شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|99 من 194|كتاب البيع|باب الحجر|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أموالهم مشؤونهم وينوب عنهم في حال الحجر عليهم هو الأب لكل واحد منه لأن الأب لأن الأب إذا كان عدلا ثقا فإنه أكمل شفقات وعلى آله وصحبه يجمعين ثم الحاكم وولا شؤون هؤلاء الحاكم وهو ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي لأن الحاكم ولي ملا ولي له نعم بحكم منصبه وكبري عمله ولكن معنى هو أنه يقيم من يتولى شؤونهم من يتعب به فالحاكم يقيم من يتولى شؤونهم فيختار ولي صالحا للقيام بهذه المهمة وليس من شرطه أن الحاكم هو الذي يقوم بهذا العمل الولي الذي هو الأب أو الوصي أو الحاكم أو الذي ينوبه الحاكم لا يتصرف لهؤلاء إلا بما هو إلا بما فيه حظ ورغبة لهم لهؤلاء القصار فلا يتصرف في أموالهم تصرف أن يظرهم بأن يتبرع منه أو يعمل منه ولا يم أو غير ذلك لأن هذا ليس من حظهم ولا يستفيدون من هذا وإنما يعمل على تنمية أموالهم بالمباح بأن يسهم فيها بالتجارة أو يبيع فيها ويشتري طلبا للربح أو يعطيها لمن يشتري ويبيع فيها طلبا للربح فيتصرف فيها بما فالآيات الكريمة نصد على اليتامة ومن هو في حكمهم من السفيه والمجنون ونأو السفيه والمجنون في ماله فإن الربح يكون كله لليتيم أو السفيه والمجنون لأنه نماء مالهم فلا يستحقه غيرهم إلا بعقد الولي والولي لا يعقد لنفسه فإلا تصرف هو وباع واشترا فإنه لا يأخذ شيئا من الربح فإن الناس لا يقبلون التجار بمال الغير إلا بشيئ ينفعهم إذا تاجر بأموالهم فلا يخلوا من حالتي حالها الأولى أن يتاجر به هو أي الولي فهذا يتجر به مجانا ولا يأخذ منه شيئا لأن الأخذ يحتاج إلى عقد وهو لا يعقد لنفسه الحالها الثانية أن يدفعه إلى غيره من من يتجر به فهذا يعطيه جزءا من الربح لأن الغير لا يتصرف إلا سبقى أنه لا يأخذ شيئا من الربح لأن الربح كله لصاحب المال لأنه هو نائب عنه والنائب لا يولي نفسه ولا يعقد لنفسه لكن إن كان فقيرا إن كان فقيرا فإنه يأخذ من مال اليتي قدر الأقل من كفايته أو أجرته لأنه مادام النفقير إذا لم يشتغل ويحصل لنفسه فإنه سيتعطل ويناله الظرر فلا يحرم من أن يأخذ شيئا يدفع به حاجته فيرخص له أن يأخذ قدر حاجته أو الأقل يقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفذ ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف لا أحسن الله لكم قال ويقبلوا قول الولي والحاكم بعد فتك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال يقبلوا قول الولي على اليتي والسفيه والمجنون والحاكم بعد فك الحجر عن هؤلاء في هذه الأمور يقبلوا قوله في مقدار النفقة التي أنفقها عليهم وقت الحجر ولا يطلبوا منه بينا في ذلك لأنه أمين مؤتما وكذلك يقبلوا قوله إذا ادعى الظرورة أنه تصرف في المال منجل الظرورة لدفع الظرر عن المال إذا تصرف لدفع الظرر عن المال فإنه يقبل منه ذلك أو إذا ادعى الظرورة في بيع العقار أو بيع تلك السلعة خشيتان تتلف فإنه يقبلوا قوله في ذلك بدون بينا وكذلك الغبطة إذا ادعى أنه باع هذا المال لأنه في بيع غبطة لذلك المحجور عليه وأنه بيعه أحسن من تركه إنه يقبلوا منه هذه الدعوة بدون بينا لأنه أمين والتلف لو الدعى الولي أن شيئا من مال المحجور عليه تلف في أثناء الحجر فإنه يقبلوا منه ذلك لأنه أمين فهو مثل المهدع أمين على ما عنده ويقبلوا قوله إلا إذا ظهر ما يدل على كذبه فإنه لا يقبلوا منه إذا ظهر منه التفريط إذا ظهر منه أن المال تلف بتفريطه أو بتعديه فإنه لا يقبلوا منه أما إذا لم يظهر علام على تعديه أو إهماله فإنه يقبلوا منه الدعوة التلف وكذلك دفع المال إذا الدعى أنه دفع المال إلى المحجور عليه بعد فك الحجر عنه فإنه يقبلوا منه ذلك لأنه أمين ولا يحتاج لابينا إذا بقيت وجوه أخر على يقبل فيها قول الولي تعدي والتفريط وإلا ففي رقبته كاستداعه. العبد المملك ليس له ملك وإنما ملكه لسيده وماله لسيده لأنه محجور عليه في منافعه لسيده فما استدان العبد فإن كان سيده أذن له بالاستدانة فإن الدين يكون على السيد لأنه هو الذي أذن له بذلك وإن لم يكن السيد أذن له تصرف المملك بدون إذن من سيده فإن ذلك يتعلق برقبته الدين تعلق برقبته كاستداعه لو قبل وديعة عنده وتلفت بدون إذن سيده وإلا ففي رقبته كاستداعه وارش جنايته وارش جنايته وقيمته متلفه كذلك أرش جنايته لو جنا على آخر بأن ضربه أو شجه أو قطع طرف منه أو قتل نفسا فإن أرش الجناية وهو وكذلك قيمة متلفه لو أتلف مالاً لأحد فإن أتلفه بإذن سيده فإنه يكون الظمان على السيد لأنه هو الذي أمره بذلك ومعنى أنه يتعلق غرامة متلفه في رقبته بأن يباع ويسدد الغرامة من قيمته نعم وفي تركي بيعه ضرار بأصحاب الأموال فيباع من أجل دفع الضرار عن أصحاب الأموال والباقي من القيمة هي كل السيده يخير سيده كما ذكر فوقها يخير سيده بين أن يفده بما يلزمه من الغرامة وبين أن يباع وتسدد الغرامة من قيمته هل خيار للسيد نعم قال رحمه الله باب الوكالة الوكالة بفتح الواوي وكسرها لغة التفوير الوكالة في اللغة التفوير تقول وكالت أمر إلى الله أي فوضته إليه سبحانه وتعالى وصلاحا الوكالة استنابت جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة هذه الوكالة بالصلاح استنابت جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة فهذا التعريف يخذ منه أشياء أولا قوله جائز التصرف يخرج بذلك إذا كان الموكل غير جائز التصرف كالصغير والمجنون والسفيه من حجر عليهم لحظي أنفسهم كما سبق فإنه لا يصح منهم التوكيل لأنه لا يصح منهم التصرف والتوكيل نوع من التصرف فإنه لا يصح منهم التوكيل لأنه لا يصح منهم التوكيل لأنه لا يصح منهم لا تدخلها النيابة مثل الصلاة والصيام والأعمال البدنية هذه لا تدخلها النيابة كذلك الحدود إذا وجبت على شخص والقصاص هذه أمور تتعلق بالشخص ولا تدخلها النيابة فلا ينوب عنه ويره فيها نعم تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن ويصحوا القبول على الفور والتراحي بكل قول أو فعل ويجوز أنه بعد مدة قول قبلتها أو يقوم بالتصرف الذي يوكيل إليه فهذا إذا قام بالتصرف فهذا الدليل على أنه أبل الوكالة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل عماله وهم غايبون عنه فإذا بلغهم الخبر قاموا بتنفيذ ما وكلهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بكل قول بأن يقول قبلت أو ربيت أو أجزت هذه الوكالة أو فعل كما لو نفذ ما وكل فيه بدون أنه يتكلم فإذا نفذ ما وكل فيه يعني وكل في بيع شي فباعه أو في شراي شي فاستراه أو في دفع شي فدفعه فهذا علامة على القبول القبول يكون بالقول ويكون بالفعل نعم وكل ما لو التصرف في شي ببيع أو هبة أو غير ذلك فإن له التوكيل فيه نعم توكيل صدار الوكالة من الموكل إذا كان مثله يعمل هذا العمل يجوز أنه يقبل الوكالة فيه أما إذا كان مثله لا يعمل هذا العمل فلا يجوز له أن يقبل الوكالة فيه لأنه لا يتصرف فيه لنفسه فلا يتصرف فيه نيابة عن غيره نعم التوكيل يصح في كل حق يادمي أما في حقوق الله ولا يدخلها التوكيل في كل حق يادمي من العقود كالبيع والشراء والنكاح والفسوخ مثل العتق والطلاق فسخ العقود يعني نعم ولأتق والطلاق والرجع يعني يجوز له يوكل من يعتق عبده يجوز له أن يوكل من يطلق زوجته يجوز له أن يوكل من يراجع زوجته المطلقة إذا كان له عليها الرجعة لأن غيره يقوم مقامه في ذلك إذا وكله وكل ذلك تملوك المباحات كالاحتشاش والاحتطاب وغير ذا وإحياء الموات فإذا وكل شخصا أن ينبع عنه في هذه الأشياء تملوك هذه المباحات فإنه تصح الوكال في ذلك ويكون تصرف الوكيل نائبا عن الموكل فيها نعم وإنه يقولون منكرا من القول وزورا فسماهه منكرا وزورا لأن المظاهر منها ليست أمة أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا فقال سبحانه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم أمه أو مثل أمه هذا كذب وزور فلا يجوز التوكيل فيه فيقول ظاهر عني من زوجتي وكذلك اللعان واللعان يأتي فيما إذا قد فزوجته بالزنا ولم يستطع قامت البينة عليها أربعة شهود يشهدون أن يشهدون بحقيقة الزنا فإنه حين إذن يشرع اللعان واللعان هو أيمان أو هو شهادات مؤكدة باليمين مخطومة بغضب أو لعنة لأن يقول أشهد بالله إنني لصادق فيما رميت به هذه الزوجة أربع مرات ثم يقول والخامس أن عليه لعنة الله كان من الكاذب أشهد بالله إنه كاذب فيما رمان به من الزنا أربع مرات والخامسة تقول وغضب الله عليها أو عليها غضب الله إن كان من الصادقين فإذا تم اللعان فإنه فرق بينهما وجعل الله هذه الأيمان مقام أربعة الشهود جعلها مكان أربعة الشهود إذا وجب عليه لعان فلا يجوز أن يوكل من يلاعن عنه لأن هذا شيء يتعلق به خاصة فلا يتدخله النيابة وكذلك الأيمان فلا يقول لو إحلف عني إذا توجهت اليمين عليه عند القاضي بأن الدعي عليه بشيء وأنكر فإن اليمين على من أنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليكم وجزاكم خيراً مستمعين الكرام بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضوه حياتي كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للفتاة شكر الله لشيخنا ما تكررم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفع أنا وإياكم بما نقول حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته