيزيد فيها وهو لا يعرف قيمتها فارتفعت عليه القيمة بسبب جهله وكونه لا يحسن المماكسة وذكروا أيضاً من خيار الغابن تلقي الركبان فإذا تبين لهم أنهم قد غبنوا إذا وصل السوق وسألوا وعرفوا أن هذا الذي تلقاهم قد غرر بهم وخدعهم واخذ سلعة رخيصة فالرابع من أقسام الخيار الخيار التدليس والتدليس ما أقول من الدلسة وهي الظلمة وذلك بتزويق المبيع إذا ارتفعت قيمة المبيع بسبب تزويقه وإظهاره بمظهر السليم كالأسباغ التي تكون على السيارة أو الأسباغ التي تكون على المباني بحيث لا يظهر ما فيها من العيوب وكذلك ما يكون في بيع الخضار وبيع التمر في الكراتين أو في الزبلان بأن يجعل أحسنها أعلاها ويجعل الردي في الأسفل هذا من التدليس والنبي صلى الله عليه وسلم مر على بائع طعام فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الطعام فأدركت بللا في آخر الطعام في أسفل الطعام فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله يعني المطر فهذا فالحقيقة تدليس فعلا هؤلاء الذين يجعلون أحسن الخضار وأحسن التمر يجعلونه في أعلى الأوعية ويجعلون الردي في أسفلها هذا تدليس إذا تبين فإن للمشتري الخيار ولي أهل الحسبة أن يؤدب هذا الغاش تبين التدليس ما ذكره هنا تسويد شعر الجارية لتظهر كأنها شابها الجارية يعني المملكة التي تبع فيصبح شعرها بالسوات ليخدع المشتري في أنها شابة وأنها جميلة وكذلك تجعيد شعرها حتى تظهر بمظهر الجمال وتخرج عن طبيعتها وينخدع بها المشتري فإذا ثبت هذا التدليس فليلمشتري الخيار وجمع ماء الرحاة ويرساله عند عرضها كذلك من التدليس جمع ماء الرحاة ويرساله عند عرضها هناك أرحية للطحن والدقيق تشتغل على الماء على الشلالات أو على الماء النازل بقوة فيديرها هذا الماء القوي يديرها فتطحن فيأتي الذي يريد بيعها فيحبس الماء ثم إذا عرى الله للبيع أطلق الماء فدارت بسرعة فيظن المشتري أن هذه طبيعة هذه الرحاة وأن هذه طبيعة هذا الماء وهذا الشلال الذي يديرها فيشتريها راغبا فيها ثم إذا استنفذ هذا الماء أو نقص هذا الماء عادت إلى حالتها الرديقة فللمشتري حين إذن الخيار لأنه غرر به وخدع وغبن بغير حق فعلا رحمه الله الخامس خيار العيب وتبين فيها عيب بعد ذلك ينقص قيمتها المراد بالعيب هنا ما ينقص القيمة أو ينقص عين المبيع إذا كان ينقص القيمة ولو لم ينقص عين المبيع فإنه يثبت الخيار أو كان بالعكس ينقص عين المبيع وهو لا ينقص القيمة فإنه أيضا هذا عيب يثبت الخيار للمشتري وأن المشتري تشتر هذه السلعة على أنها سليمة وليس فيها عيب ولم يشترط عليه البايع أو يخبره البايع أن فيها عيب كذا وكذا فإذا تبين فيها عيب فإنه له الخيار بين أن يمسك هذا المبيع وله أرش العيب وأن يرد هو يسترد الثمن كاملا كاملظه وفقد عوضه أو سنه كاملظ المبيع مثلا لأن المنيظ تنقص قيمته وهو لم يبين له أن هذا المبيع فيه مرض إشتراه على أنه سليم فعلا أنه صحيح تبين فيه مرض ويدل على أن هذا المرض مصاحب له من حين العقد أما لو كان حدث المرض بعد العقد فهذا لا يثبت الخيار لكن المراد المرض الذي يكون مصاحبا وفقد عوضه كان يكون مقطوع الأحد الأصابع أو الدابة مقطوعة عظوة من أعضائها ينقص قيمته وفقد عدوة من أعضائها فهو يثبت الخيار أو زيادة أعضو أو زيادة سنه وفقد عدوة من أعضائها فهو ينقص قيمته فهذا نقص ظاهر فيه ولم يعلم به المشتري فإذا علم به فلهو الخيار أو إباقه أن هذا الرقيق أنه يابق عن سيده يعني يهرب من خدمة سيده ولا يبقى عند سيده إلا بمراقبه وبمحافظة عليه وهذا عيب فيه يثبت الخيار وكذلك بوله في الفراش إذا كان لا يمسك البول يصاب بدائل التبول في النوم فهذا عيب فيه لأن هذا البول فيه نجاسه وفيه أدى وأضرار لسيده فهذا العيب من هذه العيوب التي ذكرت أو غيرها أو غيرها وهو كل ما ينقص قيمة المبيع بعد أن أشتراه يعني ما علم به كتل عقد وإنما علمه بعد أن اشتراه فلهو الخيار إن شاء أمسكه بأرشه والأرش المراد به ما يقابل النقص ما يقابل النقص والعيب الذي فيه يرد عليه البائع من القيمة قدر ما ينقص هذا العيب منها وهو قصت ما بين قيمة الصحة والعيب فيقوم العبد على أنه صحيح لاعيب فيه ثم يقوم على أنه معيب ثم تجمع القيمة تان المقدرة تان وينسب الثمن إليهما الآرش بقدر ما بين القيمتين من الفرق ياخذه المشتري على أنه أرش فهو قصت ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن أو رده وأخذ من البائع الثمن يعني يلطيب طلبية كله هو ينتهي البائع وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش إذا تلف المبيع عرفنا إن العيب يثبث الخيار إما إمساك مع الأرش وهو استرجع ما قدر ما بين القيمة الصحة وسترجع ما قدر ما يقابل العيب من القيمة أو أنه يرده وياخذ الثمن لكن لو تعذر هذا يعني أعتق العبد أعتقه ما درى أنه معيب ما درى أنه معيب فأعتقه أو أعتق عليه باي نوع من الوعي العتق المعروفة يعني فاتى الرد الآن تعذر الرد فيتعين له الأرش في هذه الحالة يتعين له الأرش إذا أعتق العبد أو تلف المبيع السلعة التي فيها العيب تلفت تعذر ردها يبقى الطرف الثاني من طرفي الخيار هو أنه يأخذ الأرش يتعين الأرش إذا شرى ما ما أقوله في جوفي كلب الطيخ والرمان وأنواع الأشياء التي لا يعلم ما بداخلها ولا يصلح كشفها لأنها إذا كشفت أسدت فيشتريها وهي مجهولة ما بداخلها لأن الضرورة تقتضي ذلك فتباع وهو لا يعلم ما بداخلها هل هو سليم أو غير سليم فإذا اشتراها ووجد ما بداخلها سليما الحمد لله البيع لازم ولا مشكلة هنا أما إذا وجد ما بداخلها فاسدا ولا يصلح للاستعمال أو ناقص الفائدة هذا له حالة الحالة الأولى أن يكون لمكسوره فائدة كجوز الهند وبيض النعام فقشوره تستعمل ولها فائدة فإنه في هذه الحالة إن شاء رده وأخذ واخذ القيمة ولكن يدفع أرش الكسر يدفعه للباعه لأنه أفسد عليه الغلاف هذا الذي ينتفع به فهي رده وياخذ الثمن الذي دفعه ويدفع للباعه أرش الكسر الذي حصل في الغلاف هذا وإن شاء أمسكه أمسك الغلاف الذي ينتفع به بقصته من الثمن ويسترجع من الباعه ثمن الفاسد ثمن الشيء الفاسد الذي فيه جوفه ولكن ينقص منه أرش الكسر ثمن ينقص من القيمة التي يسترجعها ثمن هذا المكسور ثمن هذا المكسور لأن المكسور أصبح دون غير المكسور أما إذا كان المكسور لا ينتفع به كالبطيخ ونحوه وبيض الدجاج هذا ليس لمكسوره فائدة هذا يرده لأنه لا فائدة فيه وياخذ الثمن كاملاً فالو إن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هندل وبيض نعام فكسره فوجده فاسداً فأمسكه فلهو أرشه لهو أرش الفاسد يعني لهو أرش الفاسد وينقص منها قيمة المكسور وإن رده رد أرش كسره وإن كانك بيض الدجاج راجعه بكل الثمن لأنه لا فائدة فيه بيض الدجاج إذا كسره فوجده لا يصلح للستعمال لا فائدة فيه مكسوره وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضع خيار العيب على التراخ يعني متاشاء فإنه يرد ما لم يوجد دليل الرضع بأن استعمله وهو يعلم النبيه عيباً إذا استعمله وهو يعلم النبيه العيب فهذا دليل على أنه رضي فليس له إلا الأرش ليس له إلا الأرش وليس له الرد نغل وخيار عيب أو خيار عيب وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضع إذا سبت فيه العيب إلا يختلفوا عند من حدث العيب فقال المشتري لهذا حدث قبل العقب فهذا لا يحتاج إلى حكم حاكم له الخيار بين الإمضاء أو الرد لا حضور صاحبه يعني إذا تبين للمشتري أن هذه السلعة معيبة ثبت له الخيار ولو ما نادى صاحب السلعة وقال تعال سلعك فيها كلا وكلا يثبت له الخيار فقال إذا يختلفوا عند من حدث العيب فقولوا مشتري مع يمينه فإذا تبين إنه معيب فهذا خلاف الأصل فلهو القول قوله يقبى القول المشتري مع يمينه إذا لم يحتمل هذا العيب إلا قوله حدين فإنه يقبل بلا يمين يعني فيه قرينا تدل على أن هذا العيب حارس عند البايع كأن يكون الجرح الذي فيها أو القطع الذي فيها متقادم والبيع قريب العهد فهذا يدل على أن العيب قديم وأنه حارس عند البايع فالقول قول المشتري بلا يمين أو العكس إذا دلت القرينا على أن العيب حالث عند المشتري فإنه يقبى القول البايع كما لو وجد الجرح ينزف دم أو وجد كسر قريب العهد ما هو متدام الله وقد نشاف وقد يعني يدل القرينا على أن هذا العيب بعد الحق فإنه إذن يكون القول قول البايع بلا يمين أراكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته