شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|97 من 194|كتاب البيع|باب الصلح|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
28:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وباركة فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين رحمه الله شروع في بيان أحكام الجوار لا شك أن
الله سبحانه وتعالى أمر بالحسان إلى الجار وكفل آدا عنه قال الله سبحانه وتعالى وعبد الله ولا تشركو به شيئا وبالوالدين إحسانة وبذ القربة واليتامة والمساكين والجاريذ القربة والجاري
الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكة أيمانكم فجعل سبحانه وتعالى للجار حقا من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية الكريمة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ألحسان إلى الجار قال
عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارها قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه وبوائقه غدراته قال
ثم أيّ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أيّ قال أن تزاني بحليلة جارك فالجار له حق عظيم والجار الحق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق
الجوار كثير من الناس لا يبالي بجاره فيصدر منه الأذاء في حق الجار إما بالتطلع إلى عوراته والاستماع إلى أسراره يؤذي الجيران كرفع الأصوات خصوصاً رفع الأصوات بالمحرمات كالأغاني
والمزامير واصوة المذياع حتى يقلق جاره وإما بالضرب والدق في الجدران أو الدق على الأرض بحيث يزعج الجيرانه ولا يتركهم يهنأوا وإما بالروايح الكريهة وإما بالمياه المتسربة وإما بأن يوقف
سيارته في باب جاره أو غير ذلك من أنواع الأذاء أو يتطاول على جاره بالكلام والإهانة أو غير ذلك من أنواع الأذاء ومن ذلك ما ذكره المؤلف وهذا من كف الأذاء فإنه يقلعها ويزيلها فإذا لم
يفعل ذلك فقد أساء إلى جاره فلجاره حين عذن أن يرد الأذاء بأن يلو يلغص ويرده إلى بيت جاره وإن أمكن وإلا يمكن فإنه يقطعه إذا كان بيت الإنسان على درب النافذ وهو السوق المشترك الذي لأهل
البلد ولا يختص به أحد لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب أن يحلث فيه ما يضايق الماره كان يفتح روشن وهو البناء الخارج إلى الشارع بأن يجعله على خشب ثم يمده على الشارع وهو ما يسمى في
عرف الناس بالطرمة وكذلك لا يمده الساباط على الشارع وهو القبها التي تمتد من الجدار إلى الجدار الآخر بأن هذا أيضاً تصرف في هوائي الشارع ويضايق الماره إلا بإذن المسؤولين عن البلدية
فإذا كان لا يضر الناس وأذنوا بذلك فلا باس به من أجل الحاجة ويكون مرتفعاً بحيث لا يضر الأحمال الماره السيارات أو على الإبل أن يكون مرتفعاً جدا بحيث إذا مر المحمل من السيارات أو
غيرها أنه لا يضايقه دكة هي المصطبة وهي العتبة الكبيرة التي يعملها عمام الباب أو الدكة التي تعمل للجلوس وهو ما يسمى بالكرسي من الطين وميزاب أم الميازيب فلا بد من وجودها لأن أهل
البيوت يضطرون للميازيب بل بعض العلم يقول أن يخراج الميازيب إلى الشوارع من السنة وكانها لموجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط أن يضمن أن يتعذبها الماره ولا يفعل ذلك في
ملك جاره فلا يحدث فيه الدكة ولا يحدث فيه الروشن ولا يحدث الساباط لأن هذا يؤذى الجار إلا بإذنه نعم وذلك في ملك جاره ودرب مشترك بلا إذن المستحق النار الثاني من أنواع الدروب الدرب
المشترك بين أهل البيوت خلاف الدرب النافذ يعني خلاف الدرب النافذ درب النافذ هذا لجميع أهل البلد بل لجميع الناس للماره أي أن كان أي أن كان نعم وقام الدرب المشترك فهذا ما يكون من
الطريق بين أصحاب البيوت يكون خاصم بصحاب البيوت لأنه لخدمتهم فلا يجوز لأحدهم أن يتصرف فيه بما يضايق الاخرين إلا بإذنهم نعم إذا كان سيضع خشبا على جدار جاره الخاصم أو على الجدار
المشترك بينه وبين جاره فإنه لا يفعل ذلك إلا بإذن الجار ليلا يتضرر بذلك إلا في حالة واحدة إذا اضطر إلى وضع الخشب إذا اضطر إلى وضع الخشب بأن لا يكون له مكان غير هذا الجدار الخاص أو
المشترك فإن له وضعه بشرط أن يكون الجدار يتحمل هذا الخشب وذلك لحديث يابه ريره رضي الله عنه وهذا يوم إن كان أميرا على المدينة من قبل مروان بن الحكم فاراد رضي الله عنه يبلغهم هذه
السنة وأن يلزمهم بها فإذا احتاج الجار إلى وضع خشب على جدار جاره أو على الجدار المشترك بينه فإنه ليس له ذلك إلا بشرط أن يكون محتاجا لهذا ولا يمكن وضع الخشب على غير هذا الجدار ثم
يكون هذا الجدار يتحمل الخشب ولا يتضرر به إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به هذا وجد الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا بوضعه على هذا الجدار وإلا فإنه سيان حرم من التسقيف حين
إذن يجوز له أن يضع خشبه على جدار جاره أو على المشترك بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم وكذلك المسجد وغيره فإنه لا يتصرف فيه هذه التصرفات فلا يضع الخشب على جدار المسجد ولا يحدث في
جدار المسجد شيئا يتضرر منه المسجد يصدر منه ما يؤذي أهل المسجد من الأصوات أو من الأمور الأخرى التي تزعج المصلين أو لا تتناسب مع حرمة المسجد كالأغاني والمزامير وغير ذلك من ما يؤذي
بيوت الله ويؤذي المصلين فيها كذلك يمنع الروايح الكريهة فقال رحمه الله وإذن هدم جدارهما أو خيفة ضرره فطلب أحدهما أي أموره الأخر معه أجبر عليه فقال رحمه الله وإذن هدم جدارهما أو خيفة
ضررهما أو خيفة ضررهما أضرر لأن هذا أم المصلحة هما نعم فقال وكذن نهر والدولاب والقنة وكذن نهر المشترك بين المزارعين إذا احتاج إلى أصلاح فإنه يجبر الشريك على دفع نفقته من هذا الأصلاح
والدولاب هو الآلة التي يستقابها من البير إذا كان مشتركا وحصل فيه نوع من الخلل فإنه يجبر الممتنع من إصلاح الدولاب المشترك ويقوم بنصيبه من النفقة والقناه والقناه وهي الماء الذي يجري
الساقية التي تجري بين المزارعين فإذا احتاج إلى إصلاح فإن الممتنع من المشتركين يجبر وعلى القيام بنصيبه من هذا الإصلاح لأن هذا لمصلحة الجميع نعم لأن العقل يمنع صاحبه من ما يليق ويطلق
الحجر أيضا على المحرم ومنع التصرف في المال وهو على قسمين إما حجر لحظ الغير وإما حجر لحظ المحجور عليه فالحجر لحظ الغير هو الحجر على المفلس وعلى القيام بنصيبه من الممتنع من الحجر
وليس هو من حظ المحجور عليه والذي يهمنا الآن هو الحجر على السفيه الحجر على المفلس الذي يهمنا الآن هو الحجر على المفلس لحظ الغرم وعلى القيام بنصيبه من الحجر على المفلس وحل عليه الدين
ولم يستطع سداده زاد عليه الدين وأجلوه مرة ثانية فيتراكم الدين على المعسل من غير أن ينتفع من ذلك بشيء بل يتضرر بذلك فمنع الله ذلك وأوجب إنظار المعسل بدون أن يزاد عليه وإن كان ذو
عسرة فنظرة إلى ما يسره إذا كنتم تعلمون فهذا لا يهجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه فإن أبى فإنه يحبس حتى يسدد فإن أبى مع الحبس فإن الحاكم يتدخل فيبيع من ماله ويسدد ديونا عرمائه
لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع أخر مطل الغني ظلم يحل عرله وعقوبته وعقوبته حبسه حتى يسدد القسم الثالث مفلس ماله دون مع عليه من الديون يمنعه له يقضي حقوق الغرماء وحار محبسه لأنه ليس
بظالم بل هو معسر ومن له قدرة على وفائدينه للمهجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر إذا طالب الغرمة لتسديد ديونهم فإن الحاكم يأمره بالوفاء فإن أبى أو ما طل فإن الحاكم يسجنه إذا أصر على
المماطلة بحقوق الناس فإن الحاكم يتدخل وينوب منابه في تسديد حقوق الناس فيبيع من ماله ويسدد الديون لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع ومن ماله أقل مما عليه من الديون فهذا هو المفلس نعم هذا
هو موضوع الباب وهو من عليه ديون أكثر من ما عنده من المال فإن سكت غرماءه فإنه لا يتعرض له وإن طالب ولو طالب بعضهم وسكت الآخر فإنه يحجر عليه حفاظا على حقوق الغرماء فهو يمنع من التصرف
في ماله ببيع نوهبة أو غير ذلك حتى يسدد ما عليه نعم ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا يقراره عليه فإنه يترتب على الحجر عليه أحكام 4 الحكم الأول أنه لا يتصرف في ماله المال الموجود
لا يتصرف فيه لأنه أصبح من حق الهرماء وآما تصرفه في ذمته فلا يمنع من التصرف في ذمته الحكم الثاني أن من وجد متاعه عنده فإنه أحق به من الغرماء أوله صلى الله عليه وسلم من أدر كماله عند
رجل قد أفلس فهو أحق به أما إذا تغير بأنزاد أو نقص فإنه يدخل في مع الغرماء فإن صاحب المتاع يدخل غم الغرماء حكم الثالث أن الحاكم يقوم ببيع ماله وقسمته على الغرماء كل بقدر حصته الحكم
الرابع أنه إذا بقي عليه ديون بعد قسمه ماله فإنه لا يطالب بذلك الحال لأنه أصبح معسراً ومن شرح زاد المستقنع في اقتصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكرا الله لشيخنا ما تكرم به من
شرح وبيان وشكرا لكم حسنة استماعكم وهذه تحية من زميل في أندسة الصوت عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته