شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|92 من 194|كتاب البيع|باب السلم|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
29:01
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياتي كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا الحلق نرحب بفضيلة الشيخ صالح حياتكم الله فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله
عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ورصفه في مجلس العقد يان هاله ومعنى السلم يان السلم هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن فلو لم يقبض الثمن في
مجلس العقد بطل العقد يانه يكون بيع دين بدين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين في الدين فلو كان كل منهما مؤجلا فالعقد باطل وكذلك لو كان رأس المال حالا ولكن لم يقبضه في
المجلس فإنه في حكم الدين فلا يجوز نهى قال وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه إذا قبض بعض رأس المال فإنه يصح السلام بقدره ويفطل فيما عداه من ما لم يقبض ثمنه نهى وإن أسلم في جنس
إلى أجلين أو عكسه صح امبينا كل جنس وثمنه وقصة كل أجل فلا يكون مجهولا ويحصل النزاع وأيضا لا بد من بيان ثمنه ثمن كل جنس من رأس المال المقبض في المجلس وقصة كل أجل فيقول مثلا هذه ألف
ريال بخمسين من الإبل وخمسين من الشياه خمسين من الإبل ورأس مالها مثلا سبع مياه ريال وخمسين من الشياه ورأس مالها مئة ايه ثلاث مئة من رأس المال فيبين نصيب كل جنس من رأس مال السلام
ويبين مقدار كل جنس أيضا ولا يقول هذه الألف ألف ريال بإبل وشياه بمئة من الإبل والشياه الشياه حتى يبين مقدار كل جنس في هذه الصورة مقدار الإبل ومقدار الشياه ويبين نصيب الإبل من رأس
المال ونصيب الشياه حتى يكون كل شيء واضحا لأن لا يفضل الأمر إلى النزاع والإشكال في المستقبل السابع يسلم في الزمة فلا يصح في عين السابع يشروع الصحة السلام أن يكون السلام في الزمة
ويسلم في شيء معين يكون المسلم فيه معينا كأن يقول أسلمت إليك هذه الدراهم السلام الذي جاء به الشارع وقره الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب الوفاء وموضع العقد إلا إذا رضي المسلم إليه أن
يستوفيه في مكان آخر وإلا فيرجع إلى موضع العقد الذي عقد فيه السلام ويصح شارطه في غيره ويصح شارط الوفاء في غير مكان العقد فيصح هذا إذا رضيه بهذا الشرط لأن الحق لهم والمسلمون على
شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن عقد ببر أو بحر شرطه فإن لم يبين محل الوفاء لم يصح السلام لوجود الجهال والظرر في ذلك وليجوز أن يعتاض عنه غيره فلو أسلم مثلا في تمر فلا
يحل له أن يتقاض عنه بر أو يتقاض عنه قماشا أو حيوانا لا يصح هوبيعه أيضا على غير المسلم إليه على غير المسلم لا يصح هوبيعه على غير من هو في ذمته فلو باعه على فلان وقال بعت عليهك
السلام الذي لي في ذمت فلان لم يصح هذا لأن هذا غير مقبوظ ولا مقدور على تسليمه وعليه على فلان الذي لي عنده دين رح يقبض نصيبك الذي اسلمت إليه من فلان غريمي أنا قول لا يتحول السلام من
ذمة إلى ذمة ولا أخذ عوضه لأن هذا بيع ولا يصح الرحن والكفيل به كذلك لأن الكفيل يغرم فإذا صير في النهاية إلى الكفيل تحول دين السلام من ذمة إلى ذمة "التي يقصد منها الإحسان ولا يقصد
منها الاستثمار الدنيوي وإنما يقصد بها الأجر ويرجع المال إلى صاحبه مع حصول الأجر وانتفاع المقتلذ بذلك فهو من عقود الإرفاق التي لا يقصد بها طمعا التي لا يقصد بها طمع دنيوي ولذلك فلا
يجوز أخذ الفائدة على القرد واستراط الفائدة على القرب لأن هذا هو الربا وقال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن أهل العلم أجمعوا على مقتضاه
وأجمعوا على تحريم المنفع في القرض إذا كانت مشترطة عند العقد فإن هذا قرض جر نفعا كما لو قال لا أبيعك هذه الدار لا بشرز أن تبيع أن تبيعني سيارتك فإن هذا بيعتان في بيعه وكذلك لو قال
لا أقرضك إلا بشرز أن تقرضني فإنه بيعتان في بيعه وأيضا هو قرض شر نفعا فيكون ربا وبهذا يعلم أن الذين يقرضون بالفائدة من المؤسسات الربوية أن هذا حرام وربا صريح وعياذ بالله نعم قرض
مندوب لأنه فيه توسعة على المحتاجين وتنفيس لكربة المكروبين نعم وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم كل ما يصح بيعه من الأموال فإنه يصح إقراضه فإنه يجوز قرضه لأن الناس بحاجه إلى الاقتراض
إلا بني آدم لأنه لا يفضي إلى محاذير إلا أن يقترضه يفضي هذا إلا أن يقترض جارية ويطائها ثم يردها فهل محذور إلا كان هذا قصد المقترض أنه يقترض جارية من ملوكة من اجل أن يطائها ثم يردها
إلى صاحبها لحرام فهذا يفضي إلى الحرام فلا يجوز إذا المقترض يملك القرض فلا يرده بعينه لكن لو رده بعينه فإنه يلزم المقرر قبوله فلا يلزم مرد بعينه ولو كان العكس بأن طالب المقترض بأن
يرده بعينه ولا يرد عينه لم يلزم المقترض هذا ولو كان عينه لم يلزم المقترض بأنه لم يلزم المقترض بأنه لم يلزم المقترض بأنه لم يلزم المقترض فلا يرده بعينه ولا يرده بعينه فلا يرده
المقترض ولا يرده بعينه أو استعمله ثم رده بعينه لزماء المقترض قبوله لأنه رجع إليه عين ماله نه يلزم المقرر أن يقبل لأنه رجع إليه عين ماله فلا ضرر عليه في ذلك نه وإن كانت مكسرة أو
فلوس فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض النقود التي اقترضها إذا كانت النقود التي اقترضها مكسرة يعني فيها عيوب أو فيها نقص في عينها فمنع السلطان التعامل بها ليوجود
التكسير فيها فإن المقترب يلزمهم رد ويلزمهم رد قيمتها عند القرض فعلا فله القيمة وقت القرض وقت القرض لا وقت الوفاء لأن السلطان منع التعامل بها وقت الوفاء هي ممنوعة التعامل فصر لا
قيمة لها فيلزم المقترض أن يرد بدلها وقيمتها وقت القرض فله القيمة وقت القرض؟
إذا كانت مكسرة إذا كانت فلوسا إذا كان القرض فلوس فلوس جمع فلس وهو ما يجعله نقدن من غير الذهب والفضل الفلوس ما يجعله نقدن من غير الذهب والفضل كانه حاس مثلا ونيكل وما يتخذ منه القروش
الآن هذه تسمى فلوس وليس تنقودا لأنها من غير الذهب ومن غير الفضاة لكنها تقوم مقام الذهب والفضاة مثلها الأوراق النقدية فهذه تقوم مقام النقود لأن السلطان اعتبرها كذلك فتقوم مقام
النقود فلو منع التعامل بهذه الفلوس أو بهذه الأوراق وولغية وجاءت عملة أخرى فلهو القيمة وقت القرض ويورد المثل في المثليات والقيمة في غيرها وموزونا وما غير المثلي فإنه يرد قيمته فلو
اقترض حيوانا مثلا اقترض حيوانا أو ثوبا أو سيارة فإنه يرد قيمتها عند الوفاة ويحرم كل شرط جر نفعه اقترض حيوانا مثلا اقترض حيوانا مثلا أما إذا ما حصل شرط عند القرض ولكن المقترض أراد
أن يعطي المقرض زيادة أو منفعه متبرعا بها فلا باس بذلك لأن هذا من حسن القضاء وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فهو يطالب به فقال فهامر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعطى مثلا
الحيوان فلم يجد إلا ما هو أحسن منه خيارا رباعيا اقترض بكرا ولم يجد إلا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعقوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاءا وقبل الوفاء لا تجوز فإذا ما
أهداه من أجل القرض أو من أجل أن لا يطالبه بالقرض حالا ويصبر عليه ففيه يعني شبها أو دوران حول الفائدة في القرض أو احتيال فهو تجري عادته قبل القرض لا يجوز لأنه يظهر بأنه ما فعل هذا
إلا من أجل القرض ويكون قرضا جر نفعه أما إذا كانت جارع عادته بذلك وأنه كان يبذل له شيئا من المنافع أو يهدي إليه قبل القرض فإن هذا لا يمنع لعدم الشبها إذا كانت عادته بالإهدا إليه أو
ببذل المنفع له قبل القرض وإن فعل هذا بعد مقترض منه فهذا محل شبها فلا يجوز له قبوله إلا أن يحتسبه من دينه أو أن يعطيه مقابله لأنه حين ينتفي المحذور وهو القرض الذي جر نفعا فإن ذلك لا
يلزمه يوجود الظرر على المقتل وإن قرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لجمته فإنه لا يلزمه التسديد لأن عليه غررًا وإن ما يسدد في بلد القرض فإن هذا لا يجوز له شكرا لكم حسن استماعكم
ونفعانا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الخطام تحية من زميل فيها نسة الصوت عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستوديعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته و
أردت أن أردت أجل أجل أجل أجل