شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|98 من 194|كتاب البيع|باب الحجر|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
27:48
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج شرح زاد
المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد تقدم الكلم لحلقات حلقات السابقة عن معنى الحجر وأقسامه وأقسام
المدينين وقفنا على القسم الثالث الذي هو موضوع هذا الباب وهو المفلس وهو من ماله دون معليه من الديون يضيق ماله عن ديون هذا هو المفلس مفلس لأنه أصبح يتعامل بالفلوس لقلة ماله فهذا إذا
طالب غرماءه أو بعضهم بالحجر عليه فإنه يحجر عليه بمعنى أن الحاكمة يمنعه من التصرف في ماله لاجل حظ الغرماء نعم طال ويستحب إظهاره و لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه
فإنه لا يصح التعامل معه إلا لمن كان يجهل الحجر عليه لأنه ممنوع من التصرف في ماله فمن تعامل معه وهو يعلم أنه محجور عليه فإنه لا يصح تصرفه معه في الماله وإنه ما يصح في الذمة في ذمة
المحجور عليه و لا إقراره عليه و الله شيئا بعد الحجر و كان يجهل كان يجهل أنه محجور عليه فإنه يرجع بماله الذي باعه عليه و يكون حق به من الغرماء بشرط يكون ماله لم يتغير لا بزيادة ولا
بنقص فإنه يرجع بعين ماله لقوله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل قد أفلس أو من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو حق به نام منعه من التصرف إنما هو في ماله الموجود أمان يتصرف في
ذمته أبنى يقر بدين أو يستدين في ذمته أو أقرب جناية توجب قودا أو توجب مالا فإنه يصح تصرفه في ذمته لأن ذمته صالحة للتصرف و يطالب به بعد فك الحجر عنه نعم أي بما لزمه من تصرفه في ذمته
لأن ذلك حق عليه و قد زال العادظ وهو تعلق حق الغرماء بماله زال بفك الحجر عنه نعم هذا هو الحكم الثالث من حكام الحجر على المهلس حاكم وهو القاضي أولي الأمر يبيع مال المهلس و يقسم ثمنه
على غرمائه بالحصص بأن تجمع ديونهم ثم ينسبوا دين كل واحد إلى مجموع الديون و يؤخذوا له من مال المهلس بقدر النسبة دينه إلى فإنه لا يدخل معه الغرماء فلا يزاحم الغرماء وهو دينه لم يحل
بعده نعم و لا يحل مؤجل بفلسين ولا بموت ولا بموت لو مات المدين و عليه دين مؤجل فإنه لا يحل بالموت بشرط أن يوثق الورثة براهن أي وثيقة يستوف منها عند الحلول و عنده القدرة على التسديد
و ليس مماطلا فإنه يدين على الميت أما إذا لم يوثقوا براهن ولا بكفيل فإنه الدين الذي عليه يحل و يؤخذ من التركة و يسقط الأجل دفع للظرر عن الدائن لها لا يضيع حقه نعم و إن ظهر غريم بعد
القسمة رجع على الغرماء بقصته و إن ظهر غريم أي دائن بعد القسمة قسمث مال المحجور عليه و لم يعلم بهذا الغريم فإنه لا يتفكي القسمة التي حصلت ولكن يرجع على الغرماء بقصته من الدين و يأخذ
من كل دائن بقدر ما يلحقه من دين الغريم الجديد الذي لم يتبين إلا بعد القسمة ولا تنقل القسمة السابقة و لا يرتفع إلا بحكم الحاكم و هو الذي يتصرف في المال تصرفاً آير رشيد يضيع أمواله و
يبذر أمواله أذه هو السفيه من السفه وهو الخفه في العقل قال تعالى و من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فالسفيه هو خفيف العقل و خفيف العقل إذا كان عنده مال فإنه يتصرف فيه تصرفاً
في غير مسلحتي بل بما يضر المال من غير مسلحة فهذا يحجر عليه و كذلك الصغير الذي دون البلوغ أيضاً يحجر عليه لأن لا يفسد ماله و كذلك المجنون وهو الذي غط يعقله بسبب مس الجن فهذا يتصرف
تصرفاً في غير صالحه و يتلف ماله فلذلك يحجر عليهم لحظهم أيكون الحجر من أجل مسلحتهم لا لمسلحة غيرهم والدليل على الحجر على هؤلاء أو له تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم
قيامة و أرزقوهم فيها وكسوهم وقولولهم أولاً معروفاً وقوله ولا تتسفهاء السفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل الذي يبذر ماله من صغير أو سفيه أو مجنون و نسب الله الأموال للمخاطبين وإن كانت
الأموال لهؤلاء المذكورين وهم السفيه والصغير والمجنون من أجل أن يحرصوا على المحافظة عليها كما يحرصون على المحافظة وقال سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامة هو من مات أبوه وهو دون البلوغ
هذا هو اليتام ابتلوا اليتامة يختبرواهم فإن أناستم منهم رشداً فدفعوا إليه أموالهم فدل على الحجر على اليتامة وهم الصغار نعم فإنه وجد ماله لم يتغير عندهم فإنه ياخذه ويرجع به و لا يصح
البيع و يلزمهم أرش الجناية يلزم الصغير والسفيه والمجنون أرش الجناية والأرش هو العوض فإذا جنوا جناية تجب المال كأن يقطعوا طرفاً من أحد أو يشجوه أو يجرحوا وظمانوا مالي ويلزمهم ظمانوا
مالي إذا أتلفوا مالاً إذا أتلفوا مالاً لأحد وهو لم يدفعه إليهم ولم يودعه عندهم فإنهم يضمنونه لأن هذا من ظمان التعد على أموال الناس لأنه لا تفريط من المالك لحصوله في أيديهم بغير
اختياره وهذا ما يزول به الحجر على الإنسان لحظ نفسه إذا كان الحجر على صغير فإنه يزول بشرطين الشرط الأول البلوغ والشرط الثاني أن يكون رشيداً عند البلوغ يعني يحسن التصرف فإذا توفر
الشرطان فإنه يدفع مال الصغير إليه البلوغ بما لا يعرف يعرفه بعلامات فالذكر يعرف بلوغه بأحد ثلاثة أمور الأمر الأول الإحتلام إذا احتلم في النوم وأنزل منياً أو جامع وأنزل منياً فإنه
يحكم ببلوغه لأن الإنزال علامة على البلوغ حتى إذا بلغ النكاحة فهو ذلك بالإنزال إما في اليقظة وإما في النوم إنه يحكم ببلوغه لأن الصغير لا ينزل الأمر الثاني الإنبات الشعر حول القبل
الشعر الخشن إذا نبتى حول قبله فإنه يحكم ببلوغه لأن سعد بن معاد رضي الله عنه رضي الله عنه فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلاتهم وتسبى ذراريهم ونساءهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت
بحكم الله من فوق سبعة أرقعه فلما أرادوا التنفيذ كانوا يكشفون عن المؤتزر فإن وجدوه قد نبتى شعره فهذا الدليل على أن الإنبات على البلوغ وذلك لحديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
عورضته على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يوجزني يعني لم يرخص له بحمل السلاح لأنه صغير وعورضته عليه يوم الخندق بعدها بسنة فأجازني وقال وراءان قد بلغت فبعدها بسنة أجازه
فإذا ضممت سنة إلى أربع عشرة صرت خمسة عشرة سنة ودل على أن الصغير يبلغ إذا بلغ سنة الخامسة عشر سواء كان ذكرا أو انثى وهذه العلامات الثلاث يستوي فيها الذكر والانثى الإنزال الإنبات بلغ
خمسة عشرة سنة تزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيظ فإذا حاضت حكما ببلغها قولي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائظ بغير خمار يعني من بلغت سنة على المحيظ فإذا حاضت الجارية فإنه
يحكم ببلغة وإذا حاضت حكما ببلغها فإذا بلغ الصغير وانظم إلى بلغه أنه رشيد فإنه يدفعوا إليه منه بقوله سبحانه حتى إذا بلغ النكاح فإن آنست منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم الشرط الأول
بلغ النكاح والشرط الثاني أن يكون راشدين فإن كانوا سفها لم يدفع إليهم مالهم لأن المرتب على شيئين لا يتحقق بوجود أحدهم فقط فإذا وجد البلغ لم يوجد الرشد فإنه لا يدفع إليهم أمالهم ورشد
كيف يعلن بأن يختبر عند المراهقة بأن يُعطى شيئاً من المال ويُؤذن له بالتصرف كما ياتي فإذا ظهر رشده في المعاملة دفع إليه مالهم أو رشد سفيه أو رشد سفيه لا يُقال بلغ هو بلغ ولكن يُكون
دفع المال إليه بشرط واحد وهو زوال السفه قال زال حجرهم بلا قبع زال حجرهم تلقائياً بلا حكم حاكم فيدفع إليهم أموالهم ولا يُرجع إلى الحاكم في ذلك لعدم الحاجة إليه و تزيد الجارية في
البلغ بالحيض تزيد الجارية على الذكر بحصول الحيض تشارك الذكر في الأشياء الثلاثة التي هي الإنزال أو الإنبات أو بلغ 15 سنة وتزيد علامة رابعة وهي حصول الحيض فمتى حصل منها الحيض فإنها
تكون قد بلغت وأقل سن تحيض له الجارية تسع سنوات إن حملت حكم ببلغت لأن الحملة لا يكون إلا من إنزال لأن الله أجر العادة أن الحمل يتكون من ماء الرجل و ماء الونثى فإذا حملت فهذا الدليل
على أنها قد أنزلت فيُحكم ببلغت ولا ينفكوا قبل شروطه بلغ بالنسبة للصغير و زوال الجنون بالنسبة للمجنون مع شرط الروشت و زوال السفه عن السفيه فإذا زال سبب الحجر فإنه يفكر و الحجر عنه و
يسلم إليه ماله و منه ماله و هذا لا يعتبر قادحا في رشده أو في غير فائدة فإذا كثر منه هذا يُحكم بأنه غير رشيد يُحجر عليه أما إذا فعلوا بعض المرات إنه يأسم ولا يُحجر عليه فإذا كانت
صرفه رشيدا فإنه يدفع إليه المال فهو في غير فائدة فإنه لا يسلم له ماله و إنبلا و ينتقل من حالة كونه صغيرا إلى كونه سفيه فيستمر الحجر عليه ولو مظاسنين عليه والبيان و شكرا لكم حسن
استماعكم و نفعانا و إياكم بما نقول و نسمع هذه تحية من زميل في هدسة الصوت عبد الله بن عريف الحربي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم و رحمة الله و
بركعته