شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|90 من 194|كتاب البيع|باب الربا والصرف|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدرس 90 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله لحلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه حيأة كبار العلماء وعجوه لجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبه بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد تقدم أن الربى ينقسم إلى قسمين ربى فاضل وربى نسيئة وربى الفاضل معناه الزيادة في بيع كل جنس بجنسة من الأصناف التي تشترك في علة الرباء فإذا بيع جنس بجنسة من ما يشاركه في العلة فحين إذن يقال قد التحدة العلة والجنس فيحرم الربى بنوعه الفاضل والنسيئة وأما إذا اختلف الجنس والتحدة العلة كبيع بر بتمر فحين إذن يجيوز التفاضل لاختلاف الجنس وتحرم النسيئة قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجنس أو هذه الأصناف فبيع كيف شئتم إذا كان يدى بيد وإن اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الأمران فهو اختلفت العلة لأن العلة في الدراهم النقذية والثمانية أو الوزن والعلة بالبر الكيل اختلفت حين إذن فحين إذن يجيوز التفاضل وتجيوز النسيئة وعلا يجيوز بيع الدين بالدين وعلا يجيوز بالدين بالدين وعلا يجيوز بيع الدين بالدين وما تفترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد في ما لم يقبر نعم الصرف هو بيع نقد بناقد كبيع الدراهم بالدنانير أو بيع الدولارات بالريالات السعودية إذا اتحدت العملة كريالات السعودية أو دولارات أمريكية أو جنه استرليني إذا اتحدت الجنس بين النقدين فإنه يحرم الربة بنوعية ربة الفضل وربة النسيئة فإذا اختلف الجنس بين النقدين كدولارات بالريالات السعودية أو بجنهات استرلينية فإنه حين يجيوز التفاضل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف اشيتهم لكن يحرم النسيئة أي التاجيل والنسيئة هي عدم القبل في المجلس ولو كان حالاً فإنه يفضل البيعوء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف اشيتهم إذا كان يدًا بيد في الحديث الآخر إذا لم يتفرق و بينهما شيء فإن تفرق و لم يقبض واحد منهما له على الآخر في المصارفة فإنه يفضل العقب من أصله وإن تفرق بعدما قبض بعض الشيء و لم يقبض البعض الآخر فإنه يفضل العقب فيما لم يقبض و يصح فيما قبض لتوافقه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يدًا بيد نعم دراهم والدنانير في المصارفة تتعين بالتعين إذا قال بعتك هذه الدولارات بهذه الريالات التي معك فكل من العوضين معين دولارات التي مع طرف والريالات التي مع الطرف الثاني يتعين يتعلق الحكم بعينها فيصح المصارفاتها بالشرط التقابض أو بالشرط التقابض والتساوي إذا التحدى الجنس ولكن إذا ظهر فيها ما يؤثر عليها كان ظهر في في أحد النقدين المعينين ظهر فيه عيب من غير جنسه كالوضوح في يعني البياض في الزهب والسواد في الفضة فهذا عيب أو ظهر أنها مغشوشة فيها خلط من غيرها فحين إذن يفضل العقب ولا تبدل بغيرها لأن الحكم تعلق بها بعينها فلا تبدل بأشياء صحيحة وإذا أراد إنشاء عقد جديد فلهم ذلك أما العقد الأول فيكون قد بطل وإذا وجدها مغصوبة وإذا وجدها مغصوبة وإذا وجدها أحد العوضين مغصوبا فإنه يفضل العقب ومعيبة من جنسها أمسك أو رد؟ ومعيبها بدون أخذ أرش وبين ردها أما إن كانت معيبة من غير جنسها كأن كان مع الزهب نحاس مثلا أو مع الفضة مادة أخرى من الحديد فإنه حين يذن يفضل فيها العقب لأنه باع ربوي ومعه من غير جنسه وإن وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أو رد؟ نعم ومن غير جنسها يفضل العقب لأنه يصدق عليه أنه باع ربويا بجنسه ومعه من غير جنسه نعم حرم الله سبحانه وتعالى الربا تحريماً متلقاً فيحرم الربا بأي اعتبار كان يحرم الربا بين المسلمين ويحرم الربا بين المسلمين والكفار لعموم نصوص التحريم فإن كان الكفار معاهدين فهذا محل إجماع أنه يحرم الربا بين المسلمين وبينهم وإن كان الكفار محاربين أو ليس لهم عاهد مع المسلمين فالصحيح والذي عليه جمهوره العلم أنه أيضاً يحرم الربا معهم لأن الله حرم الربا متلقاً فيحرم بين المسلمين بعضهم مع بعض وهذا محل إجماع يحرم الربا بين المسلمين والمعاهدين من الكفار ويحرم الربا بين المسلمين والكفار الحربين كما عليه جماهيره للعلم وهو الصحيح وكذلك يحرم الربا في أي مكان في دار الإسلام وفي دار الحرب لعموم الآيات ولا حادث التي تحرم الربا ناً الأصول جمعه أصل وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره والثمار جمعه ثمره وهي ما ينتج من الأسجار والزروع هذه تسمى بالثمار والمراد بالأصول هنا ثلاثة أشياء والأراضي والأشجار هذه الأصول المذكورة في هذا الباب ومراد المصنف بيان حكم بيع هذه الأصول ومهم الذي يتبعها وما لا يتبعها ناً أصول التي ذكرها هنا إذا باعى دارا فإن البيع يشمل هذه الدار وما هو متصل بها ما هو متصل بها لأنه منها فيشمل البيع الأبواب المنصوبة والرفوف المسمرة والسلال المسمرة في عرفنا الحاضر يشمل المراوح السقفية ويشمل اللمبات الكهربائية المثبتة ويشمل كل ما هو متصل بها وأما ما كان منفصلاً عنها فإنه لا يشمله البيع ولو كان في الدار كما ياتي ناً إذا باعى داراً شامل أرضها وشامل البناء وهو الحيطان الحيطان المبنية والسقوف والسقوف سواء كانت مبنية أو كانت ما يسمونها المستعارة أو كانت سقوفاً من الزنك الذي يركب وشامل البناء من الجاهز أو كان من الثابت فإن كلها لا يشمله اسم الدار وشامل الباب المنصوب كل الأبواب المنصوبة المركبة تدخلوا في البناء وأما الأبواب غير المركبة غير المنصوبة فإنها لا يشملها البيع لأنها منفصلة والرف السلم هو المصعد والرف الذي توضع فيه الحوايج ويحفر في الجدار أو يسمر في الجدار فهذا يتبع الدار إذا كان مثبتاً أما إذا كان الرف غير مثبت كالأرف في الدوالي بالمتنقلة فهذا لا يشمله البيع إذا كان مسمراً ومثبةً فإنه يشمله البيع لأنه يدخل في اسم الدار وإن كان السلم مفصولاً فإنه لا يشمله البيع لأنه عين مستقله والخابية المدفونة والخابية المدفونة مراد بها الخزان خزان الماء وهو ما يسمى بالحب أو التانكي إذا كان مدفوناً في الدار فإنه يشمله البيع لأنه صار مثبتاً فيها أما إذا كان الخزان على وجه الأرض وليس مسمراً وإنما هو متنقل فإنه لا يشمله البيع كسائر الأواني دون ما هو مودع فيها أما ما كان مودع في الدار يعني مجعولاً فيها وليس هو مثبتاً فيها فإنه لا يشمله البيع كالأواني وكالفرش غير المثبتة الفرش المطوية و الفرش المفروش غير المثبتة فهذه لا يشملها البيع لأنها عين مستقله وكذلك ما فيها من الأطعمة والأشربة فعلا دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر فهذا لا يشمله البيع لأنه منفصل وهو عين مستقله وكذلك الحجر غير المبني الأساسات أو الجدار إذا كان فيها حجار مجموعة أو حجر فإنه لا يشمله البيع لأنه عين مستقله وليس هو داخلاً في مسماعها ومنفصل منها كحبل حبال الموجودة في الدار والقهل الذي يغلق به الأبواب لأنه غير مثبتة وكذلك المفتاح لا يشمله البيع لأنه غير مثبت كحبل ودل وباكرة هذا لا يشمله البيع أيضاً لأنه عين المنفصلة والحبل الذي يستقابه أو الحبل مطلقة الحبال الموجودة في الدار غير المربوطة لا يشملها البيع وكذلك البكرة هو المحالة التي على بئر الدار لا يشملها البيع لأنها عين منفصلة وقفل وفرش ومفتاح وقال وإن باع أرضاً ولم يقل بحقوقها شملة غرسها وبناءها شملة غرسها وبناءها فإذا باعها وفيها زرع فإنه يكون الزرع للبايع ويبقى إلى الحصاد إلى أواني أخذه وإنه يبقى إلى أواني حصاده ويبقى في الأرض ويكون للبايع ولا يدخل في بيع الأرض لا أن يشتريطه المشتري أما إذا لم يشتريطه وللبايع ويجب يبقائه إلى الحصاد لأنه لو أخذه قبل الحصاد لفسد عليه وإن كان يجز أو يلقط مراراً أما إذا كان ما فيها من الزرع يجز أو يلقط مراراً يجز كالبقولات كالكراف والأشياء التي تجز جزات، مؤمث لا البرسيم الذي يجز جزات أول ما يلقط كالباد الجان والقثة والبطيخ يُخل على لقطات ثم باع الأرض وفيها هذه الأشيارة وهذه المجزوزات فإن الجزة الناجزة عند البيع تكون للباع فيجزها أو يلقط ما يلقط من الثمار ولا يدخل ذلك في البيع وإن اشترط المشتري ذلك صحاة ومن باع نخلاً تشق قاطلعه فلبائر مبقى إلى الجزة هذا في الأصل الثالث الذي ذكره في هذا الباب وهو ما إلى باع نخلاً يجوز بيع النخيل لكن إن باعها قبل تشق قطلعها فإن الطلع يكون للمشتري، لأنه تابع للأصل أما إذا باعها بعد ما تشق قطلعها فإنه يكون للباع إلا يشتريته فالفقها يقول تشق قاطل والحديث يقول قد أبرة وإنه ما ذكرت تأبير لأنه هو الغالب أنه إذا تشق قطل عبرة فمن ما يغلب عند الناس أن النخيل إذا تشق قطل تأبر فعبرة بالتأبير والمراد التشق قطل لأنه إذا تشق قطل فمرتها وصارت عيناً بارزة فلا تدخلوا في البيعي نحن نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زادي المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو يهيأتي كبار علماء وعضو اللجنة الدائمة للفتع في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكلنا لفضيلة الشيخ ولكم أنتم حتى نرجمعنا بكم لقائلنا أخر نسودعوكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته