شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|89 من 194|كتاب البيع|باب الربا والصرف|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
28:31
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدرس التاسع والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو حياتي كبار علماء
وعضو اللجنة الدائمة للإفتع في وطنع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياتكم الله شيخ صالح حياتكم الله وبركة فيكم عند قوله باب الربا والصرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد علاله وصحبه وبعد الربا تقدم الكلام على تعريفه وحكمه والوعيد عليه وما دار حوله من الكلام لأنه مشكلة العصر بل هو مشكلة المشاكل وهو الذي سبب البلاءة
والدمار على العالم خصوصا العالم الإسلامي وأم الصرف فمعناه بيع النقود بالنقود الصرف هو بيع النقود بالنقود هذا هو الصرف نعم ويجبه في هذه الأصناف التي نصع عليها الرسول صلى الله عليه
وسلم و الرسول صلى الله وسلم قد نصع على تحريم الربا في ستة أصناف في البر والشعير والتمر وفي البر والشعير والتمر والملح وما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر
بالبر والتاة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع فالعلا في هذه الأصناف هو هي الكيل أو الوزن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر
بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه ستة الزهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه ستة أصناف مثلا بمثل كيلا بكيل فالعلا في هذه
الأصناف عند طائفة من العلمة كالحنابلة أنها الكيل والوزن الوزن في الذهب والفضة والكيل في البر والشعير والتمر والملح العلا هي المعيار وهو الكيل أو الوزن وعلى القول الأول يقاس على هذه
الأصناف كل ما هو مكيل أو موزون وعلى القول الأول يقاس على هذه الأصناف كل ما هو موزون وعلى قول الأول يقاس على هذه الأصناف كل ما هو موزون وعلى القول الأول يقاس على هذه الأصناف كل ما
هو موزون وعلى كل حال كل ما شارك هذه الأصناف في العلا فإنه يدخله الريباء والعلا على الخلاف فيها كل يعتبر العلا ما ذهب إليه فيها فما شاركها في العلا على أي قول من هذه الأقوال فإنه
يدخله الريباء قياسا هذا قول جماهير أهل العلم تهله الريباء والريباء نوعاً فهذه الأصناف وما شاركها في العلا إذا بيعت بجنسها حرم فيها شيئاً إذا كتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتهم إذا
كان يدن بيد يعني يشترط التقابل في المجلس نعم يعني إذا التحدى الجنس والعلا إذا التحدى الجنس والعلا فإنه يجب الحلول والتقابل يعني التساوي والتقابل التساوي فتحرم زيادة والتقابل في
المجلس ويحرم التأجيل نعم نعم لا يحول المعيار المعروف الشرعي فالمكيل لا يباع لا كيلاً فلا يباع وزناً لأن هذا لا يضبطه وكذلك العكس الموزون لا يباع كيلاً لأن الكيلا لا يضبطه فكل يباع
بمعياره الشرعي ضماناً للخروج من الرباء نعم يباع المكيل بموزون والموزون بمكيل لأن الجنس اختلف والمحذور هو زيادة وأزيادة جائزة حين إذن لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ولا يقال
الخرص يكفي فلا تباع الصبر من الطعام بكيل المعلوم أو وزن المعلوم لعدم العلم بالتساوي لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فالجنس جازت الثلاثة يعني أن يباع المكيل بموزون والموزون بمكيل
وبيعه جزافاً نعم والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعاً كبر ونحون الجنس عند الفقها هو ما يشمل أنواعاً كتمر مثلاً له أنواع كثيرة عند الناس معروفة السكري مثلاً والخضري والشجر وإلى آخر وكل
قليم عنده اسم لهذه الأنواع يعرفونها النخل ما هو بنوع نواحد النخل بجميع أنواع جنس واحد تمر بجميع أنواعها أنا أتمر بجميع أنواعه جنس واحد فلا يجوز بيعه بعضه ببعض متفاضلة ولو اختلف
النوع لا بد من التساويه البر كذلك أنواع كثيرة مختلفة معروفة عند الناس فلا يجوز يباع نوع من البر بنوع آخر مع الزيادة هذا حرام لا يباع ولا متساويه ولو اختلفت أنواعه ولو كان بعضه أجود
من بعض فلا يجوز التفاضل نعم التفاضل يعوض بشيء آخر كلمان مثلاً نعم كان نوعان من البر حدهم رديق والآخر جيد ووجب التماثل التباع للشريعة نعم يباع الرديق بدراهم ويشرب الدراهم جيد كما
بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جئ بتمر جيد من خيبر قال أكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله إن النبيع الصعب من هذا بالصاعين والثلاثة قال لا تفعلوا فهذا هو الطريق الشرعي
فالطريق الشرعي نكتبع الرديق بدراهم ويشرب الدراهم جيد من جنسه نعم ما تفرع عن جنس فهو تابع له فالدقيق مثلاً ويحوله كونه دقيقاً أو كونه خبزاً لا يحوله عن الربوية نعم وكذا اللبن واللحم
والشحم والكابد أجنس وكذا اللبن أجنس والشحم أجنس والكابد أجنس وكله جنس واحد لا يجيز بيعه بعضه ببعض متفاضلاً ولو اختلفت أنواعه ولو كان بعضه أجود من بعض فهو جنس واحد لا بد من التساوي
بين أنواعه هنا ولا يصحوا بيع لحم بحيوان من جنسه ويصحوا بغير جنسه ولا يجيز بيع حب بدقيقه ولا سويقه وقصله بعصيره وخالصه بمشوبه وخالصه بمشوبه كأن يكون بر خالص ببر معه شيء من الشعير
ولا يجيز زياده وقال هذا ما هو بخالص الشعير البر هذا ما هو بخالص فنزود شوي يقول له هذا حرام لأن هذا الخلط اللي معه غير مقصود ورط به بيابسه كتامر الرطب بالتامر اليابس لأن النبي صلى
الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتامر فقال أين قص الرطب إذا جف قال نعم قال فلا إذا فلا يجيز بيع الرطب من التامر باليابس من التامر أو الرطب من الحبوب باليابس من الحبوب نعم إذا
ستوى يا في النعومة بيع دقيق البر بداقيق البر إذا ستوى يا في النعومة النعومة الطحين أما إذا كان الطحين خشن والنوع الثاني ناعم فلا يجيز ليعدم التساوي ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا
ستوى يا في النشاف ويجيز بيع خبزه بخبزه إذا ستوى يا في النشاف أما إذا كان واحد منهم رطب واحد يابس لا من الخبز ناعم وعصيره بعصيره ورطبه برطبه إذا ستوى يا ولا يباع ربوي بجنسه ولا يباع
ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه مع ناعم لا يباع ربوي كبر ببر ومعه أحد العوضين من غير جنسه كا يكون مع الثاني دراهم أو معه شعير أو غير ذلك هذه مسألة مدعاجوة وهي بيع مدن من تمر
العجوة بمدن وريال مثلا هذا لا يجوز وإن كانت الزيادة من غير جنس المبيع ولما اشتراف ظالها بن عبيد رضي الله عن قلادة فيها ذهب وخرز ففصلها بثنين عشر ديرها من ففصل الذهب فبلغ اثنين عشر
ديرها من وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تباع حتى تفصل يعني فيباع الذهب بقدره بجنسه بقدره من جنسه من الذهب ويباع الخرز بما شاء فلا يباع الاثنين قال ولا تمر بلا نوى بما فيه
نوى كذلك لانه لا يحتقق التساوي تمر ليس فيه نوى بتمر فيه نوى لانه لا يحتقق التساوي وان نوى هذا من غير جنس التمر ويباع النوى بتمر فيه نوى لان هذا لا يدخله الريب لان النوى لا يدخله
الريب فلا مانع من الزيادة ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت العلا هي الكيل والوزن فما هو العرف الذي يعتبر لان الأزمان تختلف فربما يكون
هذا الشي عند قوم مكيل عند الآخرين موزون ربما يكون العكس تختلف الأزمان والأعراف فلا بد من مرجع نرجع إليه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فمرد الكيل والوزن لعرف المدينة في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم لانه وقت التشريع فما كان في ذاك الوقت مكيل فإنه يستمر أنه مكيل وما كان في ذاك الوقت موزون فإنه يستمر في عداد الموزون إلى آخر الدنيا ومرد الكيل والوزن ومرد الكيل
والوزن لعرف المدينة والوزن لعرف مكة فإنه يستمر في عداد الموزون ومرد الكيل والوزن فإنه يستمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضوعه فإنه نعتبر عرفه
في وقته وفي مكانه وما شاركه في العله وما شاركه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا بيعه فإنه لا مانع من النسيئة لأن الدين السلم هو من
هذا النوع هو بيع نقود بكيل أوز مؤجل بيع نقود حاضرة بمقيل مؤجل أو موزون مؤجل ولو منعنى من هذا لتعطلت معاملات الناس فإذا كان أحد جنسين ذهبا أو في الضه فإنه يجوز فيه النسيئة إذا بيع
بمكيل أو موزون ودين السلم هو من هذا النوع وإنه يستمر في نقود مؤجله ويجوز بيع الشعير بنقود مؤجله هكذا ويجوز العكس بيع النقود بمكيل المؤجله دين السلم أو بيع النقود بموزون المؤجل وهو
أيضاً دين السلم لأن معاملات الناس تقتضي هذا ولو منعلت عطلت المعاملات إذا بيع ربوي بربوي مؤجل فإذا بيع ربوي بربوي حال لكن تفرق قبل القبوة كما لو بيع مثلاً تمر بتمر بيع تمر بتمر
فيشترط الحلول والتقابض أو بيع تمر بشعير فإنه يشترط التقابض دون الزيادة دون التفاضل بيع براً بتمر بيع براً بتمر هذا يجوز فيه التفاضل يجوز يبيع عشرة آصع من البر بعشرين صاع من التمر
لكن بشرط التقابض في المجلس فإن تفرق قبل أن يقبل كل منه ما له بطل العقل مال حسن الله إليكم وجزاكم خيراً استمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زادي المستقنع في
اقتصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هائتي كبار علماء وعضو اللجنة الدائمة نلفتع شكرا الله للشيخ ناما تكرم به من الشرح والبيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول
ونسمع هذه تحية من زمين في هندسة الصوت خالد من هو الخميس حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظروا بشكل جيد