شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|95 من 194|كتاب البيع|باب الرهن|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس الخامس وتشعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقفنا عند قوله فصل ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن تقدم الحديث معنا في هذا ثم قال وإن أمفق على الرهن بغير إذن الراحن مع إمكانه لم يرجع لكن لو أن المرتهن أنفق على الرهن فإن كان هذا بإذن الراحن فإنه يرجع عليه بما أنفقه ويطالبه بما أنفق لأنه أنفق على الرهن بإذنه أما إذا أنفق عليه من غير إذنه وهو مما لا يركب ولا يحلب وإن تعذره رجع ولو لم يستأذن الحاكم وإنه يرجع على الراحن إذا تعذر استئذانه لأنه لو ترك الإنفاق عليه لتلف وقد نحن النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ولأن هذا الراحن له حرمة فلا يترك يتلف ويتضرر ولو لم يستادن القاضي في هذا لأن المحافظة على المال من الضيع أمر مطلوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وهذا مال يتلف لو لم ينفق عليه وتعذر استئذان صاحبه فيكون المرتهن محسنا ففي إنفاقه عليه في المحافظة على المالية وفي هذا حظ للراحن وليس عليه ظرر فلهو أن يرجع عليه وكذا الوضيعة ودواب مستأجرة هارب ربها وكذا الوضاع التي تكون عند الإنسان تحتاج لمؤونه ولو لم ينفق عليها تلفت ولا يمكن استئذان صاحبها في الإنفاق عليها فينفق عليها ويرجع على المودع وكذا لك دواب مستاجرة تحتاج لمؤونه ومؤونتها على المؤجر على المالك ولكن تعذر إنفاقه عليها وتعذر استئذانه في الإنفاق عليها فللمستاجرا ينفق عليها ويرجع على صاحبها بالنفقة ولو خرب الرهن فعامره بلا إذن رجع بآالته فقط ولكن لو أنفق عليها من غير إذنه وعمرها فإنه لا يرجع على الرهن بشيه لأنه لم يأذن له بذلك ولأنه لا ضرورة إلى هذا الإنفاق لكن يرجع بآالته فقط فإذا بنا الدار أو ركب عليها أبوابا أو غير ذلك من ما يضعه في الرهن من الإصلاحات فإنه يرجع بما يملك وما وضعه في هذا الرهن فقط ولا يطالبه بما زاد على ذلك أحسن الله عليكم قال رحمه الله باب الضمان انتهى من التوثيق بالرهن انت قليل التوثيق بالظمان وظمان معنىه في الإصلاح تحمل جائز التصرف ما وجب على غيره أو ما يجب ما وجب أو يجب على غيره بأن يقول أنا متحمل لما على فلان من الدين أو أنا ضامل مع على فلان من الدين أو ما يلحق فلان ما يلحق فلان من الدين في المستقبل فأنا ضامن بها من أجل أن يسق الناس من هذا المظمون فيتعاملون معه هذا هو الضمان ما أخود من الضمن لأن ذمة الضامن صارت في ظمن ذمة المظمون عنه وظمان عقل إرثاق عقل إرثاق فيه مصلحة للناس فيه إحسان من الضامن وفيه إعانة للمظمون فهو عقل إرثاق لا يجوز أخذ العوض عليه والأصل فيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا الضمان هذا الضمان في القرآن وانا به زعيم يعني ظامن وقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم وزعيم معنى ظامن قال تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم أي من يضمن لهم هذا الذي يقولون إنهم في الجنة وإنهم لا يعذبون في الآخرة وأنهم مثل المسلمين فنجعل المسلمين كلمجرمين ما لكم كيف تحكمون أملكم كتاب فيه تدرسون إن لكم أملكم عيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم من الذي يضمن لهم هذا الشيء فزعيم في القرآن في اللغة هو الضامن ما ذكرنا أنه عقد إرفاق فيه إحسان إلى المظمون وفيه أجر للظامن يقولون لرب الحق مطالبت من شاء منهما في الحياة والموت لصاحب الحق الذي هو أداء مطالبت من شاء من الظامن أو المظمون في حال حياتهما وفي حال موتهما أو موتيحدهما لأن حقه تعلق بذمتيهما يعني حقه تعلق بذمت الظامن وبذمت المظمون عليه فله أن يطالب الظامن وله أن يطالب المظمون فإن طالب المظمون وسدد له برئ الظامن وإن طالب الظامن وسدد له فإنه يرجع على المظمون إذا برئت ذمت المظمون عنه بأن سدد الدين أو أبرأه منه وأعفاه منه برئة ظمت الظامن لأن الظامن فرع والمظمون أصل فإذا برئ الأصل برئ الفرع للعكس إذا برئ الظامن لم يبرأ المظمون فقط لا تتصور برأته بغير ذلك فإذا برئ الظامن منه الظمان لم يبرأ المظمون حتى يسدد الدين لأنه إذا بطلت الوثيقة فالدين باقن في ذمت مثل الرهن لو بطل الرهن فا يفق الدين في ذمت المدين فإذا برئت ذمت الأصل برئة الظامن للمظمون عنه فإذا برئت ذمت المدين فا يفق الدين فإذا برئت ذمت المدين فا يفق الدين فا يفق الدين فا يفق الدين فإذا برئت ذمت المدين فا يفق الدين فا يفق الدين فإذا برئت ذمت المدين فا يفق الدين فا يفق الدين فا يفق الدين فإذا برئت ذمت المدين فا يفق الدين فا يفق الدين فإذا برئت ذمت المدين فا يفق الدين فا يفق الدين فا يفق الدين فا يلزمه حين إذن الظمان هذا العارية والمغصوب والمغصوب والمغصوب الغصب هو استيلة هو الاستيلة على حق الغير قهرا فلو كان شيء عند غاصب ثم جاء إنسان وتكفل برده من الغاصب صحة ذلك نه والمقبوض بسوم المقبوض بسوم كما لو سام سلعة واراد الباع عن يبيع عليه وقال أنا أذهب بها لأوريها أهلي أو لأستشير أهل الخبر فإن رضوا بها فإن قد اشتريتها فيقول مثلا صاحب السلعة أنا لا أثق بك أن تذهب بها فيأتي شخص ويقول أنا ضام عليه دعه يذهب بها ويستشير وعهدتي مبيع كما لو باع شيئا ثم قال له المشتري أنا أخاف أنه هل انت باعث ملكلك أنا ما عرفك وخاف أنه هل باعث علي ليس ملكلك ويأتي أحد باتر طالبني ها يصحح الزمان في هذا هذه عهدة المبيع السمع عهدة الدرك نعم أيض من الضع من أن المباع ملك للباع؟ أي نعم وانهن جاء أحد طالبه وصار ماهن ملك للباع فإني أضمن هذا نعم لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها لا يصحح الزمان الأمانات وهي الوداع لأن الوديع والمستأمن غير ضام فلا يحتاج لا أنه يضمن عليه دركها بل التعدي فيها بل يضمن التعدي فيها ويقول من أو دع عنده لان أو أمن عنده لان شيئا فأنا أضمن أنه ما يتعد عليها أنا أضمن أنه ما يتعد عليها ويصحح الزمان بها أما أن يقول من أو دع عنده لان أو أمن في لان فأنا ضامن الله بهذه الأمانات أن يردها فهذا غير صحيح لأن الأمين لا يضمن بغير تعد نعم فيقول لو قال مثلا أنا أضمن إن الأمانات عنده لان انتلفت فأنا أضمنها فأنا أضمنها أو الوداع انتلفت عنده فأنا أضمنها نقول هذا الزمان غير صحيح لأن الوديع والأمين لا ضمن عليه ما لم يتعد نعم بل التعدي فيها بل يضمن التعدي فيها أنه ما يتعد فيها نعم قال رحمه الله فصلوا في الكفا علىه هذا هو النوع السالث من أنواع الوثائق وهي الكفالة والفرق بين الكفالة والظمان أن الظمان يكون بالمال وأما الكفالة فإنها تكون بالبدن يعني تكفل إنه يحظر فلان عنده عند الطلب يحظر فلان عند الطلب كان يكون على شخص حق ويكون مسجونا بهذا الحق فيقول أطلقه هذا هو الكفالة نعم إذا الفرق بين الكفالة والظمان أن هذه بالمال هاترك بالبدن ذي البدنين وهي كفالة إحظار نعم قال رحمه الله والتصح الكفالة بكل عين مضمونة تصح الكفالة ببدن كل من عنده عين مضمونة من الديون وغيرها فيقول أنا أتكفل بإحظاره عند مطالبة أصحاب الأموال بأموالهم نعم و تصح الكفالة ببدن من عليه دين يعني يقول أطلقه وأنا أحظره لكم عند الطلب إذا كان هذا الحق لمخلوق إذا كان الحق ليس لمخلوق كالقصاص نعم قالوا ببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص وتصح الكفالة ببدن يكفل إحظار بدن من عليه حق غير القصاص أو عليه حق غير الحد لأنه يمكن استفاده الأشياء من الكفيل أما الحد فلا يمكن استفاهه من الكفيل والقصاص لا يمكن قامته على الكفيل لأن القصاص إنما يكون من الجاني والحد إنما يقام على صاحب الجريمة ولا يقام على البري وهو الكفيل فلا يصح يضمن شخص عليه حد و يقول أحظره لكم عند تطبيق الحد و يكون عليه قاطع يد أو يكون عليه جلد فيقول تتركه وأنا أحظره عند تطبيق الحد أو عند المطالبة بإحظاره هذا لا يصح لأنه لو تعذره إحظاره لأنه لو لم يحظره لا يمكن استفاع الحد منه لا يمكن استفاع الحد منه لأنه بري ولا القصاص كذلك نعم تبرض الكفيل لأنه هو الذي يتحمل فإن كان الأل الكفيل مكره على الكفاله لم تصح للمكفول به فالمكفول لا يشترط لله لأنه من عقود الإرفاق والإحسان وفيه نفع للكفيل فلا يشترط رضاهه نعم هذه الأحوال التي يبرو بها الكفيل الحال الأولى إذا مات المكفول إذا مات المكفول فإن الكفيل لا يطالب لأنه تعذر إحظاره الصورة الثانية نعم تبرأ الكفيل لأنه فرع عليه أو سلما نفسه؟ أو الكفيل سلما نفسه للمطالبين فإنه يبرع الكفيل لأنه إذا سلما نفسه حصل المقصود لأن المقصود إحظاره عند الطلب قد حضر وسلما نفسه فهي تتعلق المطالب به ويبرع الكفيل نعم. هو أيضا من عقود الإرفاق الحوال من عقود الإرفاق وهي أن يكون على شخص دين فيحيل صاحبه إلى شخص آخر له عليه دين فالحواله إذن هي تحويل الدين من زمة إلى زمه فالأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وحل عرضه وعقوبته وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل وفي لفظ فليتبع إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع هذا هو الأصل في الحوالة وأجمع العلماء على صحة الحوالة وهي من عقود الإرفاق لأن المدين له أن يسدد الدين بنفسه وله أن يسدد الدين بوكيله ونفسه ويفسخ الكتابة فيكون المحال عليه لا يصادف دين ثابتا يفطل وحقه أو مثلا المهر قبل أدخول فلو أحالة المرأة أو أحالة المرأة أووليها أحالة بالمهر فإنه لا يستصح هذه الحوالة ولا يعتبر استقرار المحال به وإنه لم ينظى العقد فإن الحق لا يضيع بذلك وإنه يختلف الجنس لم يصح فلا يحيل بالدراهم على الدنانير وإنه لا يحيل بالدراهم وحال على دين لم يحيل لختلف التوقيت وقدره فلا يحيل بدين أقل من الدين المحال عليه أو العكس ولا يؤثر الفاضل أحالة بالخمسة على عشره فإنه تصح الحوالة بالخمسة والباقي يبقى لصاحبه وشكرا لكم حسنة استماعكم ونفع أنا وياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته