شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|88 من 194|كتاب البيع|باب الخيار|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة في برامة جي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وضوه هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركة فيه كنا مع المؤلف في فصل عقده في باب الخيار ومضى معنا منه قوله ومن اشترى مكيلا ونحوه صحى ولزم بالعقد ولم يصحى تصرفه فيه حتى يقبضه وإن تلف قبله فمن ضمان البائع وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع وإن اتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإنضاء ومطالبة متلفه ببدله مع شرح الشيخ عند قوله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه فهذا النوع لا يجوز تصرف المشتري فيه حتى يقبضه قبضاً تماً بالكيل لما يكال والوزن لما يوزاً والعد لما يعد والذرع لما يذرع فإن تلف قبل القبض فإنه يكون من ضمان البائع لأن المشتري لم يتمكن منه وإن تلف بآفة سماوية فإنه لا عهدت على البيع لأن هذا لا قدرة له على منعه فيبطل البيع فيه وإن تلف بفعل آدمي فإن المشتري يكون بالخيار بين أمرين إما فسخ البيع والرجوع بالثمن على البيع وعندما يتمكن من قبض المبيع وبين أن يمضي البيع ويطالب المتلف بالبدل هذا القسم الأول القسم الثاني لا يحتاج إلى حق توفيه هل لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع مثل السيارات والمباني والملابس والحيوانات وذلك من أنواع المبيعات فهذا للعلمى فيه قولان القول الأول أنه مثل النوع الأول لا يجيز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لأنه مثل المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ولعمون قوله صلى الله عليه وعلي وعندما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما حديث ال كيل والوزن ويقطع علائق البائع بها وهذا لا شك أنه أحوط وأتم وابعد عن النزاع وأسعد بالدليل وهذا ما رجحه وشيخ الإسلام إنتميه ابن القيم وجمع من المحققين هذا القول الأول القول الثاني أن هذا يختلف عن النوع الأول فلا يحتاج إلى قبض ويجوز للبائع بعد العقد الصحيح أن يبيعه وأن يهبه ولو لم يقدره وإنما القبض خاص بالمكيل والموزون قالوا بدليل حديث بن عمر كنا نبتاع الإبل بالبقيع بالدنانير ثم نعتاب عنها الدراهم أو بالدراهم ونعتاب عنها الدنانير أسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا باس بذلك إذا بيعت بسعر يومها ولم يتفرق وبينه ما شيء قالوا هذا بيع قبل القبض فإن صاحب الحق باعه على من هو في ذمته قبل أن يقبضه وعتاض عنه الدراهم أو الدنانير ولكن الصحيح هو الرأي الأول أنه لا يجوز بيع أي سلعة حتى يقبضها المستري قبل انتاما ويحوزها إلى رحله هذا الأول صحيح أو راجح؟ هذا من ثمرت هذا القول إنه إذا لم يشترط القبض إذا لم يشترط القبض فيما عد المكيل والموزون ونحوهما إذا لم يشترط القبض وتلف المبيع قبل قبضه فإنه يكون من ضمان المشتري يكون من ضمان المشتري أي يتلف عليه إذا لم يشترط القبض فهو من ضمانه على هذا القول لأن المشتري لم يتمكن من حيازته ومن السيطرة عليه بسبب منع الباع فحين يدن يكون من ضمان الباع لأنه متعد بمنعه للمشتري من قبضه " قبض مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر بذلك " ما يحصل به قبض المبيع سواء نشترطناه قبل تصرف المشتري أو لم نشتريته ما هو الذي يحصل به القبض قال قبض كل شيء إن يكون بحسبه فقبض ما يكال بكيله وقبض ما يوزن بوزنه وقبض ما يعد بعده وقبض ما ينقل بنقله وقبض ما يدرع بذرعه وقبض ما لا تجري عليه هذه الأمور بتخلية وذلك يعني الشيء الذي لا ينقل ولا يعد ولا يوزن ولا يكال ولا يدرع ولا ينقل مثل الأراضي والبساتين والدور والحوانيت ونحو ذلك فهذه قبضها بالتخلية قال وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول كالجواهر والأشياء التي تخذ باليد فقبضها بتناولها باليد وغيره بتخليةه غير هذه الأمور من ما لا ينقل ولا يكال ولا يعد ولا يدرع ولا ينقل ولا يتناول كالأراضي والبساتين والدور فقبضها بالتخلية بأن يمكن الباع المشتري من دخولها والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة فمثلا تندم المشتري وطلب من الباع أن يسامحه من هذه الباعه وأن ياخذ السلعةه ولا يطالبه بثمن هذه الإقالة وهي مراغب فيها وفيها أجر على صلى الله عليه وسلم من أقال مسلم بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأن فيها توسعة على المعسر وعلى النادم فإذا سامحه الباع ورفع العقد ولم يطالبه بشي وأخذ سلعةه فإنها مراغب لما فيه من التيسير على المسلم وهي فسخ وليست بيعا هي فسخ وإذا كانت فسخ فإنها لا ترتب عليها أحكام الباع فتكون بمثل الثمن فإن كانت يكثر من الثمن فإنها حين يدن تكون بيعا فلو قال أنا أقيلك لكن بشرط أن تعطيني زيادة على الثمن أنا أقيلك أيها بشرط أن تعطيني كذا وكذا من النقود فهذه تكون بيعا وليست فسخا أما لو قال أنا أقيلك ولو طالبك بشي فهذه هي الإقالة فهذه تكون بيعا وليست إقالة والصورة صحة شرائية تكون بيعا تصح بيعا نعم تصح بيعا وتنطبق عليها شروط البيع فإذا أقاله قبل القبض صح لأن هذا ليس بيعا ولا خيار فيها ولا شفعة ولا شفعة إذا كانت من ما تدخله الشفعة كالعقارات ثم البايع أقال المشتري ورجعت إليه أرض فليس ليحد من شركاته أن يشفع عليه لأنه لم يشتري هذا الشخص وإن مسترده بالإقالة فقط نعم حسن الله عليكم قال رحمه الله باب الربا والصرف نعم هذا الباب باب عظيم وهو باب الربا وهو باب الربا لأن بعض البيعات يدخلها الربا فلذلك أتبع المصنف باب البيع بباب الربا لأنه نوع من المعاملات والربا في اللغة هو الزيادة وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني ارتفعت ومنه الرابية وهي الأرض المرتفعة فأربا هو الزيادة وأما في الشرع فأربا هو زيادة في مال مخصص وإن ما هي زيادة مخصوصة في مال مخصوص نص عليها الشارع وربا حرام بالكتاب والسنة ويجمع يا هل العلم قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان دوعسرة فنظرة إلى ما يصرح وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وإذا كان على الرجل دين مؤجل وحل أجله ولم يستطع السدات فإنه يقول له إما أن تربى وإما أن تسدد فإن لم يسدد فإنه يزيد عليه الدين ويؤجله مرة أخرى ثم إذا حل المرة الثانية زاده عليه وأجله إلى أجل ثارث وإنما القوي يستغل ضعف الفقير وحاجة المحتاج فنظرة إلى ما يصرح وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إذا كان المدين معسرا فإنه لا يزاد عليه الدين ويزاد فقرا إلى فقره وإنما ينظر إلى أن يوسر هذا حكم الله سبحانه وتعالى فنظرة إلى ما يصرح وإن أعفاه التاجر أو الدين أعفاه وسامحه فهذا خير له هذا خير الله وأن تصدق خير لكم سماه صدقه وحرم الله الربا سبحانه وتعالى تحريما باتا وتوعد عليه بأنواع من الوعيد وصفه بأنه لا يقوم الله كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك إذا قام الناس من قبورهم فإن أكل الربا يتلخم بطنه وانا يستطيع المش مع الناس وإنما يقوم ويسقط ويقوم ويسقط لتلخم بطنه بالربا والعياد بالله وهذا من باب يظهار عقوبته أمام العالم يوم القيامة ونشر خزيه أمام الناس في المحشر لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي كالمسروع الذي داخله الجن ومعلوم ما يحصل للمجنون من تعثر والسقوط والذي يأكل الربا يصبح كالمجنون إذا قام من قبره لا حول ولا قوة إلا بالله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فالذي يستمر على أكل الربا ولا يتوب إلى الله يكون نحارب لله والرسوله فليتوقع العقوبات والنكبات من الله سبحانه وتعالى وهذا يشهد له واقع العالم اليوم الذين استحلوا الربا واستباحوا ماذا يحلوا بهم من النكبات فالذي يحلوا بهم من الامراض الوبائية المهلكة المدمرة وما يحلوا بهم بتجاراتهم من الكساد والخسارة والديون المتراكمة كل هذا عقوبات من الله سبحانه وتعالى حتى أفوان الشيخ شهد بذعلك خبراء غير مسلمين أن الفوائد هي سبب البطاع له التضخم كل ما حصل بالعالم من نكبات ونكسات وفقر وحاجة كله بسبب أو من أعظم أسبابه أكل الربا كله والله جل وعلا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله وعلا لا يخلفوا وعده وهو قادر علي أن ينفذ ما توعد به والواقع خير شاهد لذلك في العالم أفرادا مجمعات ومؤسسات وشركات وغير ذلك ماذا يحلوا بهم من النكبات ومن الكساد ومن الديون حتى يصبحوا في السجون المظلمة طيلة حياتهم أو كثيرا من حياتهم بسبب تعاطيهم للربا هذا بالكتاب وأما السنة قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا بحديث كثيرة صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه قال عليه الصلاة والسلام الربا بغع وسبعون حوبا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة وإن أربى الربا استطالت المرء في عرض أخيه المسلم وحديث كثيرة ياتي بيانها إن شاء الله تعالى من خلال الكلام في هذا الباب وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على تحريم الربا إجماعا قطعيا تحريم الربا إجماعا قطعيا في الجملة وأما بعض الصور وبعض التفاصيل فقد يكون فيها خلاف لكن في الجملة أجمع العلم على تحريم الربا ولم يخالف فيه أحد فمن استحل الربا فهو كافر ومن قال إن الربا غير محرم أو هذا زمان ننتهأ ما يقوم الإقتصاد اللي على الربا وإن الناس لا بد لهم من الربا وأربى انتهى زمان تحريمه فهذا كافر بالله عز وجل لأنه مكذب لله والرسوله والإجماع المسلمين أما المخالف في بعض الصور التي اختلف العلمى فيها هل هي من الربا أو من غير الربا فهذا ينظر فيه بحسب الدليل أما من أكل الربا وهو يعتقد تحريمه ويقر بأنه فهذا يعتبر فاسقا لا يكفر لكن يعتبر فاسقا من جملة أصحاب الكبائر وهو معرظ للوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ومو داحل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يستباح الربا قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان ما لم يأكل الربا ناله من غباره ففي آخر الزمان يكثر الربا ويفشو بين الناس كما هو الواقع الآن والذي نشاهده ونسمعه من كثرة المعاملات الرباوية فالذي يقرضه بفائدة هذا صريح الربا إذا شرط عليه قال لا أقرضك إلا بزيادة أنت رد عليه أكثر من ما أعطيتك أو بفائدة أو بمنفعه أي منفعه فهذا هو الربا الصريح فهذا هو الربا الصريح وهذا فيه إرهاق للمحتاجين لأن الناس بحاجه إلى الإقتراض فإذا قال لا نقرضكم إلا بزيادة فهذا فيه إرهاق للمحتاجين وزيادة عليهم من غير فائدة ترجع عليهم أو إذا كان نظام المؤسسة هو المصرف أنه لا يقرض إلا بالفائدة فهذا هو الربا الصريح ومن أنواع الربا المتفشيه الآن الإيداع بالفوايد بأن يدعى أمواله عند المصارف بفائدة معلومة فهذا هو الربا الصريح وهو الإيداع بالفائدة وأنواع المعاملات الربوية اليوم كثيرة ولكن هاتان المسألاتين من أكثر ما يقع في المصارف والمؤسسات والجميعين الكرام إلا هنا ينتهي وقت هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله هذه تحية من زميل في هالدسة الصوت خالد بنور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته