شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|94 من 194|كتاب البيع|باب الرهن|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
27:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدلس الرابع وتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حلقات جديدة من حلقات برامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
عضو هيأتي كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع الات بشيخ نرحب به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
واضحنا هذه العبارة فيما سبق ونعيد توضيحها سبق لنا انه اشترت عند الجمهور ان يكون الرهن مقبوظا عند المرتهن وفي حوزته حتى يطمعن عليه ولقوله تعالى فرهان مقبوظة ووصفها بأنها مقبوظة فوهو
في هذه الحال اي في حال كونه عند المرتهن وفي قوضته يكون امانة عنده فيده عليه يد امانه والقاعدة في القاعدة عند الفقها ان الامين لا يضمن إلا إذا تعد او فرط فإنه يضمن فإذا كان تلف
الرهني من غير تعد إذا كان تلف الرهني عند المرتهن من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمن عليه لأنه امين وإن كان تلفه بسبب تفريطه بأن تركه ولم يحفظه ولم يعمل له حماية حتى ضاع او اخذ او سرق
ترك الباب مفتوحا او تركه خارجة حرزه حتى ضاع فإنه يضمن لأنه مفرط او تعد عليه بأن احرقه او اتلفه او سلط عليه شيئا اتلفه فهل تعد منه فيضمن هذا الرهن حسن الله عليكم قال رحمه الله ولا
يسقط بهلاكه شيء من دينه وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين رهن بجميع الدين فلو فراضنا مثلا أنه رهن عنده خمس من الغنم فتلف منها ثلاث وبقى ثنتين فإن الثنتين يكونان رهن بالدين كله
نعم قال وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين هذا المسأله اخرى اذا كان الراهن بديد ثم سدد بعض الدين فلا نقول انه ينفك من الرهن بقدر ما سدد كما لو سدد
نصف الدين فنقول ينفك نصف الرهن لا يبقى الرهن بجميع الباقي ويكون في جميع المرهون فلا ينفك بعضه مع سداد بعض الدين دون الدين فلا فإذا رهن عين بديد فلا يجوز ان يزيد في الدين ويقول هذا
يتبع الدين السابق في الرهن لو مثل الرهنه بمائة ريال ثم الحق مائة اخرى وقال يكون رهن بمائتين فلا يصح هذا لانه صار رهن بالمائة الاولى يتصور انه يزاد في الرهن اذا زيادت خير لانه زيادت
توثيق وانشغل بالرهن الاول فلا يشغل بديد اخرى فمثلا لو رهن السيارة عند زياد وعمر في دين له معلي فسدد عمر فان نصف السيارة ينفك ونصف الآخر يبقى مرهون حتى يسدد له هذه الصورة والعكس لو
ان اثنين رهن عين عند شخص اثنين مشتركان في عين كالسيارة مثلا فراهنها عند شخص في دين عليه ومتحل الدين ومتنعم وفائه فان كان الرهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفد دين وإلا اجبره
الحاكم على وفائه او بيع الرهن هذه هي الفائدة من الرهن انه اذا حل الدين وطالب به صاحبه فإن المدين يلزمه ان يسدد الدين ويسترجع الرهن فإن لم يسدد الدين نظرنا فإن كان اذن للمرتهن او
اذن لعدل آخر غير الدين يعني يبيع الرهن عند حلول الدين والمطالب به فإنه يباع يبيعه من اذن له من المرتهن او العدل ويسدد الدين فإن لم يكن اذن بالبيع وابا يسدد الدين فإن الحاكم يتدخل
فهيبيع الرهن ويسدد الدين وإن بقي شيء من قيمة الرهن فإنه يرجعه على صاحبه على الرهن اعيد العبارة ومتى حل الدين ومتنع من وفائه فإن كان الرهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفد دين
وإلا اجبره الحاكم على وفائه وإلا بيان امتنع من سداد الدين ولم يأذن في بيعه لا للمرتهن ولا لعدل فإن الحاكم يتدخل فيبيع الرهن ويسدد منه الدين وإن بقي شيء يرده على صاحبه لأنه ملكه فإن
لم يفعل باعه الحاكم ووفد دينه قال الرحمه الله فصل ويكون عندما يتفق عليه نعم ستقدم انه يشترط ان تكون الرهان مقبولة ان تكون الرهون مقبولة فرهان مقبولة والاصلا انها تكون مقبولة عند
المرتهن فإن لم يثق الرهن بالمرتهن على ملكه المرهون فإنه يكون بيد عدل اي بيد شخص ثالث يكون عدل نايم امونا وثقا فيجعل الرهن عنده من اجلي توثيق الدين نعم وإن اذنى له في البيع لم يبع
الا بنقد البلد فإن اذنى للعدل الذي عنده الرهن بالبيع عنده حلول الدين فإنه يبيعه بناء على الاذن لأنه حين يذن يصحه بيعه لأنه مأذون له ببيعه لكن لا يبيع الا بنقد البلد فإن هذا هو
المعروف فإذا كان نقد البلد بالدنانير فإنه يبيعه بالدنانير إذا كان نقد البلد بالريالات فإنه يبيعه بالريالات ولا يبيعه بنقد غير نقد البلد لأن هذا يخالف الاذن لأن الاذن ينبني على
العرف البلد فإذا باعه بغير نقد البلد فقد تصرر فلو كان نقد البلد ريالات وباعه بدول الارات لم يصح لأنه غير مأذون له بذلك وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن هذا العدل الذي كان
عنده الرهن واذن له ببيعه وباعه وقبض الثمنه ولكن بعد ما قبض الثمن وإن الدعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بيناه ولم يكن بحضور الراهن ضمنا كوكيل وإن لم يقم البيناه فإنه يضمن إلا
إذا كان ذلك بحضور الراهن ولم يشهد عليه ولم يشهد على التسديد وإن الدعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بيناه ولم يكن بحضور الراهن ضمن هذا وإذا كان بحضور الراهن دفعه وأنكر ولم يقم
بيناه وكان ذلك بحضور الراهن فقال الراهن صحيح إنه مسدد الراهن قال صحيح إنه مسدد يلنا أنت المفررط لما ذا لم تأخذ بيناه على التسديد؟
نعم يضمن إذا انت فأ الشرطان إذا لم يقم بيناه ولم يكن ذلك بحضور الراهن فإنه يضمن لأنه مفررط كالوكيل كما لو أكد شخص وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا هذا
الشرط باطل لأنه ينافي مقتلى الراهن وإن جاءه بحقه فهذا الشرط باطل والراهن صحيح لما ذا كان باطلا لأنه لا يجوز للمرته أن يصادر الراهن وإنما يباع الراهن ويسدد منه الدين فإن بقي منه شيء
فهو للراهن وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الراهن من صاحبه الذي رهنا له غنمه وعليه غرمه نعم قال لم يصح الشرط وحده ويقبل القوله والراهن صحيح ويجري عليه ويجري عليه تطبيقات
الراهن السابقة لأنه لم يشرط شيء نعم نقول شيخ لأن هذه الشرط تذهب المقصود من الراهن نعم تذهب المقصود من الراهن الشرط الأول الشرط الأول يذهب المقصود من الراهن لأن المقصود من الراهن أن
يباع عند حلول الدين ويسدد من ثمانه فإذا شرط انه ما يباع فهذا لا ينفي المقصود من الراهن وفي الحالة الثانية هذا يهدر الحق الراهن لأن الراهن ملك له فإذا قال إن جيتك بحقك وإلا فالراهن
لك فهذا إغلاق على الراهن ومصادر لحقه في الراهن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الراهن من صاحبه الذي رهنا له غنمه وعليه غرمه نعم ويقبل القول الراهن في قدر الدين والراهن ورده
وكونه عصير الله خمرى إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الراهن بيان قال مثلا المرتهن أنت رهنت عند سيارة وقال الراهن لا بل رهنتك سيارة واحدة فإنه يقبلوا قول الراهن لأنه متفقى على
السيارة الواحدة واختلفة في السيارة الثانية والأصل عدمه فيقبل قول الراهن هذه واحدة هو الثانية والراهن في قدر الدين والراهن قدر الدين إذا قال رهنتك هذه العين بمائة ريال وقال المرتهن
بل رهن تنيها بمائتين فإنه يقبلوا قول الدين وقالوا يقبلوا قول الراهن في قدر الدين والراهن ورده ورده إذا سدد الدين إذا سدد المدين الدين ثم طالب المرتهن برد الراهن فقال المرتهن أنا
دفعته إليك وقال الراهن لم تدفعه إليه وكونه عصيرا لخمر وإنه يقبلوا قول الراهن في أنه عصير وليس خمرا لأن الأصل في معاملات المسلمة تحمل على الصحة ولا تحمل على عدم الصحة فإنه لا يقبلوا
منه ذلك لأنه يدعي على غيره يريد يهدر حق المرتهن يريد يهدر حق المرتهن يبقى رهن وتجرع عليه حكام الراهن ثم يؤخذ بإقراره بعد سداد الدين وبعد بيع الرهن وتستيدي الدين منه يؤخذ على إقراره
فيظمن لمن أقرر له بهذا الشيء إذا طالبه بذلك وإنه عليه جناه أرش جناه ويأرش جناية العبد متعلق برقبته كما يأتي في باب الجناه فدعا أن هذا العبد المرهون قد جناه وأنه متعلق به حق للغير
وهو أرش الجناه فإنه لا يفطل الرهن فيبقى رهن وتجرع عليه أحكام الراهن ثم يطالب المقرر فما بعد ذلك بما أقرر به ولكن لا يقبلوا إقراره على غيره لا يقبل على المرتهن وإن أقرر أنه ملك غيره
أو أنه جنا قبل على نفسه ولا يقبل على الرهن وحكما بإقراره بعد فكه بعد فكه الرهن حكما بإقراره أنه ملك غيره أنه لفلان وليس ملك الله وحكما عليه بأرش الجناه في هذا العبد المرهون بعد فكه
يصح الرهن في الحالتين لأنه معترفة بتعلق حق الآخرين به يجب المحافلة عليها كدابه والعبد إحتاجان إلى نفقه وإلا فإنهما يتضرران بعد من نفقه أو يتلفان فحين إذن للمرتهن أن يركب الدابه وأن
يحلبها بمقابل ما ينفق عليها لأنه لو لم ينفق عليها فإنها تتلف وتموت وهي نفس محترمة فتتلف وتموت فله إذا يعني ما أنفق عليها الرهن ما أنفق على هذه الدابه ولا على هذا الرهن وهو ما أنفق
على هذه الدابه التي تحلب أو هذه الدابه التي تركب فللمرتهن أن يقوم بذلك في مقابل في مقابل أنه يركب الدابه ويحلب لبنها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "الظهر يركب بنفقاته إذا كان
مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقاته إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب النفقة " وذلك محافظة على هذه العين المحترمة من التلف أو من الظرر بعدم الإنفاق عليها " وإن أنفق على الرهن بغير إذن
الراء " وإن المرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقاته بلا إذن " وإن المرتهن أن ينفق عليه ويأخذ مقابل ذلك أنه يركب الدابه ويحلب لبنها في مقابل الرهن " " شكر الله للشيخ لما
تكرم به من البيان " " وشكر لكم حسن استماعكم " " ونفعانا وياكم بما نقول نسمع " " هذه في الخطاب تحية من زميل ناصر الطحين في أنلست الصوت " " حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله " "
نستودعكم الله " " والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته "